فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو ((الحقيقة )).
إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية .
أو بالعرف فهي العرفية ,كالدابة لذوات الأربع .
أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة ، وأنكر قوم الشرعية , وقالوا اللغوي باقٍ والزيادات شروط ...
وكل يتعين باللافظ ، فمن أهل اللغة بدون قرينة : اللغوية ، وبقرينة العرف العرفية ، ومن أهل الشرع الشرعية .
ولا يكون مجملاً , كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية .
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (( المجاز)) بالعلاقة ، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد , أو الاتصال , كقولهم : الخمر حرام ، والحرام شربها ، والزوجة حلال ، والحلال وطؤها ، أو لأنه سبب أو مُسَبَّبٌ ، وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس .
تنبيه : الحقيقة أسبق إلى الفهم ، ويصح الاشتقاق منه ، بخلاف المجاز ، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال ، لاختلال الوضع به .