دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 06:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - الحقيقة والمجاز

فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو ((الحقيقة )).
إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية .
أو بالعرف فهي العرفية ,كالدابة لذوات الأربع .
أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة ، وأنكر قوم الشرعية , وقالوا اللغوي باقٍ والزيادات شروط ...
وكل يتعين باللافظ ، فمن أهل اللغة بدون قرينة : اللغوية ، وبقرينة العرف العرفية ، ومن أهل الشرع الشرعية .
ولا يكون مجملاً , كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية .
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (( المجاز)) بالعلاقة ، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد , أو الاتصال , كقولهم : الخمر حرام ، والحرام شربها ، والزوجة حلال ، والحلال وطؤها ، أو لأنه سبب أو مُسَبَّبٌ ، وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس .
تنبيه : الحقيقة أسبق إلى الفهم ، ويصح الاشتقاق منه ، بخلاف المجاز ، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال ، لاختلال الوضع به .

  #2  
قديم 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م, 10:38 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة) شرع في تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى: حقيقة ومجاز، وهما من عوارض الألفاظ، فالحقيقة: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له، كأسد للحيوان.
قوله: (إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف...) إلخ، الحقيقة ثلاثة أنواع:
1 ـ لغوية:
وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كالصلاة، فإن حقيقتها اللغوية: الدعاء، والصيام، فإن حقيقته اللغوية: الإمساك. قال الشاعر:
خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ
تحت العَجَاجِ وأخرى تَعْلُكُ اللُّجُما[(390)]
أي: خيل ممسكة عن الجري والحركة، وقيل: عن العلف.
2 ـ عرفية:
وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، كالدابة، فإنها في اللغة اسم لكل ما يدِبُّ على الأرض، ثم خصها العرف بذوات الأربع، كالفرس، وهذا من تخصيص الاسم العام ببعض مسمياته، وفيه نوع آخر وهو اشتهار استعمال الاسم في غير ما وضع له، كالغائط، لقضاء الحاجة، فهو حقيقة عرفية باعتبار الاشتهار، ومجاز باعتبار استعماله في غير موضوعه الأصلي [(391)].
3 ـ شرعية:
وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة، المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والزكاة: حق واجب، في مال مخصوص، لطائفة أو جهة مخصوصة.
قوله: (وأنكر قوم الشرعية، وقالوا: اللغوي باقٍ، والزيادات شروط) اعلم أن مذهب الفقهاء إثبات الحقيقة الشرعية، وأن الشرع خرج بألفاظ الوضوء، والصلاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، والزكاة، ونحوها، خرج بها عن وضع أهل اللغة ووضعها بما يفيد المعنى الشرعي. فيكون الشارع وضعها ابتداء.
وزعم قوم أنه لم يُنقل شيء، بل الاسم باقٍ على ما هو عليه، وزاد الشرع عليه شروطاً شرعية، فهي مجازات لغوية، غلبت في المعاني الشرعية، لكثرة دورانها على لسان أهل الشرع، فالصلاة لغةً الدعاء، وهذا مراد للشرع وملاحظ في نظره، لكن ضم إليه اشتراط الركوع والسجود... إلخ.
والأول أظهر؛ فإنه معلوم شرعاً أن الصلاة في لسان الشارع وأهل الشرع لذات الأذكار والأركان، والزكاة لأداء مال مخصوص.. إلخ، وقد قام الإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان التي هي من تفسير الصلاة لا أنها شروط؛ لأن الشرط خارج عن الماهية[(392)].
وأفاد قوله: (وأنكر قوم الشرعية) أن الحقيقة اللغوية والعرفية متفق عليهما، ذكر ذلك الشوكاني وغيره[(393)].
وثمرة الخلاف: أن الحقيقة إذا وردت في كلام الشارع بلا قرينة فهل تحمل على المعاني الشرعية أو اللغوية؟ كما أن من ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا: هي وضع الشرع ابتداء فهي حقيقة مطلقاً، وإن قلنا: لغوية منقولة فهي حقيقة بالإضافة إلى الشرع، مجاز بالإضافة إلى الوضع.
قوله: (وكلٌّ يتعين باللافظ...) أي: إن نوع الحقيقة إنَّما يتبين باستعمال اللفظ عند أهله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية لا تحتاج إلى قرينة، لأنها الأصل، كالأسد للحيوان المفترس، بخلاف العرفية، فإن اللفظ انتقل فيها من مسماه اللغوي إلى غيره، كما تقدم في الأمثلة.
قوله: (ولا يكون مجملاً) أي: إن اللفظ الوارد على لسان الشرع لا يكون مجملاً، بل يجب صرفه إلى المعنى…… الشرعي، دون اللغوي، لأن الشرع يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة.
قوله: (كما حُكي عن القاضي وبعض الشافعية) أي: حُكي عن القاضي أبي يعلى أنها تكون مجملة لترددها بين معنييها: اللغوي والشرعي[(394)]. والأول أرجح؛ لأن التردد إن أريد به مع رجحان المعنى الشرعي فقد يُسَلَّم لهم، لكن لا يلزم منه الإجمال، لأن اللفظ ظاهر في المعنى الشرعي، ما دام أنه على لسان الشرع، وإن أرادوا به التردد على السواء من غير رجحان فهو ممنوع، لما تقدم.
ومثاله: ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: «توضؤوا منها...» الحديث[(395)].
فإن الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة مع النية، لأن الوضوء حقيقة شرعية، فيحمل في كلام الشرع على مراده، وحمله بعضهم على الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين، والأول أولى، لأنه لفظ على لسان الشارع، فيحمل على معناه عنده، ما لم يوجد دليل يصرفه.
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو (المجاز) بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور، كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال، كقولهم: الخمر حرام، والحرام شربها، والزوجة حلال، والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مُسَبَّبٌ، وهو فرع الحقيقة، فلذلك تلزمه دون العكس.
قوله: (وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز) هذا تعريف المجاز. وهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، نحو: رأيت أسداً يرمي، تريد: رجلاً شجاعاً.
فقولنا: (اللفظ المستعمل) جنس يتناول الحقيقة والمجاز. وقولنا: (في غير ما وضع له) قيد أخرج الحقيقة.
قوله: (بالعلاقة...) هذا شرط المجاز، وهو أنه لا بد من عَلاقَة[(396)]، وهي الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي أنواع ذكر المصنف منها أربعة.
قوله: (وهي إمَّا اشتراكهما في معنى مشهور) أي: اشتراك الحقيقة والمجاز في معنى مشهور، وذلك كاستعارة لفظ (أسد) للرجل الشجاع، لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي، فإن كان غير مشهور لم يصح، فلا يصح استعارة الأسد للرجل الأبخر، وإن كان البَخَرُ موجوداً في الأسد، لكنه غير مشهور لا يكاد يعرفه إلا القليل من الناس، والبخر: بفتحتين، تغير رائحة الفم.
قوله: (أو الاتصال) أي: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم: الخمر حرام، والمراد شربها. والزوجة حلال، والمراد وطؤها.
قوله: (أو لأنه سبب) أي: إن اللفظ المذكور سبب للمعنى المراد، مثل: رعينا الغيث، فالغيث مجاز عن العشب، وهو سبب له.
قوله: (أو مسبب) أي: اللفظ المذكور مسبب عن المعنى المراد وناتج عنه، كقول الشاعر:
سَقُونِي الإثمَ ثم تكنَّفوني
عُدَاةَ اللهِ من كَذَبٍ وَزُوْرِ
أراد الخمر، لأن الإثم مسبب عنه.
قوله: (وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس) أي: المجاز فرع الحقيقة، بدليل اشتراط عَلاقة تجمع بين المعنى المجازي وأصله الذي هو الحقيقة.
وقوله: (فلذلك تلزمه) أي: لما كان المجاز فرع الحقيقة فإن الحقيقة تلزم المجاز، فكل مجاز له حقيقة في شيء آخر؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فما وضع له هو الحقيقة. (دون العكس) أي: إن المجاز لا يلزم الحقيقة، فقد يكون اللفظ حقيقة ولا مجاز له، إذ كون الشيء له لفظ موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه، واللغة طافحة بحقائق لا مجازات لها..
(تنبيه): الحقيقة أسبق إلى الفهم، ويصح الاشتقاق منه، بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال، لاختلال الوضع به
قوله: (الحقيقة أسبق إلى الفهم) هذا بيان لما تُعرف به الحقيقة من المجاز، فتعرف بشيئين:
الأول: أن الحقيقة أسبق إلى الفهم من المجاز إذا لم يكن قرينة، فإذا قلت: رأيت أسداً، فهو الحيوان المفترس؛ لأنه حقيقة فيه، لكن إذا قلت: رأيت أسداً يرمي، فالمراد الرجل الشجاع؛ لوجود القرينة، وهي كلمة (يرمي).
قوله: (ويصح الاشتقاق منه) هذه العلامة الثانية، وهي أنه يصح الاشتقاق من الحقيقة، فيؤتى بالمضارع واسم الفاعل ونحوها؛ لأن تصرف اللفظ يدل على قوته وأصالته، وأمَّا المجاز فلا يصح الاشتقاق منه على أحد القولين، والثاني: يصح، وهو قول الأكثر، بدليل وجود الاستعارة التبعية، وهي مشتقة من المجاز، حيث تُجرى الاستعارة في المصدر، ثم فيما يشتق منه.
قوله: (ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة) أي: متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة مقدمة؛ لأنها الأصل، كقولك: رأيت أسداً.
قوله: (ولا إجمال) أي: لا يكون اللفظ مجملاً بسبب تردده بين الحقيقة والمجاز، مثل: رأيت أسداً، فالمراد الحيوان، وليس الشجاع، ولا يكون مجملاً لذلك.
قوله: (لاختلال الوضع به) تعليل لنفي الإجمال، أي: لو جعلنا اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز مجملاً، لأدى ذلك إلى اختلال الحكمة من الوضع، وهي الإفهام، ولم يُستفد من أكثر الألفاظ بسبب ترددها بين حقيقتها ومجازها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحقيقة, والمجاز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir