3- و (محظور) : وهو لغة الممنوع .
و (الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً وحراماً كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين , وعند من صححها.
النهي إما أن يرجع :
إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه .
أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ، فسماه أبو حنيفة فاسداً ، وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول ، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أوْ لا إلى أحد منهما كلبس الحرير ، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .