دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > جمال القراء وكمال الإقراء

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:45 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة النجم
ليس فيها منسوخ. وأما قوله: {فأعرض عمن تولى عن ذكرنا} وقولهم: إنه منسوخ بآية السيف فقد بينت بطلانه.
[1/371]
وأما قوله عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} وقولهم: إنه منسوخ بقوله عز وجل: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} قالوا: لأنه عز وجل أخبر أنه أدخل الأبناء مدخل الآباء وألحقهم بهم لصلاح الآباء، واحتجوا بقول ابن عباس رحمه الله: هو المؤمن يرفع الله به ذريته لتقر بذلك عينه وإن كانوا دونه في العمل. وعنه أيضا: المؤمن يلحق الله به ذريته الصغار التي لم تبلغ الإيمان. والجواب أن هذا خبر من الله عز وجل لا يجوز نسخه، وليس قوله عز وجل: {والذين آمنوا واتبعتهم} مما يعارض قوله عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} ولو كان ذلك على ما توهموه لم تصح مضاعفة الحسنات، ولا أن تبدل بها السيئات، ولم تصح الصدقة عن الميت ولا الحج عنه، وقد صح في الخبر خلاف ذلك. وأما إلحاق الأبناء بالآباء لصلاح الآباء فإنهم لم يعطوا سعي آبائهم، ولكنهم لما كانوا مؤمنين ضاعف الله لهم الحسنات، وألحقهم بآبائهم في الدرجات، وإنما يكون هذا نسخا لو أعطاهم أعمال آبائهم، وأما إكرامهم لأجل الآباء فلا يعارض قوله: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وهذا كقوله عليه السلام: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء)) فهذا لما سن السنة الحسنة ضاعف الله له الأجر وما أعطاه سعي غيره، وأما الصدقة عن الميت والحج فإن الذي تصدق وحج لما نواه عن الميت ولم ينوه عن نفسه كان كالنائب عنه والوكيل فيه، وإنما يكون معارضا للآية لو نواه عن نفسه فأعطى ما عمل لنفسه لغيره، فليس للإنسان إلا ما سعى.
[1/372]
وأما من قال في قوله عز وجل: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} هو محكم، فلا ينفع أحدا عمل أحد من صدقة ولا صيام ولا حج فقد خالف الخبر، وإن كانت الآية محكمة كما ذكر، إلا أن المعنى ما سبق وتقرر.

رد مع اقتباس
  #52  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:46 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة القمر
ليس فيها نسخ. وأما قولهم في قوله عز وجل: {فتول عنهم} إنه منسوخ بآية السيف فقد تقدم القول فيه.

رد مع اقتباس
  #53  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:46 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الرحمن عز وجل
ليس فيها نسخ.
وكذلك الواقعة. ومن العجائب قول مقاتل بن سليمان في قوله عز وجل: {ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين} إنه منسوخ بقوله عز وجل: {ثلة من الأولين * وثلة من الآخرين} وهذا مما يجب أن يتصامم عنه. فإن قيل: فكيف يتصامم عنه وقد روى أبو هريرة: لما نزلت: {ثلة من الأولين * وقليل من
[1/373]
الآخرين} شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: {ثلة من الأولين وثلة من الآخرين}؟ قلت: ذلك لا يصح أن يكون ناسخا للأول لأنه خبر، وخبر الله عز وجل لا ينسخ، وأيضا فإن الثاني في أصحاب اليمين والأول في السابقين، وليس في الحديث ما يوهم ما ذكروه، ولم يفهموا معنى الحديث، وإنما معناه: أنهم لما شق عليهم قلة السابقين أخبرهم الله عز وجل بكثرة أصحاب اليمين فسروا بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: ((الثلثان من أمتي، وإني لأرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة ويغلبوهم في النصف الثاني)).

رد مع اقتباس
  #54  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:46 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الحديد
لا نسخ فيها.
سورة المجادلة
قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} هي منسوخة بالتي بعدها، وقيل: نسخت بالزكاة في الآية التي بعدها. وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إن في كتاب الله آية لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم. وفي طريق أخرى: فكنت كلما أردت أن أسأله عن مسألة تصدقت بدرهم حتى لم يبق معي غير درهم واحد فتصدقت به وسألته، فنسخت الآية، ونزل ناسخها: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم..} الآية. واختلفوا في سبب الأمر بذلك، فقال قائلون: كان ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس وقتادة: أكثروا من المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن
[1/374]
يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم فصبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها. وابن عباس رحمه الله يجل محله من العلم عن مثل هذا، لأنه قول ساقط من قبل أن ذلك لا يكفهم عن المسألة، لأن الله عز وجل قال: {فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} فلو تصدق أحدهم بتمرة واحدة أجزأه، فمن يشق عليه أن يتصدق بذلك.
وقال الزمخشري: كف الأغنياء شحا والفقراء بعسرتهم. وهذا غير صحيح، لأن ذلك إنما كان على الأغنياء، لقوله سبحانه: {فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم} وأيضا فكيف يخفف عن نبيه ثم يعود فيشق عليه.
وقال ابن زيد: ضيق الله عليهم في المناجاة كي لا يناجي أهل الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على أهل الحق، فقالوا: يا رسول الله، لا نستطيع ذلك ولا نطيقه، فنزل التخفيف.
وأقول: إن المراد بذلك – والله أعلم – أنه جعل هذه الصدقة تطهيرا لهم قبل المناجاة، كما جعل طهارة الأعضاء قبل المناجاة الأخرى، فإن المصلي يناجي ربه عز وجل، يدل على ذلك قوله سبحانه: {ذلك خير لكم وأطهر} ولو كان للتخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر به الأغنياء دون الفقراء، والفقراء أكثر ومسائلهم أعظم.
قال الله عز وجل: {فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم} واختلفوا في مدتها، فقال قوم: ساعة من نهار، وسياق الحديث عن علي عليه السلام يرد هذا. وقال ابن عباس: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقيل: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ.
وهذا الناسخ والمنسوخ لا نظير له: أما المنسوخ فإنه إنما كان راجعا إلى اختيار الإنسان فإن أحب أن يناجي تصدق وإلا فلا، وليست المناجاة بواجبة.
وأما الناسخ فقد ارتفع حكمه وحكم المنسوخ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1/375]
فإن قيل: أي فائدة في الأمر بهذه الصدقة ونسخها؟ قلت: تعريف العباد برحمة الله لهم، وإظهار المنة عليهم، وتمييز لولي من أوليائه بفضيلة لم يجعلها لغيره وهو علي عليه السلام. قال عبد الله بن عمر رحمه الله: كانت لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: تزوجه فاطمة رضي الله عنها، وإعطاؤه الراية يوم خيبر، وآية النجوى.

رد مع اقتباس
  #55  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:47 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الحشر
قوله عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عز وجل: {واعلموا إنما غنتم من شيء فأن لله خمسه..} الآية، وقال: كان في أول الإسلام يقسم الغنيمة على الأصناف المذكورة في سورة الحشر ولا يعطي لمن قاتل شيئا إلا أن يكون من هذه الأصناف، قال: ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل الخمس للأصناف المذكورين في سورة الأنفال وجعل لمن قاتل الأربعة الأخماس.
والذي قاله لا يصح من قبل أن سورة الأنفال نزلت قبل سورة الحشر على ما ذكره عطاء الخراساني ورواه، فكيف ينزل الناسخ قبل المنسوخ، وأيضا فإن آية الحشر في الخراج، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله: قوله عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} هو في الخراج، ولم يختلف المسلمون في أن خراج هذه القرى التي افتتحها المسلمون تفرق في جميع ما يقرب إلى الله ورسوله من ذي القربى وغيرهم من السبل والطرق والثغور وعمارة المساجد وفي جميع نوائب المسلمين من أرزاق من يقوم بمصالحهم والذب عنهم، يفعل في ذلك كله بالاجتهاد والتوخي.
[1/376]
قال: وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية حتى بلغ: {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون* والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدروهم حاجة مما أوتوا..} إلى قوله عز وجل: {.. ربنا إنك رءوف رحيم} فقال عمر رضي الله عنه: هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم، فلم يبق أحد إلا وله في هذا المال حق حتى الراعي بعدن. قال: فعلم أن عمر رحمه الله لم يعن أن يقسم الخراج على أجزاء معلومة، وإنما يقسم على الاجتهاد والتوخي في منافع المسلمين ومصالحهم، قال: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: سبيل الخراج وسبيل الخمس واحد. قال القاضي إسماعيل: وهذا الذي مضى عليه العمل والذي يتشاكل على ما جاء في القرآن في الموضعين. قال: فهذه جملة أمر الخراج وأمر الخمس، فأما ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال مثل أن تلقي الريح مراكب الكفار إلى سواحل المسلمين فيأخذونها، أو يضل قوم من الكفار فيقعون في أيدي المسلمين فإن ذلك داخل في قوله عز وجل: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} فهذه الغنيمة إلى وإلى المسلمين يصرفها في مصالحهم ويجري أمرها مجرى الخراج والخمس، وإن رأى أن يخص بها الجماعة الذين تولوا أخذها من المسلمين خص من ذلك بما رأى على الاجتهاد فيه. قال: وأما غنائم بدر فإن الأمر رد فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها على ما يرى، ولم يكن فيها أربعة أخماس لمن شهد الوقعة لأن ذلك قبل أن ينزل: {واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه}، قال: وأما قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله خمسه..} الآية. فذلك إذا غنم المسلمون غنيمة من الكفار بقتال، كان لمن حضر الوقعة أربعة أخماس الغنيمة والخمس الباقي في الوجوه التي ذكر الله عز وجل، يعني التي تقدم ذكرها في قوله عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} قال: وقد ذهب بعض الناس إلى أن
[1/377]
الخمس يقسم أخماسا ثم اضطربوا في سهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل اضطرابهم في ذلك على أنهم لم يبنوا أمرهم على أصل ثابت، واضطربوا أيضا في أمر ذي القربى، فقال: يصير في الكراع والسلاح. قال: وجميع هذا الذي وصفناه من قولهم غير مأخوذ به ولا معمول عليه وإنما العمل في الخمس على ما روي فيه من عمل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، أنه يقسم على الاجتهاد، فإن رأى الإمام أن يعطي ذوي القربى أكثر من خمس الخمس لخلة تكون فيهم، أو لكثرة عدد أعطاهم، وإن رأى أن ينقصهم من خمس الخمس نقصهم، وكذلك يفعل في اليتامى والمساكين وابن السبيل يعطيهم على الاجتهاد على قدر خلتهم، وإن رأى أن يصرف منه ما رأى في مصالح المسلمين وثغورهم ونوائبهم فعل، لأن ذلك كله داخل في قوله عز وجل: {وللرسول}، لأن المعنى فيه – والله أعلم – فيما يقرب من الله ورسوله. قال: وقد أعيد هذا اللفظ الذي ذكر في الخمس في قوله عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى..} الآية. فدل جميع ما ذكرته على أن الآية التي في الحشر ليست منسوخة بآية الأنفال لأمرين: أحدهما أن آية الحشر في خراج القرى وفيما أفاء الله على المسلمين من غير قتال، وآية الأنفال في غنيمة القتال، هذا مع أن الأنفال نزلت قبل سورة الحشر، والناسخ إنما ينزل بعد المنسوخ لا قبله، وإنما غلط قتادة ومن قال بقوله، لأنه رأى غنيمة القتال في بدر قد قسمت على ما في سورة الحشر من آية الخراج، فلما نزلت: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} ظن أنها ناسخة لما في سورة الحشر، والذي في سورة الحشر حكمه باق لم ينسخ، والتي في سورة الأنفال لم تنسخ قرآنا إنما نسخت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة بدر. فتأمل هذه النكتة فإنها فائدة جليلة ومعنى دقيق لا تجده في كتاب.
وقد قال جماعة من العلماء، منهم سفيان الثوري رحمه الله: الغنيمة غير الفيء، والغنيمة: ما أخذ عن قتال وغلبة، فيكون خمسه للأصناف المذكورين في
[1/378]
الأنفال وأربعة أخماسه لمن قاتل عليه. والفيء: ما صولح عليه أهل الحرب من غير قتال، فحكمه أن يقسم على المذكورين في سورة الحشر ولا خمس، فالآية محكمة على هذا.
ومما يؤيد هذا قول بعض العلماء: إن آية الحشر نزلت في بني النضير حين خرجوا من ديارهم بغير حرب وتركوا أموالهم، فجعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، فلم يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفرقها على المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين: سهل بن حنيف وسماك بن خرشة أبي دجانة، وهذا كله داخل في قول القاضي إسماعيل رحمه الله.

رد مع اقتباس
  #56  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:47 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الامتحان
قوله عز وجل: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين..} إلى قوله: {.. إن الله يحب المقسطين} قال هبة الله: هي منسوخة بما بعدها، وهو قوله عز وجل: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم} وهذا كلام ساقط، لأن الآية الأولى معناها جواز الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم المشركين الذين لم يقاتلوا ولم يعاونوا من قاتل ولم يخرجوا المسلمين من مكة ولم بساعدوا على ذلك من أراده.
والثانية في منع البر والصلة إلى من هو على خلاف الصفة الأولى. فالأولى في قوم والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها. قال الحسن وغيره في المذكورين في الآية الأولى: هم خزاعة كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة. وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا
[1/379]
بمكة ولم يهاجروا، أباح الله للمهاجرين أن يبروهم، والقول الأول أقوى، وهي على هذا أيضا محكمة غير منسوخة. وقال قتادة وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، ولا يصح ما قالا. وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة، عامة في كل مسلم بينه وبين مشرك قرابة فبره جائز.
قوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن..} إلى قوله عز وجل: {.. وآتوهم ما أنفقوا} وذلك أن سبيعة بنت الحارث من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئتك مؤمنة بالله مصدقة لما جئت به، فقال صلى الله عليه وسلم: ((نعم ما جئت به، ونعم ما صدقت به))، فجاء زوجها فقال: يا محمد، أرددها علي، فإن ذلك من شرطنا عليك، وهذه طينة كتابنا لم تجف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شرط لهم عام الحديبية ذلك فنزلت: {فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا} فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مهره الذي كان أعطاها، ثم نسخ ذلك فلا يرد إلى الكفار مهر ولا غيره، ولا يجوز لنا أن نرد من جاءنا مسلما إلى الكفار، ولا يجوز المصالحة على ذلك، وإنما كان هذا في قضية مخصوصة زال حكمها بزوالها.
قوله عز وجل: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قيل: الآية في غير الكتابيات. وقيل: هو منسوخ بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.
[1/380]
وقوله عز وجل: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} هذا الحكم زال بزوال المهادنة.
قوله عز وجل: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار...} الآية، هذا أمر اختص بزمان المهادنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وذلك أن أم حكم بنت أبي سفيان فرت من زوجها عياض بن حكيم إلى الكفار ولحقت بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فكان الحكم لمن فاتت زوجته إلى الكفار أن يعطى ما أنفقه عليها من غنائم الكفار، ثم زال هذا الحكم ونسخ.
وقد أجاز بعضهم أن يكون منسوخا بقوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه} لأنه بين مصارف الغنيمة ولم يذكر فيها هذا، ولا جعل لمن ذهبت زوجته مما غنم المسلمون شيئا، وذا غير صحيح، لأن الأنفال نزلت قبل سورة الممتحنة، ولا يصح نزول الناسخ قبل المنسوخ.
وقال ابن زيد وقتادة: نسخت هذه الأحكام التي في هذه السورة "براءة"، إذ أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية.
وليس في الصف، ولا في الجمعة، ولا في المنافقين، ولا فيما بعد ذلك إلى سورة "ن" منسوخ.
[1/381]

رد مع اقتباس
  #57  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:49 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة ن
قال هبة الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بها. قلت: فيكون بسورة "والضحى" أشد عجابا. قال: وفيها منسوختان: قوله عز وجل: {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} نسخها آية السيف، وهذا خبر، والخبر لا ينسخ، وهو وعيد من الله عز وجل.
قال: الآية الثانية: قوله عز وجل: {فاصبر لحكم ربك} قال: نسخ الله أمره بالصبر بآية السيف. وقد مضى من القول في مثل هذا ما فيه كفاية.
سورة الحاقة ليس فيها نسخ.

رد مع اقتباس
  #58  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:49 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة المعارج
قال هبة الله بن سلامة: فيها منسوختان: الأولى قوله عز وجل: {فاصبر صبرا جميلا} نسخ بآية السيف.
الثانية قوله عز وجل: {فذرهم يخوضوا ويلعبوا} نسخ الله ذلك بآية السيف وهذا يدل ممن قاله على أنه أمره أن يتركهم خائضين لاعبين، وإنما هذا تهديد ووعيد، ولا يقال إنه منسوخ بآية السيف.
[1/382]
وليس في "نوح" ولا في سورة: "الجن" نسخ.

رد مع اقتباس
  #59  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:49 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة المزمل
قوله عز وجل: {قم الليل إلا قليلا} قالوا: أمره الله بقيام الليل عن آخره ثم استثنى بقوله: {إلا قليلا} ثم نسخ القليل بنصفه فقال: {نصفه أو انقص منه قليلا} إلى الثلث، فنسخ الله من الليل ثلثه ثم قال: {أو زد عليه} أي من النصف إلى الثلث، وهذا كما تراه خبط صادر عن عدم التحصيل، وإنما المعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاله تختلف في قيام الليل، فيقوم مرة نصف الليل، ومرة يقوم قبل النصف، ومرة يقوم بعده ولا يحصي وقتا واحدا، فقال له الله عز وجل مهونا عليه أمره في ذلك: {قم الليل إلا قليلا * نصفه} فنصفه بدل من الليل، أي: قم نصف الليل إلا قليلا، ولم يأمره بقيام الليل كله. {أو انقص منه قليلا} أي انقص من النصف قليلا، ولم ينسخ الله بهذا من الليل ثلثه كما زعم من تقدم ذكره. ثم قال عز وجل: {أو زد عليه} يجوز أن تكون الهاء عائدة على النصف وهو الظاهر لقوله عز وجل: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل} أي أقل من ثلثي الليل، وهذا تصريح بالزيادة على النصف، وقيل: يجوز أن تكون الهاء عائدة على القليل، كأنه قيل: قم نصف الليل إلا قليلا أو زد
[1/383]
على القليل. وكذلك قالوا في الهاء في {منه} إنها عائدة على القليل أيضا. قال الزمخشري: فيكون التخيير على هذا فيما وراء النصف فيما بينه وبين الثلث، وهذا غير مستقيم، لأن القليل المستثنى من النصف غير معلوم فكيف تعقل الزيادة عليه أو النقصان منه، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل تطوعا قوله عز وجل: {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل} وهذا هو الزيادة على النصف {ونصفه} فيمن قرأ بالنصب {وثلثه} أي وتقوم النصف والثلث، وفي قراءة الخفض في النصف والثلث، المعنى: وتقوم أدنى من النصف والثلث، والمعنى أن الله عز وجل قد رضي منك هذه الأحوال كلها، فأيما اتفق لك فهو حسن، ولا يريد الله بك وبمن يقوم معك العسر فيضيق عليكم بوقت تتكلفونه، وقد {علم أن سيكون منكم مرضى} يجدون خفة في بعض هذه الأوقات دون بعض، ومسافرون لا يمكنهم مع أحوال السفر إلا التخفيف، والمجاهدون كذلك.
فإن قيل: كيف يكون تطوعا وقد قال عز وجل: {فتاب عليكم}؟ قلت: {فتاب عليكم} كقوله عز وجل: {فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم} أي رخص لكم فلا تبعة عليكم، فلما كانت حالهم في أن لا تبعة حال التائب عبر من الترخيص بالتوبة، ويلزم من قال بالوجوب أن تكون الآية منسوخة، لأنه قد ثبت أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وهو إجماع المسلمين. وقول الأعرابي: "هل غير ذلك"؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا إلا أن تطوع)).
ولا بد من ذكر أقوال العلماء لأنه من غرض الناسخ والمنسوخ: قال أكثرهم: كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، ثم خفف عنهم في الآيتين في آخر السورة، فنسخ بهما أولها.
[1/384]
وقد قلت إن ذلك ليس بنسخ وإنما هو تخفيف في المقدار لأنهم لا يحصونه
وقيل: كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ثم نسخ بآخر السورة.
وقيل: كان ندبا، وهو الصواب إن شاء الله، والقول بأنه كان تطوعا أوضح منه.
وقوله عز وجل: {قم الليل} أي دم على ما تطوعت به، مدحا لحاله، وتحسينا لها. وقال ابن عباس: كان بين أول السورة وآخرها سنة. وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت {يا أيها المزمل} كان الرجل يربط الحبل ويتعلق به، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله عز وجل ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. وأنت في هذه الرواية بين أمور ثلاثة: إما إبطال قول من يقول إن المزمل من أول ما نزل، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن هناك في ذلك الوقت. وإما أن يصح أن المزمل من أول ما نزل فتبطل هذه الرواية، وإما أن تقول إن عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من غيرها فأخبرت به، ومما يدل على أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن مشاهدة لا عن سماع أنها سئلت: ما كان تزميله؟ قالت: كان مرطا طوله أربع عشرة ذراعا، نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي. فقيل لها: فما كانت؟ فقالت: والله ما كان خزا ولا قزا، كان سداه شعر ولحمته وبر. ويؤيد هذا ما دلت عليه السورة من كثرة المسلمين بقوله: {وطائفة من الذين معك}. وفي قوله: {وطائفة من الذين معك} دليل على أنه لم يكن فرضا، إذ لو كان فرضا لقام الكل ولم يخص طائفة منهم.
وقال ابن جبير: مكث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كما أمره الله عز وجل عشر سنين ثم خفف عنهم بعد عشر سنين. وقال عكرمة: {قم الليل إلا قليلا} نسختها التي في آخرها: {علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن}. وقد ثبت أن ذلك في القيام المقدر والوقت المعين، علم أن لن تحصوا ذلك فاقرءوا ما تيسر من القرآن، لأنه يلزم من قراءة ما تيسر من القرآن قيام ما اتفق من الأوقات.
[1/385]
وقال قتادة: قاموا حولين حتى انتفخت أقدامهم وسوقهم، فأنزل الله عز وجل تخفيفا في آخر السورة.
فهذه أقوال العلماء، فإن حملت أول السورة على التطوع أو على الندب، وآخرها على ترك المؤاخذة بالمقدار كان الآيتان محكمتين، وإن حملت أولها على الوجوب كان آخرها ناسخا لأولها، وكانوا في آخرها مأمورين بأن يصلوا ما تيسر لهم، ثم كان آخرها أيضا منسوخا بالصلوات الخمس. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
قوله عز وجل: {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا} زعموا أنه منسوخ بقوله عز وجل: {يريد الله أن يخفف عنكم} وهذا خبر لا يجوز نسخه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها: كان ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. وقال زيد بن ثابت: أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. قال: فأنزل الله عليه، وفخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فثقلت علي حتى خشيت أن يرتض فخذي، فأنزل الله عز وجل: {غير أولى الضرر} وقيل: ثقيل في الميزان،
[1/386]
وقيل: ثقيل على أهل النفاق. وقال الحسن: إن الرجل ليهذ القرآن، ولكن العمل به ثقيل. وقال قتادة: فرائض القرآن وحدوده ثقيل. وعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها فما تستطيع أن تتحرك حتى يسري عنه. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة.
وقوله عز وجل: {واهجرهم هجرا جميلا} قالوا: نسخ بآية السيف، وقد قدمت القول في ذلك.
وقوله عز وجل: {وذرني والمكذبين..} الآية، قالوا: نسخت بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد غير منسوخ بها.
وقوله تعالى: {إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا} قالوا: نسخ ذلك بقوله سبحانه: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} وقد تقدم ذكره والقول في إبطاله.
[1/387]

رد مع اقتباس
  #60  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:50 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة المدثر
لا منسوخ فيها، وقالوا في قوله عز وجل: {ذرني ومن خلقت وحيدا} أي: خل بيني وبينه فإني أتولى إهلاكه مع القصة إلى آخرها، نسخ ذلك بآية السيف، وكيف يعده بإهلاكه وبأنه يتولى ذلك منه على ما ذكروه ثم ينسخه بآية السيف!.

رد مع اقتباس
  #61  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:50 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة القيامة
لا نسخ فيها، وقالوا في قوله عز وجل: {لا تحرك به لسانك لتعجل به} إنه منسوخ بقوله عز وجل: {سنقرئك فلا تنسى} وهذا خلف من القول؛ لأن الله عز وجل لم يأمره بالنسيان ثم نهاه عنه، وأظنهم توهموا ذلك، وأن (لا) في قوله {فلا تنسى} للنهي، وما هي للنهي لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، أما اللفظ فغير مجزوم، وأما المعنى فليس النسيان مما يقدر الإنسان على اجتنابه فينهى عنه، وهذا خبر أخبر الله عز وجل به عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرئه فلا ينسى، فما معنى النسخ؟.
فإن قالوا: كان يعجل بالقرآن خوف النسيان فقال الله عز وجل: {سنقرئك فلا تنسى} قلت: فأين النسخ؟ والآيتان في معنى واحد، قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه كراهية أن يتفلت منه، فأنزل الله جل ذكره: {لا تحرك به لسانك لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه} أي جمعه في صدرك وأن تقرأه، {فإذا قرآناه فاتبع قرآنه} أي فأنصت
[1/388]
واستمع {ثم إن علينا بيانه} أي علينا أن نبينه بلسانك، قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام يستمع، فإذا انطلق قرأه كما قرأ. وقال الضحاك: كان يفعل ذلك مخافة أن ينساه فقيل له: إن علينا أن نحفظه في قلبك وأن تقرأه بعد حفظه. وروي ذلك عن ابن عباس أيضا ومجاهد وقتادة. وقال قتادة: {إن علينا جمعه وقرآنه} أي جمعه في قلبك حتى تحفظه {وقرآنه} أي تأليفه.
فأي فرق بين هذه الآية وبين آية "الأعلى"، فالقول بأن هذا منسوخ بذاك خطأ من جهة أن الخبر لا يدخله النسخ، ومن جهة أن المعنى فيهما واحد، وما كان ينبغي أن يتكلم على هذا، فإنه لفساده يوقع كلام المتكلم عليه في الضيم.

رد مع اقتباس
  #62  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:51 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة الإنسان
ليس فيها منسوخ، وزعم هبة الله، وأظنه نقله عن غيره – أن فيها آيتين منسوختين وبعض آية: قوله تعالى: {وأسيرا} قال: هذا منسوخ، وهو من غير أهل القبلة، والله تعالى مدح قوما بإطعام الأسير ولم ينه عن ذلك إذا كان مشركا، فكيف يكون منسوخا وفي إطعام الأسير المشرك مثوبة وقد قال قتادة: إنه المأسور المشرك. وقال الحسن: ما كان أسراؤهم إلا المشركين. وقال عكرمة الأسير في ذلك الزمان المشرك. وقال مالك: يعني أسرى المشركين. وقال مجاهد وابن جبير وعطاء: المراد بالأسير: المسجون من المسلمين، وهذا كله من صفة الأبرار، والآية غير منسوخة، وليس قول قتادة: وأخوك المسلم أحق منه مما يوجب تقويله بالنسخ.
قال: والآية الكاملة قوله عز وجل: {فاصبر لحكم ربك} الآية،
قال: نسخت بآية السيف، وليس في هذا نهي عن القتال فيكون منسوخا بالأمر بالقتال، وحكم الأمر بالصبر في الشدائد باق.
[1/389]
والآية الأخرى قوله عز وجل: {فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا} قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} وهذا ضرب من الجهل عظيم، فإنه عز وجل لم يطلق المشيئة للعبيد ثم حجزها عنهم ونسخها، وإنما أعلم أن العبد إذا شاء أمرا من صلاح أو ضلال فلا يكون ذلك إلا أن يشاء الله، وهذا وعيد وتهديد، لأن الله عز وجل بين في هذه السورة الطريقين، ثم قال على وجه التهديد: من شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلا، ومن شاء غير ذلك فسيرى ما بناله من العذاب الأليم المعد للظالمين.

رد مع اقتباس
  #63  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:51 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

سورة المرسلات: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.
سورة النبأ: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من غداة يوم إنزالها، فهي آخر المكي الأول، لأن المكي الأول ما نزل قبل الهجرة، والمكي الثاني بعد الفتح.
سورة عبس كذلك، وقالوا: قوله عز وجل: {فمن شاء ذكره} منسوخ بقوله: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} وقد تقدم القول فيه.
وكذلك سورة التكوير، وقالوا في قوله عز وجل: {لمن شاء منكم أن يستقيم} هو منسوخ بقوله عز وجل: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} وقد تقدم.

رد مع اقتباس
  #64  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:52 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

وليس في سورة الانفطار ولا ما بعدها إلى الطارق ناسخ ولا منسوخ.
[1/390]

سورة الطارق
قوله عز وجل: {فمهل الكافرين أمهلهم رويدا} نسخ بآية السيف، وقد تقدم القول في ذلك.
سورة الأعلى لا نسخ فيها، وكذلك الغاشية، وقالوا في قوله عز وجل: {لست عليهم بمسيطر} نسخت بآية السيف، وليس بصحيح، وقد تقدم.
وليس بعد ذلك في السور ناسخ ولا منسوخ إلى "والتين والزيتون" فإنهم زعموا أن قوله عز وجل: {أليس الله بأحكم الحاكمين} نسخ منها المعنى بآية السيف، وهو غير صحيح.
وليس في باقي القرآن نسخ باتفاق، إلا ما ذكروه في سورة "العصر" في قوله عز وجل: {إن الإنسان لفي خسر} قالوا: هو منسوخ بالاستثناء بعده.
وقالوا في {قل يا أيها الكافرون} نسخ منها: {لكم دينكم ولي دين} بآية السيف، ولا يصح.
[1/391]

رد مع اقتباس
  #65  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:53 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي

قال أبو القاسم هبة الله بن سلامة: كل ما في القرآن من: {أعرض عنهم} و{تول عنهم} وما شاكل هذا المعنى فناسخه آية السيف. وقد أوضحت القول في ذلك.
وكل ما في القرآن: {إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم} نسخه: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر}. قلت: أفترى أنه زال خوفه من الله وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ((أفلا أكون عبدا شكورا)) وقال: ((والله إني لأخوفكم لله)) وكان "يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل".
قال: وكل ما في القرآن من خبر الذين أوتوا الكتاب والصفح عنهم نسخه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}، وقد قدمت القول في ذلك.
قال: وكل ما في القرآن من الأمر بالشهادة نسخه: {فإن أمن بعضكم بعضا}.
قال: وكل ما في القرآن من التشديد والتهديد نسخه بقوله عز وجل: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقد قدمت القول في جميع ذلك.
قال رحمه الله: وهذه الجملة – يعني ما ذكره في كتاب الناسخ والمنسوخ له –
[1/392]
استخرجتها من كتب المحدثين وشيوخ المفسرين وعلمائهم: من كتاب أبي صالح، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البزوري، ثنا أبو جعفر أحمد بن الفرج بن جبريل المفسر، ثنا أبو عمر حفص بن عمر الدوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي عليه السلام عن ابن عباس.
قال: ومن كتاب مقاتل بن سليمان، أخبرنا به عبد الخالق بن الحسين السقطي، ثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل بن حبيب عن مقاتل.
ومن كتاب مجاهد بن جبر، ثنا به أبو بكر محمد بن الخضر بن زكريا عن مجاهد.
ومن كتاب النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس، ثنا به عمر بن أحمد الدوري، وأبو بكر بن إبراهيم البزار قالا: ثنا عمر بن أحمد الدوري عن محمد بن إسماعيل الحساني عن وكيع بن الجراح عن النضر بن عربي عن عكرمة.
ومن كتاب محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن جده عن عطية عن ابن عباس، ثنا به المظفر بن نظيف، قال: ثنا به ابن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن جده عن ابن عباس.
ومن كتاب سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ثنا به أبو القاسم عبيد الله بن جنيقا الدقاق، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري الواعظ، ثنا الحسين بن عبد الله بن محمد عن محمد بن يحيى عن سعيد عن قتادة.
قال: فهذه الجملة كافية.
قلت: وهبة الله هذا رجل صالح، وقد سمعت كتابه هذا من أبي محمد
[1/393]
القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ رحمه الله، وأنا به عن أبي الكرم يحيى بن عبد الغفار بن عبد المنعم، عن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي عن هبة الله المصنف.
وإنما وقع الغلط للمتأخرين من قبل عدم المعرفة بمراد المتقدمين، فإنهم كانوا يطلقون على الأحوال المنتقلة النسخ، والمتأخرون يريدون بالنسخ نزول النص ثانيا رافعا لحكم النص الأول، ولا يثبت النسخ باجتهاد مجتهد من صحابي ولا غيره، ولا بد في ذلك من النقل. والله أعلم.

نجز بعون الله وفضله
الجزء الأول
من
جمال القراء
بتقسيم المحقق
ويتلوه الثاني وأوله
مراتب الأصول وغرائب الفصول
[1/394]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, الكتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir