دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 شعبان 1437هـ/8-05-2016م, 10:58 AM
سهى بسيوني سهى بسيوني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 316
افتراضي

قال تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين } النساء:11 ، إلى قوله { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات } النساء:13 .
وقوله في آخر السورة { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة }[النساء:176] .

أهم العناصر والمسائل
ميراث الأولاد
-ما يستفاد من توصية الآباء بالأبناء
يستفاد من ذلك أمرين
الأول : كمال رحمة الله وعنايته بهم ؛ فهو أرحم بالأبناء من الآباء.
الثاني : بيان عظم المسؤلية والأمانة الملقاة على عاتق الآباء؛ فمن أحسن تحمل الأمانه فقد فاز وربح ، ومن ضيعها فقد خاب وخسر .
-المقصود بالأولاد في الآية
-يشمل لفظ الولد الذكر والأنثى سواء كانوا اولاد صلب ، أو أولاد ابن وإن نزل
-لايدخل أولاد البنت في مسمى الأولاد في المواريث .
- بيان حالات ميراث الأبناء
وهي : ثلاث حالات:
- الحالة الأولى : إذا اجتمع الذكور والإناث
-يتقاسمون المال بينهم على عدد رؤوسهم ؛ للذكر مثل حظ الانثيين كما هو في قوله { للذكر مثل حظ الانثيين }
-يقصد بالذكر هنا ابن الصلب فإن لم يوجد فابن الولد وإن نزل ؛ ويحجب الأعلى الأدنى .
الحالة الثانية : إذا كان الأولاد ذكوراً فقط
-يتقاسمون المال متساويين ، ويحجب الذكر الأعلى مادونه من الذكور .
الحالة الثالثة : إذا كن إناثاً فقط
وتندرج تحتها عدة حالات
1: إذا كانت واحدة
لها النصف ، سواء كانت بنت صلب وإذا لم توجد فبنت الابن.
2: إذا كانتا اثنتين
لهما الثلثان مما ترك الأباء.
3: إذا كانتا فوق اثنتين
لهما الثلثان أيضا مما ترك آباؤهم .
-ما يدل على نصيب البنتين في الآيات
نص الله على نصيب الأختين في آخر السورة فقال :{ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } فقيست البنات على الأخوات من باب الأولى ،لأن بنات الميت أقرب إليه من أخواته، ولما كان نصيب الاناث لايزيد إذا زدن على الواحدة عن الثلثين كانت لهما الثلثان.
-الحكمة من قوله تعالى { فإذا كن نساء فوق اثنتين }
لبيان أن الفرض في الاناث لايزيد بزيادة عددهن على الثلثين .
نصيب ابنة الابن عند اجتماعها مع ابنة الصلب
-لذلك حالتين
!-إذا كانت بنت الصلب واحدة
في هذه الحالة تأخذ العالية ( بنت الصلب) النصف ، وتأخذ بنت أو بنات الابن باقي الثلثين وهو السدس.
2-إذا كانتا اثنتين أو أكثر
أخذن الثلثين ،وحجبن بنات الابن ، وصار المتبقي إلى العاصب .

ميراث الأبوين
-وهما الأم والأب
ميراث الأم
لميراث الأم ثلاثة أحوال :
1: السدس
2: ثلث المال كله
3: ثلث الباقي (العمريتين)
-الحالة الأولى: السدس
وهي في حالين
الأول : وجود أحد الأولاد مطلقاً ، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين ، أولادد صلب ، أو أولاد ابن
الثاني : وجود جمع من الإخوة أو الأخوات اثنين فأكثر.
-الحالة الثانية : ثلث المال كله
في حال فقدان الشرطين السابقين ، وعدم وجود زوج أو زوجة ( وهي الحالة الأخيرة)
-الحالة الثالثة: ثلث الباقي
-في حال وجود زوج أو زوجة مع وجود الوالدين ، وذلك لقوله تعالى { وورثه أبواه} فإن كان هناك أحد الزوجين مع الأبوين خرجت الأم عن الثلث الكامل
-فيأخذ في هذه الحالة الزوج فرضه ، وتأخذ الأم ثلث المتبقي بعد فرض الزوج ، ويأخذ الأب الباقي تعصيبا . وهذه المسألة تسمى العمرية
-قال الشيخ : أنه قد يقال : إن الله أضاف الميراث للأبوين - وهو الأب والأم - فيكون لها ثلث ما ورثه الأبوان، ويكون ما يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغريم. . فالله أعلم

ميراث الأب
للأب ثلاث حالات
1-له حق الفرض فقط ؛ وهو السدس
2- يرث بالتعصيب
3-يرث بالاثنين ( بالفرض والتعصيب)
الحالة الأولى : أن يرث بالفرض فقط
وهذا في حالة وجود الاولاد الذكور ، فيأخذ الأب السدس .
الحالة الثانية : أن يرث بالتعصيب فقط
وهو في حال عدم وجود الفرع الوارث ، فهنا يرث الأب بدون تقدير ، بل بالعصب فيلأخذ المال كله إذا انفرد ، أو ما أبقت الفروض إن كان معه أصحاب فروض آخرين
الحالة الثالثة : أن يرث بالفرض والتعصيب
إذا كان الأولاد إناثا واحدة أو أكثر فيأخذ الأب في هذه الحالة
1-الفرض : السدس .
2- بعد أن تأخذ الإناث حقهن ،يأخذ ما تبقى –إن وجد- فهو أولى رجل ؛ فهو أقرب من الإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم.
-إذا استغرقت الفروض التركة لم يأخذ الأب أكثر من السدس.

ميراث الجد
هو نفس ميراث الأب غير أنه يختلف معه في مسألة العمريتين ( وهي وجود الأب والأم والزوج / أو الزوجة) ، ففي حالة وجود الجد بدل الأب مع الأم ؛ فحينئذ تأخذ الأم ثلث المال كله وليس ثلث الباقي.
ميراث الجدة
تأخذ السدس وذلك عند عدم وجود الأم .

ميراث الزوجين
أولا : الزوج
وله حالان :
1-النصف
وذلك في حال عدم وجود الولد للزوجة ، سواء ولد صلب أو ولد ابن .
2-الربع
إذا كان للزوجة ولد .
ثانياً : الزوجة
له حالتان
1-الربع
إذا لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها ، وسواء كان ولد صلب أو ولد ابن .
-إذا كانت هناك أكثر من زوجة ؛ فإنهن يشتركن في هذا الربع ،ولايزيد الفرض بزيادة عددهن
2-الثمن
إذا كان للزوج ولد منها أو من غيرها.
- إذا كن أكثر من واحدة اشتركن في الثمن .
ميراث الإخوة من الأم
شروط ميراث الإخوة من الأم
شرطان
الأول : عدم وجود الأصل الوارث الذكر [ الأب أو الجد ]
الثاني : عدم وجود الفرع الوارث [ ابن ، بنت ، ابن ابن ، بنت ابن ]
فرض الإخوة من الأم
إذا توفر الرشطان المذكوران آنفا فإن للإخوة من الأم فرضا معلوما وهو كالآتي :
1-السدس
وهو للواحد من إخوة الأم سواء كان ذكرا أم انثى
2-الثلث
وهو للاثنين فأكثر من الإخوة يتقاسمونه مساواة بينهم لافرق بين الذكر والأنثى منهم .

ميراث الإخوة لغير أم
وله حالات
الأول : إذا كانت أخت واحدة
ففي هذه الحالة لها النصف [ هناك شروط معينة يراعى توفرها في هذه الحالة ومابعدها]
الثاني : أن تكون أكثر من واحدة
ولهن الثلثان يتقاسمنه بينهن.
الثالثة: إذا كانوا ذكوراً وإناثاً
فللذكر مثل حظ الانثيين
الرابعة : إذا كانوا ذكوراً فقط
تساووا في الميراث سواء كانوا أشقاء أو لأب
-إذا اجتمع الأشقاء مع الإخوة لأب حجب الأشقاء الإخوة لأب

-إذا اجتمع الشقيقات والأخوات لأب على حالين
الأول: إذا كانت واحدة أخذت النصف وأخ الأخوات لأب تكملة الثلثان وهو السدس
الثاني : إذا كن أكثر من واحدة استغرقن الثلثان ، وحجبن الأخوات لأب.

-هذه الفروض وماسوى ذلك من الورثة من الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام وبنيهم وولاء يشملهم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) رواه مسلم
ويكون الترتيب على النحو التالي : يقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم الولاء
ويقدم الأقرب منزلة ، فإن استوت منزلتهم قدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب.

وأخيرا : هذه الحقوق والفرائض هي من العليم الحكيم الحليم ، لا يحل مجاوزتها ولا الزيادة او النقص فيها قال تعالى { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين }[النساء:13-14]

الحقوق المتعلقة بالتركة قبل الميراث
هناك أربع حقوق متعلقة بالتركة قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة وهي بالترتيب
الأول :مؤمن تجهيز الميت
وهو المال اللازم لتجهيز الميت من حين الوفاة وحتى يدفن . وهذا في مذهب الإمام أحمد
الثاني : الديون المتعلقة بعين التركة
وهي الديون الموثقة برهن لأنها آكد في السداد من الديون المرسلة
الثالث: الديون المرسلة
وهي الديون الغير موثقة برهن
ويستوي فيها الديون المتعلقة بحق الخلق أو الديون المتعلقة بحق الرب (وهي الكفارات والزكاة )
الرابع : الوصية
ويشترط فيها
- أن تكون أقل من الثلث ، ولايجوز أكثر من ذلك إلا إذا أجاز الورثة
-أن لا تكون لوارث ؛ فلا يجوز الوصية للورثة إلا بإذن الورثة.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تقارير, يوم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir