اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار محمد أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذُكر في ( الباب الأول: في أحكام الطهارة والمياه):
اقتباس:
(أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً. أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس).
|
هل يفهم من هذا أن مجرد تغيّر الماء كافٍ للحكم بنجاسته؟ لأنه قد ذُكر أن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهر.
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه العبارة فيها إشكال؛ لأنه إذا كان سؤرها طاهر؛ فكيف يحكم بنجاسة ما تغيّر به؟!!
والقول بأن سؤرها غير نجس هو قول الشافعي، والجمهور على أنه نجس، وينظر في تفصيل هذه المسألة ( هنا ) .