اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
السلام عليكم ورحمة الله
أحسن الله إليك شيخنا
في باب الآنية من كتاب الفقه الميسر:
كيف يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة لأن التحريم جاء في الأكل والشرب فيها، أما إن كان الإناء مضبب بالذهب حرم الاستعمال مطلقاً؟
رجاء التوضيح! جزاكم الله خيراً.
|
مراده أن الإناء إذا كان مضبباً بفضة فيجوز الأكل والشرب فيه، وأما إذا كان مضببا بذهب فلا يجوز الأكل والشرب فيه، لكن يجوز الوضوء منه؛ هذا بيان مراده فالمسألتان مختلفتان.
واستعمال آنية الذهب والفضة فيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: استعمالهما في الأكل والشرب، وهذا محرّم بإجماع العلماء.
والمسألة الثانية: استعمالهما في التطيب والاكتحال والادّهان وهذا محرم على قول جمهور العلماء، لأنّه من مظاهر الإسراف في الترفّه، والتشبّه بطغاة الكفّار، وقد أجازه بعض الفقهاء، ومنهم من فرّق بين الذهب والفضّة في هذا؛ فأجاز الذهب للنساء دون الرجال.
والمسألة الثالثة: استعمالهما في الطهارة ونحوها فهذا مما اختلف فيه الفقهاء وفي كل مذهب قولان في هذه المسألة:
القول الأول: التحريم لأن الطهارة من آنية الذهب والفضة من مظاهر الإسراف في الترفه، وهو الراجح.
قال ابن المنذر: (الأكل والشّرب محرّمٌ في آنية الذّهب والفضّة لنهي رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم عن ذلك وكره كثيرٌ من أهل العلم الوضوء في آنية الذّهب والفضّة؛ وذلك أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا حرّم الأكل والشّرب في آنية الذّهب والفضّة وهو بابٌ من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها لأنّ المتوضّئ فيها مستعملٌ لها ومنتفعٌ بها. وممّن كره ذلك الشّافعيّ وإسحاق وأبو ثورٍ، ولو توضّأ متوضّئٌ فيها لم يلزمه الإعادة، وفعله معصيةٌ).
والقول الثاني: الجواز ، وهو قول جماعة من فقهاء المذاهب.
والمسألة الرابعة: استعمالهما للزينة والاقتناء أو لحفظ المال فهذا الأصل فيه الإباحة، وكذلك استعمالها فيما لا يعدّ من مظاهر الإسراف في الترفّه ولا مشابهة الكفار فجائز لا حرج فيه إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.