دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 16 شعبان 1436هـ/3-06-2015م, 11:14 AM
بتول ابوبكر بتول ابوبكر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 333
افتراضي

**المقصد الكلي لكتاب التبيان**
*** مايجب على حامل القرءان وحافظه وطالبه أن يتصف به من آداب وفي آداب معلم القرءان وفضل تلاوته وما أعده الله لأهله***

المقاصد الفرعية للكتاب:
1-فضل قارئ القرءان على غيره وتقديمة في الأمور سواء الأمور الدينية أو الدنيوية
2-في آداب معلم القرآن ومتعلمه
3-آداب حامل القرءان
4-بيان بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها قارئ القرءان
5-في أدب الناس كلهم مع القرءان
6-في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة
7-في كتابة القرءان واكرام المصحف
8-في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها
***مقاصد الباب الثاني والثالث**
فضل قارئ القرءان على غيره وتقديمة في الأمور سواء الأمور الدينية أو الدنيوية

المسألة الأولى:تقديم قارئ القرءان في أعظم الفرائض وهي أقامة الصلاة
**ما جاء في الأولى بالأمامة
ثبت عن اببي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى)) رواه مسلم
المسألة الثانية:تقديم قارئ القرءان على غيره في المجالسة والمشاورة
**تقديم صاحب القرءان في المجالسة والمشورة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا) رواه البخاري في صحيحه.
**فضل قارئ القرءان وأن كان من حديثي الأسنان ومشاورتة في أمور المسلمين وغيرها
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا وشبابا) رواه البخاري في صحيحه.

**بيان فضل القرءان على غيره من الأذكار
**المفاضلة بين تقديم قراءة القرءان أم التسبيح والتهليل
واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد من العلماء: أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، والله أعلم

**تعظيم حامل القرءان وعلو منزلته
*أن إكرام حامل القرءان من تعظيم شعائر الله
قال الله عز وجل: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}
*وجوب خفض الجناح لحامل القرءان
وقال تعالى: {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين}، وقال تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}.
*أن أكرام حامل القرءان من أجلال الله
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط)) رواه أبو داود وهو حديث حسن.
*الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم من أنزال الناس منازلهم ومنهم حامل القرءان:
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم) رواه أبو داود في سننه، والبزار في مسنده، قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث: هو حديث صحيح.

*صور إكرام حامل القرآن ، ومنها تقديمه في اللحد:
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذا للقرآن؟))، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري.

*فيمن تعرض لأولياء الله وصاحب القرءان من أولياءه
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل قال: [من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب])) رواه البخاري
وثبت في الصحيحين، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلى الصبح فهو في ذمة الله تعالى، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته)
وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، قالا: "إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي".
قال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: "اعلم يا أخي -وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يغشاه ويتقيه حق تقاته- أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}"


**المقصد الرابع:في آداب معلم القرآن ومتعلمه**


**مسألة :أهم مايقصده حامل القرءان بحمله القرءان
*الإخلاص
أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى، قال الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} أي: الملة المستقيمة.
في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))، وهذا الحديث من أصول الإسلام.
وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى، قال: الإخلاص: "إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر، من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى"، قال: "ويصح أن يقال: الإخلاص: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين".
وعن القشيري، قال: "أفضل الصدق: استواء الصدق والعلانية".
وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك، وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى.
**أن لايريد بالقرءان الدنيا ومافيها:
ينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا، من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلم علما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)) رواه أبو داود بإسناد صحيح، ومثله أحاديث كثيرة.

**مسألة :مايفسد نية حامل القرءان
التكثر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وأن يكره قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين
وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمة الله عليه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "يا حملة القرآن"، أو قال: "يا حملة العلم؛ اعملوا به فإنما العلم من عمل بما علم ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى أن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى".

**مسألة:في تعامل حامل القرءان مع نفسه
أن يتخلق بمحاسن الشرع والخصال الحميدة والشيم المرضية التي أرشده الله إليها، من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر، والتنزه عن دنيئ المكاسب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزاح، وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف وتقليم بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الظفر وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب، واحتقار غيره وإن كان دونه.

**مسألة:في تعامل معلم القرءان مع طلابه
وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حالهما.
فقد روينا عن أبي هرون العبدي، قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، فيقول: "مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا))" رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة؛ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) رواه مسلم.

وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وينبغي أن يشفق على الطالب، ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن، وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا.
فقد ثبت في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)).
وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وينبغي أن يشفق على الطالب، ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن، وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا.
فقد ثبت في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)).
وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن لذلك تتفتح عليه أنوار المعارف، وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله.

**مسألة:فيما يستحب لمعلم القرءان في التعامل مع طلابه
وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن لذلك تتفتح عليه أنوار المعارف، وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله.
ولا يحسد أحدا منه لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد، ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وفي الدنيا الثناء الجميل
ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم.

**مسألة:حكم التعليم
تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك إن لم يكن عذر.

**مسألة:في أدب المعلم حال الدرس
ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد فيه فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، روى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناده، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه.
وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((خير المجالس أوسعها)) رواه أبو داود في سنته، في أوائل كتاب الآداب بإسناد صحيح، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

**مسألة:في تعامل المعلم مع العلم
ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه: أن لا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه عنه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة.

**مسألة:من آداب المتعلم
أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)).
وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله
عليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته فإنه أقرب إلى انتفاعه به، وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وقال: "اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني"،
وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "من حق المعلم عليك: أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن: قال فلان خلاف ما تقول، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته

**مسألة:ممن يؤخذ العلم
ولا يتعلم إلا ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته، فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: "هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم"،

**مسألة:في مجيئ الطالب لمجلس العلم
يدخل على شيخه كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث، فليست الأولى بأحق من الثانية، ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقديمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإن فسحا له قعد وضم نفسه.

**مسألة:في تعامل الطالب مع رفاقه حال الدرس
وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة ولا يعبث بيده ولا بغيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها إلى الشيخ مصغيا إلى كلامه
أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستيفازه سنة وروعه وغمه وفرحه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك، مما يشق عليه أو يمنعه من كمال حضور القلب والنشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطه.
أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه، وإن جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإنقاء لقلب شيخ له.
أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل، وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال.
إذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظر ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرئ في غيره، وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف، والصبر أولى كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون، وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تفقهوا قبل أن تسودوا"،
وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها)).
وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظة، وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره فإن الإيثار مكروه في القرب، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب، فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره.
ومما يجب عليه ويتأكد الوصية به: ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها، وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ،




**المقصد الخامس:
**آداب حامل القرءان**

*مسألة:مايتميز به حامل القرءان في تعاملاته مع الناس ومع القرءان عن غيره
وأن يكون مصونا عن دني الاكتساب شريف النفس مرتفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار، فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: "يا معشر القراء! ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات لا تكونوا عيالا على الناس".
*سمت حامل القرءان:
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصحته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون".
وعن الفضيل ابن عياض:قال: "حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن".
*تعامل القارئ مع القرءان:عن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: "إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار

**مسألة:الأمور التي يؤمر بها قارئ القرءان
*عدم التكسب من القرءان
أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها، فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه)).
*الخلاف الوارد في أخذ الأجرة على تعليم القرءان:
فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه من جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة،
- وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين،
- وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة.


**مسألة:في كم يختمون القرءان
فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة، وعن بعضهم في كل ثمان ليال، وعن الأكثرين في كل سبع ليال، وعن بعضهم في كل ست، وعن بعضهم في كل خمس، وعن بعضهم في كل أربع، وعن كثيرين في كل ثلاث، وعن بعضهم في كل ليلتين، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم ثلاثا، وختم بعضهم ثمان ختمات أربعا في الليل وأربعا في النهار.
**الحال الأكمل في ختم القرءان:
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة، فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة.
*وقت الأبتداء والختم فيمن يريد الختم في أسبوع:
وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع؛ فقد روى أبو داود أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره.

*مسألة:في ختمة الليل والمحافظه عليها:
*فضل قراءة الليل:
قال الله تعالى: {من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين}.
*وروى الطبراني وغيره، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((شرف المؤمن قيام الليل))، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة.
*وعن إبراهيم النخعي، كان يقول: "اقرؤوا من الليل ولو حلب شاة".
*السبب في أفضلية قراءة الليل:
وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات روى والتصرف في الحاجات، وأصون عن الرياء وغيره من المحبطات، مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا، وحديث: ((ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل، فيقول: [هل من داع فأستجيب له])) الحديث.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة)).
*بما تحصل القراءة بالليل:
واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه، وإلا أن يضر بنفسه
وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما".

*مسألة:الأمر بتعاهد القرءان
ثبت عن أبي موسى الأشرعي يا رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((تعاهدوا هذا القرآن؛ فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها)) رواه البخاري ومسلم
*اعظم الذنوب نسيان القرءان:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها)) رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه.

**مسألة:من نام عن ورده
يقرأه بالنهار بين الفجر والظهر
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل)) رواه مسلم.




**تلخيص مقاصد الباب السادس**
بيان بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها قارئ القرءان

**مسألة:الامور التي على القارئ ان يبدأ بها قبل الشروع في القراءة:
الأمر الأول:مايجب عليه من الأمور
أول ذلك: يجب على القارئ الإخلاص
مراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه.

**مسألة:الطهارة عموما
الأمر الأول:طهارة الفم
إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك: أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك، وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى؛
أشهرها: أنه لا يحصل.
والثاني: يحصل.
الثالث: يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد.
**طريقة السواك ومايقال عنده:
يستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة، قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين.
نبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، قال: فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه.
وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم.

**القراءة في الحدث الأصغر:
يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة، قال إمام الحرمين: ولا يقال: ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم،
حكم المستحاضة:المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث

**القراءة في الحدث الأكبر:
وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب، وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، للجنب والحائض.

**اذا قرأ شيئ من القرءان غير قاصد للقراءة:
إن قالا لإنسان: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه، ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون" إذا لم يقصدا القراءة.
قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين"، وعند الدعاء: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" إذا لم يقصدا القراءة.
قال إمام الحرمين: فإذا قال الجنب: بسم الله والحمد لله، فإن قصد القرآن عصى وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، كـ"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".

**مايفعله الجنب والحائض أذا انعدم الماء:
إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذا صورته، ثم الأقرب: لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر.
وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح: جواز ذلك كما قدمناه،
ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز، والمعروف الأول.
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه لا يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب، وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان:
الصحيح المختار: أنه لا يحرم، بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكلما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة يجوز القراءة.
والثاني: لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول.

**مسألة:الأمور المستحبة عند القراءة
ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار.
يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقل القبلة.
فقد جاء في الحديث: ((خير المجالس ما استقبل به القبلة))، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر ولكن دون الأول،
قال الله عز وجل: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}.

**المكروهات عند القراءة:
يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقل القبلة.
فقد جاء في الحديث: ((خير المجالس ما استقبل به القبلة))، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه فهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر ولكن دون الأول،
قال الله عز وجل: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض}.
قال الشعبي:"تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور"

**مسالة:ماينبغي عند الشروع بالقراءة
**وإن أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" هكذا قال الجمهور من العلماء.
لتعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين.
قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول كل سورة سوى براءة ،فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف.
**وإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة،
قال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله تعالى عنه: "دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الصالحين".

**مسالة ترديد الآيات:
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح"، والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك} الآية، رواه النسائي وابن ماجه.
وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه، أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سوآء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون}.
وعن عبادة بن حمزة، قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ {فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم} فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو،
ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

**مسالة البكاء عند القراءة:
وقد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف،
- فمن ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا)).
- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح، فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاء، فتدل على تكريره منه، وفي رواية: أنه بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف.
**وطريقه في تحصيله: أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص، فليبك على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب.

**مسألة ترتيل القرءان:
وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء -رضي الله عنهم- على استحباب الترتيل، قال الله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا}.
وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح
وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء -رضي الله عنهم- على استحباب الترتيل، قال الله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا}.
وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح

**مايستحب فعله عند قراءة بعض الايات:
ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية أو أسألك المعافاة من كل مكروه أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمة ربنا، فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ ترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ) رواه مسلم في صحيحه، وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران.
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، قالوا: ويستحب ذلك في صلاة الإمام والمنفرد والمأموم، لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة، وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماهير العلماء رحمهم الله، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ولا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه.

**مسألة:بيان ماينبغي تركه حال القراءة
جتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قد قول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.
وليقتد بما رواه ابن أبي داود، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: {نساؤكم حرث لكم}.
ومن ذلك: العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى، فلا يعبث بين يديه.
ومن ذلك: النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن.
وأقبح من هذا كله: النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإما الشافعي ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}، ولأنه في معنى المرأة بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا.

**لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته هذا مذهبنا، ومذهب مالك وأحمد وداود وأبو بكر بن المنذر، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وتصح به الصلاة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها.

**مايجوز القرءاة به ومالايجوز:
وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة، وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها.
وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل، ولم تحسب له تلك القراءة، وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها.
قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه والمنع الإنكار عليه ومنعه.
*إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس.

**الأولى في ترتيب سور القرءان حال القراءة:
قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة {قل أعوذ برب الناس} يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة.
قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد المشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى: سورة السجدة، وفي الثانية: {هل أتى على الإنسان}، وصلاة العيد في الأولى: قاف، وفي الثانية: {اقتربت الساعة}، وركعتين سنة الفجر في الأولى: {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثانية: {قل هو الله أحد}، وركعات الوتر في الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية: {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثالثة: {قل هو الله أحد} والمعوذتين.
ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاء بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بـ"الكهف"، وفي الثانية بـ"يوسف"، وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف.
**وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة، مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم، والله أعلم.

**الأفضل في القراءة من المصحف او بدونه:
قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا، وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف، ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف، ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف

**في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها:
اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة، وأفعال السلف والخلف المتظاهرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنه قال: ((ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده)) صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي: حديث حسن صحيح
وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه، وقال: ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه.
فهذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل فهو متروك، والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط قدمناها ينبغي أن يعتنى بها، والله أعلم.
وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدال على الخير كفاعله))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم))، والأحاديث فيه كثيرة مشهورة.
وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك.
**معنى الإدارة بالقرءان:
وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت، ويقرأ الأخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن، وقد سئل مالك رحمه الله تعالى عنه، فقال: لا بأس به.

**مسالة:في رفع الصوت وتحسينة
اعلم أنه جاء أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت، وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى.
قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا: أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر ورفع الصوت أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والمتعدي أفضل من اللازم، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، قالوا: فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، فإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر، قال الغزالي: ولهذا قلنا القراءة في المصحف أفضل، فهذا حكم المسألة.
وأما الآثار المنقولة فكثيرة، وأنا أشير إلى أطراف من بعضها.
- ثبت في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)) رواه البخاري ومسلم، ومعنى ((أذن)): استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول.
*في إثبات الجهر أحاديث كثيرة.
وأما الآثار عن الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم فأكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر، وهذا كله فيمن لا يخاف رياء ولا إعجابا ولا نحوهما من القبائح، ولا يؤذي جماعة بلبس صلاتهم وتخليطها عليهم.
وقد نقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء، لخوفهم مما ذكرناه.
- فعن الأعمش، قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ بالمصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه، وقال: "لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة".

**أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين، على استحباب تحسين الصوت بالقرآن، وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية الشهرة، فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادها.
ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة، كحديث: ((زينوا القرآن بأصواتكم))، وحديث: ((لقد أوتي هذا مزمارا))، وحديث: ((ما أذن الله))، وحديث: ((لله أشد أذنا))، وقد تقدمت كلها في الفصل السابق.
*قال العلماء رحمهم الله: فيستحب تحسين الصوت بالقراءة ترتيبها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام.
وأما القراءة بالألحان؛ فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع: أكرهها، وقال في موضع: لا أكرهها.
قال أصحابنا: ليست على قولين، بل فيه تفصيل، إن أفرط في التمطيط فجاوز الحد فهو الذي كرهه، وإن لم يجاوز فهو الذي لم يكرهه،
وقال أقضى القضاة الماوردي في كتابه الحاوي: القراءة بالألحان الموضوعة؛ إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفي به بعض اللفظ ويتلبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: {قرآنا عربيا غير ذي عوج}.
قال: وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحا، لأنه زاد على ألحانه في تحسينه، هذا كلام أقضى القضاة.
وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغام الغشمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأثم كل مستمع لها، كما قاله أقضى القضاة الماوردي، ويأثم كل قادر على إزالتها أو على النهي عنها إذا لم يفعل ذلك، وقد بذلت فيها بعض قدرتي، وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها من هو أهل لذلك وأن يجعله في عافية.
**فصل في استحباب طلب القراءة الطيبة من حسن الصوت
اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين، وهى سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرأ علي القرآن))، فقلت: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: ((إني أحب أن أسمعه من غيري)) فقرأت عليه سورة النساء، حتى إذا جئت إلى هذه الآية: {فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا}، قال: ((حسبك الآن)) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاري ومسلم.

**مواضع الوقف والألتزام بها:
ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط، ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، كالجزء الذي في قوله تعالى: {وما ؟ نفسي}، وفي قوله تعالى: {فما كان جواب قومه}،

**مسالة:أحوال تكره فيها القراءة والبدع فيها:
**- فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام،
- وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام،
- وتكره حالة القعود على الخلاء،
- وفي حالة النعاس،
- وكذا إذا استعجم عليه القرآن،
- وكذا في حالة الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح، وجاء عن طاوس كراهيتها، وعن إبراهيم عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا، كما ذكره أصحابنا.
ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف، والصحيح الأول، وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفيمن في فمه نجاسة.
**من البدع المنكرة في القراءة: ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة،
منها اعتقادها مستحبة،
ومنها إيهام العوام ذلك،
ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى،
ومنها التطويل على المأمومين،
ومنها هذرمة القراءة،
ومن البدع المشابهة لهذا: قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة {ألم تنزيل} قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة {ألم تنزيل} في الركعة الأولى، و{هل أتى} في الثانية.

**الأحوال التي يضطر فيها القارئ لقطع القراءة ، والشهادة للآيات:
- منها: أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة ، كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وهو أدب حسن.
- ومنها: أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ، قال مجاهد، وهو حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل)) رواه مسلم.
- ومنها: أنه إذا قرأ قول الله عز وجل: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ابن الله}، {وقالت اليهود يد الله مغلولة}، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا} ونحو ذلك من الآيات، ينبغي أن يخفض بها صوته، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل،
- ومنها: ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف، عن الشعبي، أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
- ومنها: أنه يستحب له أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((من قرأ {والتين والزيتون} فقال: {أليس الله بأحكم الحاكمين}، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين)) رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف، عن رجل، عن أعرابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد، عن الأعرابي، عن أبي هريرة، ولا يسمى.
وروى ابن أبي داود والترمذي ((ومن قرأ آخر {لا أقسم بيوم القيامة}: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} فليقل: بلى، ومن قرأ {فبأي آلاء ربكما تكذبان} أو {فبأي حديث بعده يؤمنون} فليقل: آمنت بالله)).

**مسألة:في قراءة يراد بها الكلام واحوال في القراءة
وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا.
وعن حكيم -بضم الحاء- بن سعد، أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح، فقال: {لئن أشركت ليحبطن عملك}، فأجابه علي في الصلاة: {فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يوقنون}.
قال أصحابنا: إذا استأذن إنسان على المصلي، فقال المصلي: {ادخلوها بسلام آمنين}، فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته.
**مسائل تعرض حال القراءة:
إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا، ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره؛ فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة، قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة، قال: فإن أراد الرد باللفظ رده ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة، وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين، فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم.
- وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول: الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة، ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال: الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول: يرحمك الله، ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا.
- وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل عليه شيء من الأذى للأنس الذي بينها بينهما ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز، والله أعلم.
**وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سن مع صيانة أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام بل ذلك مستحب،

**مسألة:في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة
1-أنه يجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء،
2-وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولتين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي فيها قولان: الجديد: أنها تستحب، والقديم: أنها لا تستحب.
3-قال أصحابنا: وإذا قلنا إنها تستحب فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأولتين، قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء،
وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيها وجهان:
أصحهما عند جمهور أصحابنا: أنها لا تطول.
والثاني وهو الصحيح عند المحققين: أنها تطول
**قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة، قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين، وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم، هذا حكم الإمام المنفرد.
فأما المأموم؛ فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان: أصحهما: تجب، والثاني: لا تجب.
وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل: تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم.
وتجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة، وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها؛ فقال القفال: تسمى واجبة، وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا، وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم.
والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها، فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، والله أعلم.

**الجمع بين سورتين في ركعة:
فقد ثبت في الصحيحين، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: "لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن"، فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة، وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة.

**مسالة الجهر بالقراءة:
أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأولتين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها،
وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. وأما المأموم؛ فلا يجهر بالإجماع،
ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستقاء، ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء.
واختلف أصحابنا في نوافل الليل؛ فالأظهر: أنه لا يجهر، والثاني: أنه يجهر، والثالث -وهو الأصح، وبه قطع القاضي حسين والبغوي-: يقرأ بين الجهر والإسرار،
ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما: الاعتبار بوقت القضاء.
ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه، ولا يسجد للسهو.
واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له، فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف.
**يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام:
إحداها: أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام، ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون.
والثانية: عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين (آمين)، لئلا يتوهم أن (آمين) من الفاتحة.
والثالثة: بعد (آمين) سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة.
والرابعة: بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبير الهوي إلى الركوع.

**مايستحب للقارئ في الصلاة وغيرها:
يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول: (آمين)، والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة و(آمين) بسكتة لطيفة،
- ومعناه: اللهم استجب،
- وقيل: كذلك فليكن،
- وقيل: افعل،
- وقيل: معناه: لا يقدر على هذا أحد سواك،
- وقيل: معناه: لا تخيب رجاءنا،
- وقيل: معناه: اللهم أمنا بخير،
- وقيل: هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات،
- وقيل: هي درجة في الجنة يستحقها قائلها،
- وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والمجاهير هذا،
- وقيل: هو اسم عبراني غير معرب،
- وقال أبو بكر الوراق: هو قوة للدعاء واستنزال للرحمة، وقيل غير ذلك

**اللغات في ءامين:
أفصحها: آمين بالمد وتخفيف الميم،
والثانية: بالقصر، وهاتان مشهورتان،
والثالثة: آمين بالإمالة مع المد، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي،
والرابعة: بتشديد الميم مع المد حكاها عن الحسن والحسين ابن الفضيل،
قال العلماء: ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية.
واختلفوا في جهر المأموم؛ والصحيح: أنه يجهر، والثاني: لا يجهر، والثالث: يجهر إن كان جمعا كثيرا وإلا فلا ، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إذا قال الإمام: {ولا الضالين}، فقولوا: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه))، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فمعناه: إذا أراد التأمين.
قال أصحابنا: وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: (آمين)، وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم.

**مسألة:بيان سجود التلاوة
فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب، فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وداود وغيرهم، وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب، واحتج بقوله تعالى: {فما لهم لا يؤمنون * وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون}.
واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة، قال: "يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه"، ولم يسجد عمر، رواه البخاري، وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر.

**بيان عدد السجدات ومحلها:
أما عددها المختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير: أنها أربع عشرة سجدة، في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان والنمل وألم وحم السجدة والنجم، و{إذا السماء انشقت} و{اقرأ باسم ربك}.
وأما سجدة ص فمستحبة، فليست من عزائم السجود، أي: متأكد أنه ثبت في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "ص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها"، هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله.
وقال أبو حنيفة: هي أربع عشرة أيضا، لكن أسقط الثانية من الحج، وأثبت سجدة ص، وجعلها من العزائم،
وعن أحمد روايتان إحداهما كالشافعي، والثانية خمس عشرة، زاد ص، وهو قول أبي العباس بن شريح وأبي إسحق المروزي من أصحاب الشافعي،
وعن مالك روايتان إحداهما كالشافعي، وأشهرهما إحدى عشرة، أسقط النجم و{إذا السماء انشقت} و{اقرأ}، وهو قول قديم للشافعي، والصحيح ما قدمناه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه.
**وأما محلها؛
- فسجدة الأعراف في آخرها.
- والرعد: عقيب قوله عز وجل: {بالغدو والآصال}.
- والنحل: {ويفعلون ما يؤمرون}.
- وفي سبحان: {ويزيدهم خشوعا}.
- وفي مريم: {خروا سجدا وبكيا}.
- والأولى من سجدتي الحج: {إن الله يفعل ما يشاء}، والثانية: {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون}.
- والفرقان: {وزادهم نفورا}.
- والنمل: {رب العرش العظيم}.
- و{ألم * تنزيل}: {وهم لا يستكبرون}.
- وحم: {لا يسأمون}.
- والنجم في آخرها.
- و{إذا السماء انشقت}: {لا يسجدون}.
- و{اقرأ} في آخرها.

**في حكم سجود التلاوة:
حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجاسة، وفي استقباله القبلة، وستر العورة، فتحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم، وتحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة، وهذا كله متفق عليه.

**ذا قرأ سجدة ص،
- فمن قال: إنها من عزائم السجود، قال: يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارجها كسائر السجدات،
- وأما الشافعي وغيره ممن قال: ليست من العزائم، فقالوا: إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه، وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناس لم تبطل صلاته ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح: أنه تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت كما لو سجد للشكر فإنها تبطل صلاته بلا خلاف، والثاني: لا تبطل لأن له تعلقا بالصلاة.
ولو سجد إمامه في ص لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقد فلا يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما، وإذا انتظره هل يسجد للسهو؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه لا يسجد.

**السنة في السجود:
علم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي: لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع، هذا هو الصحيح، وقال إمام الحرمين من أصحابنا: لا يسجد السامع، والمشهور الأول، وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود، وسواء سجد القارئ أم لا، هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة، وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي: لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول، ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا، وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة، هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال بعض أصحابنا: لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران، وقال جماعة من السلف: لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحق، والصواب ما قدمناه.

**في اختصار السجود
وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد، حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به، وهذا مقتضى مذهبنا.

**مسائل في صلاة المنفرد والمأموم:
إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز، فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، وإن كان قد هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز، أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد، ولو سجد مع العلم بطلت صلاته.
أما المصلي في جماعة؛ فإن كان إماما فهو كالمنفرد، وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم السجود، فإن سجد بطلت صلاته ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد، ولو علم والإمام بعد في السجود وجب السجود، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي يرفع معه ولم يجز السجود، وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد.
وأما إن كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه، فإن سجد بطلت صلاته، وتكره له قراءة غير إمامه.

**سجود التلاوة:
قال العلماء: ينبغي أن يقع عقيب آية السجدة التي قرأها أو سمعها، فإن أخر ولم يطل الفصل سجد، وإن طال فقد فات السجود، فلا يقضي على المذهب الصحيح المشهور، كما لا تقضى صلاة الكسوف.
وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما، فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فإن تطهر عن قرب سجد، وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون: أنه لا يسجد، وقيل: يسجد، وهو اختيار البغوي من أصحابنا، كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة، والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار، والله أعلم.
**إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف، فإن كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف، فإن كررها في المجلس الواحد نظر فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع، وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه:
أصحها: يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأولى.
والثاني: يكفيه سجدة الأولى عن الجميع، وهو قول ابن سريج، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال صاحب العدة من أصحابنا: وعليه الفتوى، واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا.
والثالث: إن طال الفصل سجد، وإلا فتكفيه الأولى، أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فإن كان في ركعة فيه كالمجلس الواحد فيكون فيه الأوجه الثلاثة، وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف.
**إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد وزفر وداود وغيرهم، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يسجد، والصواب مذهب الجماهير، وأما الراكب في الحضر فلا يجوز أن يسجد بالإيماء.
**إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد، بخلاف ما إذا قرأ في الركوع أو السجود فإنه لا يجوز أن يسجد لأن القيام محل القراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة فإنه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة، لأن سجود التلاوة لا يؤخر.
**و قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا، كما لو فسر آية سجدة، وقال أبو حنيفة: يسجد.
**إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به، ولا ينوي الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله.
**لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد إذا قرأها، وقال مالك: يكره ذلك مطلقا، وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.
**لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين.
وكرهت ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحق بن راهويه وأبو ثور.
**لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء السلف والخلف، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقامه، ودليل الجمهور: القياس على سجود الصلاة، وأما العاجز عن السجود فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة.

**مسألة:في صفة السجود
علم أن الساجد للتلاوة له حالان:
أحدهما: أن يكون خارج الصلاة. والثاني: أن يكون فيها.
- أما الأول؛ فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة، وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
أظهرها -وهو قول الأكثرين منهم-: أنها ركن ولا يصح السجود إلا بها.
والثاني: أنها مستحبة ولو تركت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني.
والثالث: ليست مستحبة، والله أعلم.
الهيئة في السجود:
حال الصلاة:
فينبغي أن يضع يديه حذو منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر المصلي بها ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم يجاف، ويرفع الساجد أسافله على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن في سجوده.
وأما التسبيح في السجود؛ فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى، ثم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا كله مما يقوله المصلي في سجوده في الصلاة.
قالوا: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء خصيص بهذا السجود فينبغي أن يحافظ عليه
ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران:
أصحهما عند جماهير أصحابه: أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنارة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم.
والثاني: لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
فعلى الأول هل يفتقر إلى التشهد ؟ فيه وجهان، أصحهما لا يفتقر كما لا يفتقر إلى القيام .
وبعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد والسلام ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه لا بد من السلام دون التشهد.
والثاني: لا يحتاج إلى واحد منهما.
والثالث: لا بد منهما.
وممن قال من السلف: يسلم، محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو قلابة وإسحاق بن راهويه. وممن قال: لا يسلم، الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد.
وهذا كله في الحال الأول وهو السجود خارج الصلاة،
**والحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكبر للرفع من السجود، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور.
وقال أبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا: لا يكبر للسجود ولا للرفع، والمعروف الأول.

**مسألة: الأوقات المختارة للقراءة
اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود.
وأما القراءة في غير الصلاة؛ فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة.
وأما القراءة في النهار؛ فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه، وأما ما رواه ابن أبي داود، عن معاذ بن رفاعة، عن مشايخه، أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا: هي دراسة اليهود، فغير مقبول ولا أصل له.
ويختار من الأيام: الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ومن الأعشار: العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور: رمضان.

**مسائل متفرقة:
1-إذا أرتج على القارئ ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم، قالوا: (إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول: كيف كذا وكذا، فإنه يلبس عليه).
2-إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول: قال الله تعالى كذا، وله أن يقول: الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا، هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف.

**في آداب الختم:
فيه مسائل:
الأولى في وقته؛ قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة، وأنه قيل: يستحب أن يكون في ركعتي سنة الفجر وركعتي سنة المغرب، وفي ركعتي الفجر أفضل، وأنه يستحب أن يختم ختمة في أول النهار في دور، ويختم ختمة أخرى في آخر النهار في دور آخر، وأما من يختم في غير الصلاة والجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن تكون ختمتهم يقول أول النهار أو في أول الليل كما تقدم، وأول النهار أفضل عند بعض العلماء.
المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه، وقد روى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن طلحة بن مطرف وحبيب بن أبي ثابت والمسيب بن رافع التابعيين الكوفيين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما.
المسألة الثالثة: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، فقد ثبت في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس، فيشهد ذلك.
وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين، عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه، قال: "كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا".
وروى بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل، قال: قال: أرسل إلي مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا: "إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن"، وفي بعض الروايات الصحيحة: "وأنه كان يقال أن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن".
وروى بإسناده الصحيح، عن مجاهد، قال: "كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، يقولون: تنزل الرحمة".
المسألة الرابعة: الدعاء مستحب عقيب الختم استحبابا متأكدا، لما ذكرناه في المسألة التي قبلها، وروى الدارمي بإسناده، عن حميد الأعرج، قال: "من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف ملك".
وينبغي أن يلح في الدعاء وأن يدعو بالأمور المهمة، وأن يكثر في ذلك في صلاح المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده، أن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن كان أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وقد قال نحو ذلك غيره،
فيختار الداعي الدعوات الجامعة، كقوله: اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ، اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا ، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة واجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك ، اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم والإحسان إليهم والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم وحببهم إلى الرعية وحبب الرعية إليهم ووفقهم لصراطك الذي المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم ، اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى رعيته وحبب الرعية إليه.
ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة، ويزيد: اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده وانصره على أعداء الدين وسائر المخالفين ووفقه لإزالة المنكرات، وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، وزد الإسلام بسببه ظهورا وأعزه ورعيته إعزازا باهرا ، اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وآمنهم في أوطانهم واقض ديونهم وعاف مرضاهم وانصر جيوشهم وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم ن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم ، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصفين متناصحين ، اللهم صنهم لأن في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم ،
ويفتح دعاءه ويختمه بقوله: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
المسألة الخامسة: يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة، فقد استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الأعمال الحل والرحلة))، قيل: وما هما؟ قال: ((افتتاح القرآن وختمه



** الباب السابع **
**في أدب الناس كلهم مع القرءان**

*مسألة:النصيحة للقرءان وبما تكون النصيحة
ثبت في صحيح مسلم رضي الله عنه، عن تميم الداري رضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة))، قلنا: لمن؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
قال العلماء رحمهم الله: النصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاغين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتناء بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته.

**مسألة:حكم من كفر بالقرءان أو جحد شيئ منه
قال أبو عثمان بن الحذاء: جميع أهل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر.
وأفتى محمد بن أبي زيد فيمن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، قال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال: يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل، هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله.

**مسألة:في الكلام بالقرءان
ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة والإجماع منعقد عليه، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن والإجماع منعقد عليه،
أما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله،
ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام:
منهم من يحتج بأنه على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية وإنما يقصد الظهور على خصمه ،
ومنهم من يقصد الدعاء إلى خير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله ،
ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير كبيان معنى اللفظ وإعرابها وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والتقديم والتأخير والإجمال والبيان وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر.

**مسألة:فيما يحرم على المرء مع القرءان
يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المراء في القرآن كفر))، قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل: الجدال المشكك فيه، وقيل: وهو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها

**مسألة:في كيفية السؤال عن المناسبة في القرءان
وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟

**الأمور التي تكره في التعامل مع القرءان
يكره أن يقول: نسيت آية كذا، بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها.
فقد ثبت في الصحيحين، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقول أحدكم: نسيت آية كذا وكذا، بل هو شيء نسي))، وفي رواية في الصحيحين أيضا: ((بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي)).

**مسألة:فيما يجوز في التعامل معه
يجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي .فقد ثبت في الصحيحين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((سورة البقرة)) و((سورة الكهف))، وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
لا يكره أن يقال: هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار، الذي عليه السلف والخلف من غير إنكار، وروى ابن أبي داود، عن إبراهيم النخعي، أنه قال: "كانوا يكرهون أن يقال: سنة فلان وقراءة فلان"، والصحيح ما قدمناه.

**مسألة:هل يسمع الكافر القرءان
لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، ويمتنع من مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان:
أصحهما: يجوز رجاء إسلامه.
والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه،

**مسألة:حكم كتابة الايات في الاناء ونقشها
اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض
فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي.
قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها، قال القاضي: ولو كان خشبة كره إحراقها.
مذهبنا: أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، قال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد،
وأما كتابة الحروز من القرآن؛ فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه، وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه، لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله، وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله

**مسألة:في النفث للرقية
هو سنة مستحبة، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما {قل هو الله أحد} و{قل أعوذ برب الفلق} و{قل أعوذ برب الناس}، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.



**الباب الثامن**
**:في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة**

**مسألة:توضيح السنة في القراءة يوم الجمعة والعيد
السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة {ألم تنزيل} بكمالها، وفي الثانية {هل أتى على الإنسان} بكمالها
السنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكمالها، وإن شاء {سبح اسم ربك الأعلىيستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وغيره فيه.
قال الإمام الشافعي في الأم: ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: (من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق). }، وفي الثانية {هل أتاك حديث الغاشية}
والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة ق، وفي الثانية سورة الساعة بكمالها، وإن شاء "سبح"، و"هل أتاك"، فكلاهما صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليجتنب الاقتصار على البعض.

**مسألة:القراءة في سنة الفجر والمغرب وركعتي الطواف والستخاره
يقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة الأولى {قل يا أيها الكافرون}، وفي الثانية {قل هو الله أحد}، وإن شاء قرأ في الأولى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} الآية، وفي الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم}، فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقرأ في سنة المغرب {قل يا أيها الكافرون} و{قل هو الله أحد}، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف، وركعتي الاستخارة.

**مسألة:في الوتر
ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات في الركعة الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} وفي الثانية {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة {قل هو الله أحد} والمعوذتين.

**مسألة:مايستحب قرءاته في جميع المواطن
ويستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة، فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة)، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

**مسألة:مايقراء عند النوم والاستيقاظ منه
يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي و{قل هو الله أحد} والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به،
وروى عن أبي داود بإسناده، عن علي كرم الله وجهه، قال: (ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي).
وعن علي رضي الله عنه أيضا، قال: (ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل)، رواه الترمذي، وقال: حسن.
ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران، من قوله تعالى: {إن في خلق السماوات والأرض} إلى آخرها، فقد ثبت في الصحيحين: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ).

**مسألة: مايقرا عند المريض والميت
يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: ((وما أدراك أنها رقية)).
ويستحب أن يقرأ عنده {قل هو الله أحد} و{قل أعوذ برب الفلق} و{قل أعوذ برب الناس} مع النفث في اليدين، فقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا
يستحب أن تقرأ عنده يس، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((اقرؤوا يس على موتاكم))، رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه بإسناد ضعيف.
وروى مجالد، عن الشعبي، قال: كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرؤوا سورة البقرة، ومجالد ضعيف، والله أعلم.





**مقاصد الباب التاسع **
**في كتابة القرءان واكرام المصحف**


**مسألة:موضع حفظ القرءان قبل جمع أبي بكر الصديق وسبب جمع ابي بكر له
لقرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما هو في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال
لما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة -رضي الله عنهم- في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها
**جمع القرءان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه
ما كان في زمن عثمان -رضي الله عنه- وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه
**السبب في عدم جمع النبي للقرءان
وإنما لم يجعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته -صلى الله عليه وسلم
**في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه
كثر العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخ؛ فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، وحبس عنده أخرى.

**مسألة:مايستحب في كتابة المصحف وتزيينة ومالايجوز
يستحب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقق الخط دون مشقة وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله
لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على الجدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها.

**مسألة:كيفية صيانة المصحف وأكرامه
أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه ويحرم توسده، بل توسد آحاد كتب العلم حرام. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى، وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه.

**مايحرم على المسلم في التعامل مع القرءان
تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم، للحديث المشهور في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو.
ويحرم بيع المصحف من الذمي
يمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله.


**مسألة:مايحرم على المحدث
يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب المختار، وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف،
ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.

**إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابنا:
أظهرهما: جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا، لأنه غير ماس ولا حامل،
والثاني: تحريمه، لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع،
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف،

**مسألة:فيما يحمل وفي ضمنه ايات من القرءان
إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام.

**التعامل مع كتب التفسير:
ن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه:
أصحها: لا يحرم.
والثاني: يحرم.
والثالث: إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم.
قلت: ويحرم المس إذا استويا.
**التعامل مع كتب الحديث"
أما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب، وفيه وجه أنه يحرم، وهو الذي في كتب الفقه.
**التعامل مع الناسخ والمنسوخ
وأما المنسوخ تلاوته كـ"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وغير ذلك، فلا يحرم مسه ولا حمله، قال أصحابنا: وكذلك التوراة والإنجيل.

***مسائل في الطهاره
إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف، ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم
من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له.
وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة
هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟
فيه وجهان مشهوران، أصحهما عند الأصحاب: لا يجب للمشقة.

**مسألة:في البيع والشراء للمصاحف
يصح بيع المصحف وشراؤه، ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي: أنه يكره،
ومن قال لا يكره بيعه وشراؤه: الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس،
وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع،

الباب العاشر:
**في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها**
وقد خصص المؤلف هذا الباب في ضبط الأسماء واللغات

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
انشاء, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir