القارئ:
"وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجباً للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر...".
الشيخ:
المؤلف رحمه الله يريد أن إجماع كل ذي فن بفنه , فمثلاً في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث , إذا إجماع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقى بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء, كذلك أيضاً الاعتبار بالإجماع في الأحكام , الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح من المعتبر في ذلك؟ علماء الأحكام الفقهاء الإجماع في مسألة نحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو , وعلى هذا فقس؛ لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه , فالإنسان الفقيه ما يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلاً , فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه , فإذا قال إن قائل مثلاً: إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم قلنا: لا يهمنا مخالفتهم إنما نحن ننظر إلى إجماع من؟ إجماع أهل الحديث وعلى هذا فقس نعم.