دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 01:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي جواز أكل الضب


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: أُكِلَ الضَّبُّ على مَائِدَةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/1251 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الضَّبِّ، وَعَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ، وَحَكَى عِيَاضٌ عَنْ قَوْمٍ تَحْرِيمَهُ، وَعَن الْحَنَفِيَّةِ كَرَاهَتَهُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وأَظُنُّهُ لا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ، فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِالنَّصِّ، وَبِإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ.
وَقَد احْتَجَّ لِلْقَائِلِينَ بِالتَّحْرِيمِ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الضَّبِّ. وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَرِجَالُهُ شَامِيُّونَ، وَهُوَ قَوِيٌّ فِي الشَّامِيِّينَ، فَلا يَتِمُّ قَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: لَيْسَ إسْنَادُهُ بِذَلِكَ، وَلا قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ: فِيهِ ضَعْفٌ وَمَجْهُولُونَ؛ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلا قَوْلُ الْبَيْهَقِيِّ: فِيهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ أَنَّهُ رَوَاهُ عَن الشَّامِيِّينَ، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ.
وَبِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، أَنَّهُمْ طَبَخُوا ضِبَاباً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ، فَأَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ، فَأَلْقُوهَا)).
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ، وَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
وَأُجِيبَ عَن الأَوَّلِ بِأَنَّ النَّهْيَ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ التَّحْرِيمَ، لكنْ صَرَفَهُ هُنَا إلَى الْكَرَاهَةِ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ حَلالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي)). وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَرُدُّ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، أَنَّهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الضَّبِّ: ((لا آكُلُهُ، وَلا أَنْهَى عَنْهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ))؛ وَلِذَا أَعَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ، فَقَالَ: بِئْسَمَا مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ إلاَّ مُحَرِّماً أَوْ مُحَلِّلاً. كَذَا فِي مُسْلِمٍ.
وَأُجِيبَ عَن الثَّانِي بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؛ أَعْنِي خَشْيَةَ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً مَمْسُوخَةً، قَبْلَ أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَمْسُوخَ لا يَنْسُلُ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْماً، أَوْ يَمْسَخْ قَوْماً، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَلا عَاقِبَةً)). وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، فَقَالَ: قَوْلُهُمْ: إنَّ الْمَمْسُوخَ لا يَنْسُلُ دَعْوَى؛ فَإِنَّهُ لا يُعْرَفُ بِالْعَقْلِ، وإنَّمَا طَرِيقُهُ النَّقْلُ، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
وَأُجِيبَ أَيْضاً بِأَنَّهُ لَوْ سَلِمَ أَنَّهُ مَمْسُوخٌ، فلا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ أَكْلِهِ؛ فَإِنَّ كَوْنَهُ كَانَ آدَمِيًّا قَدْ زَالَ حُكْمُهُ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ أَصْلاً، وَإِنَّمَا كَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَكْلَ مِنْهُ؛ لِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تعالى، كَمَا كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ مِيَاهِ ثَمُودَ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرَ تَحْرِيمَهُ لَمَا أَمَرَ بِإِلْقَائِهَا، أَوْ بِتَقْرِيرِهِمْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ، وَلأَذِنَ لَهُمْ فِي أَكْلِهِ. فَالْجَوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ الأَحْسَنُ، وَيُسْتَفَادُ مِن الْمَجْمُوعِ جَوَازُ أَكْلِهِ، وَكَرَاهَتُهُ لِلنَّهْيِ.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1159- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


*مُفْرَداتُ الحديثِ:
- الضَّبُّ: بفتحِ الضادِ، وتشديدِ الباءِ الموحَّدَةِ، جَمْعُه ضِبابٌ وأَضُبٌّ، وهو حيوانٌ مِن جِنْسِ الزواحفِ، من رُتْبَةِ العظاهِ(*)، غليظُ الجِسْمِ، خَشِنُه، وله ذَنَبٌ عريضٌ ذو عُقَدٍ، يَسْكُنُ في الصحارِي العربيَّةِ.
قالَ في (الوسيطِ): الضبُّ حيوانٌ مِن جِنْسِ الزواحفِ، مِن رُتْبَةِ العظاهِ، غليظُ الجِسْمِ، خَشِنُه، وله ذَنَبٌ عريضٌ حَرِشٌ أَعْقَدُ، يَكْثُرُ في صَحَارِي الأقطارِ العربيَّةِ.
وقالَ في (الموسوعةِ المُيَسَّرَةِ): (الضَّبُّ آكِلُ عُشْبٍ، يَعْدُو بسرعةٍ، ويَتَسَلَّقُ بخِفَّةٍ).
وقالَ الدَّمِيرِيُّ: الضبُّ حيوانٌ بَرِّيٌّ، يُشْبِهُ الوَرَلَ، جَمْعُه ضِبابٌ وأَضُبٌّ، والأُنْثَى ضَبَّةٌ.
وقالَ ابنُ خَالَوَيْهِ: الضَّبُّ لا يَشْرَبُ الماءَ، ويَعِيشُ سَبْعَمِائةِ سَنَةٍ، لا تَسْقُطُ له سِنٌّ، وهو طويلُ الدَّمِ؛ فإنَّه يَمْكُثُ بعدَ الذبْحِ ليلةً، ويُلْقَى في النارِ فيَتَحَرَّكُ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- تمامُ حديثِ البابِ ما جاءَ في (الْبُخَارِيِّ) (5391) و(مُسْلِمٍ) (1946) عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن خالدِ بنِ الوليدِ، أنه أَخْبَرَه أنه دَخَلَ معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مَيْمُونَةَ - وهي خَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ - فوَجَدَ عندَها ضَبًّا مَحْنُوذاًَ، قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحارِثِ مِن نَجْدٍ، فقَدَّمَتْ لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَهْوَى بِيَدِهِ إلى الضبِّ، فقالَتِ امرأةٌ من النِّسْوَةِ الحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما قَدَّمَتْه له. قُلْنَ: هو الضبُّ يا رسولَ اللَّهِ. فرَفَعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فقالَ خالدُ بنُ الوليدِ: أَحرامٌ الضبُّ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ((لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)). قالَ خالدٌ: فاجْتَرَرْتُه فأَكَلْتُه، ورسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ، فلم يَنْهَنِي.
2- الحديثُ يَدُلُّ على جوازِ أكلِ الضبِّ، وأنه حلالٌ، وهو مِنَ الصيدِ الذي يَحْرُمُ قَتْلُه وصيدُه في الحَرَمِ والإحرامِ. قالَ في (شرحِ الإقناعِ): (وفي الضبِّ جَدْيٌ، قَضَى به عمرُ، والجَدْيُ الذكَرُ مِن أولادِ المَعْزِ، ما بَلَغَ سِتَّةَ أشهرٍ).
3- وقالَ في (شرحِ الإقناعِ): فيُباحُ ضَبٌّ. قالَ أبو سعيدٍ: كلُّنا - مَعْشَرَ أصحابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأنْ يُهْدَى إلى أَحَدِنا ضَبٌّ أَحَبُّ إليه مِن دَجَاجَةٍ.
وحِلُّ أَكْلِهِ هو إجماعُ العلماءِ، وقالَ النَّوَوِيُّ: لا تَصِحُّ كراهتُه عن أحدٍ، وإنْ صَحَّ فمرجوحٌ بالنصوصِ، وإجماعِ مَن قبلَه.
وكونُه عافَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُنافِي كَوْنَه لا يَعِيبُ طعاماً قَطُّ، وما ذُكِرَ أنه ممسوخٌ، فقد ثَبَتَ بالأحاديثِ أنَّ كلَّ ممسوخٍ لا عَقِبَ له.


(*) هكذا بالأصل وفي الوسيط: العَظَاء.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أكل, جواز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir