دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 01:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إباحة أكل لحم الفرس


وعنْ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَتْ: نَحَرْنَا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/1250 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ هُنَا: فَأَكَلْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ذَلِكَ وَقَرَّرَهُ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَتْ: إِنَّهُ أَكَلَ مِنْهُ أَهْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَالَتْ هُنَا: نَحَرْنَا، وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: ذَبَحْنَا.
فَقِيلَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّحْرَ وَالذَّبْحَ وَاحِدٌ، قِيلَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ مَجَازاً؛ إذ النَّحْرُ لِلإِبِلِ خَاصَّةً، وَهُوَ: الضَّرْبُ بِالْحَدِيدِ فِي لَبَّةِ الْبَدَنَةِ، حَتَّى تُفْرَى أَوْدَاجُهَا، وَالذَّبْحُ: هُوَ قَطْعُ الأَوْدَاجِ فِي غَيْرِ الإِبِلِ.
قَالَ ابْنُ التِّينِ: الأَصْلُ فِي الإِبِلِ النَّحْرُ، وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحُ، وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْبَقَرَةِ: {فَذَبَحُوهَا}، وَفِي السُّنَّةِ: نَحَرَهَا.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَحْرِ مَا يُذْبَحُ، وَذَبْحِ مَا يُنْحَرُ، فَأَجَازَهُ الْجُمْهُورُ، وَالْخِلافُ فِيهِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.
وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: " وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ " يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ حِلَّهَا قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ؛ فَإِنَّهُ فُرِضَ أَوَّلَ دُخُولِهِم الْمَدِينَةَ.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 04:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1158- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الفَرَسُ: قالَ في (الموسوعةِ الدينيَّةِ): حيوانٌ ثَدْيِيٌّ، وَحِيدُ الحافِرِ، يَتْبَعُ الفَصِيلةَ الخَيليَّةَ، يُسْتَعْمَلُ للرُّكوبِ، والحِصانُ العربيُّ أَرْقَى أنواعِ الخَيْلِ، يَمْتازُ بالسرعةِ، وقوَّةِ الاحتمالِ، وخِفَّةِ الحركةِ.
2- الحديثُ دليلٌ على إباحةِ أكلِ لحمِ الفرسِ؛ فقدْأَقَرَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكلَه، وإقرارُه على الشيءِ مِن سُنَّتِه.
3- النَّحْرُ: هو تَذْكِيَةُ الإبلِ خاصَّةً، وما عَدَاها فهو يُذْبَحُ ذَبحاً، لا نَحْراً، وروايةُ الحديثِ عن أسماءَ تقولُ: إنهم نَحَرُوه.
وقد أجازَ جمهورُ العلماءِ نَحْرَ ما يُذْبَحُ من الحيوانِ والطيْرِ، وذَبْحَ ما يُنْحَرُ منها، إلاَّ أنَّ الأفضلَ في الإبلِ النَّحْرُ، وفيما عداها الذبْحُ.
*خِلافُ العلماءِ:
ذَهَبَ الإمامُ مالكٌ: إلى أنَّ أكلَ لحومِ الخيلِ مكروهٌ كراهةَ تَنْزِيهٍ.
وذَهَبَ الإمامُ أبو حَنِيفَةَ: إلى أنه يُكْرَهُ أكلُه، واسْتَدَلَّ على كراهتِه بقولِهِ تعالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: 8]؛ فالآيةُ جاءَتْ للامتنانِ، ولو أُبِيحَ أكلُها لكانَ أعظَمَ مِنَّةً من الركوبِ والزينةِ.
والجوابُ: أنَّ الآيةَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الغالِبِ؛ لأنَّ الغالِبَ في الخيلِ إنما هي للزينةِ والركوبِ دونَ الأكلِ.
وذَهَبَ الإمامانِ: الشافعيُّ وأحمدُ إلى إباحةِ أكلِ لحومِها؛ لِمَا يأتِي:
1- حديثُ البابِ صحيحٌ صريحٌ.
2- ما في (الْبُخَارِيِّ) (4219) و(مُسْلِمٍ) (1941) من حديثِ جابرٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخَيْلِ.
3- في روايةِ التِّرْمِذِيِّ (1793): أَطْعَمَنَا رسولُ اللَّهِ لُحُومَ الخيلِ، ونَهَانا عن لُحُومِ الحُمُرِ.
وحِلُّها هو مَذْهَبُ جماهيرِ العلماءِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ، ومنهم ابنُ الزُّبَيْرِ، وشُرَيْحٌ، والحَسَنُ، وعَطَاءٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وحَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، واللَّيْثُ، وابنُ سِيرِينَ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وأبو يُوسُفَ، ومُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ، وابنُ المُبارَكِ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهم مِن السلَفِ، واللَّهُ أعلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أكل, إباحة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir