دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الأطعمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 12:52 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي جواز أكل الجراد

وعن ابنِ أبي أَوْفَى قالَ: غَزَوْنَا معَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرادَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/1243 - وَعَن ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَن ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ): هُوَ جِنْسٌ، وَالْوَاحِدَةُ: جَرَادَةٌ، يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى؛ كَحَمَامَةٍ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
هُوَ دَلِيلٌ عَلَى حِلِّ الْجَرَادِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ إجْمَاعٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ فِي الأَطْبَاقِ.
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: إنَّ جَرَادَ الأَنْدَلُسِ لا يُؤْكَلُ؛ لأَنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ. فَإِذَا ثَبَتَ ذلكَ، فَتَحْرِيمُهَا لأَجْلِ الضَّرَرِ كَمَا تَحْرُمُ السَّمُومُ وَنَحْوُهَا. وَاخْتَلَفُوا هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرَادَ أَمْ لا؟ وَحَدِيثُ الْكِتَابِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ، إلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ زِيَادَةَ: " نَأْكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ "، قِيلَ: وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّ الْمُرَادَ: غَزَوْنَا مَعَهُ، فَيَكُونُ تَأْكِيداً لِقَوْلِهِ: مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ: نَأْكُلُ مَعَهُ.
قُلْتُ: وَهَذَا الأَخِيرُ هُوَ الَّذِي يَحْسُنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ؛ إذ التَّأْسِيسُ أَبْلَغُ مِن التَّأْكِيدِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي الطِّبِّ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ بِزِيَادَةِ: وَيَأْكُلُ مَعَنَا. وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ، أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْجَرَادِ، فَقَالَ: ((لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ))؛ فَقَدْ أَعَلَّهُ الْمُنْذِرِيُّ بِالإِرْسَالِ.
وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتِ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن الضَّبِّ، فَقَالَ: ((لا آكُلُهُ، وَلا أُحَرِّمُهُ))، وَسُئِلَ عَن الْجَرَادِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ النَّسَائِيُّ: ثَابِتٌ لَيْسَ بِثِقَةٍ.
وَيُؤْكَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَوْ مَاتَ بِغَيْرِ سَبَبٍ؛ لِحَدِيثِ: ((أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعاً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: إنَّ الْمَوْقُوفَ أَصَحُّ.
وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفَ، وَقَالَ: لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ أَمْ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ؟ وَوَرَدَ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.
وَوَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ فِيهِ الْجَزَاءُ، فَدَلَّ أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ، وَالأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ بَرِّيٌّ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَحْرِيٌّ.

  #3  
قديم 25 محرم 1430هـ/21-01-2009م, 03:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1151- وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


ُفرداتُ الحديثِ:
- الجَرَادَ: بفتحِ الجيمِ، والراءِ، الواحدةُ جَرَادَةٌ، تُطْلَقُ على الذكَرِ والأنثَى.
قِيلَ: إنه مُشْتَقٌّمِن الجَرْدِ؛ لأنَّه ما يَنْزِلُ على شيءٍ إلاَّ جَرَدَه.
قالَ في بعضِ الموسوعاتِ العلميَّةِ: الجرادُ يَتْبَعُ فَصِيلةَ الحشراتِ، حَجْمُه كبيرٌ، ولونُه أحمرُ قبلَ البلوغِ، وأصفرُ بعدَه، يُغِيرُ غالباً مِن شرقِ إفريقيا، ويُهاجِرُ لِيَجْتَازَ المسافاتِ الشاسعةَ؛ لِيَغْزُوَ مَناطِقَ جديدةً، فإذا وَصَلَ إلى أرضٍ مَزْرُوعةٍ أَكَلَتِ الزرْعَ.
قالَ في (حياةِ الحيوانِ): الجَرادُ مفردُه جَرَادَةٌ، تُطْلَقُ على الذكَرِ والأنثَى، والجَرادُ أصنافٌ مختلفةٌ؛ فبعضُه كبيرُ الجُثَّةِ، وبعضُه أحمرُ، وبعضُه أصفرُ، وبعضُه أبيضُ.
قالَ في (الوسيطِ): الجرادُ فصيلةُ الحشراتِ المستقيماتِ الأَجْنِحَةِ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- حديثُ البابِ يَدُلُّ على حِلِّ أكلِ الجرَادِ، وقد أَجْمَعَ المسلمونَ على إباحةِ أكلِه، ورَوَى ابنُ ماجَهْ (3220) من حديثِ أَنَسٍ قالَ: كانَ أزواجُ النبيِّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ في الأطباقِ.
2-قال الأَئِمَّةُ الأربعةُ بحِلِّ أكلِه، سواءٌ ماتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أو باصطيادِ مَجُوسِيٍّ، أو مُسْلِمٍ، قُطِعَ منه شيءٌ أم لا.
فقدْ رَوَى الإمامُ أحمدُ (5690)، وابنُ ماجَهْ (3218) مِن حديثِ ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالْمَيْتَتَانِ: الْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)).
3- قالَ ابنُ كَثِيرٍ: وأمَّا الجرادُ فمعروفٌ مشهورٌ، وهو مأكولٌ، سُئِلَ رسولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الجرادِ فقالَ: ((لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ)). رَوَاه أبو داودَ (3813) وإنما ترَكَه؛ لأنَّه كانَ يَعَافُه؛ كما عافَتْ نفسُه الشريفةُ أكلَ الضَّبِّ، وأَذِنَ فيه.
وكانَ عمرُ يَشْتَهِيه ويُحِبُّه، ويقولُ: ليتَ عندَنا منه قُفَّةً أو قُفَّتَيْنِ نَأْكُلُه.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أكل, جواز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir