دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 12:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الرضاع (5/7) [هل يجب أن يكون الرضاع المحرم في الحولين قبل الفطام؟]


وعنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). رواهُ التِّرمذيُّ، وصَحَّحَهُ هوَ والحاكِمُ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: ((لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ)). رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وابنُ عَدِيٍّ مَرفوعًا ومَوْقُوفًا، ورَجَّحَا الْمَوقوفَ.
وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/1064 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)).
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ): بِالْفَاءِ فَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ فَقَافٍ، (الأَمْعَاءَ): جَمْعُ الْمِعَى؛ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، (وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ). وَالْمُرَادُ مَا سَلَكَ فِيهَا؛ مِن الْفَتْقِ بِمَعْنَى: الشَّقِّ، وَالْمُرَادُ: مَا وَصَلَ إلَيْهَا، فَلا يُحَرِّمُ الْقَلِيلُ الَّذِي لا يَنْفُذُ إلَيْهَا.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَا وَصَلَهَا وَغَذَّاهَا، وَاكْتَفَى بِهِ الرضيعُ عَنْ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ دَلِيلاً عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ رَضَاعِ الْكَبِيرِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَذَا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: ((وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ))؛ فَإِنَّهُ يُرَادُ بِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ: ((إِنَّ ابْنِي إِبْرَاهِيمَ مَاتَ فِي الثَّدْيِ، وَإِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ)).
وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِي الأَمْرَيْنِ، وَيَدُلُّ لِهَذَا الحديثِ الأَخِيرِ:
8/1065 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لا رَضَاعَ إِلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ)).
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ.
قَوْلُهُ: (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لا رَضَاعَ إِلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ)؛ لأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: وَكَانَ ثِقَةً حَافِظاً. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَوَقَفَهُ.
قُلْتُ: وَهَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ كَمَا قَرَرْنَاهُ مِرَاراً.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: إنَّ الْهَيْثَمَ كَانَ يَغْلَطُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَرَوَى التَّحْدِيدَ بِالْحَوْلَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَوْلَيْنِ، وَأَنَّهُ لا يُسَمَّى الرَّضَاعُ رَضَاعاً إلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَةُ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى حُكْمِ الْوَاجِبِ مِن النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا، لا عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ، تَقَدَّمَ دَفْعُهُ، وَيَدُلُّ لِهَذَا الْحُكْمِ:

9/1066 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
قَوْلُهُ: (وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ): بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَزَايٍ؛ أيْ: شَدَّ وَقَوَّى، (الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ هُوَ فِي سِنِّ الْحَوْلَيْنِ، يَنْمُو بِاللَّبَنِ، وَيَقْوَى بِهِ عَظْمُهُ، وَيَنْبُتُ عَلَيْهِ لَحْمُهُ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


984 - وَعَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)).
رَوَاهُ التِّرمذيُّ وصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وإسنادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شرطِ الشيخَيْنِ، ولهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعاً، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بإسنادٍ جَيِّدٍ، وَرِجَالُهُ كلُّهم ثِقَاتٌ رِجَالُ مُسْلِمٍ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ سَيِّئُ الحِفْظِ، إِلاَّ فِي رِوَايَةِ الْعَبَادِلَةِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ صَحِيحٌ، وَهَذَا مِنْهَا.
وَمِمَّنْ صَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ حِبَّانَ، وَابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ (زَادُ الْمِعَادِ).
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يُحَرِّمُ: بِتَشْدِيدِ الراءِ المكسورةِ؛ أَيْ: لا يَكُونُ سَبَباً فِي التَّحْرِيمِ.
- فَتَقَ الأَمْعَاءَ: بِالْفَاءِ المُثَنَّاةِ فَوْقِيَّةً، فَقَافٍ فِي آخِرِهِ، وَالفَتْقُ بِمَعْنَى: الشَّقِّ، وَالْمُرَادُ: مَا سَلَكَ فِيهَا.
الأَمْعَاءَ: جَمْعُ مِعًى، بِكَسْرِ الميمِ وَفَتْحِهَا: الْمَصِيرُ، وَاحِدُ المُصْرَانِ.
- الفِطَامُ: يُقَالُ: فَطَمَتِ المُرْضِعُ الرَّضِيعَ فَصَلَتْهُ عَن الرَّضَاعِ، فَهِيَ فَاطِمَةٌ، وَهُوَ فَطِيمٌ وَمَفْطُومٌ، وَالاسْمُ: الفِطَامُ، بِكَسْرِ الفَاءِ وَفَتْحِ الطاءِ؛ وَهُوَ قَطْعُ الْوَلَدِ عَنِ الرَّضَاعِ.
985 - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: (لا رَضَاعَ إِلاَّ فِي الْحَوْلَيْنِ). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وابنُ عَدِيٍّ مَرفوعاً وَمَوقُوفاً، وَرَجَّحَا الْمَوقوفَ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ:
قَالَ فِي (التَّلْخِيصِ): رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جَمِيلٍ، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَكَانَ ثِقَةً حَافِظاً. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَغْلَطُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.
وَقَالَ المُؤَلِّفُ: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً.
وَلَكِنَّهُمَا رَجَّحَا المَوْقُوفَ، وَرَجَّحَ الموقوفَ أيضاً الْبَيْهَقِيُّ وعبدُ الْحَقِّ، وَابْنُ عَبْدِ الهَادِي، وَالزَّيْلَعِيُّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
أَمَّا ابْنُ القَيِّمِ فَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً فِي كِتَابِهِ (الْهَدْيُ).

986 - وَعَنِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَن النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنٍ لعبدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ وَهَذَا سَنَدٌ ضَعِيفٌ لِتَسَلْسُلِهِ بِالْمَجَاهِيلِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
أَنْشَزَ الْعَظْمَ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، فَنُونٍ، فَشِينٍ مُعْجَمَةٍ، فَزَايٍ؛ أَصْلُ النَّشْزِ: الْمَكَانُ المُرْتَفِعُ، فَإِنْشَازُ الْعِظَامِ مَعْنَاهُ: نُمُوُّهَا، وَارْتِفَاعُهَا فِي الجسمِ.
- أَنْبَتَ اللَّحْمَ: نَشَأَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ، وَرَبَا، وَزَادَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَحَادِيثِ:
1- اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ حَقَّ المَوْلُودِ فِي الرَّضَاعِ هُوَ حَوْلانِ كَامِلانِ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. [البقرة: 233].
قَالَ الأُسْتَاذُ سَيِّدٌ قُطْبٌ: وَاللَّهُ يَفْرِضُ – أَيْ: يَجْعَلُ حَقًّا – لِلْمَوْلُودِ عَلَى أُمِّهِ تُرْضِعُهُ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ؛ لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الفترةَ هِيَ المُثْلَى مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ الصِّحِّيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ للطفلِ، {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
وَتُثْبِتُ البحوثُ الصِّحِّيَّةُ والنَّفْسِيَّةُ الْيَوْمَ أَنَّ فترةَ عَامَيْنِ ضَرُورِيَّةٌ لِنُمُوِّ الطفلِ نُمُوًّا سَلِيماً مِنَ الوِجْهَتَيْنِ: الصِّحِّيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ، وَلَكِن نِعْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الجماعةِ المسلمةِ لَمْ تَنْتَظِرْ بِهِمْ حَتَّى يَعْلَمُوا هَذَا مِنْ تَجَارِبِهِم، فاللهُ رَحِيمٌ بِعِبَادِهِ، وَبِخَاصَّةٍ هَؤُلاءِ الصِّغَارِ الضِّعَافِ المُحْتَاجِينَ للعَطْفِ والرِّعَايَةِ.
2- فَالحديثُ رقمُ (984): يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا وَصَلَ إِلَى الأَمْعَاءِ وَوَسِعَهَا، أَمَّا الْقَلِيلُ الَّذِي لَمْ يَنْفُذْ إِلَيْهَا وَيَفْتِقْهَا وَيُوسِعْهَا فَلا يُحَرِّمُ، فَكَانَ الرَّضَاعُ فِي حَالِ الصِّغَرِ قَبْلَ الْفِطَامِ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
3- أَمَّا الْحَدِيثُ رقمُ (985): فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ الَّذِي يَنْشُرُ الحُرْمَةَ، وَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ – هُوَ الرَّضَاعُ فِي الحَوْلَيْنِ – هُوَ مُوَافِقٌ للآيةِ الكريمةِ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.
4- أَمَّا الْحَدِيثُ رقمُ (986): فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّضَاعَ المُعْتَبَرَ شَرْعاً هُوَ مَا قَوَّى العَظْمَ وَشَدَّهُ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ، فَكُسِيَ بِهِ العظمُ، وَلا يَكُونُ هَذَا إِلاَّ فِي حَالِ الصِّغَرِ.
5- الأحاديثُ الثلاثةُ مُتَّفِقَةٌ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنَّ الرَّضَاعَ الَّذِي يَنْشُرُ الحُرْمَةَ هُوَ مَا تَغَذَّى بِهِ الجسمُ، وَاسْتَفَادَ مِنْهُ، وَهُوَ مَا كَانَ فِي زَمَنِ الصِّغَرِ، وَهُوَ وَقْتُ الرَّضَاعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الزَّمَنِ المُعْتَبَرِ فِي التحريمِ: فَذَهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ: مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّ الرَّضَاعَ المُحَرِّمَ هُوَ الواقِعُ فِي الحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ زَادَ عَنْهُمَا – وَلَوْ قليلاً جدًّا – لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الحُرْمَةُ.
وَيُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ: عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَى عَائِشَةَ.
وإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، والأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَدَلِيلُهُمْ عَلَى هَذَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}. وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا الرَّضَاعةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)).
وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَذَهَبَ الإمامُ أَبُو حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّ الرَّضَاعةَ المُحَرِّمَةَ هِيَ مَا كَانَتْ فِي ثَلاثِينَ شَهْراً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً}. وَلَمْ يُرِدْ بالحَمْلِ حَمْلَ الأحشاءِ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ سَنَتَيْنِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بالحَمْلِ فِي الفِصَالِ.
وَذَهَبَ الإمامُ مَالِكٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ مِنْ رَضَاعٍ بِشَهْرٍ، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ – فَهُوَ مِنَ الحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَبَثٌ.
وَقَالَ شيخُ الإِسْلامِ: ثُبُوتُ المَحْرُمِيَّةِ بالرَّضَاع إِلَى الفِطَامِ، وَلَوْ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ أَوْ قَبْلَهُمَا، فالشَّارِعُ أَنَاطَ الْحُكْمَ بالفِطَامِ، سَوَاءٌ أكانَ قَبْلَ الحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدَهُ، وَهَذَا قَوْلٌ جَيِّدٌ، لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرضاع, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir