دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 10:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي طلاق الناسي والمكره لا يقع وكذلك مجرد التفكير في الطلاق لا يوقعه


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). رواهُ ابنُ مَاجَهْ والحاكِمُ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يَثْبُتُ.


  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:24 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


8/1014 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: ((عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا))، بَدَلَ: ((مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا))، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ((وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَأَظُنُّ الزِّيَادَةَ هَذِهِ مُدْرَجَةً، كَأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلاقُ بِحَدِيثِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَرُوِيَ عَن ابْنِ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، بِأَنَّهُ إذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ وَقَعَ الطَّلاقُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ مَن اعْتَقَدَ الْكُفْرَ بِقَلْبِهِ، وَمَنْ أَصَرَّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ أَثِمَ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَذَفَ مُسْلِماً بِقَلْبِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ دُونَ اللِّسَانِ.
وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ أَخْبَرَ عَن اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ لا يُؤَاخِذُ الأُمَّةَ بِحَدِيثِ نَفْسِهَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا}، وَحَدِيثُ النَّفْسِ يَخْرُجُ عَن الْوُسْعِ. نَعَم، الاسْتِرْسَالُ مَعَ النَّفْسِ فِي بَاطِلِ أَحَادِيثِهَا يُصَيِّرُ الْعَبْدَ عَازِماً عَلَى الْفِعْلِ، فَيُخَافُ مِنْهُ الْوُقُوعُ فِيمَا يَحْرُمُ، فَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُسَارِعَ بِقَطْعِهِ إذَا خَطَرَ.
وَأَمَّا احْتِجَاجُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ بِالْكُفْرِ وَالرِّيَاءِ، فَلا يَخْفَى أَنَّهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ، فَهُمَا مَخْصُوصَانِ مِن الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الاعْتِقَادَ وَقَصْدَ الرِّيَاءِ قَدْ خَرَجَا عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ. وَأَمَّا الْمُصِرُّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَالإِثْمُ عَلَى عَمَلِ الْمَعْصِيَةِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الإِصْرَارِ؛ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ عَنْهَا.
وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَتَبَ الطَّلاقَ طَلُقَت امْرَأَتُهُ؛ لأَنَّهُ عَزَمَ بِقَلْبِهِ وَعَمِلَ بِكِتَابِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَشَرَطَ مَالِكٌ فِيهِ الإِشْهَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَسَيَأْتِي.


9/1015 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يَثْبُتُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لا يَثْبُتُ)، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ: إنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَكَذَا قَالَ فِي أَوَاخِرِ الأَرْبَعِينَ لَهُ ا هـ. وَلِلْحَدِيثِ أَسَانِيدُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: إنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ أَسَانِيدِهِ، فَقَالَ: هَذِهِ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ، كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْعِلَلِ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ، فَأَنْكَرَهُ جِدًّا، وَقَالَ: لَيْسَ يُرْوَى هَذَا إلاَّ عَن الْحَسَنِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَنَقَلَ الْخَلاَّلُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعٌ، فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْخَطَأِ الْكَفَّارَةَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَحْكَامَ الأُخْرَوِيَّةَ مِن الْعِقَابِ مَعْفُوَّةٌ عَن الأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ إذَا صَدَرَتْ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ. فَأَمَّا ابْتِنَاءُ الأَحْكَامِ وَالآثَارِ الشَّرْعِيَّةِ عنها، فَفِي ذَلِكَ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، فَاخْتَلَفُوا فِي طَلاقِ النَّاسِي، فَعَن الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ كَالْعَمْدِ إلاَّ إذَا اشْتَرَطَ.
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَعَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لا يَكُونُ طَلاقاً لِلْحَدِيثِ، وَكَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ أَنَّهُ لا يَقَعُ طَلاقُ الْخَاطِئِ، وَعَن الْحَنَفِيَّةِ يَقَعُ، وَاخْتُلِفَ فِي طَلاقِ الْمُكْرَهِ، فَعِنْدَ الْجَمَاهِيرِ لا يَقَعُ، وَيُرْوَى عَن النَّخَعِيِّ، وقَالَت الْحَنَفِيَّةُ: إنَّهُ يَقَعُ، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ: الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِن الطَّلاقِ، وَقَرَّرَ الشَّافِعِيُّ الاسْتِدْلالَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا وَضَعَ الْكُفْرَ عَمَّنْ تَلَفَّظَ بِهِ حَالَ الإِكْرَاهِ، وَأَسْقَطَ عَنْهُ أَحْكَامَ الْكُفْرِ كَذَلِكَ، سَقَطَ عَن الْمُكْرَهِ مَا دُونَ الْكُفْرِ؛ لأَنَّ الأَعْظَمَ إذَا سَقَطَ سَقَطَ مَا هُوَ دُونَهُ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:25 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


935- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ عن النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ)) مُتَّفَقٌ عليهِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- تَجَاوَزَ: هو مِن جَازَ يَجُوزُ، فألِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واوٍ، وتَجَاوَزَ عن المُسِيءِ: عَفَا عنه، وصَفَحَ عنه، ولَمْ يُؤاخِذْهُ بذَنْبِه.
- حَدَّثَتْ: بتشديدِ الدالِ المُهملَةِ، يُقالُ: حَدَّثَه بكذا، أي: أخْبَرَه، والمُرادُ هنا حَدِيثُ النَّفْسِ، وهو ما يَخْطِرُ بالقَلْبِ من الوَسْوَسَةِ.
936- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما عن النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ، والحاكِمُ، وقَالَ أبو حَاتِمٍ: لا يَثْبُتُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرجَةُ الحَديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
اخْتَلَفَتْ أنظارُ العُلماءِ في هذا الحديثِ وشَواهِدِه، والأرجَحُ قَبُولُه.
قالَ ابْنُ حَجَرٍ: رِجَالُه ثِقَاتٌ، إلاَّ أنَّه أُعِلَّ بعِلَّةٍ غَيْرِ قَادِحَةٍ.
وقالَ ابْنُ رَجَبٍ في (شَرْحِ الأرْبَعِينَ): هذا الحديثُ أخْرَجَهُ ابنُ مَاجَهْ، من طريقِ الأَوْزَاعِيِّ، عن عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وخَرَّجَهُ ابنُ حِبَّانَ في صَحيحِه (16/202) والدَّارَقُطْنِيُّ (4/ 170) وعندَهما عن الأوزاعِيِّ, عن عَطَاءٍ, عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ, عن النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ في ظَاهِرِ الأمْرِ، ورُواتُه كُلُّهم مُحْتَجٌّ بهم في الصحيحيْنِ، وقدْ خَرَّجَه الحاكِمُ وقالَ: صَحِيحٌ على شَرْطِهما، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ.
ولكنْ لَهُ عِلَّةٌ، فَقَدْ أَنْكَرَهُ الإمامُ أَحْمَدُ جِدًّا، وقالَ: لا يُرْوَى إلا عن الحَسَنِ, عن النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قالَ أبو حَاتِمٍ: هذهِ أحاديثُ مُنْكَرَةٌ، وكأنَّها مَوضوعةٌ، فإنَّ الأَوْزاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هذا الحديثَ عن عطاءٍ، وقَدْ رُوِيَ عن النبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِن وُجوهٍ أُخَرَ.
قالَ أبو دَاوُدَ: رَوَى الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، عن مَالِكٍ عَشَرَةَ أَحَادِيثَ، لَيْسَ لها أَصْلٌ، منها عن نَافِعٍ أربعةٌ.
قُلْتُ: والظَّاهِرُ أنَّ منها هذا الحديثَ.
أمَّا الشَّيْخُ الألبَانِيُّ فقالَ مَا خُلاصَتُه: لَسْتُ أَرَى مَا ذَهَبَ إليه أبو حَاتِمٍ؛ فإنَّه لا يَجُوزُ تَضْعِيفُ حَدِيثٍ بمُجَرَّدِ دَعْوَى عَدَمِ السَّماعِ؛ ولذلكَ فنحن على الأصْلِ، وهو صِحَّةُ الحديثِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ انْقِطَاعُه.
وأمَّا الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ فَقَالَ: رِجَالُه ثِقَاتٌ.
وقالَ البُوصِيرِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، كما صَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ، وحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ في (الرَّوْضَةِ)، كما صَحَّحَه الشيخُ أحمدُ شَاكِرٌ.
* مُفْرداتُ الحديثِ:
- وَضَعَ: عَفَا وتَجَاوَزَ، وأسْقَطَ المُؤاخَذَةَ.
- الخَطَأَ: جَمْعُه أَخْطاءٌ، وهو ضِدُّ الصوابِ، فهو: مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ مِن الأَمْرِ.
- النِّسْيَانَ: مَصْدَرُ نَسِيَ، وله مَعْنيانِ:
أحدُهما: التَّرْكُ معَ الذِّكْرِ.
الثاني: وهو المُرادُ هنا: دُخولُ غَفْلَةٍ عَمَّا كانَ في الذِّهْنِ.
* مَا يُؤْخَذُ من الحَدِيثَيْنِ:
1- الحديثُ رَقْمُ (935) يَدُلُّ على أنَّ اللهَ تَبَارَكَ وتعالى تَجَاوَزَ وعَفَا عن الأفْكارِ والهَواجِسِ التي تَطْرَأُ على النَّفْسِ، فيُحَدِّثُ الإنسانُ بها نَفْسَه، وتَمُرُّ على خاطِرِه، ذلك أنَّ الخَواطِرَ النفسيةَ، والهَواجِسَ القَلْبيَّةَ، لَيْسَتْ من عَمَلِ الإنسانِ وإرادتِه، وإنما هي أُمورٌ تَرِدُ وتَخْطِرُ على قَلْبِه، بدونِ قَصْدٍ وتَعَمُّدٍ لها، فهذه عَفَا اللهُ عنها، وتَجَاوَزَ لعبادِه عنها، فلا تَلْحَقُهم تَبِعاتُها.
2- ومِن هذا الطلاقُ، فإذا فَكَّرَ فيه، وعَرَضَ في خَاطِرِه، ولكنَّه لَمْ يَتَكَلَّمْ به، ولَمْ يَكْتُبْهُ، فإنَّ حَدِيثَ نَفْسِه به، وتَفْكِيرَه فيه، لا يُعْتَبَرُ طلاقاً.
3- أمَّا الحديثُ رَقْمُ (936) فيَدُلُّ على أنَّ الخَطَأَ، والنِّسْيَانَ، والإكْرَاهَ في الطلاقِ مَعْفُوٌّ عن صَاحِبِه، مُسامَحٌ فيه، فلو أَرَادَ أنْ يَقُولَ لزوجَتِه: أنتِ طَاهِرٌ. فقَالَ خَطَأً: أنْتِ طَالِقٌ. لَمْ تُطَلَّقْ، لأنَّ الطَّلاقَ يُعْتَبَرُ لوُقوعِه إِرَادَةُ لَفْظِه لمعناهُ.
4- أمَّا المُكْرَهُ بغيرِ حَقٍّ، فلا يَقَعُ طلاقُهُ.
قالَ ابْنُ القَيِّمِ: لأنَّه قَدْ أَتَى باللفظِ المُقْتَضِي للحُكْمِ، ولكنْ لَمْ يَثْبُتْ عليهِ حُكْمُه؛ لكَوْنِه غَيْرَ قَاصِدٍ له، وإِنَّما قَصَدَ دَفْعَ الأذَى عن نَفْسِه، فانْتَفَى الحُكْمُ، لانتفاءِ قَصْدِه وإرادتِه لمُوجِبِ اللفْظِ.
5- أمَّا المُكْرَهُ بحَقٍّ، فيَقَعُ طَلاقُه، وذلك المُولِي إذا مَضَى عليهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وأَبَى أنْ يَفِيءَ، فأجْبَرَه الحاكِمُ على الطلاقِ، فيَقَعُ طلاقُه؛ لأنَّه إِكْرَاهٌ بحَقٍّ.
6- الحديثُ رَقْمُ (936) دَلِيلٌ على أنَّ الأحكامَ الأُخْرَوِيَّةَ من العِقابِ مَعْفُوٌّ عنها لأُمَّةِ مُحمدٍ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، إذا صَدَرَتْ عن خَطَأٍ، أو نِسْيانٍ، أو إِكْراهٍ.
7- أنَّ طَلاقَ الخَاطِئِ والمُكْرَهِ لا يَقَعُ عندَ جُمهورِ العُلماءِ، ومنهم الأئِمَّةُ الثلاثَةُ: مَالِكٌ، والشافِعِيُّ، وأَحْمَدُ، ويَقَعُ عندَ أبي حنيفةَ.
8- مَفهومُ الحديثِ أَنَّ الإنسانَ إِذَا تَكَلَّمَ بالحُكْمِ الشرعيِّ، كأنْ يَلْفِظَ بالطَّلاقِ، أو يَفْعَلَ بأنْ يَكْتُبَهُ، أنَّه يَقَعُ عليه، ولا يُعْذَرُ حينَئذٍ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الناسخ, طلاق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir