دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:21 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي لا يصح النكاح إلا بولي


وعنْ أبي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسَى، عنْ أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)). رواهُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الْمَدِينِيِّ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ، وأُعِلَّ بالإِرْسَالِ.
وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)). أَخْرَجَهُ الأربعةُ إلَّا النَّسائيَّ، وصَحَّحَهُ أبو عَوَانَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/922 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)).
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَن الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)).
(وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ بالإِرْسَالِ).
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ إسْرَائِيلَ وَأَبِي عَوَانَةَ وَشَرِيكٍ الْقَاضِي وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَيُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُرْسَلاً، قَالَ: وَالأَوَّلُ عِنْدِي أَصَحُّ، هَكَذَا صَحَّحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدِيثُ إسْرَائِيلَ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ، وَكَذَا صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْحُفَّاظِ، قَالَ: وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً، قَالَ الْحَافِظُ الضِّيَاءُ بِإِسْنَادٍ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.
قُلْتُ: وَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا))، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ: ((إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ بَاطِلٌ)).
قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ صَحَّت الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ سَرَدَ ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا.
وَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ النِّكَاحُ إلاَّ بِوَلِيٍّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ فِي النَّفْيِ نَفْيُ الصِّحَّةِ لا الْكَمَالِ، وَالْوَلِيُّ هُوَ الأَقْرَبُ إلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَصَبَتِهَا دُونَ ذَوِي أَرْحَامِهَا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ؛ فَالْجُمْهُورُ عَلَى اشْتِرَاطِهِ، وَأَنَّهُ لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، وَحُكِيَ عَن ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ خِلافُ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ دَلَّت الأَحَادِيثُ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُشْتَرَطُ فِي حَقِّ الشَّرِيفَةِ لا الْوَضِيعَةِ، فَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا.
وَذَهَبَت الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ مُطْلَقاً؛ مُحْتَجِّينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَقِلُّ بِبَيْعِ سِلْعَتِهَا. وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ؛ إذْ هُوَ قِيَاسٌ مَعَ نَصٍّ.
وَيَأْتِي الْكَلامُ فِي ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي شَرْحَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ)).. الْحَدِيثَ.
وَقَالَت الظَّاهِرِيَّةُ: يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ فِي حَقِّ الْبِكْرِ؛ لِحَدِيثِ: ((الثَّيِّبُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا)).
وَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ اعْتِبَارُ رِضَاهَا؛ جَمْعاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْكِحَ نَفْسَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا؛ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الآتِي:
12/923 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ)).
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَها. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ).
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَصَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِن الْحُفَّاظِ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فَقَوْلُهُ: ((بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا)) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهَا جَازَ أَنْ تَعْقِدَ لِنَفْسِهَا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَفْهُومٌ لا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ الْمَنْطُوقِ بِاشْتِرَاطِهِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ طَعَنُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَن الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، وَالَّذِي رَوَى هَذَا الْقَدْحَ هُوَ إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ الْقَاضِي عَن ابْنِ جُرَيْجٍ الرَّاوِي عَنْ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ؛ أيْ: عَن الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ.
وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ نِسْيَانِ الزُّهْرِيِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهَمَ عَلَيْهِ، لا سِيَّمَا وَقَدْ أَثْنَى الزُّهْرِيُّ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى.
وَقَدْ طَالَ كَلامُ الْعُلَمَاءِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَاسْتَوْفَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى، وَقَدْ عَاضَدَتْهُ أَحَادِيثُ اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ وَغَيْرُهَا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ إذْنِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ، وهوَ بِعَقْدِهِ لَهَا أَوْ عَقْدِ وَكِيلِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلاً؛ لِقَوْلِهِ: ((فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا)). وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ فَهُوَ بَاطِلٌ مَعَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ، وَأَنَّ النِّكَاحَ يُسَمَّى بَاطِلاً وَصَحِيحاً، وَلا وَاسِطَةَ.
وَقَدْ أَثْبَتَ الْوَاسِطَةَ الْهَادَوِيَّةُ، وَجَعَلُوهَا الْعَقْدَ الْفَاسِدَ، قَالُوا: وَهُوَ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ، وَلَمْ تَكُن الْمُخَالَفَةُ فِي أَمْرٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ مُبَيَّنَةٌ فِي الْفُرُوعِ.
وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ((فَإِنِ اشْتَجَرُوا)) عَائِدٌ إلَى الأَوْلِيَاءِ الدَّالِّ عَلَيْهِمْ ذِكْرُ الْوَلِيِّ وَالسِّيَاقُ، وَالْمُرَادُ بِالاشْتِجَارِ مَنْعُ الأَوْلِيَاءِ مِن الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا هُوَ الْعَضْلُ، وَبِهِ تَنْتَقِلُ الْوِلايَةُ إلَى السُّلْطَانِ إنْ عَضَلَ الأَقْرَبُ، وَقِيلَ بَلْ تَنْتَقِلُ إلَى الأَبْعَدِ، وَانْتِقَالُهَا إلَى السُّلْطَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الأَقْرَبِ والأَبْعَدِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَدَلَّ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا؛ لِعَدَمِهِ أَوْ لِمَنْعِهِ، وَمِثْلُهُمَا غَيْبَةُ الْوَلِيِّ.
وَيُؤَيِّدُ حَدِيثَ الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ))، وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ؛ فَقَدْ أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ)).
ثُمَّ الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ مَنْ إلَيْهِ الأَمْرُ جَائِراً كَانَ أَوْ عَادِلاً؛ لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالأَمْرِ لِطَاعَةِ السُّلْطَانِ جَائِراً أَوْ عَادِلاً. وَقِيلَ: بَل الْمُرَادُ بِهِ الْعَادِلُ الْمُتَوَلِّي لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، لا سَلاطِينُ الْجَوْرِ؛ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلٍ لِذَلِكَ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 05:33 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


847- وعن أَبِى بُرْدَةَ بنِ أبى مُوسَى, عن أبيهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُما ـ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)). رَواهُ الإمامُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَه ابنُ المَدِينِيِّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وأُعِلَّ بالإرسالِ.
ورَوَى الإمامُ أحمدُ عن الحَسَنِ, عن عِمْرانَ بنِ الحُصَيْنِ مرفوعاً: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحَدِيثِ:
أخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والطَّحَاوِيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحَاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، وغَيْرُهم وقَدْ صَحَّحَه كلٌّ مِن ابنِ المَدِينِيِّ، وأحمدَ، وابنِ مَعِينٍ، والتِّرْمِذِيِّ والذُّهَلِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، والحَاكِمِ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
وقالَ ابنُ المُلَقِّنِ في (الخُلاصةِ): إنَّ البُخاريَّ صَحَّحَه واحْتَجَّ بهِ ابنُ حَزْمٍ، وقالَ الحاكِمُ: قَدْ صَحَّتِ الروايةُ فيهِ عن زَوْجاتِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الثلاثِ: عَائِشَةَ وزَيْنَبَ، وأُمِّ سَلَمَةَ. ثُمَّ سَرَدَ ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا, كُلُّهم رَوَاهُ.
وقالَ الألبانيُّ: الحديثُ صَحِيحٌ بلا رَيْبٍ، فإنَّ حَدِيثَ أبو مُوسَى صَحَّحَه جَمَاعَةٌ مِن الأئمَّةِ، فإذا انْضَمَّ إليهِ مُتابَعَةُ مَن تَابَعَهُ، وبعضُ الشَّواهِدِ التي لمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُها، فإنَّ القَلْبَ يَطْمَئِنُّ إليه.

848- وعَن عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُا ـ قالَتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِن دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ)). أخْرَجَهُ الأربعةُ إلا النَّسائِيَّ، وصَحَّحَه أبو عَوَانَةَ، وابنُ حِبَّانَ، والحَاكِمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ:
أخْرَجَهُ أحمدُ، والشافعِيُّ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، وغيرُهم، من طُرُقٍ عَديدَةٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، ورِجَالُ الحَدِيثِ كُلُّهم ثِقَاتٌ مِن رِجَالِ مُسْلِمٍ.
وقدْ صَحَّحَهُ ابنُ مَعِينٍ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، كما صَحَّحَهُ أبو عَوَانَةَ، وابنُ حِبَّانَ وقالَ الحَاكِمُ: إنَّه على شَرْطِ الشيخيْنِ، وقوَّاهُ ابنُ عَدِيٍّ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ، وأُعِلَّ بالإرسالِ, ولكنَّ البَيْهَقِيَّ قَوَّاهُ ورَدَّ على مَن أَعَلَّه، وعلى هذا فالحديثُ حَسَنُ الإسنادِ، واللهُ أعْلَمُ.
* مُفْرَدَاتُ الحديثِ:
- أَيُّمَا: مِن ألفاظِ العُمومِ، فهي تُفِيدُ طَلَبَ الولايةِ عن المَرْأَةِ مُطْلقاً من غَيْرِ تَخْصيصٍ.
- اشْتَجَرُوا: شَجَرَ الأَمْرُ بينَهم يَشْجُرُ شُجُوراً، تَنَازَعُوا فيه، ومنه في سُورةِ النساءِ: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65] أي: فيما وَقَعَ بينَهم مِن الاختلافِ، فاشْتَجَرَ القَوْمُ، أي: تَنازَعوا.
- بِمَا: (الباءُ) للسببيةِ، أو المعاوَضَةِ، و (ما) اسمٌ مَوْصولٌ بمعنى الَّذِي.


* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثيْنِ:
1- الوَلِيُّ فِي النكاحِ شَرْطٌ لصِحَّتِه، فلا يَصِحُّ النكاحُ إلاَّ بولِيٍّ يَتَولَّى عَقْدَ النكاحِ، وهو مَذْهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ: مَالِكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماءِ.
2- ودليلُ اشتراطِ الوليِّ حديثُ: ((لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)) قالَ المناوِيُّ في (شرحِ الجامعِ الصغيرِ): إنَّه حَديثٌ مُتواتِرٌ، وأخْرَجَه الحاكِمُ من نحوِ ثلاثِينَ وَجْهاً، وحديثُ عَائِشَةَ رَقْمُ (848) صريحٌ في بُطْلانِه بدُونِ وَلِيٍّ، ونَصُّه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).
3- عَقْدُ النِّكَاحِ عَقْدٌ خَطِرٌ، يَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِن المَعْرِفَةِ بمَصالِحِ النِّكاحِ ومَضارِّه، ويَفْتَقِرُ إلى التَّروِّي والبَحْثِ والمُشاورَةِ، والمرأةُ نَاقِصَةٌ قَاصِرَةٌ قَرِيبَةُ النَّظَرِ والفِكْرِ، فاحْتاجَتْ إلى وليٍّ يَحْتاطُ لهذا العَقْدِ، من حِيْثُ مَصْلَحَتُه، ومِن حَيْثُ الاستيثاقُ فيه، لذا صَارَ شَرْطاً من شُروطِ العَقْدِ، للنصِّ الصحيحِ، ولقولِ جَماهيرِ العُلماءِ.
4- يُشْتَرَطُ في الوليِّ التَّكْلِيفُ، والذُّكُوريَّةُ، والرُّشْدُ في مَعْرِفَةِ مَصالِحِ النكاحِ، واتِّفَاقُ الدِّينِ بينَ الولِيِّ والمُولََّى عليها، فمَن لَمْ يَتَّصِفْ بهذه الصفاتِ فليسَ أهْلاً للولايةِ في عَقْدِ النكاحِ.
5- الوَلِيُّ هو أقْرَبُ الرجالِ إلى المَرْأَةِ، فلا يُزَوِّجُها وَلِيٌّ بَعِيدٌ معَ وُجودِ أقْرَبَ منه، وأقْرَبُهم أبوها، ثُمَّ جَدُّها من الأَبِ، وإنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُها، وإنْ نَزَلَ، الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، ثم شَقِيقُها، ثم أخوها لأبٍ، وهكذا على حَسَبِ تَقْدِيمِهم في المِيراثِ؛ ذلك أنَّ ولايةَ النِّكاحِ تَحْتَاجُ إلى الشَّفَقَةِ، والحِرْصِ على مُراعاةِ مَصْلَحَتِها. واشتراطُالقُرْبِ، وتَوَفُّرُ الشُّروطِ المذكورةِ في الولِيِّ؛ للحِرْصِ على تَحْقيقِ مَصالِحِ النِّكَاحِ، والابتعادِ عن مَضَارِّهِ.
6- إذا زَوَّجَ المرأةَ الولِيُّ الأبْعَدُ معَ وُجودِ الأقْرَبِ فاخْتَلَفَ العلماءُ:
فبَعْضُهم قالَ: النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ. وبعضُهم قالَ: جَائِزٌ. وبعضُهم قالَ: للأقْرَبِ أنْ يُجِيزَ أو يَفْسَخَ.
وسَبَبُ هذا الاختلافِ هَل التَّرْتِيبُ بينَ الأَقَارِبِ في ولايةِ النكاحِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَحْضُ حَقِّ اللهِ، فيَكُونَ النِّكاحُ غَيْرَ مُنْعَقِدٍ ويَجِبَ فَسْخُه؟ أو أنه حُكْمٌ شَرْعِيٌّ وهو أيضاً حَقٌّ للولِيِّ، فيَكُونَ النكاحُ مُنْعَقِداً، فإنْ أَجَازَه الوليُّ جَازَ، وإنْ لَمْ يُجِزْهُ يَنْفَسِخْ؟
7- إِذَا عَلِمْنَا فَسَادَ النكاحِ بدُونِ وليٍّ، فإنَّه إذا وقَعَ بدُونِه، فإنه لا يُعْتَبَرُ نِكاحاًَ شَرْعِيًّا، ويَجِبُ فَسْخُه عندَ حَاكِمٍ، أو الطلاقُ مِن الزَّوْجِ؛لأنَّ النِّكَاحَ المُخْتَلَفَ فيه يَحْتاجُ إلى فَسْخٍ أو طَلاقٍ، بخِلافِ البَاطِلِ، فلا يَحْتَاجُ إلى ذلك.
والفَرْقُ بينَ الباطلِ والفاسِدِ في النكاحِ: أنَّ الباطِلَ ما أجْمَعَ العلماءُ على عَدَمِ صِحَّتِه؛ كزَواجِ خَامِسَةٍ لمَن عندَه أَرْبَعٌ، أو الزواجِ بنحوِ أُخْتِ زَوْجَتِه، فهذا مُجْمَعٌ على بُطلانِه، فلا يَحْتَاجُ إلى فَسْخٍ.
أمَّا النِّكاحُ الفَاسِدُ فهو الذي اخْتَلَفَ العلماءُ في صِحَّتِه، كالنكاحِ بلا وليٍّ، أو دُونَ شُهودٍ، فهذا لا بُدَّ مِن فَسْخِه عندَ حَاكِمٍ، أو الطلاقِ من الزَّوْجِ.
8- إذا وَطِئَها بالطلاقِ البَاطِلِ، أو الفاسِدِ فلها مَهْرُ مِثْلِها، بما اسْتَحَلَّ من فَرْجِها.
9- إذا لَمْ يُوجَدْ للمَرْأَةِ ولِيٌّ مِن أَقَارِبِها أو مَوالِيها، فوَلِيُّها الإمامُ أو نائِبُه، فإنَّ السُّلْطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له.



* خِلافُ العُلماءِ:
تَقَدَّمَ أَنَّ الوَلِيَّ شَرْطٌ لصِحَّةِ عَقْدِ النكاحِ، وأنَّ هذا مَذْهَبُ جُمهورِ العلماءِ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ:
وذهَبَ الإمامُ أبو حنيفةَ وأتباعُه إلى أنه لا يُشْتَرَطُ.
وحُجَّتُهم أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ، وهي مَسْأَلَةٌ خِلافِيَّةٌ طَوِيلَةٌ.
ومن أَدِلَّتِهم: قِياسُ النكاحِ على البيعِ، فإنَّ للمَرْأَةِ أنْ تَسْتَغِلَّ وتَبِيعَ ما تَشاءُ مِن مَالِها، فكذلك لها أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَها، لكنْ قَالَ العلماءُ: إنَّه قِياسٌ فَاسِدٌ لثلاثةِ أُمورٍ:
الأولُ: أنَّه قِياسٌ في مُقابَلَةِ النصِّ، وهذا لا يَجوزُ ولا يُعْتَبَرُ أُصولِيًّا.
الثاني: أنَّه يُشْتَرَطُ المُماثَلَةُ بينَ الحُكْمَيْنِ.
وهنا لا مُماثَلَةَ، فإنَّ النكاحَ وخَطَرَه، وما يَحْتاجُ إليه مِن نَظَرٍ، ومَعْرِفَةٍ للعَواقِبِ، يُخالِفُ البيعَ في بَسَاطَتِه، وخِفَّةِ أَمْرِه، وضَعْفِ شَأْنِه.
الثالثُ: أنَّ عَقْدَ النكاحِ على بعضِ الأزواجِ قدْ يَكُونُ مَسَبَّةً وعَاراً على الأُسْرَةِ كُلِّها، وليسَ على الزَّوْجَةِ وحدَها، فأولياءُ أَمْرِها لهم حَظٌّ مِن الصِّهْرِ، طَيِّباً أو ضِدَّهُ.
وقدْ رَدَّ الحَنَفِيَّةُ هذا الحديثَ تَارَةً بالطَّعْنِ في سَنَدِ الحديثِ بأنَّ الزُّهْرِيَّ قالَ لسُلَيْمَانَ بنِ مُوسَى: لا أَعْرِفُ هذا الحديثَ. ورُدَّ هذا بأنَّ الحديثَ جَاءَ من طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عن أَكَابِرِ الأئمَّةِ، وأعيانِ النَّقَلَةِ.
وتَارَةً يَقولونَ: إنَّ(بَاطِلٌ) مُؤَوَّلٌ، والمرادُ به: أي بصَدَدِ البُطلانِ ومَصِيرُه إليهِ، وهذا تأويلٌ بعيدٌ، وأحياناً يَقولونَ: إنَّ المُرادَ بالمَرْأَةِ هنا هي المَجْنُونَةُ، أو الصغيرةُ، إلى غيرِ ذلك مِن استدلالاتٍ بَعيدةٍ رُدَّ عليهم فيها، والنصوصُ واضِحَةٌ، لا تَحتاجُ إلى مِثْلِ هذه التأويلاتِ، واللهُ أعْلَمُ.
أمَّا الأَدِلَّةُ على اشْتِرَاطِ الوليِّ فمنها حديثُ البابِ.
قالَ عنه ابنُ المَدِينيِّ: صَحِيحٌ، وقالَ الشارِحُ: صَحَّحَه البَيْهَقِيُّ، وغيرُ وَاحِدٍ من الحُفَّاظِ، وقالَ الضِّياءُ: إسنادٌ رجالُه كُلُّهم ثِقَاتٌ.
وقدْ أَخْرَجَهُ الحاكِمُ عن ثَلاثِينَ صَحَابِيًّا.
وقالَ المنَاوِيُّ: إنه حَدِيثٌ مُتَواتِرٌ.
ومَن تَدَبَّرَ حالَ عَقْدِ النكاحِ، وما يَحتاجُ إليه من عِنايةٍ، وطَلَبِ مَصَالِحَ، وابتعادٍ عن مَضارِّ العِشْرَةِ، وعن حالِ الزوجِ، وكفاءتِه من عَدَمِها، وقِصَرِ نَظَرِ المرأةِ، وقُرْبِ تَفْكِيرِها، واغْترارِها بالمَناظِرِ، وعَلِمَ حِرْصَ أوليائِها ورَغْبَتَهم في إسعادِها، وبُعْدَ نَظَرِ الرجالِ، عَلِمْنَا الحاجَةَ إلى الولِيِّ.
واخْتَلَفَ العلماءُ في اشتراطِ عَدَالَةِ الولِيِّ:
فذَهَبَ الإمامانِ: الشافعِيُّ، وأحمدُ في المَشْهورِ من مَذْهَبَيْهِما إلى اشتراطِ العَدَالَةِ الظاهرةِ؛ لأنها ولايةٌ نَظَرِيَّةٌ فلا يَسْتَبِدُّ بها الفاسِقُ.
وذهَبَ الإمامانِ: أبو حنيفةَ، ومالكٌ إلى عَدَمِ اشتراطِها، وأنها تَجُوزُ ولايَةُ الفَاسِقِ؛ لأنه يلي نكاحَ نَفْسِه، فصَحَّتْ ولايَتُه على غَيْرِه.
وهي إحدى الروايتيْنِ عن أحمدَ, اختارَها صاحِبُ (المُغْنِي) وصاحِبُ (الشَّرْحِ الكبيرِ)، وشيخُ الإسلامِ، وابنُ القَيِّمِ، وممَّن صَرَّحَ باختيارِها مِن عُلمائِنا المُتأخِّرِينَ، الشيخُ عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ، والشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ.
وقالَ في (الشرحِ الكبيرِ): والصحيحُ في الدليلِ والذي عليهِ العَمَلُ أنَّ أباها يُمَلِّكُها، ولو كانَتْ حَالَتُه حالةَ سَوْءٍ، إذا لَمْ يَكُنْ كَافراً. قُلْتُ: وعليهِ عَمَلُ المُسلِمِينَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ما, يصح

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir