دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الحث على الزواج من ذات الدين


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ، معَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 04:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/915 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ): أَي الَّذِي يُرَغِّبُ إلى نِكَاحِهَا وَيَدْعُو إلَيْهِ أَحَدُ أَربعِ خِصَالٍ، (لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ (مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ) الَّذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ.
الْحَدِيثُ إخْبَارٌ أَنَّ الَّذِي يَدْعُو الرِّجَالَ إلَى التَّزَوُّجِ أَحَدُ هَذِهِ الأَرْبَعِ، وَآخِرُهَا عِنْدَهُمْ ذَاتُ الدِّينِ، فَأَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَنَّهُمْ إذَا وَجَدُوا ذَاتَ الدِّينِ فَلا يَعْدِلُونَ عَنْهَا.
وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ دِينِهَا؛ فَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعاً: ((لا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ؛ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلا لِمَالِهِنَّ؛ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ)).
وَوَرَدَ فِي صِفَةِ خَيْرِ النِّسَاءِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((الَّتِي تَسُرُّهُ إِنْ نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِنْ أَمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ)).
وَالْحَسَبُ: هُوَ الْفِعْلُ الْجَمِيلُ لِلرَّجُلِ وَآبَائِهِ.
وَقَدْ فُسِّرَ الْحَسَبُ بِالْمَالِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ مَرْفُوعاً: ((الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: التَّقْوَى))، إلاَّ أَنَّهُ لا يُرَادُ بِهِ الْمَالُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ؛ لِذِكْرِهِ لهُ بِجَنْبِهِ، فَالْمُرَادُ فِيهِ الْمَعْنَى الأَوَّلُ.
وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ مُصَاحَبَةَ أَهْلِ الدِّينِ فِي كُلِّ شَيْءٍ هِيَ الأَوْلَى؛ لأَنَّ مُصَاحِبَهُمْ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَخْلاقِهِمْ وَبَرَكَتِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، وَلا سِيَّمَا الزَّوْجَةُ؛ فَهِيَ مَنْ يُعْتَبَرُ دِينُهُ؛ لأَنَّهَا ضَجِيعَتُهُ، وَأُمُّ أَوْلادِهِ، وَأَمِينَتُهُ عَلَى مَالِهِ وَمَنْزِلِهِ وَعَلَى نَفْسِهَا. وَقَوْلُهُ: ((تَرِبَتْ يَدَاكَ))؛أَي: الْتَصَقَتْ بِالتُّرَابِ مِن الْفَقْرِ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ خَارِجَةٌ مَخْرَجَ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِي الْمُخَاطَبَاتِ، لا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 04:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


839- وعن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ معَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.
* مُفْرَداتُ الحديثِ:
- تُنْكَحُ المَرْأَةُ: مَبْنِيٌّ للمجهولِ، فهو مَضمومٌ بتاءِ المُضارعِ، والمرادُ: يُرْغَبُ في نِكاحِها، ويُعْقَدُ عليها.
- تُنْكَحُ: نَكَحَ من بابِ ضَرَبَ، وأصْلُ المادَّةِ الانضمامُ والاختلاطُ، واخْتَلَفَ أهلُ اللُّغَةِ، فقالَ بَعْضُهم: هو حَقِيقَةٌ في العَقْدِ، مجازٌ في الوَطْءِ. وقالَ بَعْضُهم بالعَكْسِ، وقالَ بَعْضُهم: حَقِيقَةٌ فيهما. وهو الذي اختارَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ.
ولذا لا يُعْرَفُ هذا من هذا إلاَّ بالقرينةِ، فإنْ قِيلَ: نَكَحَ بِنْتَ فُلانٍ، فالمُرادُ العَقْدُ، وإنْ قِيلَ: نَكَحَ امْرَأَتَهُ، فالمُرادُ الوَطْءُ، أَمَّا صَاحِبُ (المصباحِ) فيقولُ: النِّكَاحُ مَجازٌ فيهما؛ لأنَّ أصْلَهُ الانضمامُ، ولكنَّ الحقيقةَ هي الأصْلُ. وقالَ العُلماءُ: إنه لم يَأْتِ في القرآنِ لَفْظُ النِّكَاحِ بمَعْنَى الوَطْءِ إِلاَّ في قولِه تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
- تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: الفِعْلُ مبنيٌّ للمجهولِ، والمرأةُ نَائِبُ فَاعِلٍ مَرْفوعٌ.
- لأَرْبَعٍ: أي: يُرْغَبُ في نِكاحِها لأربعِ خِصالٍ.
- حَسَبُها: بفتح الحاءِ والسينِ والمُهْملَتيْنِ، العِزُّ والشَّرَفُ للمَرْأَةِ، أو لأهْلِها وأقاربِها، و((لِمَالِها)) تَكونُ بَدَلاً من ((أَرْبَعٍ)) بإعادةِ العَامِلِ، وقدْ جَاءَتِ اللامُ مُكَرَّرَةً في الخِصالِ الأرْبَعِ في روايةِ مُسْلِمٍ، وليسَ في صحيحِ البُخارِيِّ اللامُ في ((جَمَالِهَا)), وتَكْرِيرُها مُؤْذِنٌ بأنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُسْتَقِلَّةٌ في الغَرَضِ.
- فاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ: جَزاءُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ، أي: إذا تَحَقَّقَ ما فَصَّلْتُ لك تَفْصيلاً بَيِّناً، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ، ومَعْنَى الظَّفَرِ: تَمَكَّنْ مِن ذَاتِ الدِّينِ وفُزْ بالحُصولِ عليها، واغْلِبْ غَيْرَكَ بالسَّبْقِ إليها.
- تَرِبَتْ يَدَاكَ: أي: التَصَقَتْ يَدَاكَ بالتُّرَابِ مِن الفَقْرِ، وهذهِ الكَلِمَةُ خَارِجَةٌ مَخْرَجَ ما يَعْتادُه الناسُ في المُخاطباتِ، لا أنَّه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَصَدَ بها الدُّعاءَ.
قالَ في (المصباحِ): قولُه: ((تَرِبَتْ يَدَاكَ)) كلمةٌ جَاءَتْ في كلامِ العربِ على صُورةِ الدعاءِ، ولا يُرادُ بها الدعاءُ، بل يُرادُ بها الحثُّ والتحريضُ.
كما يُقْصَدُ بها أيضاً المُعاتَبَةُ والإنكارُ، والتَّعَجُّبُ وتعظيمُ الأَمْرِ، والمرادُ بها هنا: الحَثُّ.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- يُخْبِرُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الذي يَدْعُو الرجالَ إلى اختيارِ المرأةِ زَوْجَةً هو أحَدُ أربعةِ أُمورٍ:
(أ‌) فبَعْضُ الرجالِ يُرِيدُ في المرأةِ الحَسَبَ والشَّرَفَ الباقيَ لها ولآبائِها، فالحَسَبُ هو الأفعالُ الجميلةُ للرجُلِ ولآبائِه.
(ب‌) وبعضُ الرجالِ يَرْغَبُ في المالِ والثَّرَاءِ، فنَظْرَتُه مَادِّيَّةٌ بَحْتَةٌ.
(ج) وبعضُ الرجالِ يَطْلُبُ الجمالَ، ويَهِيمُ في الحُسْنِ الظَّاهِرِيِّ، ولا يَنْظُرُ إلى ما سِوَاهُ.
(د) وبعضُ الرجالِيَبْحَثُ عن الدِّينِ والتُّقَى، فهو مَقْصِدُه ومُرادُه، وهذه الصِّفَةُ الأخيرةُ هي التي حَثَّ عليها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقولِه: ((فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) كَلِمَةٌ يُؤْتَى بها للحثِّ على الشيءِ، والأخذِ به، وعَدَمِ التفريطِ فيه، واللائِقُ بذوي المُروءَةِ، وأربابِ الصلاحِ أنْ يَكُونَ الدِّينُ هو مَطْمَحَ نَظَرِهم فيما يأتونَ ويَذَرُونَ، لا سِيَّما فيما يَدُومُ أَمْرُه، ويَعْظُمُ خَطَرُه؛ فلذلك اختارَهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بآكَدِ وَجْهٍ وأَبْلَغِه، فأمَرَ بالظَّفَرِ الذي هو غَايَةُ البُغْيَةِ ومُنْتَهى الاختيارِ.
2- وفي الحديثِ ما يَدُلُّ على استحبابِ صُحْبَةِ الأخيارِ، ومُجالَسَتِهِم؛ للاقتباسِ من فَضْلِهم، وحُسْنِ القُدْوَةِ بهم،والتَّخَلُّقِ بأخلاقِهم، والتأدُّبِ بآدابِهم، والابتعادِ عن الشرِّ وأهلِه.
قالَ تعالى حِكَايَةً عن موسى عليهِ السلامُ: {هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً} [الكهف: 66] وقالَ تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} [الكهف: 28].
وجاءَ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حديثِ أبي مُوسَى أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً، ونَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً)).
والنصوصُ في هذا المعنى كثيرةٌ وظاهرةٌ.
3- قالَ النَّوَوِيُّ: معناهُ أنَّ الناسَ يَقْصِدُونَ في العادةِ مِن المرأةِ هذهِ الخِصالَ الأربعَ، فاحْرِصْ أنت على ذاتِ الدِّينِ، واظْفَرْ بها، واحْرِصْ على صُحْبَتِها.
4- قَالَ الرافِعِيُّ في (الأماني): يُرْغَبُ في النِّكاحِ لفَوائدَ دِينيَّةٍ ودُنيويَّةٍ، ومن الدواعي القويةِ إليه الجَمالُ، وقدْ نَهَى عن تَزَوُّجِ المرأةِ الحسناءِ، ولَيْسَ المرادُ النَّهْيُ عن رِعايةِ الجمالِ على الإطلاقِ، ألا تَرَى أنه قَدْ أَمَرَ بنَظَرِ المَخْطُوبَةِ، ولكنَّ النَّهْيَ محمولٌ على ما إذا كانَ القَصْدُ مُجَرَّدَ الحُسْنِ، واكْتَفَى به عن سائرِ الخِصالِ.
5- ومِن الدَّوَاعِي الغَالِبَةِ المالُ، وهو غَادٍ ورَائِحٌ، فلا يُوثَقُ بدَوامِ الأُلْفَةِ، لا سِيَّمَا إذا قَلَّ، وقدْ قِيلَ: عَظَّمَكَ عندَ اسْتِغْلالِكَ، واسْتَقَلَّكَ عندَ إِقْلالِكَ.
6- وأمَّا إذا كانَ الداعي الدِّينَ، فهو الحَبْلُ المَتِينُ، الذي لا يَنْفَصِمُ، فكانَ عَقْدُه أَدْوَمَ، وعَاقِبَتُه أَحْمَدَ.
7- جاءَ في مَعْنَى الحديثِ ما أَخْرَجَه ابنُ مَاجَهْ والبَزَّارُ والبَيْهَقِيُّ مِن حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ للدِّينِ، وَلأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ)).
قالَ ابنُ كَثِيرٍ: فيهِ الإفريقيُّ ضَعِيفٌ. ولكنْ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ: إسنادُه صَحِيحٌ، والإفريقيُّ الذي في إسنادِه ثِقَةٌ، وقدْ أَخْطَأَ مَن ضَعَّفَه.
وقالَ تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: 221].
فهذهِ المُقارَنَةُ يُقْصَدُ بها فَضْلُ صَاحِبِ الدِّينِ والخُلُقِ.
8- في الحديثِ أنَّ الإنسانَ لا يَنْبَغِي له أَنْ يَكُونَ الناسُ هم قُدْوَتَه، ولا أَنْ تَكُونَ أعمالُهم هي المَرْغُوبَةَ عندَه، فالنبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذَكَرَ في هذا الحديثِ أنَّ ثَلاثَةَ أصنافٍ مِن الناسِ مُخْطِئُونَ في اختيارِهم لصِفاتِ الزَّوْجَةِ، وأنَّ صِنْفاً وَاحِداً هو المُصِيبُ.
9- وفيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للإنسانِ أَنْ يَنْظُرَ في أمورِه لمُسْتَقْبَلِها، وألاَّ تَكُونَ النَّظْرَةُ الحَاضِرَةُ العاجِلَةُ هي هَدَفَه، فإنَّ الزوجةَ الصالحةَ في دِينِها هي التي تَحْفَظُه في نَفْسِها، وتَحْفَظُه في بيتِه، وتَحْفَظُه في مالِه، وهي القريبُ الصالِحُ الأمينُ.
10- فيهِ أنَّ الرجلَ لا يَحْرُمُ عليه إذا كانَ مِن رَغْبَتِه في الزوجةِ الحَسَبُ والجمالُ والمالُ معَ الدِّينِ، وإنما يُعابُ عليهِ إنْ أَهْمَلَ أهَمَّ صفاتِ الزوجةِ، وهي الدِّينُ.
11- النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أخْبَرَ بما يَفْعَلُه الناسُ في العَادَةِ، فإنَّهم يَقْصِدُونَ هذه الخصالَ الأربَعَ، ويُؤَخِّرُونَ ذَاتَ الدِّينِ, فأمَرَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُقَدَّمَ مَا يُؤَخِّرُونَ؛فقالَ: فاظْفَرْ أَنْتَ أيُّها المُسْتَرْشِدُ بذاتِ الدِّينِ، وفُزْ بها.
رُوِيَ أنَّ رَجُلاً جاءَ إلى الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وقالَ له: إنِّ لي بِنْتاً أُحِبُّها، وقَدْ خَطَبَها الكثيرُ، فمَن تُشِيرُ علَيَّ أنْ أُزوِّجَها له؟ قال: زَوِّجْها رَجُلاً يَخافُ اللهَ، فإنَّه إنْ أَحَبَّها أَكْرَمَها، وإنْ أَبْغَضَها لم يَظْلِمْها.
12- في الحديثِ أَنَّ الإتيانَ بالكلماتِ التي ظَاهِرُها الدعاءُ، أو مَدْلُولُها الذمُّ والتقبيحُ، مِمَّا هو جَارٍ على ألسنةِ العَرَبِ، أو على ألسِنَةِ الناسِ، أنه لا إِثْمَ على قَائِلِها، إذا لم يَقْصِدْ حَقِيقَتَها، وإنما سَاقَها كما يَسُوقُها الناسُ مِثْلُ: تَرِبَتْ يَدَاكَ, وَثَكِلَتْكَ أُمُّكَ. ومِثْلُ: وَيْلَ أمِّهِ مسعرَ حَرْبٍ, ونَحْوِ ذَلِكَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحث, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir