دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:50 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (32/34) [جواز الوكالة في البيع والشراء]


وعنْ عُروةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعطاهُ دِينارًا يَشترِي بهِ أُضْحِيَّةً أوْ شَاةً، فاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فبَاعَ إِحْدَاهُمَا بدِينارٍ، فأَتَاهُ بِشَاةٍ ودِينارٍ، فدَعَا لهُ بالْبَرَكةِ في بَيْعِهِ، فكانَ لو اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فيه. رواهُ الخمسةُ إلَّا النَّسائيَّ. وقدْ أَخْرَجَهُ البخاريُّ ضِمْنَ حديثٍ، ولمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.
وأَوْرَدَ التِّرمذيُّ لَهُ شاهِدًا منْ حديثِ حكيمِ بنِ حِزامٍ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


39/774- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَو اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ.
وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.
(وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَو اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَأَوْرَدَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ).
الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادٍ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ كَلامٌ كَثِيرٌ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: الصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ عُرْوَةَ شَرَى مَا لَمْ يُوكَلْ بِشِرَائِهِ وَبَاعَ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَعْطَاهُ دِينَاراً لِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ، فَلَوْ وَقَفَ عَلَى الأَمْرِ لَشَرَى بِبَعْضِ الدِّينَارِ الأُضْحِيَّةَ، وَرَدَّ الْبَعْضَ، وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ هُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ الْعَقْدَ الْمَوْقُوفَ الَّذِي يَنْفُذُ بِالإِجَازَةِ، وَقَدْ وَقَعَتْ هُنَا، وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ، وَذَهَبَ إلَى هَذَا جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ وَالْهَادَوِيَّةِ؛ عَمَلاً بِالْحَدِيثِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لا يَصِحُّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: إِنَّ الإِجَازَةَ لا تُصَحِّحُهُ؛ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ: ((لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ؛ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمَعْدُومِ وَمِلْكِ الْغَيْرِ. وَتَرَدَّدَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ حَدِيثِ عُرْوَةَ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ.
وَالثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ، لأَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالَ: يَجُوزُ الْبَيْعُ لا الشِّرَاءُ، وَكَأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَيْعَ إخْرَاجٌ عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ، وَلِلْمَالِكِ حَقٌّ فِي اسْتِبْقَاءِ مِلْكِهِ، فَإِذَا أَجَازَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ، بِخِلافِ الشِّرَاءِ؛ فَإِنَّهُ إثْبَاتٌ لِمِلْكٍ، فَلا بُدَّ مِنْ تَوَلِّي الْمَالِكِ لِذَلِكَ.
وَالرَّابِعُ: لِمَالِكٍ، وَهُوَ عَكْسُ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ؛ حَدِيثِ: ((لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك))، وَحَدِيثِ عُرْوَةَ، فَيُعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يُعَارَضْ.
وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ يَصِحُّ إذَا وُكِّلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ، فَشَرَى بَعْضَهُ، وَهُوَ لِلْجَصَّاصِ.
وَإِذَا صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ فَالْعَمَلُ بِهِ هُوَ الرَّاجِحُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الأُضْحِيَّةِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ بِالشِّرَاءِ؛ لإِبْدَالِ الْمِثْلِ. وَلا تَطِيبُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ؛ وَلِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ بِهَا. وَفِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُكْرَ الصَّنِيعِ لِمَنْ فَعَلَ الْمَعْرُوفَ وَمُكَافَأَتَهُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَلَوْ بِالدُّعَاءِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


698- وعن عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعْطَاهُ دِيناراً ليَشْتَرِيَ بهِ أُضْحِيَّةً أو شَاةً، فاشْتَرَى به شَاتَيْنِ، فبَاعَ إِحْدَاهما بدِينارٍ، فأتَاهُ بشَاةٍ ودِينارٍ، فدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، فكَانَ لو اشْتَرَى تُرَاباً لرَبِحَ فيهِ. رَوَاهُ الخمسةُ إِلاَّ النَّسائِيَّ، وقدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ في ضِمْنِ حديثٍ، ولَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ له شَاهِداً مِن حديثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ.

درجةُ الحديثِ:
إسنادُهُ حَسَنٌ.
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ الخمسةُ إلاَّ النَّسائِيَّ، وأصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ.
قالَ في (التلخيصِ): في إسنادِهِ سَعِيدُ بنُ زَيْدٍ، مُخْتَلَفٌ فيه، وقالَ المُنْذِرِيُّ والنَّوَوِيُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ، ومالَ كلٌّ مِن ابْنِ القَطَّانِ والخَطَّابِيِّ والزَّيْلَعِيِّ إلى أنَّ الحديثَ مُنْقَطِعٌ؛ ذلك لأنَّ شَبِيبَ بنَ غَرْقَدَةَ يَقولُ: إنَّ الحَيَّ حَدَّثُوهُ. وقالَ ابْنُ حَجَرٍ في ( فَتْحِ البارِي): الصَّوَابُ أنَّهُ مُتَّصِلٌ، وفي إسنادِهِ مُبْهَمٌ، وهذا المُبْهَمُ هو سَعِيدُ بنُ زَيْدِ بنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيُّ، قالَ حَرْبٌ: سَمِعْتُ أحْمَدَ يُثْنِي عليهِ، وللحديثِ شَاهِدٌ عندَ التِّرْمِذِيِّ عن حَكيمِ بنِ حِزَامٍ.
وأمَّا الشاهِدُ من حديثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ فرَاويهِ عن حَكيمٍ هو حَبِيبُ بنُ ثَابِتٍ، وقدْ ضَعَّفَ الحديثَ التِّرْمِذِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، والخطَّابِيُّ، وقالوا: إِنَّهُ مُنْقَطِعٌ، لأنَّ حَبِيبَ بنَ ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِن حَكِيمٍ، وفيه رَاوٍ مَجْهولٌ.
قُلْتُ: وهذا في الكلامِ عن الشاهِدِ، فلا يَطْعَنُ في أصلِ الحديثِ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-جَوازُ الوَكَالَةِ فيما تَدْخُلُهُ النِّيابَةُ من الأعمالِ؛ كالبيعِ والشِّرَاءِ، فالنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَكَّلَ عُرْوَةَ البَارِقِيَّ بشِراءِ الشَّاةِ.
2-يَدُلُّ الحديثُ على جَوازِ تَصَرُّفِ الفُضولِيِّ ونفاذِ عَقْدِهِ بعدَ إجازَةِ مَن تَصَرَّفَ له، ويَصِيرُ التصَرُّفُ لمَن وَقَعَ له التصَرُّفُ، وهذه رِوَايَةٌ في مَذْهَبِ الإِمامِ أحْمَدَ.
قالَ الشيخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ: الصحيحُ أَنَّ بَيْعَ الفُضُولِيِّ وشِرَاءَهُ صَحِيحٌ، إذا أجازَهُ مَن تُصُرِّفَ له.
أمَّا المشهورُ من المَذْهَبِ، فإنَّ تَصَرُّفَ الفُضُولِيِّ لا يَصِحُّ، ولو أجازَهُ مَن تُصُرِّفَ له، ولكنَّ الروايةَ الأُولَى أصَحُّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى، وحديثُ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ صَرِيحٌ في جوازِها.
3-أنَّ شِراءَ الشاةِ في هذا الحديثِ لَيْسَ تَعْيِيناً لها أُضْحِيَّةً فلا تُبَدَّلُ، لأنَّ الشِّراءَ يُرادُ لأُمورٍ كَثِيرَةٍ، وإِنَّما تَتَعَيَّنُ بقولِهِ: هذه أُضْحِيَّةٌ، أو هذهِ لِلَّهِ. لأنَّها لو تَعَيَّنَتْ بمُجَرَّدِ الشراءِ لم يَجُزْ بيعُها، ولا هِبَتُها؛ لتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تعالى بها.
4-بَرَكَةُ دُعاءِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الذي بَلَغَ بهذا الرجُلِ أنْ لا يَخْسَرَ في صَفْقَةٍ، حتى لو اشْتَرَى تُراباً لرَبِحَ فيه.
5-أنَّ الدُّعاءَ هو مُكافأةٌ لمَن صَنَعَ للإنسانِ مَعْروفاً، أو نَفَعَهُ بشَيْءٍ، أو أعطاهُ شَيْئاً.
6-أنَّ الفَرَحَ بحُصولِ الدنيا وزِيادَتِها لا تُنافِي الاتِّجاهَ إلى اللَّهِ تعالى، ما دَامَ أنَّ الدنيا ليسَتْ هي هَمَّ مَن نَالَها، وإِنَّما يُسَرُّ بها لقَضاءِ وَاجِبَاتِهِ ونَفَقاتِهِ، ولم يَحْرِصْ على تَحْصِيلِها وجَمْعِها للتكاثُرِ والتباهي بها.
7-الحديثُ صَرِيحٌ في عَدَمِ تحديدِ الرِّبْحِ في البيعِ والشراءِ، وأنَّ هذا خَاضِعٌ لنِظَامِ العَرْضِ والطَّلَبِ في الأسواقِ، فهذا عُرْوَةُ رَبِحَ في بيعِهِ الضِّعْفَ، ولم يُنْكِرْ عليهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ.
قالَتْ لَجْنَةُ الفَتْوَى في إِدَارَةِ البُحوثِ العِلْمِيَّةِ: الأَصْلُ في الأَثْمَانِ عَدَمُ التحديدِ، سَواءٌ كانَتْ في الحالِ أو المُؤَجَّلِ، فتُتْرَكُ لتَأْثِيرِ العَرْضِ والطَّلَبِ، إِلاَّ أنَّهُ يَنْبَغِي للنَّاسِ أَنْ يَتَرَاحَمُوا فيما بَيْنَهُم، وأنْ تَسُودَ بينَهم رُوحُ السَّماحَةِ في البيعِ والشراءِ، قالَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، سَمْحاً إِذَا اشْتَرَى)).



قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بشَأْنِ تَحديدِ الأرباحِ:
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ المُنْعَقِدَ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخامسِ بالكُوَيْتِ من 1 إلى 6 جُمادَى الأُولَى، 1409هـ /10 إلى 15 كانونَ الأوَّلِ ( ديسمبرَ ) 1988م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ المُقَدَّمَةِ من الأعضاءِ والخُبَراءِ في مَوْضوعِ تَحْديدِ أَرْباحِ التُّجَّارِ، واستماعِهِ للمُناقشاتِ التي دَارَتْ حولَهُ، قَرَّرَ:
أَوَّلاً: الأَصْلُ الذي تُقَرِّرُهُ النصوصُ والقواعِدُ الشرعيَّةُ تَرْكُ الناسِ أحراراً في بَيْعِهم وشرائِهم، وتَصَرُّفِهم في مُمتلكاتِهم وأموالِهم، في إطارِ أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ الغَرَّاءِ وضَوابِطِها؛ عَمَلاً بمُطْلَقِ قولِ اللَّهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
ثانياً: ليسَ هناكَ تَحْديدٌ لنسبةِ مُعيَّنةٍ للرِّبْحِ يَتَقَيَّدُ بها التُّجَّارُ في مُعاملاتِهم، بل ذلك مَتْروكٌ لظُروفِ التِّجارَةِ عَامَّةً، وظُروفِ التَّاجِرِ والسِّلَعِ، معَ مُراعاةِ ما تَقْضِي بهِ الآدابُ الشَّرْعِيَّةُ من الرِّفْقِ والقَناعَةِ، والسَّماحَةِ والتَّيْسِيرِ.
ثالثاً: تَضَافَرَتْ نُصوصُ الشريعةِ الإسلاميَّةِ على وُجوبِ سَلامَةِ التعامُلِ من أسبابِ الحَرامِ ومُلابَساتِهِ، كالغِشِّ، والخَديعةِ، والتدليسِ، والاستغلالِ، وتَزْيِيفِ حقيقةِ الرِّبْحِ، والاحتكارِ، الذي يَعُودُ بالضررِ على العامَّةِ والخاصَّةِ.
رابعاً: لا يَتَدَخَّلُ وَلِيُّ الأمْرِ بالتسعيرِ إِلاَّ حَيْثُ يَجِدُ خَلَلاً وَاضِحاً في السُّوقِ والأسعارِ، نَاشِئاً مِن عَوامِلَ مُصْطنَعَةٍ، فإنَّ لولِيِّ الأمْرِ حِينَئذٍ التدَخُّلَ بالوسائلِ العَادِلَةِ المُمْكِنَةِ، التي تَقْضِي على تلك العوامِلِ، وأسبابِ الغَلاءِ، والغَبْنِ الفَاحِشِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir