دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (24/34) [النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه]


وعنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبِيعُ الرجُلُ على بَيْعِ أخيهِ، ولا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إِنَائِها. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ولمُسْلِمٍ: ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ)).


  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:37 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


29/764 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: ((لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ)).
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، (قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ): بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَأَمَّا فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَبِضَمِّهَا، (أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنَائِهَا): كَفَأْتُ الإِنَاءَ كَفِئْتُهُ: قَلَبْتَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: لا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ).
اشْتَمَلَ الْحَدِيثُ عَلَى مَسَائِلَ مَنْهِيٍّ عَنْهَا:
الأُولَى: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
الثَّانِيَةُ: مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: وَلا تَنَاجَشُوا، وَهُوَ مَعْطُوفٌ فِي الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ نَهَى؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا. وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ قَرِيباً فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن النَّجْشِ.
الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُ: وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، يُرْوَى بِرَفْعِ الْمُضَارِعِ عَلَى أَنَّ لا نَافِيَةٌ، وَبِجَزْمِهِ عَلَى أَنَّهَا نَاهِيَةٌ، وَإِثْبَاتُ الْيَاءِ يُقَوِّي الأَوَّلَ، وَعَلَى الثَّانِي فَبِأَنَّهُ عُومِلَ الْمَجْزُومُ مُعَامَلَةَ غَيْرِ الْمَجْزُومِ، فَتُرِكَت الْيَاءُ، وَفِي رِوَايَةٍ بِحَذْفِهَا فَلا إشْكَالَ. وَصُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ وَقَعَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ، فَيَأْتِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ رَجُلٌ فَيَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ، وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْهُ، أَوْ أَحْسَنَ مِنْهُ.
وَكَذَا الشِّرَاءُ عَلَى الشِّرَاءِ؛ هُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخ الْبَيْعَ وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ. وَصُورَةُ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ أَنْ يَكُونَ قَد اتَّفَقَ مَالِكُ السِّلْعَةِ وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدْ، فَيَقُولُ آخَرُ لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ، بَعْدَ أَنْ كَانَا قَد اتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ.
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا، وَأَنَّ فَاعِلَهَا عَاصٍ. وَأَمَّا بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ، وَهُوَ الْبَيْعُ مِمَّنْ يَزِيدُ، فَلَيْسَ مِن الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ: بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ. وَوَرَدَ فِي ذَلِكَ صَرِيحاً مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيِّ، وَقَالَ: حَسَنٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْساً وَقَدَحاً وَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ: آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ: ((مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟)) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ لا يَحْرُمُ الْبَيْعُ مِمَّنْ يَزِيدُ اتِّفَاقاً، وَقِيلَ: إنَّهُ يُكْرَهُ، وَاسْتَدَلَّ لِقَائِلِهِ بِحَدِيثٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ. وَلَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُ: " وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"، زَادَ فِي مُسْلِمٍ: "إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى يَأْذَنَ".
وَالنَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ ذلكَ إذَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ بِالإِجَابَةِ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَتْرُكْ، فَإِنْ تَزَوَّجَ وَالْحَالُ هَذِهِ عَصَى اتِّفَاقاً، وَصَحَّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَقَالَ دَاوُدُ: يُفْسَخُ النِّكَاحُ، وَنِعْمَ مَا قَالَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ التَّصْرِيحَ بِالإِجَابَةِ وَإِنْ كَانَ النَّهْيُ مُطْلَقاً؛ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ فَإِنَّهَا قَالَتْ: خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ، فَلَمْ يُنْكِرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطْبَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، بَلْ خَطَبَهَا مَعَ ذَلِكَ لأُسَامَةَ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِخِطْبَةِ الآخَرِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بِأُسَامَةَ، لا أَنَّهُ خَطَبَ، خِلافُ الظَّاهِرِ. وَقَوْلُهُ: أَخِيهِ؛ أَيْ: فِي الدِّينِ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ أَخٍ كَأَنْ يَكُونَ كَافِراً، فَلا يَحْرُمُ، وَهُوَ حَيْثُ تَكُونُ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً، وَكَانَ يَسْتَجِيزُ نِكَاحَهَا، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْضاً: يَحْرُمُ عَلَى خِطْبَةِ الْكَافِرِ. وَالْحَدِيثُ خَرَجَ التَّقْيِيدُ فِيهِ مَخْرَجَ الْغَالِبِ، فَلا اعْتِبَارَ لِمَفْهُومِهِ.
الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ: " وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ" يُرْوَى مَرْفُوعاً وَمَجْزُوماً، وَعَلَيْهِ بِكَسْرِ اللاَّمِ لالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّةَ لا تَسْأَلُ الرَّجُلَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَيَنْكِحَهَا وَيَصِيرَ مَا هُوَ لَهَا مِن النَّفَقَةِ وَالْعِشْرَةِ لَهَا.
وَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِالإِكْفَاءِ لِمَا فِي الصَّحْفَةِ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ، كَأَنَّ مَا ذُكِرَ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلزَّوْجَةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ مَا قَدْ جَمَعَتْهُ فِي الصَّحْفَةِ؛ لِتَنْتَفِعَ بِهِ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا فَكَأَنَّمَا قَدْ كُفِئَتِ الصَّحْفَةُ وَخَرَجَ ذَلِكَ عَنْهَا، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ بِالْمُرَكَّبِ الْمَذْكُورِ لِلشَّبَهِ بَيْنَهُمَا.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


688- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ولمُسْلمٍ: ((لاَ يَسُومُ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ المُسْلِمِ)).

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-لا يَبِيعُ: يُرْوَى برَفْعِ الفِعْلِ على أنَّ ( لا ) نَافِيَةٌ، وبالجَزْمِ على أنَّها نَاهِيَةٌ.
-خِطْبَةِ: بكَسْرِ الخاءِ، طَلَبُ الزَّواجِ مِن المَرْأَةِ، أو مِن وَلِيِّ أمْرِها.
-لِتَكْفَأَ: مِن: كَفَأَ الإِنَاءَ إِذَا كَبَّهُ، وقَلْبَهُ، وأفْرَغَ ما فيه.
-سَوْمِ: مَصْدَرُ سَامَ يَسُومُ سَوْماً وسِوَاماً؛ أي: عَرْضُ السِّلْعَةِ، وذِكْرُ ثَمَنِها.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
في هذا الحديثِ سِتَّةُ أُمورٍ مَنْهِيٌّ عنها:
1- ((أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا))، وهذانِ تَقَدَّما.
2-الثالِثُ: ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)).
ومعناهُ: أنْ يَقُولَ لمَن اشْتَرَى سِلْعَةً بعَشَرَةٍ: أنَا أُعْطِيكَ مِثْلَها بتِسْعَةٍ، أو أُعْطِيكَ خَيْراً منها بمِثْلِ ثَمَنِها؛ ليَفْسَخَ البَيْعَ، ويَعْقِدَ مَعَهُ.
ومثلُهُ الشِّراءُ على شِرائِهِ، وذلكَ بأنْ يَقولَ مَثَلاً لمَن بَاعَ سِلْعَةً بتِسْعَةٍ: أنَا أَشْتَرِيها مِنْكَ بعَشَرَةٍ، فهو في مَعْنَى البيعِ المَنْهِيِّ عنه، فالبيعُ يَشْمَلُ البَيْعَ والشِّرَاءَ.
3-قالَ الفُقهاءُ: ومَحَلُّ ذلك في خِيارِ المَجْلِسِ وخِيارِ الشَّرْطِ. واختارَ الشيخُ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ رَجَبٍ، وكَثِيرٌ من المُحقِّقِينَ التحريمَ، ولو فَاتَ زَمَنُ الخِيَارِ؛ لأنَّ ذلك يُورِثُ العَدَاوَةَ بينَ المُسلمِينَ، ورُبَّما حَمَلَ مَن أُعْطِيَ الزِّيادَةَ على التحَيُّلِ على فَسْخِ عَقْدِ البيعِ.
4-قالَ في شَرْحِ الزَّادِ: ويَبْطُلُ العَقْدُ في البَيْعِ علَى بَيْعِهِ، والشراءِ على شِرائِهِ، دونَ السَّوْمِ على سَوْمِهِ فيَحْرُمُ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ إذا أُجْرِيَ.
5-قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ومِثْلُ تَحْرِيمِ البيعِ على بَيْعِ أخيهِ سَائِرُ العُقودِ، وطَلَبُ الوَلاياتِ ونَحْوُها؛ لأنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلى التباغُضِ والتَّعادِي.
6-الرابِعُ: السَّوْمُ على سَوْمِهِ.
ومعناهُ: أنْ يَتَّفِقَ مَالِكُ السِّلعةِ والراغِبُ فيها على البيعِ، ولم يَعْقِدَاهُ، فيَقُولَ الآخَرُ لمَالِكِ المَبِيعِ: اسْتَرِدَّهُ، فأنا أَشْتَرِيهِ بأكْثَرَ، أو يقولَ للمُستامِ: رُدَّهُ، لأَبِيعَكَ خَيْراً منه بثَمَنِهِ، أو مِثْلِهِ بأَرْخَصَ منه.
قالَ الحافِظُ: ليسَ المُرادُ السَّوْمَ في السِّلْعةِ التي تُباعُ في السُّوقِ بالمُزَايَدَةِ، فهذهِ لا تَحْرُمُ بالاتِّفاقِ؛ لِمَا في الصحيحَيْنِ من قِصَّةِ المُدَبَّرِ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟

قَرارُ مَجْمعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ بشأنِ مَوْضوعِ ( عَقْدِ المُزايَدَةِ ):
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبيِّينَ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ.
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ المُنْعَقِدَ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الثامنِ ببندرَ سِيرِي باجوانَ، برُناوي دَارِ السَّلامِ من 1 إلى 6 مُحَرَّمٍ 1414هـ الموافِقِ 21-27 يونيو 1993م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ الوَارِدَةِ إلى المَجْمعِ بخُصوصِ مَوْضوعِ: ( عَقْدِ المُزايَدَةِ )، وبعدَ اسْتِماعِهِ إلى المُناقشاتِ التي دَارَتْ حولَهُ:
وحَيْثُ إنَّ عَقْدَ المُزايدةِ مِن العُقودِ الشائعةِ في الوَقْتِ الحَاضِرِ، وقدْ صَاحَبَ تَنْفِيذَهُ في بَعْضِ الحالاتِ تَجَاوُزاتٌ، دَعَتْ لضَبْطِ طريقةِ التعامُلِ به، ضَبْطاً يَحْفَظُ حُقوقَ المُتعاقِدينَ، طِبْقاً لأحْكامِ الشريعةِ الإسلامِيَّةِ، كما اعْتَمَدَتْهُ المُؤَسَّساتُ والحُكوماتُ، وضَبَطَتْهُ بتَراتِيبَ إدارِيَّةٍ، ومِن أَجْلِ بَيانِ الأحْكامِ الشرعِيَّةِ لهذا العَقْدِ، قَرَّرَ ما يلي:
1-عَقْدُ المُزايِدَةِ: عَقْدُ مُعاوَضَةٍ يَعْتَمِدُ دَعْوَةَ الرَّاغِبِينَ نِدَاءً أو كِتَابَةً للمُشارَكَةِ في المَزادِ، ويَتِمُّ عندَ رِضَا البَائِعِ.
2-يَتَنَوَّعُ عَقْدُ المُزايدةِ بحَسَبِ مَوْضوعِهِ، إلى بَيْعٍ، وإِجارَةٍ، وغَيْرِ ذلك، وبحَسَبِ طَبِيعَتِهِ إلى اختيارِيٍّ؛ كالمَزادَاتِ العَادِيَّةِ بينَ الأفرادِ، وإلى إجبارِيٍّ؛ كالمزاداتِ التي يُوجِبُها القَضَاءُ، وتَحْتَاجُ إليهِ المُؤسَّساتُ العَامَّةُ والخاصَّةُ، والهيئاتُ الحُكوميَّةُ، والأفرادُ.
3-أنَّ الإجراءاتِ المُتَّبَعَةَ فِي عُقودِ المُزايدَاتِ مِن تَحْريرٍ كِتابِيٍّ، وتَنْظِيمٍ وضَوَابِطَ، وشُرُوطٍ إِدَارِيَّةٍ أو قَانُونيَّةٍ، يَجِبُ أنْ لا تَتعارَضَ معَ أَحْكامِ الشريعةِ الإِسْلامِيَّةِ.
4-طَلَبُ الضَّمَانِ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّخولَ في المُزايَدَةِ جَائِزٌ شَرْعاً، ويَجِبُ أَنْ يُرَدَّ لكُلِّ مُشارِكٍ لَمْ يَرْسُ عليهِ العَطَاءُ، ويُحْتَسَبُ الضَّمَانُ المَالِيُّ مِن الثَّمَنِ لمَن فَازَ بالصَّفْقَةِ.
5- لا مَانِعَ شَرْعاً مِن اسْتيفاءِ رَسْمِ الدُّخولِ قِيمَةَ دَفْتَرِ الشُّروطِ بمَا لا يَزِيدُ عن القِيمةِ الفِعليَّةِ؛ لكونِهِ ثَمَناً له.
6- يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ المَصْرِفُ الإِسْلامِيُّ - أو غَيْرُهُ - مَشَارِيعَ اسْتِثمارِيَّةً؛ ليُحَقِّقَ لنَفْسِهِ نِسْبةً أعْلَى من الرِّبحِ، سَواءٌ كانَ المُسْتَثْمِرُ عَامِلاً في عَقْدِ مُضَارِبَةٍ معَ المَصْرِفِ، أم لا.
7-النَّجْشُ حَرَامٌ، ومِن صُوَرِهِ:
( أ ) أَنْ يَزِيدَ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ مَن لا يُرِيدُ شِرَاءَها؛ ليُغْرِيَ المُشْتَرِيَ بالزِّيادَةِ.
( ب ) أنْ يَتَظاهَرَ مَن لا يُرِيدُ الشِّراءَ بإِعْجابِهِ بالسِّلْعَةِ وخِبْرَتِهِ بها، ويَمْدَحَها؛ ليَغُرَّ المُشْتَرِيَ، فيَرْفَعَ ثَمَنَها.
( ج ) أَنْ يَدَّعِيَ صَاحِبُ السِّلْعةِ، أو الوَكِيلُ، أو السِّمْسارُ، ادِّعاءً كَاذِباً أنَّهُ دُفِعَ فيها ثَمَنٌ مُعَيَّنٌ، ليُدَلِّسَ على مَن يَسُومُ.
( د ) ومِن الصُّورِ الحديثةِ للنَّجْشِ المحظورةِ شَرْعاً اعتمادُ الوَسائِلِ السَّمْعِيَّةِ،والمَرْئيَّةِ، والمَقْرُوءَةِ، التي تَذْكُرُ أَوْصافاً رَفِيعةً لا تُمَثِّلُ الحِقيقَةَ، أو تَرْفَعُ الثَّمَنَ لتَغُرَّ المُشْتَرِيَ، وتَحْمِلَهُ على التعاقُدِ. واللَّهُ أعْلَمُ.
7-الخامِسُ: أَنْ يَخْطُبَ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
ومعناه: أنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخيهِ المُسلمِ بلا إِذْنِ الأَوَّلِ، وقدْ أجْمَعَ العُلماءُ على تَحْريمِ ذلك، فإِنْ تَزَوَّجَ والحَالُ هذهِ؛ فقَدْ عَصَى اللَّهَ اتِّفاقاً، ويَصِحُّ النِّكاحُ عندَ جُمهورِ العُلماءِ، ولَمْ يُبْطِلْهُ إلاَّ دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ.
8-ذَكَرَ الفُقهاءُ حَالاتٍ يَجُوزُ فيها الخِطْبَةُ على الخِطْبَةِ، منها:
-أَنْ يَكُونَ الثاني استأذَنَ الأَوَّلَ، فأَذِنَ له إِذْناً صَرِيحاً.
-أَنْ يَكُونَ الثاني غيرَ عَالِمٍ بخِطْبَةِ الأَوَّلِ.
-أَنْ تُرَدَّ خِطْبَةُ الأَوَّلِ.
-أنْ يَتْرُكَ الخَاطِبُ الأَوَّلُ، ويُعْرِضَ عن الخِطْبةِ.
ففي هذهِ الصُّورِ لا إِثْمَ على الخاطِبِ الثاني إذا خَطَبَ.
9-السَّادِسُ: أَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلاقَ الزَّوْجَةِ الأُخْرَى.
ومعناهُ: أنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ، فتَشْتَرِطَ عليهِ طَلاقَ زَوْجَتِهِ، والمَشْهورُ من مَذْهَبِ الحَنابِلَةِ صِحَّةُ هذا الشَّرْطِ ولُزُومُهُ إذا شُرِطَ، وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ لها حَظًّا ومَنْفَعَةً من هذا الشَّرْطِ.
والقولُ الثاني في المَذْهَبِ: أنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ صَحِيحاً، وهو اختيارُ الشيخِ تَقِيِّ الدِّينِ؛ لأنَّهُ لا يَحِلُّ اشْتِرَاطُهُ، ولو شَرَطَتْهُ فهو مُلْغًى؛ لِمَا في الصحيحَيْنِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابٍ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)).
10-قولُهُ: ((لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا)) تَمْثِيلٌ يُقْصَدُ به التَّنْفيرُ، وتَبْشِيعُ هذهِ الصورةِ التي تُحَرِّمُ بها الزوجةُ الجديدةُ رِزْقَ الزوجةِ الأُولَى، ونَفَقَتَها، وعِشْرَتَها معَ زَوْجِها.
11-قولُهُ: ((عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)) وَ((خِطْبَةِ أَخِيهِ)) أي: في الإسلامِ، فالعقيدةُ أقْوَى رَابِطَةٍ بينَ المُسلمِ والمُسْلِمِ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]، ثم في هذا التعبيرِ تَقْرِيبٌ بينَ المُسلِمِ والمُسلمِ مِمَّا لا يَنْبَغِي معَهُ أنْ يُشاحِنَهُ ويُنافِسَهُ على ما هو أَوْلَى، وأَخَصُّ به.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir