دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 11:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (20/34) [أحكام متعلقة بالصرف]


وعنهُ قالَ: قُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أَبيعُ الإِبِلَ بالبَقيعِ، فأَبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأَبيعُ بالدَّرَاهمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخَذُ هذا مِن هذهِ، وأُعْطِي هذهِ مِنْ هذا؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)). رواهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


23/758 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: ابْنِ عُمَرَ، (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وَأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).
هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ عَن الذَّهَبِ الْفِضَّةَ، وَعَن الْفِضَّةِ الذَّهَبَ؛ لأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، فَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ لَهُ دَنَانِيرُ، وَهِيَ الثَّمَنُ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَنْهَا الدَّرَاهِمَ، وَبِالْعَكْسِ.
وَبَوَّبَ لهُ أَبُو دَاوُدَ: بَابَ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ عَن الْوَرِقِ، وَلَفْظُهُ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، وَأَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)).
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّقْدَيْنِ جَمِيعاً غَيْرُ حَاضِرَيْنِ، وَالْحَاضِرُ أَحَدُهُمَا، فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ بِأَنَّهُمَا إذَا فَعَلا ذَلِكَ فَحَقُّهُ أَنْ لا يَفْتَرِقَا إلاَّ وَقَدْ قَبَضَ مَا هُوَ لازِمُ عِوَضِ مَا فِي الذِّمَّةِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ الْبَعْضَ مِن الدَّرَاهِمِ وَيُبْقِيَ الْبَعْضَ فِي ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّنَانِيرُ عِوَضاً عَنْهَا، وَلا الْعَكْسُ؛ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الصَّرْفِ، وَالشَّرْطُ فِيهِ أَنْ لا يَفْتَرِقَا وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: بِسِعْرِ يَوْمِهَا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ، وَإِنْ كَانَ أَمْراً أَغْلَبِيًّا فِي الْوَاقِعِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: ((فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)).

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 02:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


682- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بالبَقِيعِ، فأَبِيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وأَبِيعُ بالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، وأُعْطِي هَذَا مِنْ هَذَا، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وبَيْنَكُمَا شَيْءٌ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ الحاكِمُ.
درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حَسَنٌ.
قالَ التِّرْمِذِيُّ: لا نَعْرِفُهُ مَرْفوعاً إِلاَّ من حديثِ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، وسِمَاكٌ فيهِ مَقَالٌ، وقدْ أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ، والنَّسائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابنُ مَاجَهْ، والدَّارِمِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ من طُرُقٍ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن سِمَاكِ بنِ حْرَبٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، وأمَّا الحَاكِمُ فقَالَ: صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.
وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وحَسَّنَهُ السُّبْكِيُّ في تَكْمِلَتِهِ لمَجْموعِ النَّوَوِيِّ، أمَّا عن وَقْفِهِ ورَفْعِهِ، فقَدْ رَجَّحَ رفعَهُ ابنُ المُلَقِّنِ وابنُ الهُمامِ، بينَما رَجَّحَ ابنُ حَجَرٍ وَقْفَهُ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-الإِبِلَ: الجِمَالُ النُّوقُ، اسْمُ جَمْعٍ لا وَاحِدَ له من لَفْظِهِ، الجَمْعُ آبَالٌ وأَبِيلٌ.
-بالبَقِيعِ: بالبَاءِ المُوحَّدَةِ المَفْتوحةِ وكَسْرِ القَافِ، بعدَها يَاءٌ وآخِرُها عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ، هو سُوقُ الإِبِلِ في المَدينةِ، ثُمَّ صَارَ مَقْبَرَةَ المَدينةِ مُنْذُ زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليومِ، وبَعْضُ النُّسَخِ: بالنَّقِيعِ، بالنُّونِ المَفْتُوحَةِ والقافِ المَكْسورةِ واليَاءِ التحتيَّةِ السَّاكِنَةِ والعَيْنِ المُهْمَلَةِ، مَوْضِعٌ غَرْبَ المدنيةِ حَمَاهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولا يَزَالُ على حِمَاهُ حتى الآنَ، ويَبْعُدُ عَنْ المَدينةِ بـ( 75 ) كم، والرَّاجِحُ من رِوَايَتَيِ الحَديثِ أنَّهُ بالباءِ التحتيَّةِ المُوَحَّدَةِ.
-الدَّنَانِيرَ: الدِّينارُ عُمْلَةٌ ذَهَبِيَّةٌ إسلامِيَّةٌ، زِنَةُ الدِّينارِ مِثْقَالٌ، وقَدْرُهُ بالغِراماتِ (4.25).
-الدَّرَاهِمَ: الدِّرْهَمُ عُمْلَةٌ فِضِّيَّةٌ إسلامِيَّةٌ، وقَدْرُ الدِّرْهَمِ بالغِراماتِ ( 2.975 ).

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-الحديثُ دَلِيلٌ عَلَى أنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ عن الذَّهَبِ الفِضَّةُ، وعن الفِضَّةِ الذَّهَبُ، وهذا مِن بابِ الصَّرْفِ الذي عَرَّفَهُ الفُقَهاءُ بقَوْلِهم: المُصَارَفَةُ: بَيْعُ نَقْدٍ بنَقْدٍ. اتَّحَدَ الجِنْسُ أو اخْتَلَفَ.
2-يُشْتَرَطُ لبَقاءِ صِحَّةِ الصِّرْفِ أَنْ لا يَتَفَرَّقَا من مَجْلِسِ العَقْدِ وبينَهما شَيْءٌ، بلْ يَقْبِضُ كُلٌّ منهما ما عَقَدَ لعَمِيلِهِ.
3-إِنْ تَفَرَّقَا مِن مَجْلِسِ العَقْدِ قَبْلَ القَبْضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لَمْ يُقْبَضْ، وإنْ قُبِضَ بَعْضُهُ دُونَ البعضِ الآخرِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لَمْ يُقْبَضْ فقَطْ؛ لفَواتِ شَرْطِهِ.
4-يَجُوزُ الصَّرْفُ ولو لَمْ يَكُنْ حَاضِراً في مَجْلِسِ العَقْدِ إلاَّ أحَدُ النَّقْدَيْنِ، والنَّقْدُ الآخَرُ في الذِّمَّةِ، بشَرْطِ أَنْ لا يَتَفَرَّقَا وبينَهما شيءٌ.
وهذا هو المُرادُ مِن حَدِيثِ البابِ، ذَلِكَ أنَّ الظَّاهِرَ أنَّ النقديْنِ غيرُ حَاضِرَيْنِ، وإِنَّمَا الحَاضِرُ أحَدُهما فَقَطْ.
5-جاءَ في الحديثِ " بسِعْرِ يَوْمِها " وهذا قَيْدٌ غَيْرُ مُرادٍ بالإجماعِ.
قالَ الخَطَّابِيُّ: وكانَ ابنُ أبي لَيْلَى يَكْرَهُ ذلكَ إِلاَّ بسِعْرِ يَوْمِهِ ولَمْ يَعْتَبِرْ غَيْرُهُ السِّعْرَ، فقَدْ جاءَ في صحيحِ مُسْلِمٍ ( 1587 )، في حديثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، مِثْلاً بمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ)).
قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بشَأْنِ تَغَيُّرِ قِيمَةِ العُمْلَةِ:
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ المُنْعَقِدَ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ الخَامِسِ بالكُوَيْتِ من 1 إلى 6 جُمَادَى الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانونَ الأوَّلِ ((دِيسَمْبِرَ)) 1988م. بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ المُقَدَّمَةِ من الأعضاءِ والخُبَرَاءِ في مَوْضوعِ تَغَيُّرِ قِيمَةِ العُمْلَةِ، واسْتِماعِهِ للمُناقشاتِ التي دَارَتْ حَوْلَهُ، وبعدَ الاطِّلاعِ على قَرَارِ المَجْمَعِ رَقْمِ ( 9 ) في الدورةِ الثالثةِ بأنَّ العُمْلاتِ الوَرَقِيَّةَ نُقودٌ اعتبارِيَّةٌ فيها صِفَةُ الثَّمَنِيَّةِ كَامِلَةً، ولها الأحْكَامُ الشرعيَّةُ المُقَرَّرَةُ للذَّهَبِ والفِضَّةِ مِن حَيْثُ أحكامُ الرِّبَا والزَّكَاةِ والسَّلَمِ، وسَائِرُ أحْكَامِها.
قَرَّرَ ما يلي: العِبْرَةُ في وَفَاءِ الدُّيونِ الثابتةِ بعُمْلَةٍ ما هي بالمِثْلِ، ولَيْسَ بالقِيمَةِ؛ لأنَّ الدُّيونَ تُقْضَى بأمثالِها، فلا يَجُوزُ رَبْطُ الدُّيونِ الثابتةِ في الذِّمَّةِ أيًّا كانَ مَصْدَرُها بمُسْتَوَى الأسعارِ، واللَّهُ أعْلَمُ.

قَرَارُ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ بشَأْنِ مَوْضوعِ التضَخُّمِ وتَغَيُّرِ قِيمَةِ العُمْلَةِ:
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإِسْلامِيِّ الدولِيِّ المُنْبَثِقَ عن مُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإِسْلامِيِّ في دَوْرَتِهِ الثانيةَ عَشْرَةَ بالرِّياضِ في المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعودِيَّةِ، من 25 جُمادَى الآخرةِ 1421هـ إلى غُرَّةِ رَجَبٍ 1421هـ/ 23-28 سبتمبرَ 2000، بعدَ اطِّلاعِهِ على البَيانِ الخِتَامِيِّ للنَّدْوَةِ الفِقْهِيَّةِ الاقْتِصادِيَّةِ لدِرَاسَةِ قَضَايَا التضَخُّمِ، بحَلَقَاتِها الثلاثِ بجُدَّةَ، وكُوَالا لَمْبُورَ، والمَنامَةِ، وتَوْصياتِها، ومقترحاتِها، وبعدَ استماعِهِ إلى المُناقَشاتِ التي دارَتْ حَوْلَ المَوْضُوعِ بمُشارَكَةِ أعْضاءِ المَجْمَعِ، وخُبَرائِهِ، وعَدَدٍ من الفُقَهاءِ، قَرَّرَ ما يلي:
أوَّلاً: تَأْكِيدُ العَمَلِ بالقَرارِ السَّابِقِ رَقْمِ ( 42 )، ونصُّهُ:
العِبْرَةُ في وَفاءِ الدُّيونِ الثابتةِ بعُمْلَةٍ ما، هي بالمِثْلِ ولَيْسَ بالقِيمةِ؛ لأنَّ الدُّيونَ تُقْضَى بأمْثالِها، فلا يَجُوزُ رَبْطُ الدُّيونِ الثابتةِ في الذِّمَّةِ، أيًّا كانَ مَصْدَرُها بمُسْتَوَى الأَسْعارِ.
ثانياً: يُمْكِنُ في حَالَةِ تَوَقُّعِ التضَخُّمِ التحَوُّطُ عندَ التعاقُدِ بإجْرَاءِ الدَّيْنِ بغَيْرِ العُمْلةِ المُتَوَقَّعِ هُبوطُها، وذلكَ بأنْ يُعْقَدَ الدَّيْنُ بما يلي:
( أ ) الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ.
( ب ) سِلْعَةٍ مِثْلِيَّةٍ.
( ج ) سِلْعَةٍ مِن السِّلَعِ المِثْلِيَّةِ.
( د ) سِلْعَةِ عُمْلاتٍ.
( هـ) عُمْلَةٍ أخْرَى أكْثَرَ ثَبَاتاً.
ويَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَدَلُ الدَّيْنِ في الصورِ السابقةِ بمِثْلِ ما وَقَعَ بها الدَّيْنُ، لأنَّهُ لا يَثْبُتُ في ذِمَّةِ المُقْتَرِضِ إِلاَّ ما قَبَضَهُ فِعْلاً.
وتَخْتَلِفُ هذهِ الحَالاتِ عن الحالةِ المَمْنُوعَةِ، التي يُحَدِّدُ فيها العاقدانِ الدَّيْنَ الآجِلَ بعُمْلةٍ ما، معَ اشتراطِ الوفاءِ بعُمْلَةٍ أُخْرَى " الرَّبْطُ بتِلْكَ العُمْلَةِ " أو بسِلْعةِ عُمْلاتٍ، وقَدْ صَدَرَ في مَنْعِ هذه الصُّورَةِ قَرَارُ المَجْمَعِ رَقْمُ: ( 75 ) رَابِعاً.
ثالثاً: لا يَجُوزُ شَرْعاً الاتِّفاقُ عندَ إِبْرامِ العَقْدِ على رَبْطِ الدُّيونِ الآجِلَةِ بشَيْءٍ مِمَّا يلي:
( أ ) الرَّبْطِ بعُمْلَةٍ حِسَابِيَّةٍ.
( ب ) الرَّبْطِ بمُؤَشِّرِ تَكَالِيفِ المَعِيشَةِ، أو غَيْرِهِ مِن المُؤشِّرَاتِ.
( ج ) الرَّبْطِ بالذَّهَبِ أو الفِضَّةِ.
( د ) الرَّبْطِ بسِعْرِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
( هـ) الرَّبْطِ بمُعَدَّلِ نُموِ الناتِجِ القَوْمِيِّ.
( و) الرَّبْطِ بعُمْلَةٍ أُخْرَى.
( ز ) الرَّبْطِ بسِعْرِ الفَائِدَةِ.
( ح ) الرَّبْطِ بمُعَدَّلِ أسْعارِ سِلْعَةٍ مِن السِّلَعِ.
وذلك لِمَا يَتَرَتَّبُ على هذا الرَّبْطِ من غَرَرٍ كَثِيرٍ، وجَهَالَةٍ فَاحِشَةٍ، بحيثُ لا يَعْرِفُ كُلُّ طَرَفٍ ما لَهُ ومَا عَلَيْهِ، فيَخْتَلُّ شَرْطُ المَعْلومِيَّةِ المَطْلوبُ لصِحَّةِ العُقودِ، وإذا كانَتْ هذهِ الأَشْياءُ المَرْبُوطُ بها تَنْحُو مَنْحَى التصَاعُدِ، فإنَّهُ يَتَرَتَّبُ على ذلك عَدَمُ التماثُلِ بينَ ما في الذِّمَّةِ وما يُطْلَبُ أدَاؤُهُ، ومَشْرُوطٍ في العَقْدِ، فهو رِبًا.
رابعاً: الرَّبْطُ القِيَاسِيُّ للأُجُورِ والإجاراتِ:
( أ ) تَأْكِيدُ العَمَلِ بقَرارِ مَجْلِسِ المَجْمَعِ رَقْمِ ( 75 ) الفَقْرَةِ: أوَّلاً: بجَوازِ الرَّبْطِ القِيَاسِيِّ للأُجورِ تَبَعاً للتغَيُّرِ في مُسْتَوَى الأسْعَارِ.
( ب ) يَجُوزُ في الإجاراتِ الطويلةِ للأعْيَانِ تَحْدِيدُ مِقْدارِ الأُجْرةِ عن الفَتْرَةِ الأُولَى، والاتِّفاقُ في عَقْدِ الإجارَةِ على رَبْطِ أُجْرَةِ الفَتَرَاتِ اللاَّحِقَةِ بمُؤَشِّرٍ مُعَيَّنٍ، شَرِيطَةَ أَنْ تَصِيرَ الأُجْرَةُ مَعْلُومَةَ المِقْدَارِ عندَ بَدْءِ كُلِّ فَتْرَةٍ.



التَّوْصِيَاتُ:
يُوصِي المَجْمَعُ بما يلي:
1-بما أنَّ أهَمَّ أسْبابِ التضَخُّمِ هو الزِّيادَةُ في كَمِّيَّةِ النُّقودِ التي تُصْدِرُها الجِهَاتُ النَّقْدِيَّةُ المُخْتَصَّةُ لأسبابٍ مُتعدِّدةٍ مَعْروفةٍ، نَدْعُو تلك الجهاتِ إلى العَمَلِ الجَادِّ على إزالةِ هذا السبَبِ من أسبابِ التضَخُّمِ الذي يَضُرُّ المُجْتَمَعَ ضَرَراً كَبِيراً، وتَجَنُّبِ التَّمويلِ بالتضَخُّمِ، سَواءٌ كانَ ذَلِكَ لعَجْزِ المِيزانِيَّةِ، أم لمَشْروعاتِ التَّنْمِيَةِ، وفي الوقتِ نَفْسِهِ نَنْصَحُ الشعوبَ الإِسلامِيَّةَ بالالتِزَامِ الكَامِلِ بالقِيَمِ الإِسْلامِيَّةِ في الاستهلاكِ؛ لتَبْتَعِدَ مُجْتَمَعاتُنا الإسلامِيَّةُ عن أَشْكالِ التَّبْذِيرِ والتَّرَفِ والإِسْرافِ، التي هي من النماذِجِ السُّلوكِيَّةِ المُوَلِّدَةِ للتضَخُّمِ.
2-زِيَادَةُ التعاوُنِ الاقْتِصادِيِّ بينَ البُلْدانِ الإِسْلامِيَّةِ، وبخَاصَّةٍ في مَيْدانِ التِّجارةِ الخارِجِيَّةِ، والعَمَلُ على إِحْلالِ مَصْنُوعاتِ تلكَ البلادِ مَحَلَّ مُسْتَورَدَاتِها من البُلْدانِ الصِّناعِيَّةِ، والعَمَلُ على تَقْوِيَةِ مَرْكَزِها التَّفَاوُضِيِّ والتنافُسِيِّ تُجاهَ البُلْدانِ الصِّناعيَّةِ.
3-إِجْرَاءُ دِرَاساتٍ علَى مُسْتَوَى البُنوكِ الإِسْلامِيَّةِ لتحديدِ آثَارِ التضَخُّمِ على مَوْجُودَاتِها، واقْتراحُ الوَسَائِلِ المُناسِبَةِ لحِمايَتِها، وحِمَايَةِ المُودِعِينَ والمُسْتَثْمِرِينَ لَدَيْهَا من آثارِ التضَخُّمِ، وكذلكَ دِرَاسَةُ واستحداثُ المَعَايِيرِ المُحاسَبِيَّةِ لظَاهِرَةِ التضَخُّمِ على مُسْتَوَى المُؤَسَّساتِ المَالِيَّةِ الإِسْلامِيَّةِ.
4-إجراءُ دِرَاسَةٍ حَوْلَ التوَسُّعِ في استعمالِ أَدَواتِ التَّمْويلِ والاستثمارِ الإِسْلامِيِّ على التضَخُّمِ، وما له مِن تَأْثِيراتٍ مُمْكِنَةٍ على الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.
5-دِرَاسَةُ مَدَى جَدْوَى العَوْدَةِ إلى شَكْلٍ من أشكالِ ارتباطِ العُملةِ بالذَّهَبِ، كأُسلوبٍ لتَجَنُّبِ التضَخُّمِ.
6 -إِدْراكاً لكَوْنِ تَنْمِيَةِ الإنتاجِ وزيادةِ الطاقةِ الإنتاجِيَّةِ المُسْتعمَلَةِ فِعْلاً مِن أَهَمِّ العَوَامِلِ التي تُؤَدِّي إلى مُحَارَبَةِ التضَخُّمِ في الأجَلِ المُتوَسِّطِ والطويلِ، فإنَّهُ يَنْبَغِي العَمَلُ على زيادةِ الإِنْتاجِ وتحسينِهِ في البلادِ الإسلاميَّةِ، وذلك عن طَرِيقِ وَضْعِ الخُطَطِ، واتِّخاذِ الإجراءاتِ التي تُشَجِّعُ على الارتفاعِ بمُسْتَوَى كُلٍّ مِن الادِّخارِ والاستثمارِ، حتى يُمْكِنَ تَحْقِيقُ تَنْمِيَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ.
7-دَعْوَةُ حُكوماتِ الدِّولِ الإسلاميَّةِ للعَمَلِ على تَوَازُنِ مِيزَانِيَّاتِها العَامَّةِ، بما فيها جَمِيعُ المِيزَانِيَّاتِ العَادِيَّةِ والإنمائِيَّةِ والمُسْتَقِلَّةِ، التي تَعْتَمِدُ على المَوارِدِ المَالِيَّةِ العَامَّةِ في تَمْويلِها، وذلك بالالتزامِ في النفقاتِ وتَرْشيدِها وَفْقَ الإطارِ الإسلامِيِّ، وإذا احْتاجَتِ المِيزَانِيَّاتُ إلى التمويلِ فالحَلُّ المَشْرُوعُ هو الالتزامُ بأدواتِ التمويلِ الإسلاميَّةِ القَائِمَةِ على المُشارَكَاتِ والمُبايَعَاتِ والإِجَاراتِ، ويَجِبُ الامْتِنَاعُ عن الاقْتِرَاضِ الرَّبَوِيِّ، سَوَاءٌ من المَصارِفِ والمُؤَسَّساتِ المَالِيَّةِ، أم عن طَرِيقِ إِصْدارِ سَنَدَاتِ الدَّيْنِ.
8- مُرَاعاةُ الضَّوابِطِ الشرعِيَّةِ عندَ استخدامِ أدواتِ السِّياسَةِ المَالِيَّةِ، منها ما يَتَعَلَّقُ بالتَّغْيِيرِ في الإِيرَادَاتِ العَامَّةِ، أم بالتَّغْيِيرِ في الإِنْفاقِ العَامِّ، وذلك بتَأْسِيسِ تلك السياساتِ على مَبادِئِ العَدَالَةِ، والمَصْلَحَةِ العَامَّةِ للمُجْتَمَعِ، ورِعَايَةِ الفُقراءِ، وتَحْمِيلِ عِبْءِ الإيرادِ العامِّ للأفرادِ حَسْبَ قُدُرَاتِهم المَالِيَّةِ المُتَمَثِّلَةِ في الدَّخْلِ والثَّرْوَةِ مَعاً.
9-ضَرُورَةُ اسْتخدامِ جَمِيعِ الأَدَواتِ المَقْبُولَةِ شَرْعاً للسياسَتَيْنِ المَالِيَّةِ والنَّقْدِيَّةِ ووسَائِلِ الإِقْناعِ، والسياساتِ الاقْتِصادِيَّةِ والإِدَارِيَّةِ الأُخْرَى؛ للعَمَلِ على تَخْليصِ المُجْتمعاتِ الإسلامِيَّةِ من أضْرَارِ التضَخُّمِ، بحَيْثُ تَهْدِفُ تلك السياساتُ لتَخْفِيضِ مُعَدَّلِ التضَخُّمِ إلى أَدْنَى حَدٍّ مُمْكِنٍ.
10-وَضْعُ الضَّماناتِ اللازمةِ لاستقلالِ قَرَارِ المَصْرِفِ المَرْكِزِيِّ في إدارةِ الشُّؤُونِ النَّقْدِيَّةِ، والتزامِهِ بتحقيقِ هَدَفِ الاستقرارِ النَّقْدِيِّ، ومُحارَبَةِ التضَخُّمِ، ومُراعَاةِ التَّنْسِيقِ المُسْتَمِرِّ بينَ المَصْرِفِ المَرْكَزِيِّ والسُّلُطَاتِ الاقْتصادِيَّةِ والمَالِيَّةِ، من أجْلِ تَحْقيقِ أهْدافِ التَّنْمِيَةِ الاقتصاديَّةِ والاستقرارِ الاقتصادِيِّ والنَّقْديِّ، والقضاءِ على البَطَالَةِ.
11-دِرَاسَةُ وتَمْحِيصُ المَشْروعاتِ والمُؤسَّساتِ العامَّةِ، إذا لَمْ تتحَقَّقِ الجَدْوَى الاقتصادِيَّةُ المُسْتَهْدَفَةُ منها، والنَّظَرُ في إِمْكانِيَّةِ تَحْوِيلِها إلى القِطَاعِ الخاصِّ، وإخضاعِها لعوامِلِ السُّوقِ وَفْقَ المَنْهَجِ الإسلاميِّ؛ لِمَا لذلك من أثَرٍ في تَحْسِينِ الكَفَاءَةِ الإِنْتاجِيَّةِ، وتَقْلِيلِ الأَعْباءِ المَالِيَّةِ على المِيزَانِيَّةِ، مِمَّا يُسْهِمُ في تَخْفِيفِ التضَخُّمِ.
12-دَعْوَةُ المُسلِمِينَ أفْراداً وحُكوماتٍ إلى التزامِ نِظَامِ الشَّرْعِ الإسلامِيِّ، ومَبادِئِهِ الاقتصاديَّةِ، والتَّرْبَوِيَّةِ، والأخْلاقِيَّةِ، والاجْتِماعِيَّةِ.
تَوْصِيَةٌ:
وأمَّا الحُلولُ المُقْتَرَحَةُ للتضَخُّمِ فقَدْ رَأَى المَجْمَعُ تأجيلَها وعَرْضَها لدَوْرةٍ قَادِمَةٍ. واللَّهُ سُبْحَانَهُ وتعالى أعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:00 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir