دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:58 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (16/34) [النهي عن بيعتين في بيعة]


وعنهُ قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رواهُ أحمدُ والنَّسائيُّ، وصَحَّحَهُ التِّرمذيُّ وابنُ حِبَّانَ.
ولأبي داودَ: ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)).

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


19/754 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.وَلأَبِي دَاوُدَ: ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا)).
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَلأَبِي دَاوُدَ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا). قَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ تَأْوِيلانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً وَبِأَلْفٍ نَقْداً، فَأَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْت بِهِ. وَهَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ؛ لأَنَّهُ إيهَامٌ وَتَعْلِيقٌ. وَالثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ عَبْدِي عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي فَرَسَكَ، انْتَهَى. وَعِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى الأَوَّلِ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ، وَلُزُومُ الرِّبَا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ بَيْعَ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ؛ لأَجْلِ النَّسَاءِ. وَعَلَى الثَّانِي؛ لِتَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ يَجُوزُ وُقُوعُهُ وَعَدَمُ وُقُوعِهِ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ الْمِلْكُ. وَقَوْلُهُ: (( فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا )) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ لا يَخْلُو عَنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ: إمَّا الأَوْكَسُ الَّذِي هُوَ أَخْذُ الأَقَلِّ، أَو الرِّبَا، وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ التَّفْسِيرَ الأَوَّلَ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


678- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أحمدُ والنَّسائِيُّ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ حِبَّانَ.
ولأبي دَاوُدَ: ((مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا)).

درجةُ الحديثِ:
الحَديثُ حَسَنٌ.
أَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ وأبو دَاوُدَ والحاكِمُ والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وقالَ: صَحِيحٌ على شَرْطِ مُسْلِمٍ، ووَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حَزْمٍ في ( المُحَلَّى )، كما صَحَّحَهُ عبدُ الحَقِّ في أحكامِهِ، وإسنادُهُ حَسَنٌ.
وأمَّا رِوَايَةُ أبي دَاوُدَ فقالَ المُنْذِريُّ عنها: في إسنادِهِ مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، فقَدْ تُكُلِّمَ فيهِ، ولكنْ وَثَّقَهُ النَّسائِيُّ.
قالَ في ( التَّلْخِيصِ ): وفِي البابِ عَنِ ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَمْرٍو، وابنِ مَسْعودٍ.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ: صِفَتُهُ عَلَى الصَّحيحِ هِيَ بَيْعُ العِينَةِ، بأنْ يَبِيعَهُ السِّلْعَةَ نَسِيئَةً، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا البَائِعُ مِن المُشْتَرِي نَقْداً بأقَلَّ مِن ثَمَنِ النَّسِيئَةِ.
َوْكَسُهُمَا: يُقالُ: وَكَسَ فُلاناً يَكِسُهُ وَكْساً: نَقَصَهُ، فالوَكْسُ النُّقْصانُ، وأَوْكَسُهما اسْمُ تَفْضِيلٍ؛ أي: أقَلُّهما وأنقصُهما، والمعنَى: أنَّهُ إذا فَعَلَ ذلكَ فلا يَخْلُو من أمْرَيْنِ: إِمَّا أنْ يُمْضِيَ العَقْدَ وهذا هو الرِّبا، وإِمَّا أنْ يَأْخُذَ الأقَلَّ.
-الرِّبا: سيأتي معناهُ في بابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
النهْيُ عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، ومُقْتَضَى النهْيِ التَّحْرِيمُ وفَسَادُ العَقْدِ.



اختلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العُلماءُ في مَعْنَى " بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ " فَسَّرَهُ الحَنَابِلَةُ بأنْ يَشْتَرِطَ أحَدُ المُتبايعَيْنِ على الآخَرِ عَقْداً آخَرَ، كسَلَفٍ وقَرْضٍ وبَيْعٍ وإجارةٍ وشركةٍ، ونحوِ ذلكَ؛ كقولِ البائعِ للمُشْترِي: بِعْتُكَ كذا بكذا على أنْ تُؤْجِرَنِي دَارَكَ بكذا. ونحوِ ذلك، فهذا الشَّرْطُ يُبْطِلُ العَقْدَ عندَهم من أصْلِهِ.
وحُكْمُهُ البُطلانُ؛ لأنَّهُ إذا فَسَدَ الشَّرْطُ وَجَبَ رَدُّ ما يُقابِلُهُ من الثَّمَنِ، وهو مَجْهُولٌ، فيَصِيرَ الثَّمَنُ مَجْهولاً.
وفَسَّرَهُ بَعْضُهم بأنْ يَقُولَ البَائِعُ: بِعْتُكَ هذهِ السِّلْعَةَ بألْفَيْنِ نَسِيئةً، وبألفٍ نَقْداً، فأيَّهما شِئْتَ أخَذْتَ بهِ.
أمَّا ابْنُ القَيِّمِ فيقولُ: البَيْعتانِ في بَيْعَةٍ: أنْ يَبِيعَهُ السِّلْعَةَ بمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَها منه بثَمانِينَ حَالَّةٍ، فقدْ بَاعَ بيَعْتَيْنٍ في بَيْعَةٍ، فإِنْ أخَذَ بالثَّمَنِ الزائدِ أخَذَ بالرِّبا، وإنْ أَخَذَ بالنَّاقِصِ أخَذَ بأَوْكَسِهِما، وهذا من أعظمِ الذَّرائِعِ إلى الرِّبا.
وهذا هو المعنى المُطابِقُ للحديثِ، فإنَّهُ إذا كانَ مَقْصودُهُ الدَّرَاهِمَ العَاجِلَةَ بالآجلةِ فهو لا يَسْتَحِقُّ إلاَّ رَأْسَ مالِهِ، وهو أَوْكَسُ الثمنَيْنِ، فإنْ أخَذَهُ أخَذَ أَوْكَسَهُما، وإنْ أخَذَ الثَّمَنَ الأكْثَرَ فقَدْ أخَذَ الرِّبا، فلا مَحِيدَ له عن أَوْكَسِ الثَّمنَيْنِ أو الرِّبا، ولا يَحْتَمِلُ الحديثُ غيرَ هذا المعنَى، أمَّا أخْذُهُ بمائةٍ مُؤجَّلةٍ أو بثمانِينَ حَالَّةٍ، فلَيْسَ في هذا رِبًا ولا جَهالَةٌ، وإنَّما خَيَّرَهُ بأيِّ الثمنَيْنِ شَاءَ.
قالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السَّعْدِيُّ: الذي يَدْخُلُ في " النهْيِ عن بيعتَيْنِ في بَيْعَةٍ " مسألةُ العِينَةِ وعَكْسُها؛ لأنَّ فيهِ مَحْذُورَ الرِّبَا، وحِيلَةَ الرِّبَا، وأمَّا تَفْسِيرُ الحَديثِ بأنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هذا البعيرَ بمائةٍ على أنْ تَبِيعَنِي الشاةَ بعَشَرَةٍ، فلا تَدْخُلُ؛ لأنَّهُ لا مُحْذُورَ في ذلك.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir