دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:55 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (15/34) [النهي عن بيع ما لم يتم قبضه أو كيله]


وعنهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)). رواهُ مسلمٌ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


18/753 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
وَقَدْ وَرَدَ فِي الطَّعَامِ أَنَّهُ لا يَبِيعُهُ مَن اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَوَرَدَ فِي أَعَمَّ مِن الطَّعَامِ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عِنْدَ أَحْمَدَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أَشْتَرِي بُيُوعاً، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: ((إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)).
وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلَى رِحَالِهِمْ. وَأَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ مِثْلَهُ.
فَدَلَّت الأَحَادِيثُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ أَيِّ سِلْعَةٍ شُرِيَتْ إلاَّ بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ لَهَا وَاسْتِيفَائِهَا.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِالطَّعَامِ لا غَيْرِهِ مِن الْمَبِيعَاتِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْمَنْقُولِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ فَإِنَّهُ فِي السِّلَعِ.
وَالْجَوَابُ أَنَّ ذِكْرَ حُكْمِ الْخَاصِّ لا يُخَصُّ بِهِ الْعَامُّ، وَحَدِيثُ حَكِيمٍ عَامٌّ، فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ، وَأَنَّهُ لا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقاً، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ لَهُ حَدِيثُ حَكِيمٍ، وَاسْتَنْبَطَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.
فَائِدَةٌ:
أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. وَنَحْوَهُ لِلْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ مُكَايَلَةً وَقَبَضَهُ ثُمَّ بَاعَهُ، لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُهُ بِالْكَيْلِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكِيلَهُ عَلَى مَن اشْتَرَاهُ ثَانِياً، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْكَيْلِ الأَوَّلِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ، وَلَعَلَّ عِلَّةَ الأَمْرِ بِالْكَيْلِ ثَانِياً لِتَحَقُّقِ مَا يَجُوزُ مِن النَّقْصِ بِإِعَادَةِ الْكَيْلِ لإِذْهَابِ الْخِدَاعِ. وَحَدِيثُ الصَّاعَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الْجُزَافِ، إلاَّ أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافاً، وَلَفْظُهُ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِن الرُّكْبَانِ جُزَافاً، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ.
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جُزَافاً، لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافاً، وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ بَيْعِ الْجُزَافِ حُمِلَ حَدِيثُ الصَّاعَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى الطَّعَامَ كَيْلاً وَأُرِيدَ بَيْعُهُ، فَلا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ كَيْلِهِ لِلْمُشْتَرِي.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 01:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


677- وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-فَلاَ يَبِعْهُ: هذا روايةُ مُسْلِمٍ، وقدْ تَكَرَّرَتْ فيهِ مِن عِدَّةِ طُرُقٍ، أمَّا رِواياتُ الْبُخَارِيِّ، فكُلُّ الرِّواياتِ التي اطَّلَعْتُ عليها فيهِ: ((فَلاَ يَبِيعُهُ)) ورِوَايَةُ مُسْلِمٍ بالجَزْمِ على أنَّ ((لا)) نَاهِيَةٌ، ورِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ بالرفْعِ على أنَّها نَافِيَةٌ، وكِلْتَا الرِّوَايَتَيْنِ تُؤَدِّي إلى مَعْنًى وَاحِدٍ، إِلاَّ أَنَّ رِوَايَةَ النَّفْيِ أبْلَغُ.
-حَتَّى يَكْتَالَهُ: المُرادُ: حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ بالكَيْلِ، والفَرْقُ بينَ الكَيْلِ والاكتيالِ إنَّما يُسْتَعْمَلُ إذا كانَ الكَيْلُ لنَفْسِهِ، قالَ تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3]. فالمُرادُ بالاكتيالِ استيفاءُ الطَّعَامِ المَبِيعِ بالكَيْلِ، فقَدْ جاءَ في روايةِ الْبُخَارِيِّ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) والروايةُ الأُخْرَى للبُخارِيِّ: ((إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ)) يَعْنِي اشْتَرَيْتَ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-في الحديثِ نَهْيُ المُشْترِي أنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الذي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ويَسْتَوْفِيَهُ مِمَّن بَاعَهُ عَلَيْهِ.
2-الطَّعَامُ عَادَةً وغَالِباً لا يُبَاعُ إِلاَّ كَيْلاً، ولِذَا جَعَلَ الفُقهاءُ هذا الحُكْمَ في كُلِّ بَيْعٍ يَحْتَاجُ قَبْضُهُ إلى حَقِّ تَوْفِيَةٍ من الكَيْلِ، أو الوَزْنِ، أو العَدِّ، أو الذَّرْعِ، فلا يَصِحُّ بَيْعُها إلاَّ بعدَ استيفائِها من البائعِ بما تُقْبَضُ بهِ مِن أحَدِ هذهِ الطُّرُقِ، قالَ شيخُ الإسلامِ: وعلَى هذا إجماعُ العلماءِ.
3-إذا بِيعَ الطَّعَامُ جُزافاً فالمَشْهورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أَحْمَدَ أنَّهُ يَصِحُّ التصَرُّفُ فيهِ قَبْلَ قبضِهِ؛ لقولِ ابنِ عُمَرَ: " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَبًّا مَجْمُوعاً فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي "، فدَلَّ علَى جَوازِ التصَرُّفِ فيهِ قبلَ قَبْضِهِ.
ومذهَبُ جُمهورِ العُلماءِ والرِّوايَةُ الأُخْرَى عن أحمدَ: أنَّهُ لا فَرْقَ في الطَّعَامِ بينَ الجُزَافِ وغَيْرِهِ، واختارَهُ شَيْخُ الإسلامِ وابنُ القَيِّمِ.
4-قالَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ وابنُ القَيِّمِ: عِلَّةُ النهْيِ عن البيعِ قبلَ القَبْضِ عَجْزُ المُشْترِي عن تَسَلُّمِهِ وتَسْليمِهِ للمُشْترِي الثاني، لا سِيَّما إذا رَأَى البائِعُ أنَّ المُشْتَرِيَ رَبِحَ؛ فإنَّهُ يَسْعَى فِي رَدِّ البيعِ إمَّا بجَحْدٍ، أو احتيالِ الفَسْخِ.
5-قالَ الشيخُ عَبْدُ الرحمنِ بنُ قَاسِمٍ: وقَدْ تَوَاتَرَ النهْيُ عن بيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِن غَيْرِ فَرْقٍ بينَ الجُزافِ وغَيْرِهِ.
6-قُلْتُ: مِن تلك الأحاديثِ:
-ما رَوَاهُ أحمدُ مِن حديثِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئاً فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)).
-ما رَوَاهُ أبو دَاوُدَ من حديثِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: " أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالِهِم ".
-ما جاءَ في الصحيحَيْنِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَلاَ أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ ".

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:10 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir