دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:40 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (11/34) [النهي عن بيع فضل الماء وضراب الفحل]


وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رواهُ مسلمٌ.
وزادَ في روايَةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ عَسْبِ الفَحْلِ. رواهُ البخاريُّ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


13/748 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ)، وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ مَا فَضَلَ مِن الْمَاءِ عَنْ كِفَايَةِ صَاحِبِهِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَنْبُعَ فِي أَرْضِ صاحِبِه مَاءٌ، فَيَسْقِي الأَعْلَى، ثُمَّ يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ، وَكَذَا إذَا اتَّخَذَ حُفْرَةً فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْمَاءَ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً فَيَسْقِي مِنْهُ وَيَسْقِي أَرْضَهُ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَا فَضَلَ.
وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ لِشُرْبٍ أَوْ طُهُورٍ أَوْ سَقْيِ زَرْعٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْعُمُومِ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ، وَقَالَ: إنَّهُ يَجُوزُ دُخُولُ الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ لأَخْذِ الْمَاءِ وَالْكَلأِ؛ لأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي ذَلِكَ، وَلا يَمْنَعُهُ اسْتِعْمَالُ مِلْكِ الْغَيْرِ. وَقَالَ: إنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ عَلَى جَوَازِ الرَّعْيِ فِي أَرْضٍ غَيْرِ مُبَاحَةٍ لِلرَّاعِي.
وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ وَالإِمَامُ يَحْيَى فِي الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّهُ لا فَائِدَةَ لإِذْنِ صَاحِبِ الأَرْضِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِن الدُّخُولِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْعُهُ، فَلا يَتَوَقَّفُ دُخُولُهُ عَلَى الإِذْنِ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى الإِذْنِ فِي الدُّخُولِ فِي الدَّارِ إذَا كَانَ فِيهَا سَكَنٌ؛ لِوُجُوبِ الاسْتِئْذَانِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سَكَنٌ؛ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ}.
وَمَن احْتَفَرَ بِئْراً أَوْ نَهْراً فَهُوَ أَحَقُّ بِمَائِهِ، وَلا يَمْنَعُ الْفَضْلَةَ عَنْ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ الْمَاءَ حَقٌّ لِلْحَافِرِ لا مِلْكَ، كَمَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِن الْعُلَمَاءِ، أَوْ قُلْنَا: هُوَ مِلْكٌ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَذْلَ الْفَضْلَةِ لِغَيْرِهِ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ))، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمِلْحُ)).
وَأَفَادَ أَنَّ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمِلْحَ وَمَا شَاكَلَهُ، وَمِثْلُهُ الْكَلأُ، فَمَنْ سَبَقَ بِدَوَابِّهِ إلَى أَرْضٍ مُبَاحَةٍ فِيهَا عُشْبٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَعْيِهِ مَا دَامَتْ فِيهِ دَوَابُّهُ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ.
هَذَا وَأَمَّا الْمُحَرَّزُ فِي الأَسْقِيَةِ وَالظُّرُوفِ، فَهُوَ مُخَصَّصٌ مِنْ ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْحَطَبِ؛ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ ذَلِكَ، فَيَكْفِ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَوْ مُنِعَ))، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلا يَجِبُ بَذْلُهُ إلاَّ لِمُضْطَرٍّ.
وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ أَنْفُسِهِمَا؛ فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ يُوَسِّعُ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ. وَالْقِصَّةُ مَعْرُوفَةٌ.
وَقَوْلُهُ: " وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ "؛ أَيْ: وَنَهَى عَنْ أُجْرَةِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْعَسْبِ فِي الْحَدِيثِ الآتِي.
14/749 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ): وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ فَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ، (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
وَفِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ، وَالأُجْرَةُ حَرَامٌ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، إلاَّ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُهُ لِلضِّرَابِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، أَوْ تَكُونُ الضَّرَبَاتُ مَعْلُومَةً، قَالُوا: لأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ، وَهِيَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَهُوَ خِلافُ أَصْلِهِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


672- وعن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وزَادَ في رِوَايَةٍ: وعن بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ.
673- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مُفْرَداتُ الحديثَيْنِ:
-فَضْلِ المَاءِ: هو المَاءُ الزَّائِدُ عن حَاجَةِ الإنسانِ.
ضِرَابِ الجَمَلِ: بكَسْرِ الضادِ المُعْجمَةِ، وهو ماءُ الفَحْلِ الذي يَقْذِفُهُ فِي رَحِمِ أُنْثاهُ، والمَنْهِيُّ عنه أخْذُ الأجْرِ عليهِ.
-عَسْبِ: بفتحِ العينِ المُهمَلَةِ وسُكونِ السِّينِ المُهْملَةِ وآخِرَهُ باءٌ مُوحَّدَةٌ، المرادُ بالضِّرابِ، والعَسْبِ: هو ماءُ الفَحْلِ الذي يَقْذِفُهُ في رَحِمِ أُنْثاهُ، وقِيلَ: عَسْبُ الفَحْلِ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذُ على ضِرَابِ الفَحْلِ، وهذا المعنَى أعْدَلُ؛ لأنَّ نَفْسَ الضِّرَابِ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عنه.
قالَ أبو عُبَيْدٍ: العَسْبُ في الحديثِ الكِرَاءُ، ويَدُلُّ على صِحَّةِ ما قالَهُ أبو عُبَيْدٍ روايةُ الشافِعِيِّ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ بَيْعِ عَسْبِ الفَحْلِ.
قالَ في القاموسِ: ومَوْرِدُ النَّهْيِ في الحديثِ الأُجْرَةُ التي تُؤْخَذُ على ضِرَابِ الفَحْلِ.
-الفَحْلِ: هو الذَّكَرُ من كُلِّ حَيَوانٍ، جَمَلاً كانَ، أو خَرُوفاً، أو تَيْساً، أو فَرَساً، أو غَيْرَ ذلك.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-الحديثُ رَقْمِ ( 672 ) دَلِيلٌ عَلَى تحريمِ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ، وأنَّ الواجِبَ بَذْلُ الزائِدِ منه لمُحْتاجِهِ.
2-الماءُ الوَاجِبُ بَذْلُ زَائِدِهِ هو ما كانَ نَقْعَ بِئْرٍ، أو نَبْعَ عَيْنٍ، أو نَهَراً جَارِياً، أو مَشْرَباً مِن وَادٍ، ولو كانَ ذلك في أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ، ما دَامَ المَاءُ زَائِداً عن حَاجَةِ صَاحِبِ الأَرْضِ، ولَيْسَ عليهِ ضَرَرٌ كَبِيرٌ مِن دُخولِ المُسْتَقِينَ أَرْضَهُ.
قالَ في ( الشَّرْحِ الكبيرِ): أمَّا الأنَّهارُ النابِعَةُ في غيرِ مِلْكٍ، فلا تُمَلَّكُ بحالٍ، وأمَّا مَا يَنْبِعُ في مِلْكِهِ؛ كالبِئْرِ، فنَفْسُ البِئْرِ مَمْلُوكَةٌ لمالِكِ الأَرْضِ، والماءُ غَيْرُ مَمْلوكٍ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ.
والوَجْهُ الثاني: يُمَلَّكُ، والخِلافُ إِنَّما هو قَبْلَ حيازتِهِ، أمَّا بعدَها فلا رَيْبَ أنه يُمَلَّكُهُ حَائِزُهُ.
3-أمَّا المِياهُ المَحُوزَةُ بالقِرَبِ والأواني والخَزَّاناتِ والبِرَكِ فهي مِياهٌ مَمْلوكةٌ، لا يَحِلُّ أَخْذُها إلاَّ بإِذْنِ صاحبِها، ولا يَجِبُ على صاحبِهِ بَذْلُهُ إلاَّ لمُضْطَرٍ.
4-قالَ في ( الإقْناعِ) وشَرْحِهِ: وإذا حَفَرَ بِئْراً بأَرْضٍ مَوَاتٍ لنَفْعِ المُجْتازِينَ، فالناسُ مُشْترِكُونَ في مَائِها، والحَافِرُ لها كأحِدِهم في السَّقْيِ والزَّرْعِ والشُّرْبِ؛ لأنَّهُ لَمْ يَخُصَّ بها نَفْسَهُ، ولا غَيْرَهُ.
وإِنْ حَفَرَها ليَرْتَفِقَ هو بمَائِها لَمْ يُمَلَّكْهَا؛ لأنَّهُ عَازِمٌ بانتقالِهِ عنها، وتَرْكِها لمَن يَنْزِلُ مَنْزِلَهُ، بخلافِ الحافِرِ للتَّمَلُّكِ فهو أحَقُّ بمَائِها ما قَامَ فيها لسَبْقِهِ، وعليهِ بَذْلُ الفَاضِلِ من الماءِ، وبعدَ رَحيلِهِ تَكُونُ لسَابِلَةِ المُسلمِينَ، فإنْ عادَ الحاضِرُ إليها كانَ أحَقَّ بها من غيرِهِ.
5-يَدُلُّ الحديثُ رَقْمُ ( 673 ) على النَّهْيِ عن بَيْعِ ضِرَابِ الفَحْلِ، ووُجوبِ بَذْلِهِ مَجَّاناً؛ ذلك أنَّ في أَخْذِ الأُجْرَةِ على هذهِ النُّطْفَةِ دَنَاءَةً، وضَعَةَ نَفْسٍ، فهو مِن الأُمورِ التي يَنْبَغِي أنْ يَجْرِيَ فيها الإحسانُ والتعاونُ بينَ الناسِ، وهذا مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir