دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (10/34) [حكم بيع أمهات الأولاد]


وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: نَهَى عُمَرُ عنْ بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقالَ: لا تُبَاعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ. لِيَسْتَمْتِعْ بها ما بَدَا لَهُ، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ. رواهُ مالِكٌ، والبيهقيُّ وقالَ: رَفَعَهُ بعضُ الرُّواةِ فَوَهِمَ.
وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهاتِ الأولادِ والنبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ لا نَرَى بذلكَ بَأْسًا. رواهُ النَّسائيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:54 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/746 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ فَقَالَ: لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ فَقَالَ: لا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ، وَمِثْلُهُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ: قَالَ صَاحِبُ الإِلْمَامِ: الْمَعْرُوفُ فِيهِ الْوَقْفُ، وَالَّذِي رَفَعَهُ ثِقَةٌ، وَفِي الْبَابِ آثَارٌ عَن الصَّحَابَةِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُمَرَ؛ إذْ سَمِعَ صَائِحَةً، قَالَ: يَا يَرْفَأُ، انْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ. فَنَظَرَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ أُمُّهَا، فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ، فَلَمْ يَمْكُثْ سَاعَةً حَتَّى امْتَلأَت الدَّارُ وَالْحُجْرَةُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَهَلْ كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْقَطِيعَةُ، قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ فِيكُمْ فَاشِيَةً، ثُمَّ قَرَأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}.
ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ قَطِيعَةٍ أَقْطَعُ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أُمُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ وَقَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ لَكُمْ، قَالُوا: فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ، فَكَتَبَ إلَى الآفَاقِ: أَنْ لا تُبَاعَ أُمُّ حُرٍّ؛ فَإِنَّهَا قَطِيعَةٌ، وَإِنَّهُ لا يَحِلُّ. فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِن الآثَارِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَمَةَ إذَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا حَرُمَ بَيْعُهَا، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ بَاقِياً أَوْ لا. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الأُمَّةِ، وَادَّعَى الإِجْمَاعَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهنَّ جَمَاعَةٌ مِن الْمُتَأَخِّرِينَ.
وَأَفَادَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ الْكَلامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ، قَالَ: وَتَلَخَّصَ لِي عَن الشَّافِعِيِّ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ، أوْ فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ. وَقَدْ ذَهَبَ النَّاصِرُ وَالإِمَامِيَّةُ وَدَاوُدُ إلَى جَوَازِ بَيْعِهَا؛ لِمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الآتِي.
12/747 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ، وَزَادَ: فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِن الطُّرُقِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ الَّتِي فِيهَا: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً.
وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ بَيْعِهَا أَيْضاً بِأَنَّهُ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ الرُّجُوعُ عَنْ تَحْرِيمِ بَيْعِهَا إلَى جَوَازِهِ، فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عليهِ السلامُ يَقُولُ: اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ أَنْ لا يُبَعْنَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُبَعْنَ - الْحَدِيثَ. وَهُوَ مَعْدُودٌ فِي أَصَحِّ الأَسَانِيدِ.
وَأَجَابَ فِي الشَّرْحِ عَنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، وَأَنَّ مَا ذَكَرْنَا نَاسِخٌ، وَأَيْضاً فَإِنَّهُ رَاجِعٌ إلَى التَّقْرِيرِ، وَمَا ذُكِرَ قَوْلٌ، وَعِنْدَ التَّعَارُضِ الْقَوْلُ أَرْجَحُ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الْجَوَابِ؛ لأَنَّهُ لا نَسْخَ بِالاحْتِمَالِ، فَلِلْقَائِلِ بِجَوَازِ بَيْعِهَا أَنْ يَقْلِبَ الاسْتِدْلالَ وَيَقُولَ: يُحْتَمَلُ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ في أَوَّلِ الأَمْرِ، ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَإِنْ كَانَ احْتِمَالاً بَعِيداً. ثُمَّ قَوْلُهُ: إِنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ رَاجِعٌ إلَى التَّقْرِيرِ، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ قَوْلٌ، وَالْقَوْلُ أَرْجَحُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، يُقَالُ عَلَيْهِ: الْقَوْلُ لَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ، بَلْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ أَنَّ رَفْعَهُ وَهْمٌ، وَلَيْسَ فِي مَنْعِ بَيْعِهَا إلاَّ رَأْيُ عُمَرَ لا غَيْرُ، وَمَنْ شَاوَرَهُ مِن الصَّحَابَةِ، وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ لَمَا احْتَاجَ عُمَرُ وَالصَّحَابَةُ إلَى الرَّأْيِ.
وأمَّا حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّها لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمَ، فقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)). فإنَّهُ قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في (الاسْتِذْكَارِ): إِنَّهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ لَيْسَ بالقَوِيِّ، ولا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ. قالَ: وكَذِلكَ حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سِيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ إِذَا مَاتَ))، لا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ، وهوَ ضَعِيفٌ مَتْروكٌ، انتَهَى.
وأمَّا أَبُو مُحَمَّدِ بنِ حَزْمٍ، فقدْ صَحَّحَ الأولَ، وتُعُقِّبَ بِمَا بَسَطْنَاهُ فِي (حَوَاشِي+ ضَوْءِ النَّهارِ).

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:55 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


670- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، فقَالَ: لا تُبَاعُ، وَلاَ تُوهَبُ، وَلاَ تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مالِكٌ والبَيْهَقِيُّ، وقالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّواةِ فوَهِمَ.
درجةُ الحديثِ:
أثَرٌ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.
رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وقالَ: الصحيحُ وَقْفُهُ على عُمَرَ. ومثلُهُ قالَ البَيْهَقِيُّ وعبدُ الحَقِّ، وقالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيْدِ: المَعْروفُ فيهِ الوَقْفُ، وفِي البَابِ آثارٌ عن الصحابَةِ.
وقالَ ابْنُ عبدِ الهادي في ( المُحَرَّرِ ): رَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطَّأِ. وقالَ: غَلِطَ فيهِ بَعْضُ الرُّواةِ فرَفَعَهُ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ: أُمُّ الوَلَدِ: هِي مَن كَانَتْ رَقِيقَةً فوَلَدَتْ من مَالِكِها مَوْلُوداً حَيًّا أو مَيِّتاً، ولَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ صُورَةً خَفِيَّةً مِن إِنْسَانٍ؛ فإنَّها تُعْتَقُ بمَوْتِ سَيِّدِها.
-مَا بَدَا لَهُ: بَدَا الأمْرُ يَبْدُو بُدُوًّا: ظَهَرَ؛ أي: إِلَى مَتَى شَاءَ.
-مَا: ظَرْفِيَّةٌ مَصْدَرِيَّةٌ، وهي وما دَخَلَتْ عليهِ في تَأْوِيلِ مُدَّةِ بُدُوِّهِ لَهُ.

671- وعن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حَيٌّ لا يَرَى بذَلِكَ بَأْساً. رَوَاهُ النَّسائِيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

درجةُ الحديثِ:
قَالَ المُؤَلِّفُ: رَوَاهُ النَّسائِيُّ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، وقالَ في ( التلخيصِ ): وأَخْرَجَهُ أحمدُ والشافِعِيُّ وأبو دَاوُدَ وابنُ مَاجَهْ وابنُ حِبَّانَ والبَيْهَقِيُّ والحاكِمُ، ورَوَاهُ الحاكِمُ من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ، وإسنادُهُ ضَعِيفٌ.
قالَ البَيْهَقِيُّ: ولَيْسَ في شَيْءٍ من الطرُقِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اطَّلَعَ على بَيْعِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ، وأقَرَّهم عليهِ.
وتَعَقَّبَهُ ابنُ حَجَرٍ بأنَّهُ رَوَى ابنُ أَبِي شَيْبَةَ، عن جَابِرٍ ما يَدُلُّ على ذَلِكَ.
وقالَ ابْنُ عَبْدِ الهادي: إسنادُهُ على شَرْطِ مُسْلِمٍ.
وصَحَّحَ الحديثَ الألبانِيُّ في ( إِرْوَاءِ الغَلِيلِ ) بمَجْمُوعِ طُرُقِهِ، وأيضاً لا يُشْتَرَطُ لإقرارِ الحُكْمِ اطِّلاعُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فإنَّ اللَّهَ مُطَّلِعٌ عليهِ، ولا يُقِرُّ نَبِيَّهُ على خِلافِ ما شَرَعَهُ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-سَرَارِيَنَا: مُفرَدُها سُرِّيَّةٌ، بضَمِّ السينِ وكَسْرِ الرَّاءِ وتَشْديدِها ثم يَاءٍ مفتوحةٍ، آخرُها تاءُ التأنيثِ، هي الجارِيَةُ المَمْلوكَةُ.
-بَأْساً: " لا يَرَى بذَلِكَ بأساً "؛ أي: إِثْماً وحَرَجاً، قالَ في ( المُحِيطِ ): قيلَ المَعْنَى:
لا يُؤْجَرُ عليهِ، ولا يُؤْثَمُ بِهِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثَيْنِ:
1-يَدُلُّ أَثَرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ على تَحْريمِ بَيْعِ أمَّهاتِ الأولادِ، وتحريمِ نَقْلِ المِلْكِ فيهِنَّ بأيِّ طريقةٍ ووسيلةٍ، سواءٌ كانَ بَيْعاً، أو هِبَةً، أو إِرْثاً، وإِنَّما تَبْقَى أُمُّ وَلَدٍ، تَأْخُذُ من أحكامِ الأحرارِ عَدَمَ جوازِ التصَرُّفِ فيها بما يَنْقُلُ المِلْكَ، أو يُسَبِّبُهُ، وتَأْخُذُ من أحكامِ الرقيقِ جَوازَ الخِدْمَةِ والاستمتاعِ.
2-أنَّها بعدَ مَوْتِ سَيِّدِها تَكُونُ حُرَّةً تَامَّةَ الحُرِّيَّةِ، تَمْلِكُ جَمِيعَ تَصَرُّفاتِها، فبَدَأَ عِتْقُها بوِلادَتِها من سَيِّدِها، وبعدَ مَوْتِهِ كَمُلَ عِتْقُها.
3-أمَّا حَدِيثُ جابرٍ فيَدُلُّ على جَوازِ بَيْعِ أُمَّهاتِ الأَوْلادِ، وأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَعْلَمُ ذلك ويُقِرُّهم عليه.
4-جُمهورُ العلماءِ أخَذُوا بما نَهَى عنه عُمَرُ، واعْتَبرُوهُ إجماعاً مِن الصَّحابةِ، وأيَّدُوه بما رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ والحاكِمُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهاَ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِهِ)).
5-أجَابُوا عن حديثِ جَابِرٍ بأنَّهُ مُجَرَّدُ إقرارٍ على فِعْلٍ، وَقْتُهُ لا يُعْرَفُ بالتحديدِ، وتَتَطَرَّقُ إليهِ احتمالاتٌ كَثِيرَةٌ.
6-قالَ فُقهاؤُنا: إِذَا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَهُ وَلَداً حَيًّا أَوْ مَيِّتاً، قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ الإنسانِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له، تُعْتَقُ بمَوْتِهِ من كلِّ مَالِهِ، ولو لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَها، وإليهِ ذهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ؛ لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ: ((مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)) رواهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ.
وذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عندَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)).
وهو قولُ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ومَذْهَبُ جَماهِيرِ العُلماءِ.
7-قالَ ابْنُ رُشْدٍ: الثَّابِتُ عن عُمَرَ أنَّهُ قَضَى بأنَّ أُمَّ الوَلَدِ لا تُباعُ، وأنَّها حُرَّةٌ مِن رَأْسِ مالِ سَيِّدِها إِذَا مَاتَ، وهو قَوْلُ أَكْثَرِ التابِعِينَ، وجُمهورِ فُقهاءِ الأَمْصارِ، وحَكَى ابنُ عَبْدِ البَرِّ والإسْفِرَايِينِيُّ والباجِيُّ والبَغَوِيُّ وغَيْرُهم الإجماعَ على أنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُها، ولا نَقْلُ المِلْكِ فيها.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir