دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (8/34) [حكم بيع القط والكلب]


وعنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قالَ: سَأَلْتُ جابرًا عنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ والكَلْبِ؟ فقالَ: زَجَرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنْ ذلكَ. رواهُ مسلمٌ، والنَّسائيُّ وزادَ: إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


9/744 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.
(وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ): هُوَ أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، تَابِعِيٌّ، رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيراً، (قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ): بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، هُوَ الْهِرُّ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، (وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ).
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ هَذَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ: إنَّهُ وَرَدَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، انْتَهَى.
وَرِوَايَةُ جَابِرٍ هَذِهِ رَوَاهَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَفِيهَا اسْتِثْنَاءُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مُتَعَقِّباً لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إِنَّ رِجَالَهَا ثِقَاتٌ، بِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فِيهِ الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: هَذَا الْخَبَرُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ. نَعَم، الثَّابِتُ جَوَازُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ مِنْ عَمَلِ مَن اقْتَنَاهُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ))، قِيلَ: قِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ اللَّيْلِ، وَقِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ النَّهَارِ، وَقِيلَ: مِن الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ. هَذَا، وَالنَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِرِوَايَةِ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَأَصْلُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ مُطْلَقاً، وَاخْتَلَفُوا فِي السِّنَّوْرِ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّنَّوْرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى جَوَازِ بَيْعِهِ إذَا كَانَ لَهُ نَفْعٌ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَهُوَ خِلافُ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، مَرْدُودٌ بِإِخْرَاجِ مُسْلِمٍ لَهُ وَغَيْرِهِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ مَسْلَمَةَ، مَرْدُودٌ أَيْضاً بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَهَذَانِ ثِقَتَانِ رَوَيَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضاً.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:48 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


668- وعن أَبِي الزُّبَيْرِ قالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ والنَّسائِيُّ، وزَادَ: إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ.
درجةُ الحديثِ:
زِيَادَةُ النَّسائِيِّ ضَعَّفَها الإمامُ أَحْمَدَ، واسْتَنْكَرَها النَّسائِيُّ، وضَعَّفَها النَّوَوِيُّ والسيوطِيُّ، ونَقَلاَ اتِّفَاقَ المُحَدِّثِينَ على ذلك.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
- السِّنَّورِ: بكسرِ السِّينِ المُهْملَةِ وتَشْدِيدِ النُّونِ، هو الهِرُّ والقِطُّ، وهو حَيَوانٌ أَلِيفٌ مِن الفَصِيلَةِ السِّنَّورِيَّةِ ورُتْبَةِ اللَّوَاحِمِ، والأُنْثَى سِنَّوْرَةٌ، جَمْعُه سَنَانِيرُ.
- الكَلْبِ: كُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ، وغَلَبَ على هذا النابِحُ, بل صَارَتْ حَقِيقَةً لُغوِيَّةً فيه لا تَحْتَمِلُ غَيْرَه، الجَمْعُ: أَكْلُبٌ وكِلابٌ، والأُنْثَى كَلْبَةٌ، وجَمْعُها كِلابٌ وكَلْبَاتٌ.
- زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ: يُقالُ: زَجَرَهُ يَزْجُرُه زَجْراً: مَنَعَه ونَهاهُ عنه، وأمَرَه بالكَفِّ عن بيعِه، والانتفاعِ بثمنِه بعُنْفٍ وشِدَّةٍ.
- صَيْدٍ: صَادَ الطَّيْرَ وغَيْرَه يَصِيدُه صَيْداً واصْطَادَهُ: اقْتَنَصَهُ وأَمْسَكَهُ بمَشَقَّةٍ، فالطَّيْرُ مَصِيدٌ، والرجُلُ صَائِدٌ.
ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-يَدُلُّ الحديثُ على النهْيِ عن بَيْعِ السِّنَّوْرِ، وتحريمِ ثَمَنِه وإنْ جَازَ اقْتِناؤُه لغَيْرِ حَاجَةٍ، لعَدَمِ النهْيِ عن ذلك، ولِمَا في الصحيحَيْنِ: ((أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ)).
ولأنَّها طاهِرَةٌ في الحَياةِ، وهذا مَذْهَبُ طائفةٍ من العلماءِ، ومنهم الحنابلةُ، إذْ صِحَّةُ البيعِ إِنَّما تَكُونُ في عَيْنٍ مَالِيَّةٍ، والسِّنَّورُ لَيْسَ بمَالٍ.
وذهَبَ الجُمهورُ إلى جَوازِ بَيْعِه، وحَمَلُوا الحديثَ على التَّنْزِيهِ ومَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وأنَّ هذا مِمَّا اعْتَادَ النَّاسُ هِبَتَه وإِعَارَتَهُ والسماحَةَ فيه، ولكنَّه خِلافُ الظَّاهِرِ؛ لأنَّ النهْيَ يَقْتَضِي التحريمَ، ففيهِ زَجْرٌ، وهو أبْلَغُ من النهْيِ، وتكونُ العِلَّةُ في تحريمِ بيعِه لعَدَمِ النفْعِ المقصودِ فيه.
2-يَدُلُّ الحديثُ على تحريمِ ثَمَنِ الكلبِ وتحريمِ بَيْعِه؛ لِمَا في الصحيحَيْنِ مِن حَدِيثِ أبي مَسْعودٍ (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ)، والنصُّ على تَحْرِيمِ ثَمَنِه يَدُلُّ باللُّزومِ على تَحْريمِ بَيْعِه؛ لأنَّه نَجِسُ العَيْنِ, ولا يُنْتَفَعُ به إلاَّ لحَاجَةٍ.
3-الحديثُ الذي في الصحيحَيْنِ عامٌّ، ولكنْ عندَ النَّسائِيِّ زيادةٌ تقَدَّمَ حُكْمُها وأنَّها ضَعِيفَةٌ: ((إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ)).
ومِن أَجْلِ هذهِ الزِّيادةِ اخْتَلَفَ العُلماءُ في جَوازِ بَيْعِه.
فذَهَبَ الجُمهورُ ـ ومنهم الإمامانِ: الشافِعِيُّ وأَحْمَدُ ـ إلى تَحْرِيمِ بيعِه، وإنْ كانَ كَلْبَ صَيْدٍ، أو زَرْعٍ، أو مَاشِيَةٍ، ويُبَاحُ اقْتِنَاؤُه لهذهِ الحاجةِ معَ تَحْرِيمِ بَيْعِه وثَمَنِه؛ لأنَّ الأصْلَ في النهْيِ أنَّه للتَّحْرِيمِ.
قالَ الخَطَّابِيُّ: جَوازُ الانتفاعِ بالشيءِ إذا كانَ لأَجْلِ الضَّرُورَةِ لَمْ يَكُنْ يَدُلُّ على جَوازِ بَيْعِه، كالمَيْتَةِ يَجُوزُ الانتفاعُ بها للمُضْطَرِّ ولا يَجُوزُ بَيْعُها، وذَهَبَ أبو حَنِيفَةَ إلى جَوازِ بَيْعِه مُطْلقاً، سَوَاءٌ جَازَ اقْتِناؤُهُ، أو لا.
وقالَ عَطَاءُ بنُ أَبِي رَبَاحٍ وإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَا أُبِيحَ مِن الكِلابِ فبيعُه جَائِزٌ، ومَا حَرُمَ اقْتِنَاؤُهُ منها فبَيْعُه مُحَرَّمٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir