دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (6/34) [التدبير وجواز بيع المدبر]


وعنهُ قالَ: أَعْتَقَ رجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لهُ عنْ دُبُرٍ لمْ يكُنْ لهُ مَالٌ غيْرُهُ، فدَعَا بهِ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:42 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


6/741 - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْهُ)؛ أَيْ: عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، (قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا)؛ أَيْ: مِن الأَنْصَارِ، (عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ): بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ أَيْضاً، (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أيْضاً عَنْ جَابِرٍ، وَسَمَّيَا فِيهِ الْعَبْدَ وَالرَّجُلَ، وَلَفْظُهُ: "عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً مِن الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو يَعْقُوبَ، عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ.
زَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ: "وَعَلَيْهِ دَيْنٌ". وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابِ الاسْتِقْرَاضِ فَقَالَ: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ حَتَّى يُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَشَارَ إلَى عِلَّةِ بَيْعِهِ، وَهُوَ الاحْتِيَاجُ إلَى ثَمَنِهِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى مَنْعِ الْمُفْلِسِ مِن التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، وَعَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَبِيعَ عَنْهُ. وتَأْتِي بَقِيَّةُ أَبْحَاثِهِ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:43 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


665-عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مُفْرَداتُ الحديثِ:
-عَنْ دُبُرٍ: بضَمِّ الدالِ المُهْمَلَةِ وضَمِّ الباءِ المُوحَّدَةِ، هو نَقِيضُ القُبُلِ من كُلِّ شَيْءٍ، والمرادُ هنا أنَّه أَعْتَقَهُ وعَلَّقَ عِتْقَهُ بمَوْتِ السيِّدِ، فهذا يُسَمَّى مُدَبَّراً، كما سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللهُ بيانُه.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-التَّدْبِيرُ: هو عِتْقُ الرَّقِيقِ بَعْدَ موتِ المُعْتِقِ، بأنْ يَقُولَ السيِّدُ لرَقِيقِه: أنتَ حُرٌّ بعدَ مَوْتِي، سُمِّي بذلك لأنَّ العِتْقَ دُبُرُ الحَيَاةِ.
2-في الحديثِ جَوازُ التَّدْبِيرِ وصِحَّتُه، وهذا حُكْمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عندَ العُلماءِ.
3-أنَّ الرَّقِيقَ المُدَبَّرَ يُعْتَقُ مِن ثُلُثِ مَالِ المُتَوَفَّى، لا مِن رَأْسِ مَالِ التَّرِكَةِ؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ الوَصِيَّةِ، لأنَّ كُلاًّ مِنْهما لا يَنْفُذُ إلاَّ بعدَ المَوْتِ، وهذا مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ.
4-جوازُ بَيْعِ المُدَبَّرِ، فعندَ الإِمَامَيْنِ: الشافعيِّ وأحمدَ جَوازُ بَيْعِه مُطْلقاً عندَ الحاجَةِ وعَدَمِها؛ لأنَّه لَمَّا جَازَ في صُورةٍ مِن صُوَرِ البيعِ جَازَ في كُلِّ صُوَرِه، ولأنَّه شَبِيهٌ بالوَصِيَّةِ التي يَجُوزُ الرُّجُوعُ عنها، ما دَامَ المُوصِي في حَالِ الحَيَاةِ، وبَعْضُهم قَيَّدَ جَوازَ بَيْعِ المُدَبَّرِ بالحَاجَةِ فَقَطْ؛ عَمَلاً بهذا الحديثِ.
5-الوَاجِبُ على مَن لَيْسَ عندَه سَعَةٌ في الرِّزْقِ أنْ يَجْعَلَ ذلك لنَفْسِه ولمَن يَعُولُ، فهم أَوْلَى مِن نَوَافِلِ الصَّدَقاتِ.
وفي الحديثِ: ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ)) رواهُ مُسْلِمٌ.
أمَّا مَن وَسَّعَ اللهُ عليهِ فَلْيَحْرِصْ على اغتنامِ الفُرَصِ، فلَيْسَ له مِن مَالِهِ إِلاَّ مَا قَدَّمَه لأُخْرَاهُ مِنْهُ: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً} [المزمل:20].
6-البَدَاءَةُ بالأَهَمِّ في الأعْمالِ، وتَقْدِيمُ الواجباتِ على المُسْتَحَبَّاتِ.
7-كُلُّ عَمَلٍ يُقْدِمُ عليهِ الإنسانُ وهو مُخالِفٌ للشَّرْعِ فهو بَاطِلٌ لاغٍ؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). رواهُ مُسْلِمٌ.
فالأعمالُ التي ليسَتْ على وَفْقِ ما شَرَعَ اللهُ من العِبادَاتِ، وما أبَاحَ من المُعاملاتِ فهي بَاطِلَةٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir