دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 10:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب شروطه وما نهي عنه منه (5/34) [جواز عقد البيع مع الاستثناء]


وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّهُ كانَ يَسيرُ على جَمَلٍلهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أنْ يُسَيِّبَهُ. قالَ: فلَحِقَنِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لي وضَرَبَهُ، فسارَ سَيْرًا لمْ يَسِرْ مِثلَهُ. قالَ: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ))، قُلْتُ: لا. ثمَّ قالَ: ((بِعْنِيهِ))، فبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ واشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إلى أَهْلِي. فلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ. فأَرْسَلَ في أَثَرِي فقالَ: ((أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ)). مُتَّفَقٌ عليه، وهذا السِّيَاقُ لمُسْلِمٍ.


  #2  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/740 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: ((بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ))، قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيهِ))، فَبِعْته بِأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: ((أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا)؛ أَيْ: كَلَّ عَن السَّيْرِ، (فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يُرَ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، قُلْتُ: لا، قَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْته بِأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ): بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ؛ أَي: الْحَمْلَ عَلَيْهِ.
(إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: أَتُرَانِي): بِضَمِّ التاءِ الفَوْقانِيَّةِ؛ أَيْ: تَظُنُّنِي، (مَاكَسْتُكَ): الْمُمَاكَسَةُ في الْمُكَالَمَةِ+ فِي النَّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ، (لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ؛ فَهُوَ لَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِطَلَبِ الْبَيْعِ مِن الرَّجُلِ لِسِلْعَتِهِ وَلا بِالْمُمَاكَسَةِ، وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلدَّابَّةِ وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا، وَلَكِنْ عَارَضَهُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا، وَسَيَأْتِي وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَلَمَّا تَعَارَضَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَوَّلُ: لأَحْمَدَ، علَى أَنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ، وَحَدِيثُ بَيْعِ الثُّنْيَا فِيهِ: " إلاَّ أَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ ". وَهَذَا مِنْهُ، فَقَدْ عُلِمَت الثُّنْيَا، فَصَحَّ الْبَيْعُ. وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ فِيهِ مَقَالٌ، مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ الشَّرْطَ الْمَجْهُولَ.
وَالثَّانِي: لِمَالِكٍ، أَنَّهُ يَصِحُّ إذَا كَانَت الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً، وَحَدُّهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَحُمِلَ حَدِيثُ جَابِرٍ عَلَى هَذَا.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ لا يَجُوزُ مُطْلَقاً، وَحَدِيثُ جَابِرٍ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ قِصَّةُ عَيْنٍ مَوْقُوفَةٌ يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا الاحْتِمَالاتُ. قَالُوا: وَلأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ. قَالُوا: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، فَلَعَلَّهُ كَانَ سَابِقاً فَلَمْ يُؤَثِّرْ، ثُمَّ تَبَرَّعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِرْكَابِهِ. وَأَظْهَرُ الأَقْوَالِ الأَوَّلُ، وَهُوَ صِحَّةُ مِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ، وَكُلِّ شَرْطٍ يَصِحُّ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ؛ كَإِيصَالِ الْمَبِيعِ إلَى الْمَنْزِلِ، وَخِيَاطَةِ الثَّوْبِ، وَسُكْنَى الدَّارِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ بَاعَ دَاراً وَاسْتَثْنَى سُكْنَاهَا شَهْراً، ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ.

  #3  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 12:41 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


664- وعن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله ِ رَضِيَ اللهُ عنهُما, أَنَّه كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: ((بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ؟)). قُلْتُ: لا. ثُمَّ قالَ: ((بِعْنِيهِ)). فبِعْتُهُ بأُوقِيَّةٍ، واشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: ((أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ، لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا السِّياقُ لمُسْلِمٍ.
مُفْرَداتُ الحديثِ:
-جَمَلٍ: قالَ الفَرَّاءُ: الجَمَلُ زَوْجُ النَّاقَةِ، ويُجْمَعُ على جِمَالٍ وأَجْمالٍ وجَمَالاتٍ.
-أَعْيَا: بفَتْحِ الهَمْزَةِ وسُكونِ العَيْنِ، أي: كَلَّ وعَجَزَ عن السَّيْرِ والذَّهَابِ إلى مَقْصِدِه، يُقالُ: أَعْيَى فهو مُعْيٍ، وأَعْيَاهُ اللهُ كِلاهُما بالهَمْزَةِ، لازِماً ومُتَعَدِّياً، ولا يُقالُ: عَيَّاهُ.
-أَنْ يُسَيِّبَهُ: بضَمِّ اليَاءِ وفَتْحِ السِّينِ وتَشْدِيدِ اليَاءِ، مِن بَابِ التَّفْعِيلِ، أي: أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَه رَغْبَةً عنه، فيُطْلِقَهُ ليَذْهَبَ حَيْثُ شَاءَ.
-أُوقِيَّةٍ: بضَمِّ الهَمْزَةِ وكَسْرِ القَافِ وتَشْديدِ الياءِ، وجَاءَ في رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ ((وُقِيَّةٍ)) بدُونِ الهَمْزَةِ، قالَ العِينِيُّ: ولَيْسَتِ بلُغَةٍ عَالِيَةٍ.
والأُوقِيَّةُ: أَرْبَعونَ دِرْهماً إِسْلامِيًّا، والدِّرْهَمُ نِصْفُ مِثْقَالٍ وخُمُسُ مِثْقالٍ، والمِثْقَالُ أَرْبَعَةُ غِرامَاتٍ ورُبُعُ غِرَامٍ.
-قُلْتُ: لا. قالَ العِينِيُّ: ثَبَتَ أنَّ جَابِراً قالَ: لا أَبِيعُ، بل أَهَبُه لكَ.
-حُمْلانَهُ: بضَمِّ الحاءِ المُهْمَلَةِ، أي: أشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ لِي حَقُّ الحَمْلِ عليهِ إلى المَدِينَةِ.
-نَقَدَنِي ثَمَنَهُ: أعْطَانِي الثَّمَنَ نَقْداً مُعَجَّلاً.
أَثَرِي: بفتحَتَيْنِ، أو بكسرٍ فسُكونٍ، أي: بَعَثَ مَن يَطْلُبُنِي ويأتي بي إليه.
-أتُرَانِي: بضَمِّ التاءِ، بمعنَى: تَظُنُّنِي كَلَّمْتُكَ، لأجْلِ نَقْصِ الثَّمَنِ، لآخُذَ جَمَلَكَ؟ والاستفهامُ للإِنْكارِ، أي: أَتَظُنُّنِي وتَحْسِبُنِي.
-مَاكَسْتُكَ: يُقالُ: مَاكَسَهُ مُمَاكَسَةً: شَاحَّهُ، لأجْلِ إنقاصِ الثَّمَنِ.

ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1-مِنْ حُسْنِ القِيَادَةِ، والرِّفْقِ برُفْقَةِ السَّفَرِ أنْ يَكُونَ قَائِدُهم وأَمِيرُهم فِي سَاقَتِهِم، فيَكُونَ في مُؤَخِّرَةِ الجَيْشِ، أو القَافِلَةِ، انْتِظاراً للعَاجِزِينَ، ورِفْقاً بالمُنْقَطِعِينَ.
2-رَحْمَةُ النبيِّ ورَأْفَتُه، فإنَّه لَمَّا رَأَى جَابِراً في هذهِ الحالِ أعَانَهُ بالدُّعاءِ والضَّرْبَةِ المُبارَكَةِ لجَمَلِه الهَزِيلِ، فسَارَ بإِذْنِ اللهِ تعالى سَيْراً صَارَ أَمَامَ رُفْقَتِه.
3-هذهِ الضَّرْبَةُ منه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُعْجِزَةٌ ظَاهِرَةٌ نَاطِقَةٌ بأنَّه رَسُولُ اللهِ حَقًّا، حِينَما مَسَّ هذا الجَمَلَ المَهْزُولَ العَاجِزَ المُتَخَلِّفَ، فيَسِيرُ عَلَى أثَرِ هذهِ الضَّرْبَةِ هذا السَّيْرَ الحَسَنَ، ويَلْحَقُ بالجَيْشِ.
4-جَوازُ البَيْعِ والشِّرَاءِ مِن الإمامِ لرَعِيَّتِه.
5-أنَّ مُماكَسَةَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في البيعِ، والامتناعَ من البَيْعِ عليهِ لأجْلِ الزِّيادَةِ في الثَّمَنِ، أو عَدَمَ الرَّغْبَةِ في البَيْعِ، لا يُعَدُّ مَعْصِيَةً ومُخَالَفَةً لأمْرِهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فإنَّ مِثْلَ هذهِ الأُمورِ لَيْسَتْ علَى وَجْهِ العِبَادَةِ والإلزامِ، وإِنَّما هي عُقودٌ مُباحَةٌ، تَرْجِعُ إلى العَادَاتِ، فيَكُونُ فيها خِيارُ الطَّرَفَيْنِ، وأيضاً في الرِّوَايَةِ الأُخْرَى عندَ الإمامِ أَحْمَدَ (14495)، قالَ: "لاَ أَبِيعُ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ".
6-أخَذَ ابنُ رَجَبٍ من هذا الحديثِ قَاعِدَةً عَامَّةً هي: أنَّه يَجُوزُ للإنسانِ نَقْلُ المِلْكِ في شَيْءٍ، واستثناءُ نَفْعِه المُعلومِ مُدَّةً مَعْلُومَةً.
7-إِنْ لَمْ يَكُنِ المُسْتَثْنَى مَعْلوماً فإِنَّ العَقْدَ لا يَصِحُّ، فإِنَّ استثناءَ المَجْهولِ مِن المَعْلومِ يُصَيِّرُ المَعْلُومَ مَجْهولاً، وهذا يَعُمُّ الإِجَارَةَ، والهِبَةَ، والوَقْفَ، والوَصِيَّةَ.
8-جَوازُ عَقْدِ البَيْعِ، ولَوْ لَمْ يَحْصُلْ قَبْضُ الثَّمَنِ ولا المَبيعِ، ما لَمْ يَكُنْ ذلك مِمَّا يَجْرِي فيه الرِّبا، أو يَكُونُ رَأْسُ مَالِ سَلَمٍ، أو المَبِيعُ في الذِّمَّةِ، فلا بُدَّ من القَبْضِ في المَجْلِسِ.
9- كرَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وسماحتُه عندَ البيعِ والشراءِ.
10- تَطْيِيبُ خَاطِرِ أصحابِه، ومُمازَحَتُهم بالحقِّ والصِّدْقِ.
11- جَوازُ تَرْكِ الدَّابَّةِ رَغْبَةً عنها، إذا كانَ عندَها ما تَقْتَاتُ منه.
12- مَشْرُوعِيَّةُ عَمَلِ الأسبابِ حتى للنتائِجِ الخارِقَةِ للعادَةِ، التي تَقَعُ من الأنبياءِ والصالِحِينَ، كقِصَّةِ مَرْيَمَ في هَزِّهَا النَّخْلَةَ، وضَرْبِ جَمَلِ جَابِرٍ ليَسِيرَ سَيْراً مَا كَانَ يَسِيرُه حَالَ قُوَّتِه ونَشَاطِهِ.
13- أنَّ تَسْلِيمَ المَبِيعِ مِن عُهْدَةِ البَائِعِ.
14- جَوازُ البَيْعِ الصُّورِيِّ إذا كانَ يُتَوَصَّلُ بعَقْدِه على مَصْلَحَةٍ، ولا يَتَرَتَّبُ عليهِ مَضَرَّةٌ، ولا مَفْسَدَةٌ.
15- قولُه: ((فَهُوَ لَكَ)). لَيْسَ إنشاءً وتَمْليكاً، وإِنَّما إِخْبارٌ عَمَّا في نَفْسِ الأَمْرِ وحَقِيقَتِهِ.
16- جَوازُ أَخْذِ الهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ يَسْتَشْرِفْ لَهَا الإنسانُ، ولَمْ يَسْأَلْهَا، لا سِيَّمَا مِن وُلاةِ الأُمورِ.

خِلافُ العُلماءِ:
اخْتَلَفَ العلماءُ هل يَجُوزُ للبَائِعِ أنْ يَشْتَرِطَ نَفْعاً مَعْلوماً في المَبِيعِ، كسُكْنَى الدَّارِ المُباعَةِ شَهْراً؟ وهل يَجُوزُ أيضاً للمُشْتَرِي أنْ يَشْتَرِطَ على البَائِعِ نَفْعاً مَعْلُوماً فِي المَبيعِ، كأَنْ يَشْتَرِطَ عليهِ حَمْلَ ما اشْتَرَاهُ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، أو خِيَاطَةَ الثَّوْبِ المَبيعِ، ونَحْوَ ذلك؟
ذهَبَ الأَئِمَّةُ الثلاثةُ إلى المَنْعِ؛ لِمَا رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (3405) والتِّرْمِذِيُّ (1290) عن جَابِرٍ: "أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ".
وذهَبَ الإِمَامُ أحمدُ إلى جَوازِ شَرْطِ وَاحِدٍ فَقَطْ، وإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ بَطَلَ البَيْعُ، ووَافَقَهُ إسحاقُ، والأَوْزَاعِيُّ، وابنُ المُنْذِرِ.
وعن الإمامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ البَيْعَ صحِيحٌ معَ الشُّروطِ العَائِدَةِ للبَائِعِ أو المُشْتَرِي، مِن مَنَافِعَ مَعْلُومَةٍ في المَبيعِ والثَّمَنِ، أو عَائِدَةٍ للمُشْتَرِي، لو كَثُرَتْ.
واخْتَارَ هذهِ الرِّوَايَةَ شَيْخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ، وابنُ القَيِّمِ، وشَيْخُنا عبدُ الرَّحْمَنِ السِّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.
قالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: الأَصْلُ في العُقودِ والشُّروطِ الصِحَّةُ والجَوَازُ، ولا يَحْرُمُ منها ويَبْطُلُ إلاَّ ما دَلَّ الشَّرْعُ على تَحْرِيمِه وإبطالِه. وقالَ ابْنُ القَيِّمِ: كُلُّ شَرْطٍ لَمْ يُخَالِفْ كِتَابَ اللهِ تعالى فَهُو لازِمٌ.
وقالَ الشَّيْخُ عبدُ الرحْمَنِ السِّعْدِيُّ: الشَّرْطَانِ اللَّذَانِ باجْتِماعِهِما تَتَرَتَّبُ مَفْسَدَةٌ شَرْعِيَّةٌ هي مَسَائِلُ العِينَةِ.
وأَدِلَّةُ هؤلاءِ المُحَقِّقِينَ هي:
1-حَدِيثُ جَابِرٍ الذي معَنا في البابِ.
2-نَهَى عن الثُّنْيَا إلاَّ أَنْ تُعْلَمَ، وهذهِ شُروطٌ واستثناءَاتٌ مَعْلُومَةٌ.
3-قالَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطاً أَحَلَّ حَرَاماً، أَوْ حَرَّمَ حَلالاً)). وغيرُ ذلك من النُّصوصِ الشَّرْعِيَّةِ والاعتباراتِ المَرْعِيَّةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, شروطه

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir