12/621 - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ)) رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.
(وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الِاسْتِيعَابِ: لَيْسَ في الصَّحَابَةِ ضَبِّيٌّ غَيْرُ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ المَذْكُورِ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ).
وَالحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ, وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَرَوَاهُ أَيْضاً التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
وَوَرَدَ فِي عَدَدِ التَّمْرِ أَنَّهَا ثَلاثٌ وَفِي البَابِ رِوَايَاتٌ فِي مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الإِفْطَارَ بِمَا ذُكِرَ هُوَ السُّنَّةُ.
قَالَ ابْنُ القَيِّمِ:وَهَذَا مِنْ كَمَالِ شَفَقَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمَّتِهِ وَنُصْحِهِمْ؛ فَإِنَّ إعْطَاءَ الطَّبِيعَةِ الشَّيْءَ الحُلْوَ مَعَ خُلُوِّ المَعِدَةِ أَدْعَى إلَى قَبُولِهِ وَانْتِفَاعِ القُوَى بِهِ, لا سِيَّمَا القُوَّةُ البَاصِرَةُ فَإِنَّهَا تَقْوَى بِهِ, وَأَمَّا المَاءُ فَإِنَّ الكَبِدَ يَحْصُلُ لَهَا بِالصَّوْمِ نَوْعُ يَبَسٍ, فَإِنْ رَطِبَتْ بِالمَاءِ كَمَلَ انْتِفَاعُهَا بِالغِذَاءِ بَعْدَهُ, هَذَا مَعَ مَا فِي التَّمْرِ وَالمَاءِ مِن الخَاصِّيَّةِ الَّتِي لَهَا تَأْثِيرٌ فِي صَلاحِ القَلْبِ لا يَعْلَمُهَا إلاَّ أَطِبَّاءُ القُلُوبِ.