404- وعنْ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عنهم قالَ: قالَ نبيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا)). أَخَرَجَهُ أبو دَاوُدَ، ونَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عن البخاريِّ تَصحيحَهُ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ قَوِيٌّ بشواهِدَ.
قالَ في التلخيصِ ما خُلاصتُهُ: رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَهْ والدارقُطْنِيُّ مِنْ حديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ، وصَحَّحَهُ أحمدُ وعليُّ بنُ الْمَدينيِّ والبخاريُّ فيما حكاهُ التِّرْمِذِيُّ، وللحديثِ شواهِدُ:
1- ما رواهُ التِّرمذيُّ (536)، وابنُ ماجَهْ (1277)، والدارَقُطْنِيُّ (2/46)، وابنُ عَدِيٍّ، والبَيْهَقِيُّ (3/285) مِنْ حديثِ كثيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ عوْفٍ الْمُزَنِيِّ عنْ أبيهِ عنْ جَدِّهِ، وكثيرٌ ضَعيفٌ.
2- ما رواهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حديثِ عائشةَ، وفيهِ ابنُ لَهِيعَةَ، ذَكَرَ التِّرمذيُّ أنَّ البخاريَّ ضَعَّفَهُ.
3- رواهُ البَزَّارُ مِنْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوْفٍ، وصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرسالَهُ.
4- رواهُ البَيْهَقِيُّ (3/289) عن ابنِ عبَّاسٍ، وهوَ ضَعيفٌ.
ورَوَى العَقيليُّ عنْ أحمدَ أنَّهُ قالَ: لا يُرْوَى في التكبيرِ في العيدَيْنِ حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ.
وقالَ الحاكمُ: الطُّرُقُ إلى عائشةَ وابنِ عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وأبي هريرةَ فاسدةٌ.
وقالَ الشيخُ الألبانيُّ: وبالجُمْلَةِ فالحديثُ بهذهِ الطرُقِ صحيحٌ، ويُؤَيِّدُهُ عمَلُ الصحابةِ بهِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- استحبابُ التكبيرِ في صلاتَيِ العيدَيْنِ بقولِ: اللَّهُ أكبرُ؛ امتثالاً لقولِهِ تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185].
2- قَدْرُهُ سِتُّ تكبيراتٍ في الركعةِ الأُولَى، غيرَ تكبيرةِ الإحرامِ، وَخَمْسٌ في الركعةِ الثانيَةِ، غيرَ تكبيرةِ الانتقالِ مِن السجودِ إلى القيامِ.
قالَ البخاريُّ: ليسَ في البابِ أَصَحُّ مِنْ هذا. وقالَ ابنُ عبدِ الْبَرِّ: رُوِيَ عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ كثيرةٍ حِسَانٍ، أنَّهُ كَبَّرَ سَبْعاً في الأُولَى، وستًّا في الثانيَةِ. ولم يُرْوَ عنهُ خلافُهُ، وهوَ أَوْلَى ما عُمِلَ بهِ.
3- مَحَلُّ الزوائدِ في الركعةِ الأُولَى بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ والاستفتاحِ، وفي الركعةِ الثانيَةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ مِن السجودِ إلى القيامِ.
4- يكونُ بعدَ التكبيرةِ السابعةِ التَّعَوُّذُ، ثمَّ قراءةُ الفاتحةِ، ثمَّ السُّورةِ، ولا يَفْصِلُ بينَ التكبيرةِ السابعةِ والتعوُّذِ بذِكْرٍ، والتعوُّذُ للقراءةِ.
5- يَرْفَعُ يدَيْهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ؛ لقولِ وائلِ بنِ حُجْرٍ: " كانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ "، وهوَ مَذْهَبُ جُمهورِ العُلماءِ، ومنهم الإمامانِ أبو حنيفةَ والشافعيُّ، وروايَةٌ عنْ مالِكٍ.
6- يقولُ بينَ كلِّ تكبيرتيْنِ: " اللَّهُ أكبرُ كَبِيراً، والحمدُ للَّهِ كثيراً، وسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وأَصِيلاً، وصَلَّى اللَّهُ على مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسليماً كثيراً "، واختارَهُ الشافعيُّ وغيرُهُ.
7- قَالَ شيخُ الإسلامِ: لَيْسَ في ذلكَ شيءٌ مُعَيَّنٌ، فاستُحِبَّ أنْ يَتَخَلَّلَها ذِكْرٌ. وقالَ ابنُ القَيِّمِ: كانَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يَسْكُتُ بينَ كلِّ تكبيرتَيْنِ سَكْتَةً يسيرةً، ولم يُحْفَظْ عنهُ ذِكْرٌ مُعَيَّنٌ بينَ التكبيراتِ، وكان يَضَعُ يمينَهُ على شِمَالِهِ بينَ كلِّ تكبيرتَيْنِ.
8- التكبيراتُ الزوائدُ والذِّكْرُ الذي بينَها مسْتَحَبٌّ إجماعاً؛ لأنَّهُ ذِكْرٌ مشروعٌ بينَ تكبيرةِ الإحرامِ والقراءةِ أَشْبَهَ دعاءَ الاستفتاحِ.