دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة العيدين (2/12) [رؤية الهلال هي المعول في ثبوت الصيام والإفطار]


وعن أبي عُمَيْرِ بنِ أَنَسٍ، عن عُمومةٍ له مِن الصحابةِ، أنَّ رَكْبًا جَاءُوا فشَهِدُوا أنهم رَأَوُا الْهِلالَ بالأَمْسِ، فأَمَرَهُم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يُفْطِروا وإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رواهُ أحمدُ، و أبو دَاوُدَ وهذا لَفْظُهُ، وإسنادُهُ صَحيحٌ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/454 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِن الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلاَّهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(وَعَنْ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): هُوَ أَبُو عُمَيْرِ ابْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، يُقَالُ: إنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ، رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَعَمَّرَ بَعْدَ أَبِيهِ زَمَاناً طَوِيلاً، (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِن الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلالَ بِالأَمْسِ.
فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إلَى مُصَلاَّهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ). وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ حَزْمٍ.
وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّ أَبَا عُمَيْرٍ مَجْهُولٌ، مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَهُ مَنْ صَحَّحَ لَهُ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ تُصَلَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي؛ حَيْثُ انْكَشَفَ الْعِيدُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلاةِ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الإِطْلاقُ بِالنَّظَرِ إلَى وَقْتِ الصَّلاةِ، وَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَقْتُهَا بَاقِياً حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَعْلُوماً مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ.
وَقَدْ ذَهَبَ إلَى الْعَمَلِ بِهِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَعْلَمَ إلاَّ وَقَدْ خَرَجَ وَقْتُهَا؛ فَإِنَّهَا تُقْضَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَطْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ فِي يَوْمِهَا.
قَالَ أَبُو طَالِبٍ: بِشَرْطِ أَنْ يَتْرُكَ لِلَّبْسِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ، يُعَمَّمُ الْعُذْرُ سَوَاءٌ كَانَ لِلَّبْسِ أَوْ لِمَطَرٍ، وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ؛ قِيَاساً لِغَيْرِ اللَّبْسِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهَا أَدَاءٌ لا قَضَاءٌ.
وَذَهَبَ مَالِكٌ أَنَّهَا لا تُقْضَى مُطْلَقاً كَمَا لا تُقْضَى فِي يَوْمِهَا، وَلِلشَّافِعِيَّةِ تَفَاصِيلُ أُخْرَى ذَكَرَهَا فِي الشَّرْحِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ فِي عِيدِ الإِفْطَارِ، وَقَاسُوا عَلَيْهِ الأَضْحَى، وَفِي التَّرْكِ لِلَّبْسِ، وَقَاسُوا عَلَيْهِ سَائِرَ الأَعْذَارِ. وَفِي الْقِيَاسِ نَظَرٌ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ مَعْرِفَةُ الْجَامِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 09:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


395- وعنْ أبي عُمَيْرِ بنِ أَنَسٍ، عنْ عُمومةٍ لهُ مِن الصحابةِ، أنَّ رَكْباً جَاؤُوا فشَهِدُوا أنَّهُم رَأَوُا الْهِلالَ بالأَمْسِ، فأَمَرَهُم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنْ يُفْطِروا، وإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ. رواهُ أحمدُ و أبو دَاوُدَ، وهذا لَفْظُهُ، وإسنادُهُ صَحيحٌ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ. قالَ المؤلِّفُ: إسنادُهُ صحيحٌ، قالَ في التلخيصِ: رواهُ أحمدُ وأبو داوُدَ والنَّسائيُّ (1557)، وابنُ ماجَهْ (1653) مِنْ حديثِ أبي عُمَيْرٍ، عنْ عُمومةٍ لهُ. وصَحَّحَهُ ابنُ المنْذِرِ وابنُ السَّكَنِ وابنُ حَزْمٍ وابنُ حِبَّانَ والبَيْهَقِيُّ والخطَّابِيُّ وابنُ حَجَرٍ، قالَ البَيْهَقِيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ، وقالَ الدارَقُطْنِيُّ: إسنادُهُ حَسَنٌ ثابتٌ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- رَكْباً: بفَتْحِ الراءِ وسكونِ الكافِ، جَمْعُ: راكبٍ وَرُكُوبٍ، والمرادُ: الرَّاكِبُونَ على رواحِلَهم، ويَكونونَ مِن العشَرةِ فما فَوْقُ.
- الهِلالَ: بكسرِ الهاءِ، هوَ غُرَّةُ القمَرِ إلى سبْعِ ليالٍ مِن الشهْرِ.
- بالأمْسِ: هوَ اليومُ الذي قَبْلَ اليومِ الحاضِرِ، وقدْ يَدُلُّ على الماضي مُطْلَقاً، وهوَ مَبْنِيٌّ على الكسْرِ، جَمْعُهُ: أُمُوسٌ وأُمْسٍ وأَمَاسِيٌّ. وإذا نُكِّرَ، أوْ أُضِيفَ، أوْ دَخَلَتْ عليهِ أَلْ؛ فإنَّهُ يُبْنَى على الكسْرِ.
- يَغْدُوا: بفَتْحِ ياءِ الْمُضَارَعَةِ؛ أيْ: يَذْهَبُوا في الغَداةِ، وهيَ أوَّلُ النهارِ.
وَغَدَا يَغْدُو مِنْ بابِ قَعَدَ، والغُدُوُّ: الذهابُ غَدْوَةً؛ وهيَ ما بينَ صلاةِ الصبْحِ وطُلوعِ الشمْسِ، وجَمْعُ الغَدْوَةِ: غُدِيٌّ؛ مثلُ: مُدْيَةٍ ومُدِيٍّ. قالَ في الْمِصباحِ: هذا أَصْلُهُ، ثمَّ كَثُرَ استعمالُهُ، حتَّى استُعْمِلَ في الذهابِ والانطلاقِ أيَّ وقتٍ كانَ.
- إلى مُصَلاَّهُمْ: بضَمِّ الميمِ؛ مَوْضِعُ الصلاةِ، فهوَ ظَرْفُ مكانٍ.
قالَ مُؤَرِّخُ المدينةِ السَّمْهُودِيُّ: صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ صلاةَ العيدِ في عِدَّةِ أماكِنَ في الصحراءِ، ثمَّ اسْتَقَرَّ على الْمُصَلَّى المعروفِ اليومَ، الذي يَبْعُدُ عنْ بابِ السلامِ ألْفَ ذِرَاعٍ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1- أَنَّ الْمُعَوَّلَ عليهِ في ثُبوتِ الصيامِ والإفطارِ والْحَجِّ وغيرِها هو رؤيَةُ الهلالِ، فلا تَثْبُتُ الأحكامُ بالحسابِ، وإنَّما تَثْبُتُ بالرؤيَةِ وَحْدَها.
2- قالَ شيخُ الإسلامِ: لا رَيْبَ أنَّهُ ثَبَتَ بالسُّنَّةِ الصحيحةِ واتِّفاقِ الصحابةِ أنَّهُ لا يَجوزُ الاعتمادُ على حِسابِ النجومِ، والمُعْتَمِدُ عليهِ، كما أنَّهُ ضالٌّ في الشريعةِ، مبتَدِعٌ في الدِّينِ، فهوَ مُخْطِئٌ في العقْلِ وعِلْمِ الحسابِ؛ فإنَّ عُلماءَ الهَيْئَةِ يَعْرِفونَ أنَّ الرؤيَةَ لا تَنْضَبِطُ بأمْرٍ حِسَابِيٍّ؛ فإنَّها تَخْتَلِفُ باختلافِ المكانِ وانخفاضِهِ وغيرِ ذلكَ، وسيأتي الكلامُ على هذا في بابِ الصيامِ بأَتَمَّ مِنْ هذهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
3- فيهِ قَبولُ قَوْلِ الأعرابِ، حتَّى في الأمورِ الشرعيَّةِ.
4- فيهِ أنَّ الشاهِدَ لا يُعَنَّتُ، ولا يُكْشَفُ عَيْبُهُ عندَ أداءِ الشهادةِ، ما لم يَكُنْ هناكَ رِيبةٌ وشَكٌّ في شَهادتِهِ، فعلى الحاكِمِ الشرعيِّ التَّحَرِّي.
5- أنَّ الأحكامَ الشرعيَّةَ لا تَثْبُتُ أحكامُها إلاَّ حينَ بُلُوغِها، والإنسانُ قبلَ أنْ يَبْلُغَهُ العلْمُ والخبَرُ مَعذورٌ فيما فَعَلَ وما تَرَكَ.
6- وُجوبُ الفِطْرِ مِنْ حينِ يَتَحَقَّقُ الخبَرُ بأنَّ اليومَ الذي هم صائمونَ فيهِ عيدٌ، فصيامُ يومِ العيدِ حرامٌ، ولا يَصِحُّ.
7- فيهِ أنَّ صلاةَ العِيدِ لا تَفُوتُ بفَوَاتِ وَقْتِها، وهوَ زوالُ الشمْسِ مِنْ يومِ العيدِ، وإنَّما تُصَلَّى في نَظيرِهِ مِن الغَدِ.
8- فيهِ وُجوبُ صلاةِ العيدِ، فالأمْرُ بالخروجِ إليها أمْرٌ بها، والأمرُ للوُجوبِ.
9- أنَّ الأفْضَلَ أنْ تُقامَ صلاةُ العيدِ في الصحراءِ، حتَّى في المدينةِ الْمُنَوَّرَةِ، أمَّا في مكَّةَ فالأفضَلُ أنْ تكونَ في المسجِدِ الحرامِ جِوارَ الكعبةِ المشرَّفَةِ.
* خِلافُ العُلماءِ:
إذا صَلَّى العِيدَ في نَظِيرِ وَقْتِها مِن اليومِ الثاني، هلْ تكونُ قَضاءً أوْ أَداءً؟
فيهِ خِلافٌ بينَ العُلماءِ:
قالَ في الإنصافِ: فإنْ لم يَعْلَمْ بالعيدِ إلاَّ بعدَ الزوالِ خَرَجَ مِن الغَدِ فصَلَّى بهم، هذا بلا نِزاعٍ، ولكنْ تكونُ قَضاءً على الصحيحِ مِن الْمَذْهَبِ، وعليهِ أكثَرُ الأصحابِ.
وقالَ أبو المَعَالِي: تكونُ أداءً معَ عَدَمِ العِلْمِ.
قالَ في الشرْحِ الكبيرِ: قَطَعَ بهِ جماعةٌ.
قلْتُ: الراجِحُ أنَّها أداءٌ لا قضاءٌ؛ لأنَّها لوْ كانتْ قضاءً لصُلِّيَتْ إذا زالَ العُذْرُ، ولوْ بعْدَ الزوالِ.
ولِمَا في البخاريِّ (597) ومُسْلِمٍ (684) مِنْ حديثِ أنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي})). والحديثُ هنا ليسَ فيهِ ما يَدُلُّ على أنَّها قَضاءٌ.
* فائدةٌ:
الصلواتُ إذا فاتَ وَقْتُها فهيَ قَضاؤُها على أربعةِ أقسامٍ:
الأوَّلُ: تُقْضَى على الفَوْرِ في أيِّ وَقْتٍ، وهيَ الصلواتُ الخمْسُ ورَوَاتِبُها إنْ قُضِيَتْ.
الثاني: تُقْضَى في نَظيرِ وَقْتِها، وهيَ صلاةُ العيدِ، وهذا على الْمَذْهَبِ.
الثالثُ: تُقْضَى بغيرِها، وهيَ صلاةُ الْجُمُعَةِ، فالظُّهْرُ بَدَلٌ عنها.
الرابعُ: لا تُقْضَى، وهيَ ذواتُ الأسبابِ؛ فإنَّها إذا فَاتَتْ فإنَّها سُنَّةٌ فاتَ مَحَلُّها؛ كتَحِيَّةِ المسْجِدِ، وصلاةِ الكُسوفِ، ونَحْوِها.
والقضاءُ يَحْكِي الأداءَ، إلاَّ على قولِ مَنْ يَرَى أنَّ مَنْ فاتَهُ الوِتْرُ قَضَاهُ شَفْعاً، فقدْ كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ يُوتِرُ غالباً بإِحْدَى عشَرةَ، فإذا نامَ عنهُ صَلَّى مِن النهارِ اثْنَتَيْ عشرةَ، وكذلكَ الظهْرُ إذا صُلِّيَتْ بَدَلَ الْجُمُعَةِ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:02 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir