29/442 - وَعَن الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(وَعَن الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ): بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ فَنُونٌ. وَالْحَكَمُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ: يَوْمَ الْيَمَامَةِ، وَأَبُوهُ حَزْنُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ الْمَخْزُومِيُّ.
(قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد). تَمَامُهُ فِي السُّنَنِ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ.
ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا، أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَيَسِّرُوا)). وَفِي رِوَايَةٍ: ((وَأَبْشِرُوا)). وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وابنُ خُزَيْمَةَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ يَوْمَ العِيدِ قَوْساً، فخَطَبَ عَلَيْهِ.
وطَوَّلَهُ أَحْمَدُ والطَّبَرانِيُّ، وصَحَّحَهُ ابنُ السَّكَنِ، وأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم كَانَ إذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَةٍ لَهُ، وَالْعَنَزَةُ مِثْلُ نِصْفِ الرُّمْحِ أَوْ أَكْبَرُ، فِيهَا سِنَانٌ مِثْلُ سِنَانِ الرُّمْحِ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْخَطِيبِ الاعْتِمَادُ عَلَى سَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقْتَ الخُطْبَةِ، وَالْحِكْمَةُ أَنَّ فِي ذَلِكَ رَبْطاً لِلْقَلْبِ وَلِبُعْدِ يَدَيْهِ عَن الْعَبَثِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ أَرْسَلَ يَدَيْهِ، أَوْ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى أَوْ عَلَى جَانِبِ الْمِنْبَرِ، وَيُكْرَهُ دَقُّ الْمِنْبَرِ بِالسَّيْفِ؛ إذْ لَمْ يُؤْثَرْ، فَهُوَ بِدْعَةٌ.