دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 محرم 1430هـ/31-12-2008م, 11:20 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الحث على الخشوع في الصلاة (2/8) [استحباب إبعاد ما يشغل المصلي عن صلاته]


240- وعن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 4 محرم 1430هـ/31-12-2008م, 12:15 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/226 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ) مَمْدُودٌ كَسَمَاءٍ: طَعَامُ العَشِيِّ كَمَا فِي القَامُوسِ، (فَابْدَؤُوا بِهِ)؛ أيْ: بِأَكْلِهِ، (قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَقَدْ وَرَدَ بِإِطْلاقِ لَفْظِ الصَّلاةِ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ: فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ. وَوَرَدَ بِلَفْظِ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ))، فَلا يُقَيَّدُ بِهِ لِمَا عُرِفَ فِي الأُصُولِ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ حُكْمِ الخَاصِّ المُوَافِقِ لا يَقْتَضِي تَقْيِيداً وَلا تَخْصِيصاً.
وَالحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى إيجَابِ تَقْدِيمِ أَكْلِ العَشَاءِ إذَا حَضَرَ عَلَى صَلاةِ المَغْرِبِ، وَالجُمْهُورُ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ.
وَقَالَت الظَّاهِرِيَّةُ: بَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ أَكْلِ العَشَاءِ، فَلَوْ قَدَّمَ الصَّلاةَ بَطَلَتْ عَمَلاً بِظَاهِرِ الأَمْرِ.
ثُمَّ الحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ يُقَدَّمُ العَشَاءُ مُطْلَقاً، سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجاً إلَى الطَّعَامِ أَوْ لا، وَسَوَاءٌ خَشِيَ فَسَادَ الطَّعَامِ أَوْ لا، وَسَوَاءٌ كَانَ خَفِيفاً أَوْ لا.
وَفِي تأويلِ الحَدِيثِ تَفَاصِيلُ أُخَرُ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، بَلْ تَتَبَّعُوا عِلَّةَ الأَمْرِ بِتَقْدِيمِ الطَّعَامِ، فَقَالُوا: هُوَ تَشْوِيشُ الخَاطِرِ بِحُضُورِ الطَّعَامِ، وَهُوَ يُفْضِي إلَى تَرْكِ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ. وَهِيَ عِلَّةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، إلاَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا كَانَا يَأْكُلانِ طَعَاماً وَفِي التَّنُّورِ شِوَاءٌ؛ فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُقِيمَ الصَّلاةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا تَعْجَلْ، لا نَقُومُ وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: لِئَلاَّ يَعْرِضَ لَنَا فِي صَلاتِنَا.
وَلَهُ عَن الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ، أَنَّهُ قَالَ: العَشَاءُ قَبْلَ الصَّلاةِ يُذْهِبُ النَّفْسَ اللَّوَّامَةَ.
فَفِي هَذِهِ الآثَارِ إشَارَةٌ إلَى التَّعْلِيلِ بِمَا ذَكَرَ، ثُمَّ هَذَا إذَا كَانَ الوَقْتُ مُوَسَّعاً، وَاخْتُلِفَ إذَا تَضَيَّقَ بِحَيْثُ لَوْ قَدَّمَ أَكْلَ العَشَاءِ خَرَجَ الوَقْتُ، فَقِيلَ: يُقَدِّمُ الأَكْلَ وَإِنْ خَرَجَ الوَقْتُ مُحَافَظَةً عَلَى تَحْصِيلِ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ.
قِيلَ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ.
وَقِيلَ: بَلْ نَبْدَأُ بِالصَّلاةِ؛ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الوَقْتِ. وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ مِن العُلَمَاءِ.
وَفِيهِ أَنَّ حُضُورَ الطَّعَامِ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهَا وَعِنْدَ غَيْرِهِ.
قِيلَ: وَفِي قَوْلِهِ: ((فَابْدَؤُوا))، مَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ حُضُورُ الصَّلاةِ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلا يَتَمَادَى فِيهِ.
وَقَدْ ثَبَتَ عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إذَا حَضَرَ عَشَاؤُهُ وَسَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ. وَقَدْ قِيسَ عَلَى الطَّعَامِ غَيْرُهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِتَأْخِيرِهِ تَشْوِيشُ الخَاطِرِ، فَالأَوْلَى البَدَاءَةُ بِهِ.


  #3  
قديم 4 محرم 1430هـ/31-12-2008م, 12:16 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


190 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

· مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- إِذَا كَانَ وَقْتُ صَلاةِ المغربِ وَقَدْ قُدِّمَ طَعَامُ الْعَشَاءِ، وَالنُّفُوسُ مُتَشَوِّقَةٌ إِلَيْهِ، فَإِنَّ الأفضلَ هُوَ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَدَاءِ الصَّلاةِ.
قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَنْبَغِي أَنْ يُعَمَّمَ هَذَا الْحُكْمُ، وَلا يَخُصَّ صَلاةً دُونَ صَلاةٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي صَلاةِ المغربِ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الحَصْرَ فِيهَا.
2- الحِكْمَةُ فِي هَذَا: هُوَ أَنَّ المطلوبَ فِي الصَّلاةِ هُوَ حُضُورُ الْقَلْبِ، وَالحَاجَةُ إِلَى الطَّعَامِ تَشْغَلُ الْقَلْبَ، وَتَحُولُ دُونَ الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ، فَفُضِّلَ تَقْدِيمُ الأكلِ عَلَى دخولِ الصَّلاةِ؛ لِتُؤَدَّى الصَّلاةُ بِرَاحَةِ الْبَالِ، وَحُضُورِ الْقَلْبِ.
3- يُؤْخَذُ مِنْهُ إِبْعَادُ كُلِّ مَا يَشْغَلُ النَّفْْسَ عَن الصَّلاةِ وَيُلْهِي الْقَلْبَ عَن استحضارِ مَعَانِي الصَّلاةِ، مِن الْقِرَاءَةِ والأَذْكَارِ، وَالتَّنَقُّلِ فِيهَا مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ آخَرَ.
4- جمهورُ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوا تَقْدِيمَ الطَّعَامِ عَلَى الصَّلاةِ عَلَى النَّدْبِ، وَهُوَ الراجِحُ، أَمَّا الظاهريَّةُ فَحَمَلُوهُ عَلَى الوُجُوبِ، فَلَمْ يُصَحِّحُوا الصَّلاةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ عَمَلاً بالظَّاهِرِ.
5- إِذَا ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ ـ بِحَيْثُ لَوْ قُدِّمَ الطَّعَامُ لَخَرَجَ وَقْتُهَا ـ فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَقْدِيمِ الصَّلاةِ؛ مُحَافَظَةً عَلَى الوَقْتِ.
أَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا الخُشُوعَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُمْ أَوْجَبُوا تَقْدِيمَ الطَّعَامِ عَلَى الصَّلاةِ.
6- هَذَا الْخِلافُ فِيمَا إِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مُحْتَاجَةً لِلطَّعَامِ، وَمُتَعَلِّقَةً بِهِ، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا حَانَ وَقْتُ وَجْبَةٍ عَادِيَّةٍ، فَالصلاةُ والجماعةُ لَهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى ذَلِكَ، عَلَى أَنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ طَعَامِهِ أَوْ وَقْتَ مَنَامِهِ مَوْعِداً لِوَقْتِ الصَّلاةِ، وَيُفَوِّتُ الصَّلاةَ أَوَّلَ وَقْتِهَا؛ لأَجْلِ مَوَاعِيدِهِ الرَّتِيبَةِ فِي أَكْلِهِ وَمَنَامِهِ.
قَالَ فِي (الرَّوْضِ) وَ (حَاشِيَتِهِ): وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ فِي الصَّلاةِ إِذَا كَانَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ، وَظَاهِرُ عِبَارَاتِهِم إِنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بالصلاةِ منْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحث, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir