السؤال الأول: من باب شروط الصلاة:
أخذنا في الباب أن من صلى إلى غير القبلة مجتهدا ثم تبين له أنه قد صلى إلى غيرها فصلاته صحيحة، أما من صلى قبل دخول وقت الصلاة مجتهدا ثم تبين له أنه قد صلى قبل الوقت فصلاته باطلة وعليه القضاء، فما الفرق بين المسألتين -أحسن الله إليكم- مع أن كليهما من الشروط؟
الجواب:الفرق أن الأول شرط متعلق بفعل المكلف يجب عليه مع القدرة؛ فإن عجز عنه سقط هذا الشرط.
وأما دخول الوقت فليس متعلقاً بفعل العبد ، وإنما هو توقيت من الشارع؛ فمن فعل العبادة قبل وقتها فهو أداء غير صحيح، ومن فعلها في وقتها فهو أداء صحيح، ومن فعلها بعد خروج وقتها فهو قضاء.