دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > جمع الجوامع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 07:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الغيث الهامع لولي الدين العراقي


ص: الثاني: الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو كالاستثناء اتصالا، وهو أولى بالعود إلى الكل على الأصح ويجوز إخراج الأكثر به وفاقا.
ش: الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط، عقليا كان كالحياة مع العلم، أو شرعيا كالإحصان مع الرجم، أو عاديا كالسلم مع الصعود وهذا التعريف قال القرافي: إنه أجود الحدود.
فـ (ما) جنس، وخرج بالفصل الأول المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود، وبالثالث وهو قولنا: (لذاته) شيئان:
أحدهما: مقارنة الشرط وجود السبب فيلزمه الوجود، لكن لا لذات الشرط بل لوجود السبب.
الثاني: الشرط الأخير فإنه يحصل معه المشروط لكن لا لذاته بل لضرورة كونه أخيرا كالحياة والعقل والاشتغال فهي شروط للعلم ويحصل عند الأخير منها، وهو الاشتغال وإن كان الحصول بالمجموع.
وهذا التعريف للأصوليين، وقال ابن الرفعة: هو في اصطلاح الفقهاء ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء الذي جعل شرطا فيه مع أنه ليس بمقوم له، وخرج بهذا الأخير الركن، فإنه يقوم له بمعنى أنه داخل في مسماه، ولا يتصور ركن إلا لمركب، والشرط يتصور للمركب والبسيط والشرط كالاستثناء في أنه يشترط اتصاله بالكلام، وهذا متفق عليه هنا، لكن كلام المصنف يوهم جريان خلاف فيه.
وإذا ورد بعد جمل نحو أكرم ربيعة، وأعط مضر إن نزلوا بك، فيعود فيه الخلاف في أنه للكل، أو للأخيرة أو الوقف أولى بعوده للكل، ولهذا قال في (المحصول): إن أبا حنيفة وافق هنا على عوده للكل، لكنه في الكلام على التخصيص بالشرط حكي عن بعض الأدباء اختصاصه بالأولى إن تقدم، وبالأخيرة إن تأخر، ثم قال: والمختار الوقف كما في الاستثناء، واتفقوا في الشرط على جواز إخراج الأكثر به، فلو قال: أكرم بني زيد إن كانوا علماء، وكان الجهال أكثر جاز وفاقا قاله في (المحصول).
قال الصفي الهندي: وقد لا يبقى من مدلوله شيء، كقوله: أكرم من يدخل الدار إن أكرمك وقد لا يكرمه أحد منهم، وأورد على نقل الاتفاق على إخراج الأكثر أنه تقدم لنا قول في كل مخصص أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام.
قال الشارح: والممكن في جوابه حمل إطلاقه هنا على ما إذا كان الباقي بعد الإخراج غير محصور ليوافق ما سبق، وإنما أعاده هنا لينبه على أنه ليس كالاستثناء في مجيء الخلاف.

 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, الشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir