دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > كتاب الصيام

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 02:09 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [من أكل ناسياً]

عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قالَ: ((مَن نَسِيَ –وَهُوَ صَائِمٌ- فأَكَلَ أَو شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).

  #2  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الثامنُ والسبعونَ بَعْدَ الْمِائَةِ
عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، عَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَنْ نَسِيَ –وَهُوَ صَائِمٌ- فأَكَلَ أَو شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: صِحَّةُ صَوْمِ مَنْ أَكَلَ أوْ شَرِبَ أوْ جَامَعَ ناسيًا.
الثَّانِيَةُ: ليسَ على المُفْطِرِ نَاسِيًا إِثْمٌ؛ لأنَّهُ مَعْذُورٌ، فليسَ لهُ اختيارٌ، وهذا مَعْنَى كونِهِ طُعْمةً وسُقْيةً من اللَّهِ.

  #3  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ التاسعُ والسبعونَ بعدَ المائةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أن النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)) .
(179) المعنَى الإجماليُّ:
بُنِيَتْ هذه الشَّريعةُ على اليُسْرِ والسُّهولَةِ، والتَّكليفِ بقدرِ الطَّاقَةِ، وعدمِ المؤاخذَةِ بما يَخْرُجُ عن الاستطاعةِ أو الاختيارِ.
ومن ذلك أن مَن أَكَلَ أو شَرِبَ أو فَعَلَ مُفْطِراً غيرَهما في نهارِ رمضانَ أو غيرِه من الصِّيامِ، فلْيُتِمَّ صومَه، فإنه صحيحٌ؛ لأن هذا ليس من فعلِه المختارِ، وإنما هو من اللهِ الذي أَطْعَمَه وسقاهُ.
اختلافُ العلماءِ :
الجمهورُ من العلماءِ على أنَّ الأكلَ والشُّربَ من النَّاسي لا يُفْسِدُ الصِّيامَ.
والخلافُ بينَهم في الجِماعِ: هل له حُكْمُ الأكلِ والشُّربِ بعدَمِ الإفسادِ أم لا ؟
فَذَهَبَ الإِمَامُ أحمدُ وأتباعُه إلى أن الجِماعَ مُفْسِدٌ للصيامِ، ولو كان من الجاهلِ أو النَّاسِي.
وإذا كان في نهارِ رمضانَ فهو مُوجِبٌ للكفَّارَةِ، وهو من مُفْرداتِ مذْهبِ أحمدَ.
ودليلُهم على ذلك مفهومُ الحديثِ الذي اقتصرَ على الأكلِ والشُّربِ دونَ الجِماعِ، مما يدلُّ على مخالفَتِه لهما.
ولأن النِّسيانَ في الجِماعِ بعيدٌ، بخلافِ الأكلِ والشُّربِ.
وذهب الأئِمَّةُ : أبو حنيفةَ، والشَّافعيُّ، وداودُ، وابنُ تَيْمِيَّةَ وغيرُهم، إلى أنه لا يُفْسِدُ الصِّيامَ. واستدلُّوا على ذلك بما يأتي:
أولاُ: لِمَا روى الحاكِمُ , من حديثِ أبِي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : ((مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كفَّارَةَ)).
قال ابنُ حَجَرٍ: وهو صحيحٌ. والإفطارُ عامٌّ في الجِماعِ وغيرِه.
ثانياً: العموماتُ الواردةُ في مثلِ قولِه تعالى: (رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) ، و((عُفِيَ لأُِمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ والنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)).
ثالثاً: أن المخالفينَ في صِحَّةِ الصَّومِ يوافِقُونَ على سقوطِ الإثمِ عنه.
وإذا كان معذوراً فإنَّ العُذْرَ شاملٌ، ولا وجهَ للتفريقِ.
وأجابوا عن دليلِ الحنابلةِ بأنَّ تعليقَ الحُكمِ في الأكلِ والشُّربِ، من بابِ تعليقِ الحُكْمِ باللَّقبِ، فلا يدلُّ على نفْيِهِ عمَّا عدَاه.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ صِحَّةُ صومِ مَن أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ ناسياً.
2ـ أنه ليس عليه إثمٌ في أكلِه وشُربِه؛ لأنه ليس له اختيارٌ.
3ـ معنى إطعامِه من اللهِ تعالى وسقْيِه: أنه وقعَ من غيرِ اختيارٍ، وإنما اللهُ الذي قدَّرَ له ذلك بنسيانِه صيامَهُ.

  #4  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

184 - الحديثُ السَّادسُ: عن أبي هريرةَ، رضيَ اللهُ عنهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فأَكلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).
اختلفَ الفقهاءُ فِي أكلِ الناسِي للصَّومِ، هل يُوجبُ الفسادَ أم لا؟ فذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ: إِلَى أنهُ لا يوجبُ، وذهبَ مالكٌ إِلَى إيجابِ القضاءِ، وهو القياسُ. فإنَّ الصَّومَ قد فاتَ ركنهُ وهو مِن بابِ المأموراتِ، والقاعدةُ تقتضِي: أنَّ النِّسيانَ لا يؤثِّرُ فِي طلبِ المأموراتِ. وعُمدةُ مَن لمْ يوجِب القضاءَ هذا الحديثُ وما فِي معناهُ، أو ما يقاربُه. فإنه أَمَر بالإتمامِ. وسَمَّى الذِي يُتِمُّ ((صومًا)) وظاهره: حملُه على الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ، وإذا كانَ صومًا وقعَ مُجَزَّءاً، ويلزمُ مِن ذلك: عدمُ وجوبِ القضاءِ. والمخالفُ حَمَلَهُ على أنَّ المرادَ: إتمامُ صُورةِ الصَّومِ، وهو متَّفقٌ عليهِ، ويجابُ بما ذكرناهُ من حملِ الصومِ على الحقيقةِ الشَّرعيَّةِ، وإذا دارَ اللفظُ بين حملِهِ على المعنَى اللغويِّ والشرعيِّ كان حملُه على الشرعيِّ أولَى، الَّلهُمَّ إلا أنْ يكونَ ثَمَّ دليلٌ خارجٌ يُقَوِّي به هذا التأويلَ المرجوحَ فيُعملُ بهِ.

وقوله: ((فإنمَا أطعمهُ اللهُ وسقاهُ)) يستدلُّ بهِ على صحةِ الصَّومِ. فإنَّ فيهِ إشعارًا بأنَّ الفعلَ الصادرَ منهُ مسلوبُ الإضافةِ إليهِ. والحكمُ بالفطرِ يلزمهُ الإضافةُ إليهِ. والذينَ قَالُوا بالإفطارِ حَمَلوا ذلكَ على أنَّ المرادَ الإخبارُ برفعِ الإثمِ عنهُ، وعدمُ المؤاخذةِ بِهِ. وتعليقُ الحكمِ بالأكْلِ والشّربِ لا يقتضِي من حيثُ هوَ هوَ مخالفةً فِي غيرهِ؛ لأنه تعليقُ الحكمِ بالَّلقبِ، فلا يدلُّ على نفيهِ عمَّا عداهُ، أو لأنهُ تعليقُ الحكمِ بالغالبِ. فإنَّ نسيانَ الجماعِ نادرٌ بالنسبَةِ إليهِ. والتخصيصُ بالغالبِ لا يقتضِي مفهومًا. وقد اختلفَ الفقهاءُ فِي جماعِ النَّاسِي، هلْ يوجبُ الفسادَ على قولنا: إنَّ أكلَ الناسِي لا يوجبهُ؟ واختلفَ أيضًا القائلونَ بالفسادِ: هل يوجبُ الكفارةَ؟ مَعَ اتِّفاقِهمْ على أنَّ أكلَ النَّاسِي لا يوجبُها، ومدارُ الكُلِّ على قصورِ حالةِ المُجامعِ ناسيًا عن حالةِ الآكِلِ ناسيًا، فيما يتعلَّقُ بالعُذرِ والنِّسيانِ. ومن أرادَ إلحاقَ الجماعِ بالمنصوصِ عليهِ، فإنَّمَا طريقُه القياسُ، والقياسُ مع الفارقِ متعذِّرٌ، إلا إذا بيَّنَ القائسُ أن الوصفَ الفارقَ مُلغىً.

  #5  
قديم 13 ذو القعدة 1429هـ/11-11-2008م, 11:11 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: >> من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه <<.
. . .
والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أوشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا من فضل الله عزوجل، الإنسان يعتريه النسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: >> إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون << فالبشر من طبيعته النسيان فإذا نسي وهو صائم فأكل أوشرب أو تعاطى مضطرا آخر نسيانا فصومه صحيح لهذا الحديث الصحيح، وفي الرواية الأخرى عند الحاكم: لا يفطران من أكل في رمضان ناسيا ولا قضاء عليه ولا كفارة. فلو جامع ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، ولا كفارة عليه ولا قضاء عليه إذا كان ناسيا، والله أعلم بالحقائق، الله يعلم الحقيقة، والله يعامله على ماهو عليه من صدق أو كذب، لكن إذا كان صادقا ناسيا فلا قضاء عليه وصومه صحيح، أما إن كان يكذب فهذا أمره إلى الله، بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا تنفعه الفتيا، ولو أفتاه رجل إذا كان كاذبا فعليه إثم مافعل والعياذ بالله، لكن مادام صادقا في أنه ناس فإن صومه صحيح، والإنسان يبتلى بالنسيان وهو معذور حتى في الصلاة التي هي أعظم من الصيام، قد ينسى ويسلم عن نقص وقد يترك بعض الأركان فيعمل ماشرع الله في الصلاة إذا نسي ركعة أتى بركعة أخرى وكمل صلاته بسجود السهو، إن نسي ركنا أتى به، إذا نسي واجبا سقط عنه سجود السهو، هكذا في الصوم، لو الإنسان ولكنه مخلوق على هذه الصفة ينسى، وقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وسها في الصلاة عليه الصلاة والسلام، هكذا بنو آدم كلهم مبتلون بالنسيان في الصلاة وغيرها، وقد بين الرسول أحكام النسيان في الصلاة، وهكذا في الصوم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لا يضر المرء أكله ولا شربه ناسيا، وهكذا جماعه، وهكذا حجامته، وكل المفطرات إذا فعلها ناسيا ولم ينتبه إلا بعد ذلك فصومه صحيح.

  #6  
قديم 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م, 03:25 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

أما الحديث الثاني ففيه أن الله سبحانه وتعالى رفع النسيان والإثم عليه , عن الصائم , يقول صلى الله عليه وسلم: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)) معلوم أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان , ومعلوم أن الإنسان محل النسيان ، وأنه كثيرا ما تعتريه الغفلة وكثيرا ما يسهو وينسى صيامه , سيما إذا كان غير معتاد للصيام وغير منتبه له , فقد يقع منه نسيان صيامه فيتعاطى أكلا أو شربا , ففي هذه الحال لا يؤاخذه الله بذلك , وقد وردت الأدلة في عدم المؤاخذة بالنسيان , قال الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وقال تعالى:{ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} , وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع ..((أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان)) وفي رواية: ((إن الله تجوز لأمتي عن الخطأ والنسيان)) .
فالله تعالى لا يؤاخذ على النسيان ؛ لأن الإنسان طبيعته النسيان , وما سمي الإنسان إلا لنسيه, ولا القلب إلا أنه يتقلب ، فإذا فعل شيئا هذه المحظورات وهو ناس صيامه فلا يضره , حتى أن السهو والنسيان يقع في الصلاة ولا يبطلها بل تجبر بسجدتي السهو كما هو معروف ، فالسهو في الصلاة يجبر بالسجود ، وأما السهو في الصيام وتعاطي أكل أو شرب فإنه يقع فحينئذ يكمل صيامه , ويقال: أتم صيامك ؛ فإن الله هو الذي أطعمك وهو الذي سقاك , يعني يسر لك ذلك وأعطاك ما أعطاك . فعليه أن يتم صيامه , ولا ينقص ذلك من أجره .
يبقى أن تقول: إذا رأيته يأكل وأنا أعرف أنه ناس فهل أذكره أو لا أذكره ؟ كيف أذكره والله هو الذي أطعمه وسقاه ؟! نقول: عليك أن تذكره , لماذا ؟ لأنه يحب ذلك , الصائم يحب أن يتم صيامه ويحب أن يكمله , ويحب أن يكون صومه أعظم أجرا , وذلك يتصور فيما إذا كمل الصيام كما ينبغي , فكلما كان الصوم أشق وأكثر تعبا كان الأجر أكثر , فهو يحب ذلك , وأيضا فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , إذا رأيته يأكل فإن عليك أن تأمره بالإمساك فهو من المعروف , وتنهاه عن الأكل فهو من المنكر , وأيضا فإن في تركه يأكل والناس ينظرون شيء من التهاون بأحكام الصيام , وإساءة للظن به , حتى يظن أكثر الناس أنه لا يبالي بالصوم ، وأنه لم يكن ممن صام ، وأنه , وأنه , فلأجل ذلك يقولون: عليك أن تذكره .
ثم هل يلحق الجماع بذلك , لو وطئ وهو ناس فهل يلحق بذلك ويقال: أتم صومك ولا شيء عليك ؟ تكلم العلماء في ذلك وأكثرهم يقولون: لا يكون ؛ وذلك لأن الجماع غالبا تطول مدته , ثم الجماع يكون بين اثنين , وغالبا أنه لا يتصور ، لا يتصور السهو والنسيان من الزوجين ، ولكن لو قدر نسيان الزوجة والزوج معا واجتماعهما...
الوجـه الثانـي

...على الجماع ولم ينتبها ولم يعرفا إلا بعد الانفصال ، أو بعد ما تذكرا انفصلا , ففي هذه الحال نقول: يعفى عنه؛ لدخوله في الأدلة , ولا يؤاخذ بذلك , هذا الذي اختاره كثير من المحققين ؛ فإنه داخل في قوله: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, أكل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir