القارئ: "ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام , ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة ".
الشيخ: عندي لعله من الأحكام , (إيش) عندكم أنتم؟ "إلا إن قصد أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق" نقرأ (ونشوف) أيهما أقرب من الاتفاق أو من الاختلاف.نعم.
القارئ: "كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها".
الشيخ: أنا كاتب: لعله من الأحكام. وهذه قد قرأتها على الشيخ عبد العزيز بن باز والتعليق من إملائه , لكن عندي أنها من الاتفاق أحسن. نعم.
القارئ: "كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها , وفرائض الزكاة ونصبها , وتعيين شهر رمضان , والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك.
ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريباً في جمهور مسائل الفرائض , بل فيما يحتاج إليه عامة الناس , وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة و الأخوات ومن نسائهم كالأزواج , فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة , ذكر في الأولى الأصول والفروع , وذكـر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم , وفي الثالثة: الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الأخـوة لأبوين أو لأب , واجتماع الجـد والأخوة نادر , ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه , وقد يكون لعدم سماعه , وقد يكون للغلط في فهم النص , وقد يكون لاعتقادِ معارض راجح , فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله"
الشيخ: بمجمل ولا بجمل؟ جمل هي الصح الظاهر.
المؤلف رحمه الله يقول: هذا اختلاف قد يكون لأحد الأسباب. لكنها هذه ليست عامة يعني ليست شاملة؛ لأن أسباب اختلاف العلماء ذكره رحمه الله في كتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)أكثر من هذه الأسباب فهنا يقول: قد يكون لخفاء الدليل. وهذا نتيجة الفهم , يعني أنه يخفى الدليل , بمعنى أنه لا يظن أن هذا دليل على كذا. هو سمع لكن خفي عليه أنه دليل , وقد يذهل عنه يكون ذاكراً له ولكن نسيه , وقد يكون لعدم سماعة وهذا هو الجهل , وقد يكون الغلط في فهم النص وهذا قصور الفهم , وقد يكون لاعتقاد معارض راجح , يعني فاهم الدليل وعالم به لكنه اعتقد أن هناك معارضاً راجحاً يمنع القول بهذا الدليل , إما تخصيص أو نسخ أو تقييد أو ما أشبه ذلك.
ومن أراد البسط في هذا فليرجع إلى كتاب المؤلف رحمه الله , وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام أي نعم , وكذلك كتاب صغير..ملخص لكنه فيه زيادة تمثيل اسمه (اختلاف العلماء وموقفنا منه) نعم.
سائل: المؤلف في هذا السياق تحدث عن اختلاف التنوع.
الشيخ: (أيوه) مع اختلاف التنوع نعم
_.............................
الشيخ: ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه...الناس، الظاهر أن الاختلاف على تأويل يصير من علم الاختلاف من علم المختلف فيه والمتفق عليه , هذا تأويل بعيد لكن لو قال: من الاتفاق كان أحسن نعم.