|
#1
|
|||
|
|||
|
وَيَجُوزُ: نَسْخُ المُتَوَاتِرِ بِالمُتَوَاتِرِ مِنْهُمَا. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
(10) (وَيَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ بِالْمُتَوَاتِرِ، وَنَسْخُ الآحَادِ بِالآحَادِ وَبِالْمُتَوَاتِرِ. وَلاَ يَجُوزُ نَسْخُ الْمُتَوَاتِرِ)كَالْقُرْآنِ (بِالآحَادِ)؛ لأَنَّهُ دُونَهُ فِي الْقُوَّةِ. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
(ولا يَجُوزُ نَسْخُ المتواترِ بالآحادِ) فلا يَجوزُ نَسْخُ الكتابِ بالآحادِ مِن السُّنَّةِ. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
(وأمَّا نسخُ الآحادِ بالآحادِ) فجائزٌ -أيْضًا-؛ لأنَّهُ نُسِخَ بِمِثْلِهِ. (وإذَا نُسِخَ الآحادُ بمثلِهِ فَبالتَّوَاتُرِ أَوْلَى) وَإِنَّمَا لَمْ نتكلَّمْ في المُتَوَاتِرِ والآحادِ؛ لأنَّ الكلامَ يأتي في بابِهِمَا -إنْ شَاءَ اللهُ تعالى-. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
(10) (وَيَجُوزُ نسْخُ المُتوَاتِرِ) منْ كتَابٍ أو سنَّةٍ (بالمُتَوَاتِر منْهمَا، ونَسخُ الآحَادِ بالآحَادِ وبالمتوَاتِرِ، ولا يَجُوزُ نَسخُ المُتواتِرِ) كالقُرآنِ والسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ (بالآحَادِ) لأنَّهُ دونَهُ في القُوَّةِ. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
4 - الرابعُ منْ أقسامِ النسخِ باعتبارِ الناسخِ: نَسْخُ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
القارئ: |
|
#8
|
|||
|
|||
|
الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد |
|
#9
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أنواع, التناسخ |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|