|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
تحريم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقا بدار الإسلام ودار الحرب
ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ , وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
......................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ويَحْرُمُ الرِّبَا بينَ المُسلِمِ والحَربِيِّ) بأن يَأْخُذَ المُسلِمُ زِيادةً مِن الحَرْبِيِّ لعُمومِ ما تَقَدَّمَ مِن الأدِلَّةِ. (و) يَحْرُمُ الرِّبَا (بينَ المُسلِمِينَ مُطلقاً بدارِ إسلامٍ أو حَرْبٍ) لمَا تَقَدَّمَ إلا بينَ سَيِّدٍ ورَقِيقِه، وإذا كَانَ له على آخَرَ دَنَانِيرَ فقَضَاهُ دَرَاهِمَ شَيْئاً فشَيْئاً، فإن كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ دِرْهَمٍ بحِسَابِه مِن الدِّينارِ صَحَّ، وإن لم يَفْعَلْ ذلك ثُمَّ تَحَاسَبَا بعدُ فصَارَفَه بها ثُمَّ وَقْتَ المُحاسَبَةِ لم يَجُزْ؛ لأنَّه بَيْعُ دَيْنٍ بدَيْنٍ وإن قَبَضَ أحدُهما مِن الآخَرِ مَا لَه عليه ثُمَّ صَارَفَه بعَيْنٍ وذِمَّةٍ صَحَّ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ويحرم الربا بين المسلم والحربي) ([1]) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي([2]) لعموم ما تقدم من الأدلة([3]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ(47) , وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا(48) بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ(49). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَيَحْرُمُ الرِّبا بَيْنَ المُسْلِمِ والحَرْبِيِّ، وَبَيْنَ المُسْلِمِيْنَ مُطْلَقاً بِدَارِ إِسْلاَمٍ وحَرْبٍ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الربا, تحريم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|