دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 01:00 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي فصل في الاشتقاق

فصل في الاشتقاق

173- والاشتقاق ردك اللفظ إلى= لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174- وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا = تناسباً بينهما منضبطا
175- لا بد في المشتق من تغيير= مُحَقَّق أو كان ذاتقدير
176- وإن يكن لمبهم فقد عُهد = مطردا وغيره لا يطرد
177- والجبذ والجذب كبير ويَرى = للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178- والأعجميّ فيه لاشتقاق = كجبرئيل قاله الحذاق
179- كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا = ونفي ُشرطِ مصدر قد عُهدا
180- وعند فقد الوصف لا يشتق = وأعوز المعتزليَّالحق
181 - وحيثما ذو الاسم قام قد وجب = وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182 - لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ= بحسب الإمكان عندالجُلِّ
183- ثالثها الإجماع حيثما طرا= على المحل ما مناقضا يُرى
184- عليه يُبنى من رمى المطلقه = فبعضهم نفى وبعض حققه
185- فماكسارق لدى المؤسس= حقيقة في حالة التلبس
186- أو حالة النطق بما جا مُسندا = وغيرُه العمومُ فيه قد بدا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 01:04 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.....................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:15 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

فصل في الاشتقاق
هو لغة الاقتطاع والمراد به عند الإطلاق الصغير وهو المعقود له الفصل أما الكبير والأكبر فإنما ذكرا استطرادا واعلم أن العدل المانع للصرف مع العلمية والوصفية نوع من الاشتقاق كعمر من عامر.
173 والاشتقاق ردك اللفظ إلى = لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174 وفي المعاني والأصول اشترطا = تناسبا بينهما منضبطا
يعني أن الاشتقاق في الاصطلاح هو: أن ترد لفظا إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية بأن يكون المعنى الذي في المردود موجودا في المردود إليه وأن تكون الحروف الأصلية التي في المردود موجودة على ترتيبها في المردود إليه كالضارب من الضرب ومعنى رد لفظ إلى آخر: أن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه وقوله: وأطلق في الذي تأصلا يعني أن الأصل المشتق منه يصح الاشتقاق منه مطلقا أي سواء كان حقيقة أو مجازا فالحقيقة كاشتقاق الناطق من النطق بمعنى التكلم والمجاز كقولك: الحال ناطقة بكذا. فإنه مشتق من نطق الحال بمعنى دلالتها مجازا مفردا على سبيل الاستعارة التبعية الصريحة التحقيقية فما ذكره بعض الأصوليين من أن المجاز لا يشتق منه خلاف التحقيق كما حرره علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية.
وخرج بقيد التناسب في المعنى نحو: (قتل ومقتل) مصدر ميمي لأن معناهما واحد والشيء لا يناسب نفسه بل هو هي، ونحو بان يبين فليس مشتقا من بين الظرفية لعدم تناسبهما في المعنى.
وخرج بقيد المناسبة في الحروف ما لم تتناسب حروفه في الأصل أو الوضع أما عدم المناسبة في الأصل كالهالك فإنه غير مشتق من الموت لعدم تناسب الحروف وأما عدم المناسبة في الوضع أعني الترتيب – فكـ (ملح ولحم وحلم) ولو كانت غير متناسبة في المعنى أيضا وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا يشترط التناسب فيها ولا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة بالفعل إذ قد يحذف بعضها من الأصل وهو المصدر كـ (زنة وعدة وصلة) وقد يحذف بعضها من الفرع أعني المشتق كـ (خف وقل وبع وقلت وبعت) ونحو ذلك.
175 لا بد في المشتق من تغيير = محقق أو كان ذا تقدير
يعني أنه لا بد في تحقيق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق والمشتق منه تحقيقا كالضارب من الضرب أو تقديرا كطلب فعل ماض من الطلب بمعنى المصدر فتقدر فتحة اللام في الفعل في غيرها في المصدر.
176 وإن يكن لمبهم فقد عهد = مطردا وغيره لا يطرد
يعني أن الضمير في قوله: يكن عائد إلى الاشتقاق والمبهم اسم مفعول من الإبهام وهو ضد التعيين ومراده بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من اتصف بتلك الصفة فكل من وقع منه الضرب صح أن يقال له: ضارب فضارب مبهم يصح إطلاقه على كل من صدر منه الضرب وكل ذات قام بها السواد مثلا صح أن يقال لذكرها: أسود ولأنثاها سوداء فالأسود مثلا مبهم أي غير معين يصح إطلاقه على كل من قام به السواد.
وقوله: وغيره لا يطرد يعني أن غير المبهم لا يطرد فيه الاشتقاق كالقارورة فإنها غير مبهمة بل معينة لكونها يقصد بها ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع وكالدبران لخصوص الأنجم المعروفة وكالأبلق لما اجتمع فيه سواد وبياض من خصوص الخيل دون غيرها من الحيوانات ومحل اطراد الاشتقاق فيما لم يمنع منه مانع فإن الله تعالى قال عن نفسه: {والله ذو الفضل العظيم} ولا يصح الاشتقاق له من ذلك فلا يقال له: فاضل لأن أسماءه تعالى توقيفية.
قال مقيده عفا الله عنه: ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس الصرفي إذا أردت أن تعلمه فاعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان:
الأولى: أن يكون حدثا متجددا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس.
الثانية: أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسجايا والألوان ونحو ذلك فالسجايا نحو الكرم والشجاعة والألوان كالسواد والبياض.
والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد باختيار الفاعل له حالتان:
الأولى: أن تكون نسبته واحدة وهو المعبر عنه باللزوم أي عدم التعدي إلى المفعول به كالقيام والجلوس.
الثانية: أن تكون له نسبتان: نسبة إلى فاعله من حيث وقوعه منه ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه نحو الضرب فإنه لا تعقل حقيقته إلا بضارب ومضروب لأنه صفة إضافية وهي لا تدرك حقيقتها إلا بإدراك المتضايفين وهذا هو المعبر عنه بالتعدي إلى المفعول.
فإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالكرم والشجاعة فلا يشتق منها باطراد القياس الصرفي إلا ثلاثة أشياء:
الأول: الفعل ككرم وشجع.
الثاني: الصفة المشبهة ككريم وشجاع.
الثالث: صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو زيد أكرم من عمرو، وأشجع منه.
وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا باختيار الفاعل له نسبة واحده أي غير متعد للمفعول فلا يشتق منه بالقياس الصرفي إلا خمسة أشياء:
الأول: الفعل نحو قام ومشى.
الثاني: اسم الفاعل نحو قائم وماشي.
الثالث: صيغة التفضيل بشروطها المعروفة نحو: (زيد أمشى بالنميمة من بكر).
الرابع: اسم المكان كالمجلس والمسجد لمكان الجلوس والسجود.
الخامس: اسم الزمان نحو محل الدين رمضان أي زمان حلوله رمضان.
وإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق حدثا متجددا باختيار الفاعل له نسبتان أي متعد إلى المفعول فإنه يشتق منه بالقياس الصرفي جميع المشتقات الثمان إلا الصفة المشبهة فقط فإنها لا تصاغ إلا من صفة قائمة بالنفس لا من حدث متجدد وبذلك تعلم أن المشتقات من المصدر المذكور سبع وهي: الفعل نحو ضربه واسم الفاعل كضارب واسم المفعول كمضروب واسم الآلة كمفتاح واسم الزمان والمكان كالمضرب بمعنى مكان الضرب أو وقته وصيغة التفضيل نحو زيد أضرب من عمرو.
177 والجبذ والجذب كبير ويرى = للأكبر الثلم وثلبا من درى
ذكر في هذا البيت الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر فالاشتقاق الكبير في الاصطلاح هو: ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية كاشتقاق جبذ وجابذ من الجذب فالمعنى واحد والحروف والأصول متحدة إلا أن ترتيبها مختلف في المشتق والمشتق منه.
والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح هو: ما فيه المناسبة في المعنى وفي بعض الحروف كاشتقاق (ثلم وثالم) من الثلب، فلم تتناسب الأصول في اللام وإنما تناسبت في الفاء والعين.
قال أبو حيان: ولم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح وكان ابن الباذش يأنس به.
وقول المؤلف: (من) في قوله: من درى فاعل يرى.
178 والأعجمي فيه الاشتقاق = كجبرئيل قاله الحذاق
يعني أن الأسماء الأعجمية قد تكون مشتقة قاله الأصفهاني في شرح المحصول والدليل عليه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ((لم سميت جبرئيل؟)) فقال: لأني آت بالجبروت.
179 كذا اشتقاق الجمع مما أفردا = ونفي شرط مصدر قد عهدا
يعني أن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد فرجلان مثلا ورجال مشتقان من رجل والمراد بالاشتقاق في ذلك جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا والفرع مردود إلى الأصل.
وقوله: ونفي شرط إلخ يعني أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر بل يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب وعليه فالأفعال الجامدة كـ (عسى) مشتقة ولا ينافي اشتقاقها جمودها إذ لا منافاة بين الجمود والاشتقاق ألا ترى أن تبارك فعل جامد وهو مشتق من البركة.
180 وعند فقد الوصف لا يشتق = وأعوز المعتزلي الحق
يعني أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق الضارب لمن لم يقع منه ضرب أصلا ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سواد خلافا للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر حيث زعموا أنه تعالى قادر بذاته لا بقدرة قامت بذاته عالم بذاته لا بعلم قام بذاته وهكذا في كل صفات المعاني فرارا منهم من تعدد القديم ومذهبهم ظاهر البطلان إذ لا يعقل كونه قادرا من غير قدرة عالما من غير علم وأشار المؤلف إلى هذا بقوله: (وأعوز المعتزلي الحق) وأعوزه الشيء احتاج إليه يعني أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه.
واحترز المؤلف بالوصف في قوله: (وعند فقد الوصف) من العين فإنها يشتق منها مع عدم قيامها بالذات لاستحالة قيامها بها كاشتقاق التامر واللابن من التمر واللبن مع أنهما لم يقوما بذات صاحبهما كما في قول الشاعر:
وغررتني وزعمت أنك = لابن في الحي تامر
وكاشتقاق المكي والمدني من مكة والمدينة حرسهما الله ونحو ذلك.
181 وحيثما ذو الاسم قام قد وجب =...........
يعني أن كل معنى وضعت له العرب اسما إذا قام بالذات وجب اشتقاق الوصف للذات منه فكل ذات قام بها علم أو قدرة أو سواد أو بياض ونحو ذلك وجب أن يشتق لها العالم والقادر والأسود والأبيض مثلا من تلك الصفات المذكورة القائمة بها.
وقول المؤلف: (ذو الاسم) يعني المعنى الذي له اسم في العربية كالأمثلة المذكورة واحترز به عن المعنى الذي ليس له اسم في العربية كأنواع الروائح فلا يصح الاشتقاق منه لعدم وجود لفظ يعبر به عنه حتى يصح منه الاشتقاق وضمير الفاعل في قوله: وجب للاشتقاق.
............. = وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182 لدى بقاء الأصل في المحل = بحسب الإمكان عند الجل
183 ثالثها الإجماع حيثما طرا = على المحل ما مناقضا يرى
184 عليه يبنى من رمى المطلقة = فبعضهم نفى وبعضهم حققه
الضمير في قوله: فرعه راجع إلى الوصف المشتق منه فهو الأصل وفرعه المشتق وقوله: (إلى الحقيقة انتسب) أي يقال له: (حقيقي) ما دام الوصف المشتق منه قائما بالذات فالقائم مثلا مشتق من القيام إلا أن القائم لا يكون حقيقة إلا في حالة الاتصاف بالقيام.
وقول المؤلف: لدى بقاء يتعلق بقوله: إلى الحقيقة انتسب أي انتسب الفرع الذي هو المشتق إلى الحقيقة فقيل فيه: (حقيقي) عند قيام الوصف بالمحل وقوله: (بحسب الإمكان) يشير به إلى أن بعض المصادر التي منها الاشتقاق يكون سيالا أي يمضي تدريجا شيئا فشيئا كالتكلم فإن المشتق منه ينتسب للحقيقة عند قيام المصدر السيال بالذات بحسب الإمكان لأنه لا يقوم بالذات جملة لتفاوته تدريجا فحسب الإمكان فيه آخر جزء منه.
وقوله: عند الجل يشير به إلى أن بعض المعتزلة وابن سينا قالوا بإطلاق الحقيقة على الفرع الذي هو المشتق ولو فارق الوصف الذي منه الاشتقاق المحل فيصح تسمية القاعد قائما باعتبار قيام سبق له أمس.
قوله: ثالثها إلخ، يعني أن أهل القول الثالث قالوا: أجمع المسلمون وأهل اللسان العربي على أنه لا يجوز الاشتقاق من الوصف بعد مفارقته حيثما طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول منه الاشتقاق كتسمية القاعد قائما باعتبار قيام سابق وأنه يصح مجازا من إطلاق أحد الضدين وإرادة الآخر.
وقوله: عليه يبنى من رمى إلخ يعني أنه ينبني على الخلاف المذكور من رمى مطلقته طلاقا بائنا بالزنا فعلى أنها لا تسمى زوجة بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يحد حد القذف ولا يمكن من اللعان لأنه رمى من لا تسمى زوجة وهذا هو معنى قوله: فبعضهم نفى، وعلى أنها تسمى زوجة بعد مفارقة وصف الزوجية لها فإنه يلاعنها لأنها تسمى زوجة والله يقول: {والذين يرمون أزواجهم} الآية وهو معنى قوله: (وبعض حققه).
وعلى القول الثالث: إذا كانت متزوجة بغيره لم يلاعن لطرو وصف وجودي هو زوجية الثاني على المحل الذي هو الزوجة يناقض الأول الذي هو زوجية الأول لاستحالة اشتراك الزوجة بين زوجين.
وإن كانت غير متزوجة بغيره لاعن ولم يذكر المؤلف هذا ولكنه ذكره في الشرح عن ابن المواز.
185 فما كسارق لدى المؤسس = حقيقة في حالة التلبس
186 أو حالة النطق بما جا مسندا = وغيره العموم فيه قد بدا
اعلم أولا أن اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب قد اختلف في حقيقة استعمالهما البلاغيون والنحويون فهما عند البلاغيين ذات متصفة بالمصدر الذي منه الاشتقاق من غير اعتبار زمان ولا حدوث فهو حقيقة فيمن قام به الوصف في الحال أو الماضي أو الاستقبال فقوله تعالى: {والسارق والسارقة} حقيقة فيمن وقع منه هذا الفعل في الماضي أو الحال والاستقبال إلى يوم القيامة ولذا لو شهد عند القاضي بأن فلانا سارق في الزمن الماضي لحكم عليه بالقطع ومن طرأت منه السرقة بعد نزول الآية كان داخلا في معناها دخولا حقيقيا وهذا المعنى الذي عليه البيانيون هو الذي عليه السبكيان تاج الدين ووالده تقي الدين وهما مراد المؤلف بقوله: (لدى المؤسس) بصيغة اسم الفاعل ومعناه صاحب الأصول.
فإن قيل: ذكرتم أن البيانيين يقولون: إن الوصف كاسم الفاعل أو اسم المفعول ذات متصفة بالمصدر من غير اعتبار زمان أو حدوث وأن السبكيين على قول البيانيين كيف يجتمع ذلك مع أنهما يقولان: إن اسم الفاعل مثلا لا يكون حقيقة إلا في حالة التلبس بالمصدر الذي منه الاشتقاق أو بآخر جزء منه إن كان سيالا؟.
فالجواب: أن اعتبار الزمان غير اعتبار حالة التلبس لأن الزمان باعتبار النطق والتلبس باعتبار الفعل فصح للسبكيين اعتبار حالة التلبس دون اعتبار الزمان فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} مثلا لم يعتبر فيه زمان فهو يشمل السارق الآن والسارق فيما مضى والسارق في المستقبل ولكن تحقيق إطلاق اسم السرقة عليه بالفعل على سبيل الحقيقة إنما هو باعتبار حالة تلبسه بها فظهر الفرق بين الأمرين.
فإن قيل: يلزم على ما ذكرتم أن من كان يسرق ويزني قبل نزول آية السرقة وآية الزنا أنه يحد.
فالجواب: أنه وقت سرقته أو زناه إن كان كافرا ثم أسلم فالإسلام يجب ما قبله وإن كان مسلما فالمانع من حده أن ذلك الفعل في وقته الماضي ليس حراما عليه والله تعالى يقول: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون}.
فإن قيل: يلزم على قول السبكيين أن من قامت عليه بينة بالسرقة في الزمن الماضي أنه لا يقطع لأنه عندهما لا يسمى سارقا حقيقة إلا حالة التلبس وهو الآن غير متلبس بالفعل فيلزم عليه أنه الآن غير سارق فلا يقطع.
فالجواب: أنه وقت تلبسه بالسرقة صار سارقا حقيقة فوجب عليه الحد في ذلك الوقت لأنه سارق في ذلك الوقت لا لأنه سارق الآن.
وقول المؤلف: (أو حالة النطق بما جا مسندا) إلخ (أو) فيه لتنويع الخلاف يعني أن القرافي فرق في ذلك بين المسند والمسند إليه فقال في المسند إليه مثل قول السبكيين الذي قدمنا آنفا وذلك هو مراده بقوله: (وغيره العموم فيه قد بدا) وقال في المسند من اسم فاعل أو مفعول مثلا إنه حقيقة في حالة النطق به خاصة فقولك: (زيد ضارب) عنده حقيقة في وقوع الضرب وقت النطق لا فيما بعده ولا قبله إلا على سبيل المجاز وحجته أنه يراد به الحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضور الزمان وقول المؤلف: (أو حالة النطق) بالجر عطفا على حالة التلبس والوصف كاسم الفاعل عند النحويين يراد به الحدوث في الزمن الحاضر وقت النطق وإطلاقه على المتصف به قبل ذلك أو بعده مجاز على قولهم أعني النحويين.
ومثال كون الوصف مسندا: (زيد ضارب) ومثال كونه مسندا إليه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما}.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir