3/401- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).
(وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)، فُسِّرَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ بِرِضَاهُ، وَكَرَاهَتُهُ بِخِلافِهَا.
وَعِنْدَ أَهْلِ الأُصُولِ أَنَّ الرُّخْصَةَ مَا شُرِعَ مِن الأَحْكَامِ لِعُذْرِ، وَالْعَزِيمَةُ مُقَابِلُهَا.
وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا: مَا سَهَّلَهُ لِعِبَادِهِ، وَوَسَّعَهُ عِنْدَ الشِّدَّةِ مِنْ تَرْكِ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَإِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الرُّخْصَةِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِ الْعَزِيمَةِ، كَذَا قِيلَ. وَلَيْسَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ دَلِيلٌ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى مُسَاوَاتِهَا لِلْعَزِيمَةِ، وَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ قَوْلَهُ تَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.