.1- بَابُ لاَ يُذْبَحُ للهِ بِمَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
{لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقـوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أن تَقُومَ فِيهِ فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ}[التَّوْبَة:108].
عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)).
قَالُوا: لاَ.
قَالَ:
((فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)).
قَالُوا: لاَ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((أَوْفِ بِنَـذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَـاءَ لِنَـذْرٍ فِي مَعْصِيَـةِ اللهِ، وَلاَ فِيمَـا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا.
فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى:
تَفْسِيرُ قَوْلِهِ:
{لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}.
الثَّانِيَةُ:
أَنَّ الْمَعْصِيَةَ قَدْ تُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الطَّاعَةُ.
الثَّالِثَةُ:
رَدُّ الْمَسْأَلَةِ الْمُشْكِلَةِ إِلَى الْمَسْأَلَةِ الْبَيِّنَةِ لِيَزُولَ الإِشْكَالُ.
الرَّابِعَةُ:
اسْتِفْصَالُ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ ذَلِكَ.
الْخَامِسَةُ:
أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلاَ مِنَ الْمَوَانِعِ.
السَّادِسَةُ:
الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
السَّابِعَةُ:
الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ.
الثَّامِنَةُ:
أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ؛ لأَِنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ.
التَّاسِعَةُ:
الْحَذَرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيَادِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ.
الْعَاشِرَةُ:
لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:
لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ.