-ما يقع فيه النسخ وما لا يقع فيه النسخ.
تلخيص أقوال العلماء في شروط الناسخ والمنسوخ
هو رفع الآية تلاوة أو لفظاً أو تلاوةولفظاً.
اعلم أنه جائز أن ينسخ الله جميع القرآن من الصدور بأن يرفعه من صدور عباده ويرفع حكمه بغير عوض.
والدليل قوله تعالي(ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك)
ويأخذ هذا عن طريق الأخبار.
ذكره مكي بن أبي طالب القيسي.
وفيه خلاف وهو علي أنواع:-
النوع الأول:نسخ لفظه وحكمه
مثال: ما نسخ من سورة الأحزاب.
النوع الثاني: نسخ لفظه دون حكمه.
مثال: (كآية الرجم) فالرواية المشهورة أنه كان فيما يتلى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة" فرفع رسم من المصحف المجمع عليه، ولم تثبت تلاوته وبقي حكمه ولم ينس لفظه.
النوع الثالث:نسخ حكمه دون لفظه.
-ما يقع فيه النسخ ،وما لا يقع فيه النسخ.
القسم الأول:النسخ في الأحكام.
ويشمل الأمر والنهي والفرائض والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا وهذا جائز وقوعه وهو قول عامة العلماء وعليه العمل عند فقهاء الأمصار،قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار ،وذكره هبة بن سلامة بن نصر المقري .
القسم الثاني : النسخ في الأخبار.
النوع الأول:-ما كان لفظه لفظ الخبر ،ومعناه معني الطلب من أمر أو نهي، فهذا النوع مثل النوع السابق لاحق بخطاب التكليف جائز فيه النسخ:
قاله الضحاك بن مزاحم ،وذكره هبة الله بن سلامة بن نصر المقري
1-قوله تعالى في سورة يوسف {قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله} ومعنى ذلك ازرعوا سبع سنين دأبا.
2-قوله تعالى: {فلولا أن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين} ومعنى ذلك ارجعوها يعني الرّوح.
3-قوله تعالى: {ولكن رسول الله} ومعنى ذلك أي ولكن قولوا له يا رسول الله.
4-قوله تعالى: {لا يمسّه إلاّ المطهّرون}.
النوع الثاني:- الخبر الخالص ، فلا يجوز عليه، لأنّه يؤدّي إلى الكذب وذلك محالٌ. وقد حكى جواز ذلك عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم والسّدّيّ وليس بشيءٍ يعوّل عليه. وقال أبو جعفرٍ النّحّاس: وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر، لأنّ قائلا لو قال: قام فلانٌ ثمّ قال: لم يقم، فقال: نسخته لكان كاذباً.
وقال ابن عقيلٍ: الأخبار لا يدخلها النّسخ، لأنّ نسخ الأخبار كذبٌ وحوشي القرآن من ذلك،ذكره أبو الفرج بن عبد االرحمن بن علي ابن الجوزي،والزركشي في البرهان ،و السيوطي في الأتقان
هل الاستثناء نسخ لما استثني منه أم لا؟
الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللّفظ، وليس ذلك بنسخٍ
ذكره بن الجوزي في نواسخ القرآن
وقد يجوّزه بعض السّلف فيقول "هذه الآية نسخت هذه الآية. أي: نزلت بنسختها"). [نواسخ القرآن:93- 94]
الشرط الأول:أن يكون منفصلاً من المنسوخ منقطعًا منه؛ فإن كان متصلاً به غير منقطع عنه لم يكن ناسخًا لما قبله مما هو متصل به.
مثاله:قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
فليس قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن} ناسخًا لقوله: {حتى يطهرن} في قراءة من خفف "يطهرن"؛ لأنه متصل به. فالأول: يراد به ارتفاع الدم. والثاني: التطهير بالماء.
فأما على قراءة من شدد "يطهرن" فلا قول فيه؛ لأن المراد بالأول حتى يطهرن بالماء فإذا تطهرن بالماء فأتوهن). [الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 107-108
الشرط الثاني: أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص
مثاله:قوله عليه الصلاة والسلام : (( لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)) فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة؛ فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ). [الناسخ والمنسوخ لابن حزم:7ْ
الشرط الثالث:أن يكون موجبًا للعلم والعمل كالمنسوخ،
مثاله :منع نسخ القرآن أخبار الآحاد،
الشرط الآول:أن يكون غير متعلق بوقتٍ معلوم، لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثانٍ يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني.
مثاله: قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في "براءة" لأن الله جعل له أجلاً ووقتًا، وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو.
وإنما كان يكون منسوخًا بالقتال لو قال: فاعفوا واصفحوا أمرًا غير مؤقت. كما قال: {فاعف عنهم واصفح}؛ فهذا منسوخ بالقتال.
الشرط الثاني : أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات.ذكره بن حزم
1- أن يكون الحكم في النّاسخ والمنسوخ متناقضًا فلا يمكن العمل بهما.
2-أن يكون الحكم المنسوخ ثابتًا قبل ثبوت حكم النّاسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النّطق كقوله تعالى: {الآن خفّف الله عنكم وعلم أنّ فيكم ضعفاً} وقوله: {فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهنّ} ومثل قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"
والثّاني: أن يعلم بطريق التّاريخ، وهو أن ينقل (بالرّواية) بأن يكون الحكم الأوّل ثبوته متقدّمًا على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجهٍ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطّريقين امتنع ادّعاء النّسخ في أحدهما). [نواسخ القرآن:]
3-أن يكون الحكم المنسوخ مشروعًا،أي ثبت بخطاب الشرع لا بالعادة والتعارف.
4-أن يكون ثبوت الحكم النّاسخ مشروعًا كثبوت المنسوخ، فأمّا ما ليس بمشروعٍ بطريق النّقل، فلا يجوز أن يكون ناسخًا للمنقول
وعلي هذا لا يجوز نسخه بإجماع ولا قياس.
5- أن يكون الطّريق الّذي ثبت به النّاسخ مثل الطّريق الّذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه
كما ذكرها بن الجوزي في كتاب المصفي بأكف أهل الرسوخ