الطهارة
الطهارة : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال لخبث .
الحدث : هو ما أوجب وضوئا أو غسلا .
وما في معناه : ما في معني ارتفاع الحدث ومثال لذلك : شخص توضأ لتجديد وضوءه وهو علي طهارة فهذا لا يعتبر محدثاً لكنه في معني ارتفاع الحدث .
والهاء في كلمة "معناه" ــ > إما راجعه إلي ارتفاع الحدث
ــ > وإما راجعه للحدث نفسه كالنوم فالنوم ليس حدثا
ولكنه مظنة حدوث الحدث.
الخبث : المقصود به النجاسه .
فالطهارة تشمل ثلاث أمور :-
1 - ارتفاع الحدث
2- ثوب المصلي
3 - البقعة التي يُصلَي عليها
فمن صلي وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة.
كتاب الطهارة :
الطهارة : هي ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث.
**الحدث : ما أوجب وضوءا أو غسلا مثلا إنسان أخرج ريحا يسمى محدثا.
** وما في معناه : فالضمير هنا إما راجعا على ارتفاع الحدث مثال : شخص توضأ لتجديد وضوءه , لا يعتبر محدثا وفعله هنا بمعنى ارتفاع الحدث.
وشخص اغتسل غسل الجمعة على قول من يقول أن غسل الجمعة مسنونا.
**وقد يكون الضمير في كلمة معناه راجع على الحدث , فالحدث كالبول والغائط وهناك أمور ليست بول أو غائط ولكنها توجب الوضوء كالنوم فهو ليس غائط أو بول ولكن مظنة حصول الحدث
** الخبث : النجاسة
يتضح من تعريف الطهارة أن الطهارة تشمل ثلاثة أمور :
1) رفع الحدث : مثال شخص أحدث ريحا أو بولا فإنه إذا تطهر ارتفع حدثه.
2) زوال الخبث عن ثوب المصلي فمن صلى وفي ثوبه نجاسة فإن صلاته باطلة ويلزمه أن يزيل هذا الخبث لتكون صلاته صحيحة.
3) زوال الخبث عن البقعة التي يصلي عليها.
** المياه ثلاثة :
· الطهور : بفتح الطاء وهو اسم لما يتطهر به والتطهر يكون بالماء , وطهور بضم الطاء هو اسم لفعل الطهارة , والطَهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره.
**لا يرفع الحدث إلا الماء لأنه طهور وعلى كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة فإنه لا يرفع الحدث إلا الماء
**النجاسة نوعين :
1) نجاسة عينية : أي أن عينها نجسه مثل الكلب فإنه نجس بعينه فلو غسل بالماء وسائر المطهرات فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية.
2) نجاسة حكمية : أي التي لها حكم صحة أو فساد
** النجاسة الطارئة : هي التي وردت على محل طاهر فيتنجس بها , مثلا ثوب ورد عليه بول أصبح نجسا نجاسة طارئة وتزال بالماء
** الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة التي تصيب البدن أو الثوب وينقل الإنسان من حالة الحدث إلى الطهارة هو الماء.
** تعريف الطهور : هو الباق على خلقته كمياه الأمطار والأنهار والثلج إذا ذاب وباق على خلقته من برودة وحرارة وملوحة ومرارة.
قال تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به "
**ماء البحر مطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
** الدليل على قوله طهور لا يرفع الحدث غيره , حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تقبل صلاة بغير طهور " رواه الترمذي , والشاهد هنا أن الطٌهور اسم لفعل الطهارة ولا تكون إلا بالماء .
**والدليل على قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره , قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " والشاهد هنا أن دم الحيض نجس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها أولا تحته ثم تقرصه ((أي تدلكه بأطراف الأصابع بالماء )) ثم تنضحه أي ترشه.
**دم الحيض عينه نجسه وإذا إصاب الثوب فإنه يكون طارئ على الثوب ووجب تطهير الثوب منه.
باب قضاء الحاجة
و يَحْرُم استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ.ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ.
1- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "أدب أثناء القضاء"
· إذا كان في غير بنيان فيحرم استقبال القبلة والدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال"نهانا رسول الله ص أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" رواه مسلم
· أما إذا كان في بنيان فلا يحرم لأن بينه وبينها حائل والدليل
عن بن عمر رضي الله عنهما قال "بقيت علي بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله ص قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة "
2- ولُبْثُه فوقَ حاجتِه . "أدب بعد القضاء"
يحرم أن يلبث فوق حاجته إذا انتهي منها والعلة أنه كشف للعورة من غير حاجة وأن الخلاء للشياطين فإن انتهي فليبادر بالخروج .
3- وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. "أدب أثناء القضاء"
والدليل "قوله ص في حديث معاذ" اتقوا الملاعن الثلاث , البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" ولأن الناس إن رأوا هذا لعنوا من فعله .
س :-هل الغائط وارد في هذه المسألة أم لا ؟
ج :- يدخل في التحريم لأنه إن حرم البول فمن باب أولي يحرم الغائط .
س:- لو كانت الشجرة ليس عليها ثمرة هل يحرم ؟
ج:- إن كان ينتفع بها فيحرم أما إن كان ليس لها ثمرة وفي الصحراء ولا يستظل بها فيجوز.
كيفية الاستجمار
1-أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل .
2- الاستنجاءبالماء فقط.
3- الاستجمار.
والدليلحديث عائشة رضي الله عنها قالت :" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثرالغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواهالترمذي
س :- متى يجزيءالاستجمار عن الماء ؟
إذا لميعدوا الخارج موضع العادة.
شروط الاستجمار.
1- أن يكون طاهراً .
2- إذا لميعدوا الخارج موضع العادة .
3- أن يكون منقيا فأخرج الذي لا ينقي فكل شئ طاهر منقي فيجوز الاستجمار به إلا "العظم , الروث , الطعام , المحترم , المتصل بحيوان " .
أما الروث والعظم لقوله ص عن حديث عبدالله بن مسعود "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن "
4- أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر .
والدليل عن سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله ص أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" روام مسلم , وإن كان الحجر ذي شعب أجزاه.
ويسن قطعه علي وتر لقوله ص "من استجمر فليوتر" ولو قطعه علي غير وتر جاز.
ثم قال و ( يَجِبُ ) الاستنجاءُلكلِّ خارجٍ إلا الريحَ. فإن الريح لا يجب الاستنجاء لها
ولايَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ. أي قبل الاستنجاء عن علي رضي الله عنه قال عن النبي ص ق في هذه المسالة "يغسل ذكره ويتوضأ" . رواه مسلم
والشاهد هنا جعل الوضوء بعد غسل الذكر مما يدل علي انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الاستنجاء .