#1
|
|||
|
|||
![]() - وَلاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ. |
#2
|
|||
|
|||
![]() (1) وَلاَ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ مَا قُصِدَ بِهِ مِنْ تَحْصِيلِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَتَحَقَّقُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَيْها، إِلاَّ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ، فَيُعْمَلُ بِهِ؛ كَالأَمْرِ بِالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وَالأمْرِ بِصَوْمِ رَمَضَانَ. |
#3
|
|||
|
|||
![]()
|
#4
|
|||
|
|||
![]() (1) أقولُ: لمَّا فَرَغَ مِنْ رَسْمِ الأمرِ، وَتَقْسِيمِهِ إلى وجوبٍ وندْبٍ وإباحةٍ شَرَعَ في بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بهِ الأمرُ هلْ يجبُ تَكْرَارُهُ؟ أمْ يخرجُ المأمورُ بهِ منْهُ بمرَّةٍ واحِدَةٍ؟ |
#5
|
|||
|
|||
![]() (1) ولا تقتضِي صيغةُ الأمرِ العاريَةُ عَمَّا يدلُّ علَى التَّقييدِ بالتَّكرَارِ أَو بالمرَّةِ التَّكرَارَ علَى الصَحِيحِ ولا المَرَّةَ، لكِنَّ المَرَّةَ ضَرورِيَّةٌ؛ لأنَّ ما قُصِدَ منْ تحصِيلِ المأمُورِ بِهِ لا يتحقَّقُ إلا بِهَا، والأَصلُ بَرَاءةُ الذِّمَةِ ممَّا زَادَ عليهَا؛ إلا ما دلَّ الدَّلِيلُ علَى قَصْدِ التَّكرَارِ، فيُعمَلُ بِهِ؛ كالأمرِ بالصَّلوَاتِ الخمسِ وصَومِ رمَضانَ. |
#6
|
|||
|
|||
![]() (1) اعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ مِنْ حَيْثُ التَّكْرَارُ وَعَدَمُهُ لَهُ ثَلاثُ صُوَرٍ: |
#7
|
|||
|
|||
![]() القارئ:(ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا تقتضي الفور). |
#8
|
|||
|
|||
![]()
|
#9
|
|||
|
|||
![]() س1: حرر محل النـزاع في اقتضاء (الأمر) التكرار. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ما, الأمر |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|