الخامس: ما شرح قولكم: (إن الخطاب إن اقتضى الترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى)؟ وقولكم في مسألة الحسن والقبيح: (المنهي عنه ولو بالعموم)، فدخل خلاف الأولى؟
. . .
وأما قولنا: إن الخطاب إن اقتضى الترك غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى. فلا ينافي قولنا: والقبيح المنهي عنه ولو بالعموم. فدخل خلاف الأولى. لأن المنهي إما مع الجزم فالحرمة، أو لا مع الجزم، إما بنهي مخصوص فالكراهة، أو لا بنهي مخصوص، وإليه الإشارة بقولنا: ولو بالعموم فهو خلاف الأولى. وهذا واضح لا خفاء به.