|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() و ( الْأُضْحِيَةُ ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها، وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ......................... |
#3
|
|||
|
|||
![]() (والأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ على المُسلِمِ وتَجِبُ بنذرٍ. (وذَبْحُها أفضلُ مِن الصدقةِ بثَمَنِها) كالهَدْيِ والعَقِيقَةِ لحديثِ: ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إلى اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ)). (وسُنَّ أن يَأْكُلَ) مِن الأُضْحِيَةِ، (ويُهْدِيَ، ويَتَصَدَّقَ أَثْلاثاً) فيَأْكُلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلُثَ، ويُهْدِي الثُلُثَ، ويَتَصَدَّقُ بالثُلُثِ حتَّى مِن الواجبَةِ. وما ذُبِحَ ليتيمٍ أو مُكَاتَبٍ لا هَدِيَّةَ ولا صَدَقَةَ مِنه، وهَدْيُ التطوُّعِ والمُتْعَةِ والقِرانِ كالأُضْحِيَةِ، والواجبُ بنَذْرٍ أو تَعْيِينٍ لا يَأْكُلُ مِنْه. (وإنْ أَكَلَها)؛ أي: الأُضْحِيَةَ (إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جَازَ)؛ لأنَّ الأمرَ بالأكلِ والإطعامِ مُطلقٌ، (وإلا) يَتَصَدَّقْ مِنها بأُوقِيَّةٍ بأن أَكَلَهَا كُلَّهَا (ضَمِنَهَا)؛ أي: الأُوقِيَّةَ بمِثْلِها لَحماً؛ لأنَّه حَقٌّ يَجِبُ عليه أَداؤُه معَ بقائِه فلَزِمَتْهُ غَرَامَتُه إذا أَتْلَفَه كالوديعةِ. (ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي) أو يُضَحَّى عَنْه (أن يَأْخُذَ في العَشْرِ) الأوَّلِ مِن ذِي الحِجَّةِ (مِن شَعْرِه) أو ظُفْرِه (أو بَشْرَتِه شَيْئاً) إلى الذبحِ لحديثِ مُسلِمٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ مرفوعاً ((إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)) وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم([1]) وتجب بنذر([2]) (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) ([3])، كالهدي والعقيقة([4]) لحديث ((ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم)) ([5]). |
#5
|
||||
|
||||
![]() والأضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِن الصَّدَقَة بِثَمَنِهَا وَيُسَنُّ أنْ يَأكُلَ وَيَهْدِي وَيَتَصدَّقَ أثْلاَثاً وَإنْ أكَلَهَا إِلاَّ أوقيةً تَصَدَّقَ بِهَا جَاز، وَإلاَّ ضَمنها. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأضحية, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|