الورع
معنى الورع:
الورع في اللغة شدّة التحرّج والكفّ عن القبيح وما لا ينبغي، يقال منه: رجلٌ وَرِعٌ، وقد وَرِعَ يرِعُ وَرَعاً.
ومنه قولهم: (ورَّعت بين الرجلين) أي: حجزتهما عن التعارك، و(ورَّعْتُ الإبل عن حوض) إذا رددتها فارتدَّت.
قال عمرو بن معد يكرب:
أشاب الرأس أيام طوال ... وهمّ ما تبلَّغه الضلوع
وسوق كتيبة دلفت لأخرى ... كأنّ زهاءها رأسٌ صليع
وخيل قد دلفت لها بخيل ... تحية بينهم ضربٌ وجيع
دنت واستأخر الأوغال عنها ... وخُلي بينهم إلا الوَريع
والوريع هو الذي يكفّ الخيل.
والوَرَع في الشرع: كفّ النفس عمّا يُخشى إثمه تحرّجاً.
فيدخل فيه جانبا الترك والفعل؛ فيترك المحرمات والمشتبهات، ويقوم بما أوجب الله.
ولا يستقيم الوَرَع إلا بفقه خير الخيرين وشرّ الشرين؛ ومعرفة ما يجب على المرء من العلم وطريقه إما بالاجتهاد الصحيح أو سؤال أهل العلم.
وكم من مريد للورع أوقع نفسه في شرّ مما أراد التورّع عنه، بسبب ضعف العلم، وقلّة البصيرة بالأصلح في حقّه.
ولذلك فإنّ الورع لا يصحّ في ترك واجب ولا مستحبّ، ولا فيما كان مصلحته أعظم من مفسدته، ولا في ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما.
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الورع فإنه الإمساك عما قد يضر؛ فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضرّ فإنّه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، وأما الورع عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرجوحة لما تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع مضرة أخرى راجحة فجهل وظلم، وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يُتورَّع عنها: المنافع المكافأة والراجحة والخالصة كالمباح المحض أو المستحب أو الواجب فإنَّ الورع عنها ضلالة)ا.هـ.