تلخيص شرح العام والخاص من منظومة الزمزمي
العناصر:
فائدة معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام
أنواع هذه المعاني
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
مثال
هل هذا النوع عزيز الوجود؟
النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الفرق بين النوعين
مثال النوع الثاني
مثال النوع الثالث
من الفروق بينهما
النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله
الفرق بين النسخ والتخصيص
الخلاف في هذا النوع
النوع الخامس: ما خص من السنة بالكتاب
أمثلته
فائدة معرفة المعاني المتعلقة بالأحكام
فهم ألفاظ القرآن والسنة والعمل بهما لا يمكن إلا بمعرفة معانيها المتعلقة بالأحكام.
أنواع هذه المعاني
عددها أربعة عشر نوعا منها:
النوع الأول: العام الباقي على عمومه
العام: هو ما يشمل شيئين فصاعدا من غير حصر.
وضده الخاص: وهو ما لا يتناول شيئين فصاعدا.
هل هذا النوع عزيز الوجود؟
فيه قولان:
1- ذهب الزمزمي والسيوطي في النقاية إلى أن هذا النوع عزيز ولم يوجد إلا في المثالين المذكورين آنفا.
2- وذهب شيخ الاسلام في الفتاوى إلى أنه ليس عزيز الوجود، ورجحه الشيخ عبد الكريم الخضير، ومنه قوله تعالى: (إن الله لا يظلم الناس شيئا) وقوله: (ولا يظلم ربك أحدا).
النوع الثاني والثالث: العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
-
والفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص من الأصل لا يتناول جميع أفراد العام وإنما يتناول بعضها، أما العام المخصوص فهو من الأصل يتناول جميع أفراد العام ثم بعد ذلك أورد المتكلم ما يخرج بعض الأفراد دون بعض.
-
مثال النوع الثاني (العام المخصوص): قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) خص منه قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) وقوله: (واللائي يئسن من المحيض)
-
ومثال النوع الثالث (العام الذي أريد به الخصوص): قوله تعالى: (أم يحسدون الناس) والمراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) والمراد (بالناس) الأولى: نعيم بن مسعود، والمراد (بالناس) الثانية: أبو سفيان ومن معه.
-
ومن الفروق بينهما:
1. أن العام المخصوص حقيقة: وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، والآخر مجاز: وهو استعمال اللفظ غير ما وضع له.
2. أن العام المخصوص قرينته لفظية كالاستثناء والشرط والصفة وغير ذلك من المخصصات، وأما العام المراد به الخصوص فقرينته عقلية (أي يدرك بالعقل).
3. أن العام المراد به الخصوص يجوز أن يراد به واحد، أما العام المخصوص فلا يجوز ذلك بل لا بد أن يبقى أقل الجمع، وعند بعض أهل العلم لا يجوز أن يستثني أكثر من نصف المستثنى منه.
النوع الرابع: ما خص من الكتاب بالسنة
مثاله:قوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) خص من الميتة في السنة: السمك والجراد فميتتهما حلال.
الفرق بين التخصيص والنسخ:
النسخ هو رفع كلي للحكم، أما التخصيص فهو رفع جزئي.
الخلاف في جواز هذا النوع:
فيه ثلاثة أقوال:
1- ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة لأنه رفع كلي، أم تخصيص الكتاب بالسنة فهو جائز.
2- وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم جواز كلا الأمرين، فلا تنسخ السنة الكتاب ولا تخصصه، لأن التخصيص وإن كان رفعا جزئيا إلا أن ذلك لا يكون إلا بما يساوي المخصوص في القوة، والسنة لا تساوي الكتاب في قوته.
3- وذهب بعض أهل التحقيق إلى جواز كلا الأمرين، لأن الكل وحي.
النوع الخامس: ما خص من السنة بالكتاب
وهذا النوع عزيز ومن أمثلته:
-
قوله تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا) يدل على طهارتها، إذ لو لم تكن طاهرة لما امتن الله سبحانه بها، وهذه الآية مخصصة لعموم حديث: (ما أبين من حي فهو كميتته)
-
قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) خص حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)
-
قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وقوموا لله قانتين) -والمراد بالصلوات هنا الفرائض- خصت أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة.
-
وقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها....) خصت حديث: (لا تحل الصدقة لغني)