تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا : ( من رأى منكم منكرا ... )
عناصر الدرس :
* تخريج الحديث .
* منزلة الحديث .
* سبب إيراد الحديث .
* شرح قوله : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده )
- المراد بالرؤية في الحديث .
- أنواع الرؤية .
- المراد بالمنكر .
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد .
- ضابط التغيير باليد .
- الفرق بين التغيير والإزالة .
* شرح قوله : ( فإن لم يستطع فبلسانه )
- المراد بالإنكار باللسان .
- وجوب الإنكار مشروط بالاستطاعة .
* شرح قوله : ( فإن لم يستطع فبقلبه )
- المراد بإنكار القلب .
- الجلوس في مكان المنكر ينافي الإنكار بالقلب .
* شرح قوله : ( وذلك أضعف الإيمان )
* شروط إنكار المنكر .
* مراتب إنكار المنكر .
*حكم إنكار المنكر باليد واللسان والقلب .
* الشروط الواجب توفرها في المُنكِر .
* دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
* خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
التلخيص:
* تخريج الحديث :
رواه مسلم .
* منزلة الحديث :
حديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر.
* سبب إيراد الحديث :
- إنكار الرجل على مروان تقديمه الصلاة على الخطبة ، فأورد أبوسعيد الخدري هذا الحديث .
- وفي رواية للبخاري أن الذي أنكر على مروان ، أبو سعيد الخدري .
* شرح قوله : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده )
- المراد بالرؤية في الحديث :
ظاهر الحديث أنها رؤية العين ولكن اللفظ يحتمل العموم فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك.
- أنواع الرؤية :
بصرية : تشترك فيها المخلوقات ، وهي بالعينين .
قلبية : وتسمى بصيرة أو رؤية علمية يقينية .
- المراد بالمنكر :
هو كل مانهى الله ورسوله عنه ، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد:
لا يكون الإنكار إلا في المنكر الواضح المتفق عليه وأما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها إلا إذا كان الخلاف مبني على قول ضعيف لا وجه له.
- ضابط التغيير باليد :
ألا يؤدي إلى فتنة أكبر من المنكر.
- الفرق بين التغيير والإزالة :
التغيير أعم من الإزالة ويشمل الإنكار باللسان والقلب.
* شرح قوله : ( فإن لم يستطع فبلسانه )
- المراد بالإنكار باللسان :
تبيين الحكم الشرعي والتوبيخ والزجر وغير ذلك من الوسائل مثل الكتابة ولا بد من استعمال الحكمة في ذلك.
- وجوب الإنكار مشروط بالاستطاعة :
وهذه قاعدة عامه في الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم يستطع ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )
*شرح قوله : ( فإن لم يستطع فبقلبه )
- المراد بإنكار القلب :
تألم القلب لهذا المنكر وكراهيته لأهله وتمني زواله.
- الجلوس في مكان المنكر ينافي الإنكار بالقلب :
لقوله تعالى : ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )
* شرح قوله : ( وذلك أضعف الإيمان )
- يعني أن الإنكار بالقلب أقل درجات الإيمان ولأنه يجب على كل أحد.
* شروط إنكار المنكر :
- أن يتيقن أنه منكر .
- أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل .
* مراتب إنكار المنكر :
- الإنكار باليد :
وهذه الدرجة الأولى لولي الأمر في الولاية العامة والخاصة ولكل ذي سلطان في سلطانه وهي مشروطة بالاستطاعة .
- الإنكار باللسان :
وهذه الدرجة الثانية لمن لا يملك سلطة وهي مشروطة بالاستطاعة .
- الإنكار بالقلب :
وهذه الدرجة الثالثة وهي واجبة على الجميع ولا يعذر أحد بتركها .
* حكم إنكار المنكر :
- باليد واللسان له حالتان :
- فرض كفاية : لقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )
- فرض عين : لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ... )
- حكم إنكار المنكر بالقلب :
فرض عين لا يسقط مهما كانت الحال ، لقول ابن مسعود : ( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ).
* الشروط الواجب توفرها في المُنكِر :
- الإسلام .
- التكليف .
- الاستطاعة .
- العدالة .
- وجود المنكر ظاهرا.
- العلم بما ينكر وبما يأمر .
* دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
- كسب الأجر والثواب .
- خشية عقاب الله .
- الغضب لله .
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم .
- إجلال الله سبحانه وتعالى ومحبته .
* خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
- الطرد من رحمة الله .
- الهلاك في الدنيا .
- عدم إستجابة الدعاء .