دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 ربيع الأول 1436هـ/12-01-2015م, 04:03 AM
فاطمة بنت سالم فاطمة بنت سالم غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 224
افتراضي

فهرسة مسائل أحكام المصاحف
بيع المصاحف وشراؤها ورهنها


عناصر الموضوع:
*بيع المصاحف وشراؤها :
-ذكر الخلاف بين العلماء وحجة كل قول والترجيح بينها.
-بيع المصاحف المأخوذة من الكفار.
-بيع المصحف بالمصحف.

*رهن المصاحف.
*الاتجار بالمصاحف.


[color="rgb(154, 205, 50)"]أولا: حكم بيع المصاحف:[/color]
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: يجوز بيع المصحف وشراؤها وهومروي عن بعض الصحابة والتابعين وهو منسوب لابن الحنفية ورواية عن الامام أحمد.
قال المرداوي في تصحيح الفروع عن هذا القول:( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات )
الأدلة على ذلك:
1- عموم قوله تعالى :(وأحل الله البيع)،(وقد فصل لكم ماحرم عليكم).
وجه الدلالة: أن بيع المصاحف يدخل في عموم الآية كما أن الله تعالى لم يفصل لنا تحريمه فدل على جوازه.
2- ماورد في الحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " والخبر المشهور " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن ".
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على أخذ العوض عن الرقية بكتاب الله فدل ذلك على الجواز.
وأيضا يدل على ذلك جملة من الآثار :
-قال ابن عبّاسٍ، (أنّه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنّما يأخذون أجور أيديهم).
- قال عمران: سألت أبا مجلزٍ: أبيع مصحفًا؟ قال: (إنّما كانت تباع على عهد معاوية فقال: لا تبعها. قلت: أكتب؟ قال: استعمل يديك بما شئت).
-عن ابن الحنفيّة، (أنّه سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنّما تبيع الورق)
3- ولأن المبتذل ما لايباع وأثمن الجواهر تباع ، ثم إن بيعه يسهل للناس الانتفاع به .
4- أن مايؤخذ في المصاحف هو ثمن الورق والخط والأنقاش والدفتين.
5- لأن العمل عليه في زماننا والعادة محكمة.
6- لأنه مماعمت به البلوى ولايسع الناس غيره.

الثاني: المنع على خلاف بينهم في المنع للكراهة أو التحريم، وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الإمام مالك ووجه عند الشافعية وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه، ومذهب أحمد المنع مطلقا.

من الأدلة على هذا القول:
1- لما فيه من أخذ العوض على القران وقد ورد النهي عن ذلك بعدة أدلة وهي:
-ماورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
وقوله : " من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "
وقوله لأبى بن كعب : " إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذها.
نوقشت هذه الأدلة: بأن في أسانيدها مقال ممايمنع من صحة الاحتجاج بها.

2- جملة من الآثار:
- ما نقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:(لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها )وفى رواية عنه رضي الله عنه أنه كره بيع المصاحف , قال : ( لو لم يجدوا من يشتريها ما كاتبوها ).
- قال مطرف بن مالك : ( شهدت فتح تستر مع أبى موسى الأشعرى فأصبنا دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ومعنا أجير نصرانى , فقال : تبعونى هذه الربعة وما فيها ؟ قالوا : إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذى فيها كتاب الله , فكرهوا بيعه . قال : فبعناه الربعة بدرهمين , ووهبنا له الكتاب . قال قتادة : فمن ثم كره المصاحف ,لأن الأشعرى والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب ).
- قال ابن عمر : ( وددت أنى قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع).
-قال عبد الله بن شقيق العقليلى : (كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون بيع المصاحف عظيما , وكانوا يكرهون أرش الصبيان , إلا أن يجئ بالشئ من عنده).

الثالث: جواز الشراء ولا يجوز البيع وهومروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية كما نقل ذلك السيوطي
الأدلة على ذلك:
1- أن هذا القول مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.
2-لأن الشراء أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل للمال فيه.
3- القياس على جواز شراء رباع مكة واستئجارها مع عدم بيعها وأخذ أجرتها، وكذلك أرض السواد ونحوها وكذلك دفع الأجرة للحجام.



الترجيح :
يظهر والله أعلم جواز بيع المصاحف وشراوها ، لأن القول بالترخيص فيه رفع للحرج والتيسير وهذا هو الموافق لمقصد الشريعة كما أن القول بالمنع يفضي إلى انسداد باب الحصول عليها لكل أحد لاسيما مع ندرة المحتسبين وتمكن الكسل في نفوس الكثير وقصور الهمم . والله أعلم.

- حكم بيع المصاحف المأخوذة من الكفار:

لاتباع مثل هذه المصاحف ومستند ذلك مارواه أبوداوود في سننه قال: حدّثنا المسيّب بن واضحٍ، عن أبي إسحاق الفزاريّ قال: سألت الأوزاعيّ قلت: مصحفٌ من مصاحف الرّوم أصبناه في بلاده أو غيرهم قال: (أحبّ إليّ ذكر كلمةٍ، قلت: ألا ترى أن يباع؟ قال: وكيف يباع وفيه شركهم؟ وسألت سفيان عنه، فقال: تعلّم ما فيه؟ قلت: لا، ولكن لعلّ شركهم قال: فكيف يباع؟))

حكم بيع المصحف بالمصحف:
لابأس بذلك ومستند ذلك أثر إبراهيم النخعي :
-قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
-عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف، وأن يعطى عليها الأجر، ولا يرى بأسًا بالبدل).

* حكم رهن المصاحف :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول:
الجواز وهوقول مالك والشافعيوأبي ثور وأصحاب الرأي رواية عند الحنابلة
وجهتهم : أن المصحف فيه صفة المالية التي تقبل الشراء فقبلت البيع كسائر الكتب ، وإذا جاز بيعه جاز رهنه ، والبيع يقع على الورق والجلد.
الثاني: المنع وهو رواية عند الحنابلة
وجهتهم: أن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ولايحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز.

- رهن المصحف عند ذمي :
من قال بالجواز في رهن المصحف اختلفوا:
منهم من اشترط أن يكون الرهن بيد مسلم وهو المذهب عن الحنابلةولعله الأقرب.
وجهتهم : أنه لايجوز وضع المصحف تحت يد كفار أبدا ، القياس على عدم جواز رهن العبدالمسلم لكافر فكذلك المصحف إن جاز بيعه.
ومنهم من يرى الجواز مطلقا وهي رواية عند الحنابلة.
وجهتم: عموم جواز البيع فكذلك الرهن دون تفريق بين مسلم وكافر.

[color="rgb(65, 105, 225)"]*حكم الاتجار بالمصاحف:[/color]
لعل الخلاف في مسألة البيع والشراء يجري في هذه المسألة فقد ذهب جمع من الصحابة ومن العلماء بالمنع فقد روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف , قال : حدثنا أسيد بن عاصم , حدثنا بكر – يعنى ابن بكار , قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : ( بئس التجارة المصاحف ).
وعلى خلاف بينهم بين التحريم والكراهة.

تم بحمد لله.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ربيع الثاني 1436هـ/21-01-2015م, 08:36 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة بنت سالم مشاهدة المشاركة
فهرسة مسائل أحكام المصاحف
بيع المصاحف وشراؤها ورهنها


عناصر الموضوع:
*بيع المصاحف وشراؤها :
-ذكر الخلاف بين العلماء وحجة كل قول والترجيح بينها.
-بيع المصاحف المأخوذة من الكفار.
-بيع المصحف بالمصحف.

*رهن المصاحف.
*الاتجار بالمصاحف.


[color="rgb(154, 205, 50)"]أولا: حكم بيع المصاحف:[/color]
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
الأول: يجوز بيع المصحف وشراؤها وهومروي عن بعض الصحابة والتابعين وهو منسوب لابن الحنفية ورواية عن الامام أحمد.
قال المرداوي في تصحيح الفروع عن هذا القول:( قلت وعليه العمل , ولا يسع الناس غيره إلا أنه قد مال إلى القول بالجواز مع الكراهة وهو من المفردات )
الأدلة على ذلك:
1- عموم قوله تعالى :(وأحل الله البيع)،(وقد فصل لكم ماحرم عليكم).
وجه الدلالة: أن بيع المصاحف يدخل في عموم الآية كما أن الله تعالى لم يفصل لنا تحريمه فدل على جوازه.
2- ماورد في الحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " والخبر المشهور " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن ".
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على أخذ العوض عن الرقية بكتاب الله فدل ذلك على الجواز.
وأيضا يدل على ذلك جملة من الآثار :
-قال ابن عبّاسٍ، (أنّه سئل عن بيع المصاحف، فقال: لا بأس، إنّما يأخذون أجور أيديهم).
- قال عمران: سألت أبا مجلزٍ: أبيع مصحفًا؟ قال: (إنّما كانت تباع على عهد معاوية فقال: لا تبعها. قلت: أكتب؟ قال: استعمل يديك بما شئت).
-عن ابن الحنفيّة، (أنّه سئل عن بيع المصاحف قال: لا بأس، إنّما تبيع الورق)
3- ولأن المبتذل ما لايباع وأثمن الجواهر تباع ، ثم إن بيعه يسهل للناس الانتفاع به .
4- أن مايؤخذ في المصاحف هو ثمن الورق والخط والأنقاش والدفتين.
5- لأن العمل عليه في زماننا والعادة محكمة.
6- لأنه مماعمت به البلوى ولايسع الناس غيره.

الثاني: المنع على خلاف بينهم في المنع للكراهة أو التحريم، وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الإمام مالك ووجه عند الشافعية وقيده بعض أصحابه بما لم يحتج إليه، ومذهب أحمد المنع مطلقا.

من الأدلة على هذا القول:
1- لما فيه من أخذ العوض على القران وقد ورد النهي عن ذلك بعدة أدلة وهي:
-ماورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تأكلوا به ).
وقوله : " من أخذ على القرآن أجرا فقد تعجل أجره فى الدنيا "
وقوله لأبى بن كعب : " إن أحببت أن يقوسك الله بقوس من نار فخذها.
نوقشت هذه الأدلة: بأن في أسانيدها مقال ممايمنع من صحة الاحتجاج بها.

2- جملة من الآثار:
- ما نقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:(لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها )وفى رواية عنه رضي الله عنه أنه كره بيع المصاحف , قال : ( لو لم يجدوا من يشتريها ما كاتبوها ).
- قال مطرف بن مالك : ( شهدت فتح تستر مع أبى موسى الأشعرى فأصبنا دانيال بالسوس ومعه ربعة فيها كتاب ومعنا أجير نصرانى , فقال : تبعونى هذه الربعة وما فيها ؟ قالوا : إن كان فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذى فيها كتاب الله , فكرهوا بيعه . قال : فبعناه الربعة بدرهمين , ووهبنا له الكتاب . قال قتادة : فمن ثم كره المصاحف ,لأن الأشعرى والصحابة كرهوا بيع ذلك الكتاب ).
- قال ابن عمر : ( وددت أنى قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع).
-قال عبد الله بن شقيق العقليلى : (كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يرون بيع المصاحف عظيما , وكانوا يكرهون أرش الصبيان , إلا أن يجئ بالشئ من عنده).

الثالث: جواز الشراء ولا يجوز البيع وهومروي عن بعض الصحابة والتابعين ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية كما نقل ذلك السيوطي
الأدلة على ذلك:
1- أن هذا القول مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم.
2-لأن الشراء أسهل لأنه استنقاذ للمصحف وبذل للمال فيه.
3- القياس على جواز شراء رباع مكة واستئجارها مع عدم بيعها وأخذ أجرتها، وكذلك أرض السواد ونحوها وكذلك دفع الأجرة للحجام.



الترجيح :
يظهر والله أعلم جواز بيع المصاحف وشراوها ، لأن القول بالترخيص فيه رفع للحرج والتيسير وهذا هو الموافق لمقصد الشريعة كما أن القول بالمنع يفضي إلى انسداد باب الحصول عليها لكل أحد لاسيما مع ندرة المحتسبين وتمكن الكسل في نفوس الكثير وقصور الهمم . والله أعلم.

- حكم بيع المصاحف المأخوذة من الكفار:
لاتباع مثل هذه المصاحف ومستند ذلك مارواه أبوداوود في سننه قال: حدّثنا المسيّب بن واضحٍ، عن أبي إسحاق الفزاريّ قال: سألت الأوزاعيّ قلت: مصحفٌ من مصاحف الرّوم أصبناه في بلاده أو غيرهم قال: (أحبّ إليّ ذكر كلمةٍ، قلت: ألا ترى أن يباع؟ قال: وكيف يباع وفيه شركهم؟ وسألت سفيان عنه، فقال: تعلّم ما فيه؟ قلت: لا، ولكن لعلّ شركهم قال: فكيف يباع؟))

حكم بيع المصحف بالمصحف:
لابأس بذلك ومستند ذلك أثر إبراهيم النخعي :
-قال: (لا بأس باستبدال المصحف بالمصحف).
-عن إبراهيم، (أنّه كان يكره بيع المصاحف، وأن يعطى عليها الأجر، ولا يرى بأسًا بالبدل).

* حكم رهن المصاحف :
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول:
الجواز وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي رواية عند الحنابلة
وجهتهم : أن المصحف فيه صفة المالية التي تقبل الشراء فقبلت البيع كسائر الكتب ، وإذا جاز بيعه جاز رهنه ، والبيع يقع على الورق والجلد.
الثاني: المنع وهو رواية عند الحنابلة
وجهتهم: أن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه ولايحصل ذلك إلا ببيعه وبيعه غير جائز.

- رهن المصحف عند ذمي :
من قال بالجواز في رهن المصحف اختلفوا:
منهم من اشترط أن يكون الرهن بيد مسلم وهو المذهب عن الحنابلة ولعله الأقرب.
وجهتهم : أنه لايجوز وضع المصحف تحت يد كفار أبدا ، القياس على عدم جواز رهن العبدالمسلم لكافر فكذلك المصحف إن جاز بيعه.
ومنهم من يرى الجواز مطلقا وهي رواية عند الحنابلة.
وجهتم: عموم جواز البيع فكذلك الرهن دون تفريق بين مسلم وكافر.

[color="rgb(65, 105, 225)"]*حكم الاتجار بالمصاحف:[/color]
لعل الخلاف في مسألة البيع والشراء يجري في هذه المسألة فقد ذهب جمع من الصحابة ومن العلماء بالمنع فقد روى البيهقى فى الكبرى : أن ابن عباس سئل عن بيع المصاحف للتجارة فيها ؟ فقال : لانرى أن تجعله متجرا , ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به وأخرج ابن أبى داود فى المصاحف , قال : حدثنا أسيد بن عاصم , حدثنا بكر – يعنى ابن بكار , قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : ( بئس التجارة المصاحف ).
وعلى خلاف بينهم بين التحريم والكراهة.

تم بحمد لله.
أحسنت يا أختي بارك الله فيك ونفع بك
بالنسبة لمسألة رهن المصحف عند الذمي، أظن أنه قد حدث خلط أو سهو في عزو الأقول، فراجعيها.
ويلاحظ عدم تخريجك للآثار، فانتبهي لها مستقبلا، حتى يتم ملخصك بإذن الله
التقييم:
الشمول ( شمول التلخيص أهمَّ المسائل ) : 20 / 20
الترتيب ( ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا منطقيًّا ): 15 / 15
التحرير ( استيعاب الأقوال في المسألة واختصارها مع ذكر أدلتها ووجهها ومن قال بها ) : 18 / 20
الصياغة ( حسن صياغة المسائل وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم ) : 10 / 10
العرض : ( حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه ) : 5 / 5
الدرجة: 68/70
زادك الله من فضله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir