#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
#2
|
|||
|
|||
![]() علم أصول الفقه كعلم قائم على وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريقها , أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة و الذي وضع ككتاب يتحدث عن اختلاف العلماء و الكتاب يعد ترسيخ لطريقة المتكلمين و هي الطريقة الأولى و التي اتبعها الإمام الشافعي و التي تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و هي تختلف عن الطريقة الثانية و هي طريقة الحنفيه و التي تسمى طريقة الفقهاء و التي تعتمد على استنباط القواعد من فتوى الأئمة . |
#3
|
|||
|
|||
![]() في البداية لم تكن هناك حاجة لظهور هذا العلم إذا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه و سلم بلغة العرب التي يفهمونها و يدركون معانيها بحكم الطبيعة و النشأة و بالتالي كان الصحابة و التابعين على دراية بفهم مدلولالات النوص القرآنية كان لديهم معرفة شفهية بالعام و الخاص و الناسخ و المنسوخ معرفة شفهية و ليست تأصيلية و لابن عباس كلاماً كان يظهر منه اعتماد الصحابة في الأحكام الفقهية على الأحدث من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم |
#4
|
|||
|
|||
![]() 1- الطريقة الأولى لهذا العلم هي الطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين و من أشهر المؤلفات بها كتاب البرهان لإمام الحرمين و كتاب المستصفى لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليهما رحمة الله |
#5
|
|||
|
|||
![]() لهذا العلم أهمية جمة : |
#6
|
|||
|
|||
![]() علم أصول الفقه هو فرض عين لكل عالمٍ مجتهدٍ أو مفتي أو فقيه أو مشرع و هو فرض كفاية لمن هم دون ذلك من عوام الأمة |
#7
|
|||
|
|||
![]() اعتماد علم أصول الفقه في طريقة المتكلمين على الاستدلال على القاعدة من الكتاب و السنة و الدليل العقلي و كلام العرب , أخذ علم الكلام كأصل من أصول الاستدلال على القاعدة لا يطعن في العلم إذا إن الاستدلال بالدليل العقلي واجب مادام مستنداً على دليل شرعي من الكتاب و السنة أم الخطأ فهو إعمال الدليل العقلي المحض و هذا ما لا يجوز العمل به . |
#8
|
|||
|
|||
![]() الأصل لغةً : هو ما يبنى عليه غيره و بالتالي فالفرع هو ما يبنى على غيره أما الأصل من حيث الاصطلاح فتتعددالمصطلحات التعريفية له فيأتي بمعنى الدليل أو بمعنى مخرج المسألة عند الفرضيين أي أن الأصل في باب الفرائض هو الأصل الذي تخرج عنه فروض المسائل و قد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة أو كأحد أركان القياس كما في باب القياس |
#9
|
|||
|
|||
![]() الفقه لغةً يأتي بمعنى الفهم أو بمعنى أكثر دقةً فهم المعاني العميقة و الدقيقية التي بها شيئ من الغموض |
#10
|
|||
|
|||
![]() الفقه اصطلاحاً هو : (( معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد )) |
#11
|
|||
|
|||
![]() في البداية وضع العلماء الكبار تعريفاًعاماً للفقه , فقال الإمام أبي حنيفة في اصطلاح الفقه : هو معرفة المرء ما له و ما عليه و هذا التعريف يشمل جميع الأحكام الشرعية العقائدية و العملية أي الأصول و الفروع , و لكن بعدها اختصر العلماء التعريف ليشمل الأحكام الشرعية فقط سواء الثابت قطعياً أو بالأدلة الظنية فقط , ثم اختزل التعريف في نهاية المطاف ليشمل الأحكام الشرعية العملية مدعاة الاجتهاد و التي ليس فيها دليلاً واضحاً و ليس لها أدلة قطعية أو ثبوتية . |
#12
|
|||
|
|||
![]() الحكم كمصطلح : هي خطاب الله عز و جل فيما يختص بأفعال المتكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع |
#13
|
|||
|
|||
![]() الأحكام تقسم على قسمين |
#14
|
|||
|
|||
![]() الأحكام من حيث الثمرة : الثواب و العقاب المترتب عليها |
#15
|
|||
|
|||
![]() الفرض أو الإيجاب القسمة الصحيحة المرتبطة بالحكم كحكم أم ما يهتم به الفقهاء فهو متعلقات الحكم و هنا المصنف ذكر أسماء لمتعلق الحكم فمتعلق الحكم هنا هو فعل المكلف أما التكليف ذاته فهو المرتبط بالحكم فعندما أقول الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ فواجبة هنا اسم لفعل المكلف أم أمر الله فهو الوجوب أو الإيجاب أو الفرض و كذا عندما أقول أن شرب الخمر حرام فحرام هنا اسم لفعل المكلف أم نهي الله فأقول :تحريم . |
#16
|
|||
|
|||
![]() المصنف هنا ذكر الصحيح و الباطل ليصنف الأمور التكليفية المتعلقة بالمعاملات كعقود البيع و الزواج و ذلك للتبسيط و لكن حقيقة الأمر أن الصحيح و الباطل يرتبطان بالعبادات و المعاملات معاً |
#17
|
|||
|
|||
![]() عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الفاسد و الباطل أم عند الأحناف فإنه لا فرق بين الفاسد و الباطل في العبادات و لكن هناك فرق كبير في المعاملات و العقود , فالباطل في المعاملات هو ما ليس مشروعاً لا بأصله و لا بوصفه و لا يمكن إصلاحه كبيع الخمر فهو غير مشروع و لا يمكن إصلاح البيع عند الأحناف أما الفاسد فهو ما هو مشروع بأصله و ليس بوصفه كالبيع الربوي فهو صحيح الأصل فاسد الوصف و يمكن إصلاحه برد الزيادة . |
#18
|
|||
|
|||
![]()
|
#19
|
|||
|
|||
![]()
|
#20
|
|||
|
|||
![]()
|
#21
|
|||
|
|||
![]()
|
#22
|
|||
|
|||
![]()
|
#23
|
|||
|
|||
![]()
|
#24
|
|||
|
|||
![]()
|
#25
|
|||
|
|||
![]() الفقه أخص من العلم كما قال المصنف لأن العلم يشمل الفقه و غيره |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مذاكرة, و |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|