(وَلَا لِفَوْرٍ خِلَافًا لِقَوْمٍ) فِي قَوْلِهِمْ إنَّ الْأَمْرَ لِلْفَوْرِ أَيْ الْمُبَادَرَةِ عَقِبَ وُرُودِهِ بِالْفِعْلِ وَمِنْهُمْ الْقَائِلُونَ لِلتَّكْرَارِ (وَقِيلَ لِلْفَوْرِ أَوْ الْعَزْمِ) فِي الْحَالِ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدُ (وَقِيلَ) هُوَ (مُشْتَرَكٌ) بَيْنَ الْفَوْرِ وَالتَّرَاخِي أَيْ التَّأْخِيرِ (وَالْمُبَادِرُ) بِالْفِعْلِ (مُمْتَثِلٌ خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ) امْتِثَالَهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الْأَمْرُ لِلتَّرَاخِي (وَمَنْ وَقَفَ) عَنْ الِامْتِثَالِ وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ لَا نَعْلَمُ أَوُضِعَ الْأَمْرُ لِلْفَوْرِ أَمْ لِلتَّرَاخِي وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِمَا كَأَمْرِ الْإِيمَانِ وَأَمْرِ الْحَجِّ وَإِنْ كَانَ التَّرَاخِي فِيهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فَهَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْحَقِيقَةُ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَذَرًا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَلَا نَعْرِفُهُ أَوْ هُوَ لِلْفَوْرِ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ أَوْ التَّرَاخِي لِأَنَّهُ يَسُدُّ عَنْ الْفَوْرِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِامْتِنَاعِ التَّقْدِيمِ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا حَذَرًا مِنْ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ وَهُوَ الْأَوَّلُ الرَّاجِحُ أَيْ طَلَبُ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوَقْتٍ مِنْ فَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ.